Пікірлер
@RIMA-fp3xq
@RIMA-fp3xq 15 күн бұрын
فك الله اسرك
@user-xz3fj1pt3r
@user-xz3fj1pt3r Ай бұрын
هذا الشيخ مهتم جداً بتبسيط كشف الوجه شكله يميل لجواز كشف الوجه حتى انه اصبح يقول ان من يأمر بتغطية الوجه هذه جريمة ولا يجوز
@user-wd9mn6go7p
@user-wd9mn6go7p 2 ай бұрын
نم احسن لك كل المصائب والفتن بسبب كشف الوجه ليش الناس فالشولرع والمحلات التجارية والحرمبن ينظرون إلى كاشفة الوجه بتركيز
@user-vs2is7zs6f
@user-vs2is7zs6f Ай бұрын
كلام غلط يفتقد إلي معلومات صحيحة بعيدة عن التصورات الشخصية وعن الأوهام الشائعة. السبب الأساسي هو الإسراف في التبذل والعري، الذي يشمل الرأس والعنق وبعض الصدر والذراعين وأنصاف الساقين، هذا بالإضافة إلي غزو ثقافي غربي يشجع علي كثير من صور الانحراف، وبخاصة ما يأتي عن طريق السينما.
@user-wd9mn6go7p
@user-wd9mn6go7p 2 ай бұрын
أسالو العلماء الموثوفين الورعين
@user-lk3to9my4v
@user-lk3to9my4v 6 ай бұрын
تذكرت واحد من حقين هيئه الحرم قالي بإسلوب وقح وانا أطوف مانبي نشوف تيشرتك أنا ماستوعبت حسبت جسمي طالع انفجعت لما شفت لقيت جزء من التيشرت طالع لون فقط
@majedm7156
@majedm7156 7 ай бұрын
ياااافلان بالله حرك آخر السيب الشيخ صالح اللحيدان رحمة الله واسكنة فسيح جناته يقول لا يجوز كشف الوجهه وأنت كلامك ياخذة راعي هوي
@user-gc8pb1wg7f
@user-gc8pb1wg7f 6 ай бұрын
• قال ابن بطال (ت:449هـ) في "شرح صحيح البخاري": ((قال أكثر أهل العلم: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} الوجه والكفان)). . • قال ابن عبد البر (ت:463هـ) في "التمهيد" بعد أن ذكر تفسير ابن عباس وابن عمر لآية: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} بالوجه والكفين: ((وعلى قول ابن عباس وابن عمر الفقهاء في هذا الباب)). • قال ابن رشد (ت:595هـ) في "بداية المجتهد": ((حد العورة في المرأة: أكثر العلماء علي أن بدنها كله عورة ما خلا الوجه والكفين)) • قال المرداوي (ت:885هـ) في "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد ابن حنبل": ((الصحيح من المذهب أن الوجه ليس من العورة. وعليه الأصحاب. وحكاه القاضي إجماعا))
@majedm7156
@majedm7156 6 ай бұрын
@@user-gc8pb1wg7f طيب طيب أشكرك لحرصك على كشف وجهه المراة ويجعلها في ميزان اعمالك تاكد بس قبل تهبد بكلامك بان ماذكرت صحيح ✅ والحمدالله ان أكثر النساء محافظين على نقابهم وندعي لهم بالثبات
@mohamedmed8215
@mohamedmed8215 7 ай бұрын
فك الله اسرك يا شيخ
@jihadbintmuhammad8987
@jihadbintmuhammad8987 10 ай бұрын
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ "رواه أبو داوود (1562) . ففي قولها " فإذا حاذونا "تعني الركبان " سدلت إحدانا جلبابها على وجهها " دليل على وجوب ستر الوجه لأن المشروع في الإحرام كشفه فلولا وجود مانع قوي من كشفه حينئذٍ لوجب بقاؤه مكشوفاً حتى مع مرور الركبان . وبيان ذلك : أن كشف الوجه في الإحرام واجب على النساء عند الأكثر من أهل العلم والواجب لايعارضه إلا ما هو واجب فلولا وجوب الاحتجاب وتغطية الوجه عند الأجانب ما ساغ ترك الواجب من كشفه حال الإحرام وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما : أن المرأة المحرمة تنهى عن النقاب والقفازين . قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يُحرمن وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن .
@user-gc8pb1wg7f
@user-gc8pb1wg7f 9 ай бұрын
حديث عائشة رضي الله عنها‏:‏ ‏(‏كان الركبان يمرون بنا ... ‏)‏ وعلى فرض التسليم بصحته فلا يصح الاستدلال به على وجوب تغطية الوجه لسائر نساء الأمة، فهو حديث عن أزواج النبي صلي الله عليه وسلم اللاتي يجب عليهن ستر وجوههن بلا خلاف بعد فرض الحجاب عليهن. وعلي فرض عدم اختصاصهن به، فغاية ما يدل عليه الحديث هو الجواز لا الوجوب. قال الحافظ ابن القطان: ((لو صح، لم يكن فيه ما يحرم على المحرمة إبداء وجهها، ولا ما يوجب عليها ستره، فإنه ليس فيه عن النبي صلي الله عليه وسلم شيء)). ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية لا يقوى أن يكون حجة على وجوب الستر المذكور خارج الإحرام؛ لأن النظر يقتضي التفريق في ما كان معروفا في النساء ـ على حد قوله ـ من التزامهن النقاب والقفازين؛ هل كان ذلك بأمر شرعي على سبيل الوجوب والإلزام، أم كان من فعلهن مسايرة لبعض العادات الموروثة في بعض النساء. فإن كان بأمر شرعي ـ على قوله ـ وانتزع هذا الأمر من الحديث المذكور، فهو استنباط بعيد لا يتفق مع صيغة الحديث لأنه لا يدل على أكثر من النهي عن فعل في زمن الإحرام، يحتمل أن يكون هذا الفعل قبل الإحرام وبعده واجبا أو مستحبا أو جائزا.
@jihadbintmuhammad8987
@jihadbintmuhammad8987 9 ай бұрын
@@user-gc8pb1wg7f ماذا افهم منك في قولك إذا صح؟!
@jihadbintmuhammad8987
@jihadbintmuhammad8987 9 ай бұрын
@@user-gc8pb1wg7f اتقي الله
@jihadbintmuhammad8987
@jihadbintmuhammad8987 9 ай бұрын
@@user-gc8pb1wg7f هات الدليل على كلامك ثم هات الدليل أن الحجاب خاص بزواجات رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟!!
@jihadbintmuhammad8987
@jihadbintmuhammad8987 9 ай бұрын
@@user-gc8pb1wg7f عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ "رواه أبو داوود (1562) . ففي قولها " فإذا حاذونا "تعني الركبان " سدلت إحدانا جلبابها على وجهها " دليل على وجوب ستر الوجه لأن المشروع في الإحرام كشفه فلولا وجود مانع قوي من كشفه حينئذٍ لوجب بقاؤه مكشوفاً حتى مع مرور الركبان . وبيان ذلك : أن كشف الوجه في الإحرام واجب على النساء عند الأكثر من أهل العلم والواجب لايعارضه إلا ما هو واجب فلولا وجوب الاحتجاب وتغطية الوجه عند الأجانب ما ساغ ترك الواجب من كشفه حال الإحرام وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما : أن المرأة المحرمة تنهى عن النقاب والقفازين . قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يُحرمن وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن .
@jihadbintmuhammad8987
@jihadbintmuhammad8987 10 ай бұрын
قوله تعالى ( يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ) الأحزاب / 59 قال ابن عباس رضي الله عنهما : " أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة " . وتفسير الصحابي حجة بل قال بعض العلماء : إنه في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم . وقوله رضي الله عنه : ويبدين عيناً واحدة إنما رخص في ذلك لأجل الضرورة والحاجة إلى نظر الطريق فأما إذا لم يكن حاجة فلا موجب لكشف العين . والجلباب هو الرداء فوق الخمار بمنزلة العباءة.
@user-gc8pb1wg7f
@user-gc8pb1wg7f 9 ай бұрын
رواية (ويبدين عينا واحدة) رواية ضعيفة عن ابن عباس بسبب أبى صالح وعلى. فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره، فالسند منقطع بلا خلاف. وقال فيه الإمام أحمد: له أشياء منكرات. وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين، كابن منجوية والخليلي، والمحققين كابن تيمية وابن القيم، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني، وغيرهم.
@jihadbintmuhammad8987
@jihadbintmuhammad8987 9 ай бұрын
@@user-gc8pb1wg7f الأدلة التفصيلية في حكم تغطية الوجه الإسلام سؤال وجواب انظر للأدلة واتقي الله
@jihadbintmuhammad8987
@jihadbintmuhammad8987 9 ай бұрын
@@user-gc8pb1wg7f أين أنت من الأدلة الصريحة من القرآن الكريم والأدلة الصريحة الصحيحة من السنة النبوية المطهرة ؟!
@jihadbintmuhammad8987
@jihadbintmuhammad8987 9 ай бұрын
@@user-gc8pb1wg7f هات الدليل أنه رواية ضعيفة؟!
@user-gc8pb1wg7f
@user-gc8pb1wg7f 9 ай бұрын
@@jihadbintmuhammad8987 • قال بن جرير حدثني علي، قال: ثنا أَبو صالح قال ثني معاوية عن علي عن ابن عباس، قوله ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ﴾ أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رءوسهن بالجلاليب ويبدين عينا واحدة. صحيفة علي ابن أبي طلحة في التفسير: هي طريق أبو صالح عبد الله بن صالح، عن معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس. والسند منقطع بلا خلاف. • قال الخليلي في "الإرشاد": وأجمع الحفاظ على أن ابن أبي طلحة لم يسمعه (أي التفسير) من ابن عباس. • أخرج الخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" أن صالح بن محمد (جزرة) قد سُئِل عن علي بن أبي طلحة: ممن سمع التفسير؟ قال: من لا أحد. • قال عنه أبو بكر أحمد بن علي بن منجويه الأصبهاني في كتابه "رجال مسلم": تفسيره غير معتمَد. يقال إنه لم ير ابن عباس. • قال ابن كثير في "تحفة الطالب": هذا الإسناد فيه انقطاع لأن علي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس. وكذلك أعله ابن القيم في إغاثة اللهفان بالانقطاع. • قال ابن تيمية في "بيان تلبيس الجهمية": هذا التفسير هو تفسير الوالبي، أما ثبوت ألفاظه عن ابن عباس ففيها نظر، لأن الوالبي لم يسمعه من ابن عباس ولم يدركه، بل هو منقطع. وفوق هذا الانقطاع في السند فإن فيه علل أخري: 1.عبد الله بن صالح: جاء في "سير أعلام النبلاء" للذهبي: ((قال صالح جزرة: كان يحي بن معين يوثقه، وعندي أنه كان يكذب في الحديث. وقال ابن حبان: منكر الحديث جدا. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال ابن المديني: ضربت على حديثه وما أروي عنه شيئا)). 2. معاوية بن صالح الحضرمي: قال يعقوب بن شيبة: «قد حمل الناس عنه، ومنهم من يرى أنه وسط ليس بالثبت ولا بالضعيف، ومنهم من يضعفه». ولخص ابن حجر حاله في التقريب بقوله: «صدوقٌ له أوهام». 3. علي بن أبي طلحة: قال أحمد بن حنبل: «له أشياء منكرات» "الضعفاء للعقيلي". ونقل ابن تيمية في "الرد على البكري" عن أحمد أنه قال: «علي بن أبي طلحة ضعيف». وقال عنه يعقوب بن سفيان: «هو ضعيف الحديث، منكَر، ليس بمحمود المذهب» "تاريخ بغداد". وجزم بضعفه الهيثمي في مجمع الزوائد. وقال عبد الرحمن المعلّمي: (صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يَستأنس بها أهل العلم، ولا يحتجون بها).
@jihadbintmuhammad8987
@jihadbintmuhammad8987 10 ай бұрын
صدق رسول الله طوبى للغرباء
@jihadbintmuhammad8987
@jihadbintmuhammad8987 10 ай бұрын
ولو فرضنا فرضا أنه يوجد اختلاف فهل يُعقل نتبع كلام البشر ونترك الوحيين ؟!!
@jihadbintmuhammad8987
@jihadbintmuhammad8987 10 ай бұрын
اتقي الله لا يوجد خلاف كل المذاهب الأربعة توجب تغطية الوجه وقبلها في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم
@user-gc8pb1wg7f
@user-gc8pb1wg7f 9 ай бұрын
هذا الكلام غلط ، جمهور المذاهب الأربعة لا توجب تغطية الوجه. المذهب الحنفي: 1. قال الشيباني (ت:189هـ) في المبسوط : (وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا إلا الوجه والكف... وهذا قول أبي حنيفة) . 2. قال الطحاوي (ت:322هـ) في شرح معاني الآثار: (فأبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بِمُحَرَّمٍ عليهم من النساء إلى وجوههن وأكفهن وحرم ذلك عليهم من أزواج النبي صلي الله عليه وسلم لما نزلت آية الحجاب...وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى). 3. قال الحاكم الشهيد المروزي (ت٣٣٤هـ) في الكافي: (ولا ينظر الرجل من المرأة الحرة الأجنبية التي لا حرمة بينه وبينها إلى غير الوجه والكف، لقوله تعالى: "وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا"، ففسر المفسرون " مَا ظَهَرَ مِنْهَا" بالخاتم والكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف، وينظر إلى الكف والوجه منها ما أمن الشهوة، فإذا اشتهى لم ينظر إلا أن يكون دعي إلى الشهادة عليها أو أراد تزويجها أو كان حاكما ينظر ليجيز إقرارها ويشهد الشهود على معرفتها فلا بأس بالنظر إليها في هذه المواضع وإن كانت فيه شهوة). 4. قال الجصاص (ت:370هـ) في "شرح مختصر الطحاوي" لعبارة (أما المرأة فتواري في صلاتها كل شيء منها إلا وجهها وكفيها وقدميها): (وذلك لأن جميع بدنها عورة لا يحل للأجنبي النظر إليه منها إلا هذه الأعضاء ويدل عليه قوله تعالي: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} روي أنه الكحل والخاتم فدل أن يديها ووجها ليسا بعورة). . 5. قال القدوري (ت:428هـ) في متنه الشهير بـالكتاب: (ولا يجوز أن ينظر الرجل من الأجنبية إلا إلى وجهها وكفيها، وإن كان لا يأمن الشهوة لا ينظر إلى وجهها إلا لحاجة). وهو محكي ابن القطان المالكي عنه في "أحكام النظر" كمعتمد مذهب الحنفية: (جواز النظر إليه إلا أن يخاف هو مذهب الحنفية نص علي ذلك القدوري). . 6. قال السرخسي في المبسوط (ت:483هـ): (لا بأس بالنظر إلى الوجه والكف فالوجه موضع الفتنة والكف موضع الخاتم والخضاب وهو معنى قوله تعالى:{إلا ما ظهر منها}، وخوف الفتنة قد يكون بالنظر إلى ثيابها أيضاً، ثم لا شك أنه يباح النظر إلى ثيابها ولا يعتبر خوف الفتنة في ذلك، فكذلك إلى وجهها وكفها... وهذا كله إذا لم يكن النظر عن شهوة فإن كان يعلم أنه إن نظر اشتهى لم يحل له النظر إلى شيء منها). . 7. قال السمعاني (ت:489هـ) في تفسيره: (يجوز النظر إلى وجه المرأة وكفيها من غير شهوة ، وإن خاف الشهوة غض البصر) . 8. قال الكرابيسي (ت:539هـ) في الفروق: (ما يجوز للأجنبي أن ينظر إلى موضع الزينة الظاهرة من الحرة وهو الوجه والكف لا يجوز مسه) . 9. قال علاء الدين السمرقندي (ت:540هـ) في تحفة الفقهاء: (وأما النوع الرابع وهو الأجنبيات وذوات الرحم بلا محرم: فإنه يحرم النظر إليها أصلاً من رأسها إلى قدمها سوى الوجه والكفين فإنه لا بأس بالنظر إليهما من غير شهوة) . 10. قال الكاساني (ت:587هـ) في بدائع الصنائع: (وأما النوع السادس: وهو الأجنبيات الحرائر فلا يحل النظر للأجنبي من الأجنبية الحرة إلى سائر بدنها إلا الوجه والكفين لقوله تعالى: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم} إلا أن النظر إلى مواضع الزينة الظاهرة وهي الوجه والكفان، رُخِّصَ بقوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها}...ثم إنما يحل النظر إلى مواضع الزينة الظاهرة منها من غير شهوة، فأما عن شهوة فلا يحل...إلا في حالة الضرورة بأن دعى إلى شهادة أو كان حاكما... وكذا إذا أراد أن يتزوج امرأة) . 11. قال الْمَرْغِينَانِيُّ (ت:593هـ) في الهداية: (ولا يجوز أن ينظر الرجل إلى الأجنبية إلا وجهها وكفيها لقوله تعالى: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا}... فإن كان لا يأمن الشهوة لا ينظر إلى وجهها إلا لحاجة) . 12. قال ابن مازه (ت:616هـ) في "المحيط البرهاني": (وأما النظر إلى الأجنبيات: فنقول: يجوز النظر إلى مواضع الزينة الظاهرة منهن، وذلك الوجه والكف في ظاهر الرواية، والأصل فيه قوله تعالى: {ولا يبديين زينتهن إلا ما ظهر منها}) . 13. قال السجستاني (ت:638هـ) في منية المفتي: (العبد يدخل على مولاته بغير إذنها بالإجماع وهو في النظر إليها كالأجنبي ينظر إلى وجهها وكفيها ولا ينظر إلى مواضع زينتها الباطنة) . 14. قال عبد القادر الرازي (ت:666هـ) في تحفة الملوك فصل ما يجوز من النظر إلى الأجنبية: (ويحرم النظر إلى غير الوجه والكفين من الحرة الأجنبية وفي القدم روايتان فإن خاف الشهوة لم ينظر إلى الوجه أيضا إلا لحاجة وكذا لو شك) 15. قال تاج الشريعة المحبوبي (ت٦٧٣هـ) في " وقاية الرواية في مسائل الهداية ": (ومن الأجنبية إلى وجهها وكفيها فقط، وكذا السيدة، فإن خاف لا ينظر إلى وجهها إلا لحاجة، كقاض يحكم وشاهد يشهد عليها) . 16. قال الْمَوْصِلِيُّ (ت:683هـ) في المختار للفتوى: (ولا ينظر إلى الحرة الأجنبية إلا إلى الوجه والكفين إن لم يخف الشهوة ، فإن خاف الشهوة لا يجوز إلا للحاكم والشاهد)
@user-gc8pb1wg7f
@user-gc8pb1wg7f 9 ай бұрын
المذهب المالكي: 1. قال مالك: ليس بذلك بأس علي وجه ما يعرف للمرأة أن تأكل معه من الرجال، وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤاكله. قال ابن القطان (ت:628هـ) في أحكام النظر: فيه إباحة إبداء المرأة وجهها ويديها للأجنبي إذ لا يتصور الأكل إلا هكذا. . 2. إسماعيل بن إسحاق القاضي (ت٢٨٢هـ) قال القاضي عياض في إكمال المعلم: ((وقد اختلف السلف من العلماء في معنى قوله: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}، فذهب جماعة من السلف :أنه الوجه والكفان. قال القاضي إسماعيل: وهو الظاهر، لأن المرأة يجب عليها أن تستر في الصلاة كل موضع منها لا يراه الغرباء إلا وجهها وكفيها، فدل أنه مما يجوز للغرباء أن يروه و هو قول مالك)). 3. قال ابن أبي زيد القيرواني (ت:386هـ) في "النوادر والزيادات": ((من "الواضحة" لعبد الملك بن سليمان بن حبيب (ت:238هـ) قال: ولا يبدو منها لغير ذوي محرم غير ما يبدو في الصلاة)) وهذا نص صريح في إباحة كشف الوجه، وفي اتحاد عورة الصلاة والستر. والواضحة ثاني الأمهات في الفقه المالكي. 4. القاضي عبدالوهاب (ت:422هـ) قال في الإشراف على نكت مسائل الخلاف: (مسألة: وجميع بدن المرأة عورة إلا وجهها وكفيها خلافا لمن قال لا يجوز لها كشف الوجه واليدين وهو أحمد بن حنبل، لقوله تعالى: "وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا"، قيل: الوجه والكفان، ولأن كشف ذلك يلزمها في الإحرام، فلو كان عورة لم يجز لها كشفه كباقي بدنها). وقال في شرح الرسالة ج١ ص٩٥: (النظر إلى الوجه والكفين مباح، وما سوى هذا من المرأة عورة لا يجوز للأجنبي أن ينظر إليه ولا أن يلمسه) وهذا نص صريح واضح في إباحة الكشف والنظر. 5. مكي بن أبي طالب (ت:437هـ) قال في تفسيره (الهداية إلى بلوغ النهاية) بعد ذكر الأقوال في تفسير آية الزينة: ((وقول من قال: "هو الوجه والكفان" أحسنها ، لأن العلماء قد أجمعوا أن للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها ، وأن عليها أن تستر ما عدا ذلك ...فإذا كان لها ذلك مباحا في الصلاة عُلم أنه ليس بعورة، وإذا لم يكن عورة جاز لها إظهاره، كما أن ما ليس بعورة من الرجل جائز له إظهاره، فيكون هذا مما استثناه الله جل ذكره)). . 6. قال ابن مُحْرِزٍ (ت:450هـ): ((وجه المرأة عند مالك وغيره من العلماء ليس بعورة)). وقال أيضا: ((يجوز النظر إلى الأجنبية من غير ضرورة إن لم يقصد اللذة، والنظر إلى وجهها وكفيها لغير لذة جائز اتفاقا)). . 7. قال ابن عبد البر (ت:463هـ) في "التمهيد" وهو من شروح "الموطأ" للإمام مالك: ((وجه المرأة وكفاها غير عورة وجائز أن ينظر إلى ذلك منها كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه)). وقال أيضا بعد أن ذكر تفسير ابن عباس وابن عمر لآية: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} بالوجه والكفين: ((وعلى قول ابن عباس وابن عمر الفقهاء في هذا الباب)). . 8. قال المازري (ت٥٣٦هـ) في شرح "التلقين" للقاضي عبد الوهاب: ((فأما الحرة فكلها عندنا عورة إلا الوجه والكفين لأن الله سبحانه قال: "وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا")) 9. قال عياض (ت:544هـ) في "إكمال المُعْلِمِ": ((في هذا كله عند العلماء حجة أنه ليس بواجب أن تستر المرأة وجهها وإنما ذلك استحباب وسنة لها وعلى الرجل غض بصره عنها...ولا خلاف أن فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم)). هنا عياض حكي الإجماع علي عدم وجوب الستر مع غض الرجل للبصر عند الفتنة فحسب. . 10. قال ابن رشد الجد (ت:595هـ) في "المقدمات الممهدات" بعد أن ذكر آية الزينة وآية الإدناء مؤكدا أنه لا فرق بين العورة داخل الصلاة وخارجها: ((فلما أمرت المرأة الحرة بالستر من الأجنبيين، وأن لا تبدي عند غير ذي المحرم منها من زينتها إلا ما ظهر منها، وهو الوجه والكفان على ما قاله أهل العلم بالتأويل، وجب عليها مثل ذلك في الصلاة سنة واجبة لا ينبغي لها تركها)) . 11. وفي جامع الأمهات لابن الحاجب (ت:646هـ) وهو مختصر المدونة للبراذعي، وتعتبر المدونة أصل المذهب المالكي وعمدته: ((وعورة الحرة ما عدا الوجه والكفين)) . 12. قال ابن القطان في "أحكام النظر" (ت:628هـ): ((وقد قدمنا أنه جائز للمرأة إبداء وجهها وكفيها، فإذن النظر إلى ذلك جائز، لكن بشرط ألا يخاف الفتنة وأن لا يقصد اللذة، أما إذا قصد اللذة وخاف الفتنة فلا نزاع في التحريم)). . 13. أبو عبدالله محمد بن عبدالسلام الهواري (ت:749هـ) قال في تنبيه الطالب لفهم ألفاظ جامع الأمهات لابن الحاجب ج1 ص229: (قوله: "وعورة المرأة ما عدا الوجه والكفين"، هذا مما لا خلاف فيه في المذهب) 14. وفي مختصر خليل (ت:776هـ) وهو اختصار لجامع الأمهات لابن الحاجب (ت:646هـ) وهو بدوره اختصار لتهذيب المدونة للبراذعي: فصل في ستر العورة وصفة الساتر ((وهي من رجل وأمة وإن بشائبة وحرة مع امرأة ما بين سرة وركبة ومع أجنبي غير الوجه والكفين)) . 15. قال الإمام العبدري (ت:897هـ) في التاج والإكليل: ((في المدونة: إذا أبت الرجل امرأته وجحدها لا يرى وجهها إن قدرت على ذلك . قال ابن عات (ت:609هـ): هذا يوهم أن الأجنبي لا يرى وجه المرأة وليس كذلك، وإنما أمرها أن لا تمكنه من ذلك لقصده التلذذ بها ، ورؤية الوجه للأجنبي على وجه التلذذ بها مكروه لما فيه من دواعي السوء)). . 16. قال زروق (ت:899هـ) في شرحه علي المقدمة الوغليسية : ((والمرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين: يعني مطلقا، وكرر هذا اللفظ لئلا يُظن أن هذا خاص بالصلاة))
@user-gc8pb1wg7f
@user-gc8pb1wg7f 9 ай бұрын
المذهب الشافعي: 1. قال أبي منصور الأزهري (ت:370هـ) في "شرح غريب ألفاظ مختصر المزني": ((وقوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} أي :لا يبدين الزينة الباطنة نحو: المخنقة والخلخال والدملج والسوار، والذي يظهرن: الثياب والوجه)) . 2. قال الماوردي (ت:450هـ) فى "الحاوى الكبير": ((ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻌﻮﺭﺓ ﻓﻀﺮﺑﺎﻥ ﺻﻐﺮﻯ ﻭﻛﺒﺮﻯ، ﻓﺄﻣﺎ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻓﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﺪﻥ ﺇﻻ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﻥ...ﻳﻠﺰﻣﻬﺎ ﺳﺘﺮ ﺍﻟﻌﻮﺭﺓ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ، ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺣﻮﺍﻝ: ﺃﺣﺪﻫﺎ: ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﻗﺪ ﻣﻀﻰ ﺣﻜﻤﻬﺎ. ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ. . 3. قال الشيرازي (ت:467هـ) في "المهذب": ((وأما الحرة فجميع بدنها عورة إلا الوجه والكفين لقوله تعالي: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} قال ابن عباس: وجهها وكفيها)) . 4. قال الجويني (ت:478هـ) في "نهاية المطلب" باب (نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية): ((أما الأجنبية فلا يحل للأجنبي أن ينظر منها إلى غير الوجه والكفين من غير حاجة، والنظر إلى الوجه والكفين يحرم عند خوف الفتنة إجماعا فإن لم يظهر خوف الفتنة فالجمهور يرفعون التحريم لقوله تعالى: {إلا ما ظهر منها} قال أكثر المفسرين: الوجه والكفان)) . 5. قال البغوي (ت:516هـ) في شرح السنة: ((فإن كانت أجنبية حرة فجميع بدنها عورة في حق الرجل لا يجوز له أن ينظر إلى شئ منها إلا الوجه واليدين إلى الكوعين وعليه غض البصر عن النظر إلى وجهها ويديها أيضاً عند خوف الفتنة)). . 6. قال الرافعي (ت:623 هـ) في "العزيز شرح الوجيز": ((واعلم أنا سنذكر وجهين في جواز النَّظَرِ إلى وجه الأجنبية وَكَفَّيْهَا من غير عُذْرٍ وسبب. نظر الرجل إلى المرأة : ويحرم عليه أن ينظر إلى ما هو عورة منها وكذا إلى الوجه والكفين إن كان يخاف من النظر الفتنة قال الله تعالي: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم} وإن لم يخف فوجهان: قال أكثر الأصحاب لا سيما المتقدمون: لا يحرم لقوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} وهو مفسر بالوجه والكفين)) . 7. قال النووي (ت:676هـ) في "منهاج الطالبين": ((ويحرم نظر فحل بالغ إلى عورة حرة كبيرة أجنبية وكذا وجهها وكفها عند خوف الفتنة وكذا عند الأمن على الصحيح)). ثم قال في نظر الأجنبية إلي الأجنبي: ((كهو إليها)) كلام النووي في تحريم نظر الأجنبي وليس في تحريم الكشف، وتحريم النظر عنده لا يستلزم وجوب الستر، ويدل علي ذلك قوله في نظر الأجنبية إلي الأجنبي: (كهو إليها). فقد نص على تحريم نظر المرأة إلى وجه الرجل، ولا يلزم من هذا وجوب ستر الرجل وجهه. . 8. قال المُقري (ت:837هـ) في "روض الطالب": ((وعورة الحرة في الصلاة وعند الأجنبي جميع بدنها إلا الوجه والكفين)). ((نظر الوجه والكفين عند أمن الفتنة من المرأة إلى الرجل وعكسه جائز)) . 9. قال زكريا الأنصاري (ت:926هـ) في "فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب": (( و " عورة " حرة غير وجه وكفين " ظهرا وبطنا إلى الكوعين لقوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} وهو مفسر بالوجه والكفين وإنما لم يكونا عورة لأن الحاجة تدعو إلى إبرازهما)) وقال في "أسني المطالب": ((وعورة الحرة في الصلاة وعند الأجنبي ولو خارجها جميع بدنها إلا الوجه والكفين ظهراً وبطناً إلى الكوعين)). . 10. قال ابن حجر الهيتمي (ت:974هـ) في "تحفة المحتاج في شرح المنهاج": ((الآية كما دلت على جواز كشفهن لوجوههن دلت على وجوب غض الرجال أبصارهم عنهن ويلزم من وجوب الغض حرمة النظر ولا يلزم من حل الكشف جوازه كما لا يخفى)) وقال في "الإيعاب في شرح العُباب": ((وبما تقرر يعلم : أنه لا يلزمها بحضرة الأجانب ستر وجهها وكفيها وإن حرم نظرهما؛ كنظر المرأة للرجل وهو للأمرد، فإنه حرام، ولا يلزم الستر، فلا تلازم بينهما)) . 11. قال ابن الرِّفْعَة (ت:710هـ) في (كفاية النبيه في شرح التنبيه): ((وعورة الحرة جميع بدنها إلا الوجه والكفين؛ لقوله تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا}. قال ابن عباس: ما ظهر منها: وجهها وكفاها))
@user-gc8pb1wg7f
@user-gc8pb1wg7f 9 ай бұрын
المذهب الحنبلي: الفقهاء المتقدمون والمتوسطون 1. ما جاء عن الإمام أحمد/الرواية الثانية: قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى 15/372: ((وقال ابن عباس: الوجه واليدان من الزينة الظاهرة وهي الرواية الثانية عن أحمد وهو قول طائفة من العلماء كالشافعي وغيره)). 2. قال القاضي أبي يعلي (ت:458هـ) الإمام العلامة شيخ الحنابلة في "الجامع الصغير" باب النظر: ((وأما الحرة الأجنبية فإنه يجوز أن ينظر منها إلى ما ليس بعورة...وما ليس بعورة منها وهو الوجه وفي الكفين روايتان)) 3. قال محمد بن عبد الله السامري (ت:616هـ) في "الْمُسْتَوْعِبِ": ((باب في النظر: وأما الحرة الأجنبية: فيجوز أن ينظر منها إلي ما ليس بعورة،...وما ليس بعورة منها وهو الوجه، وفي الكفين روايتان)). . 4. قال ابن قدامة (ت:620هـ) في "المغني": ((لا يختلف المذهب في أنه يجوز للمرأة كشف وجهها في الصلاة، ولا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم، وأنه ليس لها كشف ماعدا وجهها وكفيها وفي الكفين روايتان... وقال أبو حنيفة: القدمان ليسا من العورة، لأنهما يظهران غالبا، فهما كالوجه...وقال مالك، والأوزاعي، والشافعي : جميع المرأة عورة إلا وجهها وكفيها، وما سوى ذلك يجب ستره في الصلاة; لأن ابن عباس قال في قوله تعالى: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} قال: الوجه والكفين. ولأن النبي صلي الله عليه وسلم نهى المحرمة عن لبس القفازين والنقاب ولو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما، ولأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء، والكفين للأخذ والإعطاء)). هنا يقرر ابن قدامة أن الجمهور من الأصحاب كالجمهور من الفقهاء علي أن الوجه والكفين ليس بعورة، داخل الصلاة وخارجها، ويدل علي ذلك البناء الاستدلالي بالعورة العامة كآية الإبداء، وعدم وجوب الستر في الإحرام، والحاجة التي جعلت الشارع لا يجعلها عورة. 5. ورد في "الآداب الشرعية" لابن مفلح الحنبلي (ت:763هـ): ((هل يسوغ الإنكار على النساء الأجانب إذا كشفن وجوههن في الطريق؟ ينبني علي المرأة هل يجب عليها ستر وجهها، أو يجب غض البصر عنها؟...فأما قولنا وقول جماعة من الشافعية وغيرهم: إن النظر إلى الأجنبية جائز من غير شهوة ولا خلوة، فلا ينبغي أن يسوغ الإنكار)). 6. قال المرداوي (ت:885هـ) في "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد ابن حنبل": ((الصحيح من المذهب أن الوجه ليس من العورة. وحكاه القاضي إجماعا)). وقال أيضا : ((قال أكثر الأصحاب أنه لا يجوز للرجل النظر إلي غير ما تقدم ذكره (أي الأمة وممن لا تشتهي كالعجوز والقبيحة)، فلا يجوز له النظر إلي الأجنبية قصدا، وهو الصحيح، وهو المذهب، وجوَّز جماعة من الأصحاب نظر الرجل من الحرة الأجنبية إلي ما ليس بعورة صلاة، وجزم به (أي السامري ت سنة 616 هـ) في المستوعب في آدابه، وذكره الشيخ تقي الدين رواية. قال القاضي (ت سنة 458هـ) المحرم ما عدا الوجه والكفين... وهكذا ذكر ابن عقيل وأبو الحسين... قال الشيخ تقي الدين: هل يحرم النظر إلى وجه الأجنبية لغير حاجة؟ رواية عن الإمام أحمد: يكره ولا يحرم. وقال ابن عقيل (ت سنة 513هـ): لا يحرم النظر إلى وجه الأجنبية إذا أمن الفتنة.انتهي. قلت: وهذا الذي لا يسع الناس غيره، خصوصا للجيران والأقارب غير المحارم الذين نشأ بينهم، وهو مذهب الشافعي)) وحاصل كلام المرداوي: أن الوجه ليس بعورة، وأن الحنابلة مختلفون في النظر إلي الأجنبية من غير حاجة، أي الوجه بالاتفاق والكفين علي الخلاف، وهو حكم في النظر إلي مكشوف. فأكثر الأصحاب مع أن الوجه ليس بعورة إلا أنه لا يجوز النظر إليه، ومن الحنابلة من اختار جواز النظر كالقاضي والسامري وابن عقيل والمرداوي والإمام أحمد في رواية.
@jihadbintmuhammad8987
@jihadbintmuhammad8987 9 ай бұрын
@@user-gc8pb1wg7f هات الدليل
@user-nz6sd9cx9w
@user-nz6sd9cx9w 10 ай бұрын
اللهمَّﷺ🌼صَلِّﷺ🌺وَسَـــلِّمْﷺ🌷وَبَارِكﷺْ🌻علىﷺنَبِيِّنَـــا🌸ﷺمُحمَّدﷺ وعلى آله وصحبه أجمعين-🌹🌺🕌‏​​​ ‏​​ ‏​​‏ .•°``°•.¸.•°``°•. ( #םבםב ) `•. .ﷺ. ¸.•` `•.♡.•`
@777ttttuuug
@777ttttuuug 11 ай бұрын
تغطية الوجه فريضة في زمن الفتنة بلا خلاف ولا اعتبار لقول أي أحد بغير ذلك.
@_koko8992
@_koko8992 10 ай бұрын
ليش ولا اعتبار بقول غير هذا؟ هههههههههههههههههههههههههههههههههههه السعاودة في المسائل ذي مشكلة والله 🤦🏾‍♀️
@777ttttuuug
@777ttttuuug 10 ай бұрын
@@_koko8992 لأنّ الإجماع منعقد في زمن الفتنة على وجوب التغطية. ما في داعي تكتبي "ههه" وتزيدي فيها عشان يكبر تعليقك ونعرف إنك مبسوطة😂 على فكرة أنا مش سعودي لا تفرحي كثيراً 🤣
@_koko8992
@_koko8992 10 ай бұрын
@@777ttttuuug الله يشفيك بس، وعلى فكرة يا أخ أنا سعودية فعادي أتنمر عليهم
@777ttttuuug
@777ttttuuug 10 ай бұрын
@@_koko8992 وإياكم😂 انتي فاهمة موضوع التنمر خطأ للأمانة😂🤦🏻‍♂️ على كل حال المفروض تفرحي بإنه موضوع تغطية الوجه أمر متعارف عليه عندكم بدل ما تعترضي بس للأسف بعض الناس لا تليق بها النعمة🙂
@_koko8992
@_koko8992 10 ай бұрын
@@777ttttuuug والله عاد ما يهمني أمر متعارف عليه أو غير متعارف عليه ومتى اعترضت على إنه منتشر عندنا تحريات؟ وانتبه على كلامك ياض!
@user-eb7gh8fh1b
@user-eb7gh8fh1b 11 ай бұрын
الطريفي كلامه منطقي في كشف الوجه ومبني على أدلة اكثر من غيره وإن كنت أحترم الشيخ العودة. لكنه إجتهد فأخطأ.
@user-gc8pb1wg7f
@user-gc8pb1wg7f 10 ай бұрын
الشيخ الطريفي جعل كلام السلف في تفسير {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} هو في الزينة الظاهرة للمحارم وليس الأجانب. وهذا لم يقل به أحد من الأئمة والمفسرين والعلماء. الشيخ الطريفي يستدل بالروايات الضعيفة كأثر ابن عباس في تفسير الإدناء، وأثر المرأة التي أبت أن تغطي وجهها في الإحرام، وأثر سرية قطبة بن عامر إلي خثعم. الشيخ الطريفي يستدل بقول عائشة (في حديث الإفك): (فعرفني حين رآني وكان يراني قبل الحجاب). والحجاب هنا هو الوارد في قوله تعالي: {فاسألوهن من وراء حجاب}. ولا ينازع أحد أن الآية خطاب لنساء النبي صلي الله عليه وسلم كما يدل علي ذلك السياق. • قال بن قتيبة في "تأويل مختلف الحديث": {وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب} وهذه خاصة لأزواج رسول الله كما خصصن بتحريم النكاح علي جميع المسلمين. • قال القاضي عياض في "إكمال المعلم بفوائد مسلم": فرض الحجاب مما اختص به أزواج النبي صلي الله عليه وسلم. الشيخ الطريفي يستدل بقول فاطمة بنت المنذر: (كنا نخمر وجوهنا من الرجال ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر). وقول الصحابي كنا نفعل كذا لا يدل علي الوجوب كما يقول عالماء الأصول إنما يدل علي الجواز فقط. يقول الشيخ الطريفي إن كلام محمد بن الحسن الشيباني في "المبسوط" مخصوص بالحاجة، وهذا الكلام النص يبطله، فإنه ذكر أنه يجوز النظر من دون شهوة، ولا يجوز النظر بشهوة، ثم استثني أنه يجوز مع الشهوة لو كان للشهادة أو الخطبة، فمعني ذلك أنه يجوز النظر بلا شهوة مطلقا، ويجوز النظر ولو بشهوة للحاجة.
@user-sr8pm2qx3s
@user-sr8pm2qx3s 11 ай бұрын
من يتبين له الدليل ولايتبعه فهو على هوى الا يكفي المؤمن ان الحجاب الشرعي وهو تغطية الوجه عند الأجانب هو هدي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وهدي نساء الأنصار والمهاجرات ممن سبق إلى نعيم البرزخ ثم بعدهم بعشرات السنين يظهر القول الاخر، بل حتى من يجيز كشف وجهها يشترطون لاتكون جميلة فاتنة لتعلم ضعف قولهم ومن هي الجميلة الفاتنة
@user-gc8pb1wg7f
@user-gc8pb1wg7f 11 ай бұрын
تغطية نساء النبي صلي الله عليه وسلم وجوههن عند الخروج للحاجة من مقتضيات الحجاب المفروض عليهن خاصة، وهو حديث الرجال الأجانب من وراء ستارة أو حاجز فلا يرون شخوصهن. • قال ابن قتيبة في "تأويل مختلف الحديث": {وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب} وهذه خاصة لأزواج رسول الله كما خصصن بتحريم النكاح علي جميع المسلمين. • قال القاضي عياض في "إكمال المعلم بفوائد مسلم": فرض الحجاب مما اختص به أزواج النبي صلي الله عليه وسلم. • قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري: نساء المؤمنين ليس لزوم الحجاب لهم فرضا فى كل حال كلزومه لأزواج النبى صلي الله عليه سلم. • قال الطحاوي في "شرح معاني الأثار": فأبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرم عليهم من النساء إلى وجوههن، وأكفهن، وحرم ذلك عليهم من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لما نزلت آية الحجاب، ففضلن بذلك على سائر الناس ...فكن أمهات المؤمنين قد خصصن بالحجاب ما لم يجعل فيه سائر الناس مثلهن. وثبت عن ابن عباس وابن عمر جواز كشف الوجه والكفين. • عن جابر بن زيد أنَّ ابنَ عبَّاسٍ كانَ يقولُ في هذِه الآية {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} رقعه الوجهُ والكفَّانِ. رواه إسماعيل القاضي كما أفاده ابن القطان في كتابه أحكام النظر. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه. إسناده صحيح. وصححه ابن القطان في "أحكام النظر"، وابن الملقن في "تحفة المحتاج إلي أدلة المنهاج"، والألباني في "جلباب المرأة المسلمة" • قال ابن أبي شيبة في "المصنف": حدثنا شبابة بن سوار، قال: حدثنا هشام بن الغاز، قال : حدثنا نافع، قال ابن عمر: الزينة الظاهرة : الوجه والكفان. إسناده صحيح. وصححه ابن حزم في "المحلي" والألباني في "جلباب المرأة المسلمة". وجمهور الفقهاء أباحوا كشف الوجه دون تقييد.
@user-sr8pm2qx3s
@user-sr8pm2qx3s 11 ай бұрын
​@@user-gc8pb1wg7fسهل ان تأتي بأقوال من لايرى تغطية الوجه عند الأجانب..لكن لن يكفيك في اعذارك لتركك الواجب بعد أن عرفت آلة البحث،، اترك العادة والهوى وناصر حجاب زوجات الأنصار والمهاجرات وناصر الستر والفضيلة وناصر الطهر والعزة
@user-gc8pb1wg7f
@user-gc8pb1wg7f 10 ай бұрын
@@user-sr8pm2qx3s لم يرد ما يشير إلي أن زوجات الأنصار والمهاجرات غطين وجوههن بعد أن كانت مكشوفة.
@SS-kz7ug
@SS-kz7ug Жыл бұрын
الأدله كثيره على وجوب تغطية الوجه والشيخ قوقل ما يقصر ولاكن انا بعطيك آيه واحده بالنسبه لي كافيه وشافيه ولو لم يوجد إلا هي لكفتني ودليل حسي وعقلي يعرفونه ويستشعرونه أبناء قبائل الجزيره العربية السعودية بالتواتر جيل عن جيل. قال تعالى: ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ). ماهي صفة الادناء ؟ .. هل هي من اليمين إلى اليسار أم من أسفل إلى الأعلى .. بعض علماء الدراويش في الاقطار العربية يقولون صفة الادناء لف الرأس وتغطية شعر الرأس و الصدر !! وفي نفس الآية الكريمه يقول الله عزوجل: ( ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ) .. فالمرأة تعرف بوجهها لا بصدرها .. ومكمن جمال المرأة في وجهها وأغلب الغزل يكون لحسن وجهها .. واذا أراد شخص أن يتتبع ويؤذي إحداهن فسيعرفها من وجهها وليس من صدرها .. فأمر الله عز وجل ألرسول عليه الصلاة والسلام أن يبداء بزوجاته "و" بناته لأنه قدوه لهذه الأمه "و"نساء المؤمنين .. واذا إضطرينا ان نكلمهم وهذه خاصية لهم في ذلك الزمن وقت نقل و تلقي الحديث و العلم الشرعي فلنخاطبهم من وراء حجاب .. هذا دليل من كلام رب العالمين واضح وصريح ودليل حسي ملاحظ وملموس فطرتا" وعقلا" وفهما" .. وبعدين النظره الشرعيه ما عاد لها لازمه اذا كشفت المرأة وجهها فقد شاهدها العالم واصبح عامه الناس كالمحارم !! يشوفها في السوق !! فكما وصل إلينا القرآن الكريم والسنة النبوية بالتواتر جيل يلقن ويعلم الجيل الذي يليه حتى يومنا هذا .. فالحجاب وتغطية الوجه أتصفن به نساء قبائل الجزيره العربية بالتواتر من الجدات والامهات والى البنات وحتى يومنا هذا .. والتي لم يتلوثن بلوثة الاستعمار المباشر كسائر البلاد العربية وهو السواد الأعظم المنتشر فيهم ولله الحمد في زمننا .. فمن يدعي أنها عادات وتقاليد فهل يعني ويقصد بذلك ان نساء العرب كن يتنقبن في الجاهليه قبل الاسلام وتناقلت وتواترت تلك العاده فيهم حتى زمننا ؟!!! فهذا يهرف بما لا يعرف .. ومن يتحجج بفتوى الألباني رحمه الله فزلت العالم واجتهاده الخاطئ ليس بحجه .. فقد رد عليه كثير من طلاب علمه أولا" وكثير من كبار العلماء ثانيا"، حول هذه المسأله وهو بنفسة لم يسمح لزوجته وبناته بكشف الوجه .. فالأدله على وجوب تغطية الوجه كثيره وواضحه ولا يشكك بها إلا من في قلبه هوى ومرض نسأل الله السلامة والعافية .. ومتعارف عند رجال القبائل في الجزيره العربية أن الديوث لا يزوج ولا يناسب .. واذا أردت ان تعرف الرجل القوام في بيته والعائلة المحافظه الكريمه والمحصنات العفيفات فأنظر إلا لباس زوجته وبناته للحجاب فهاؤلاء من نتشرف بهم وبمناسبتهم وما عدا ذلك فهم مجرد ترااااااب في نظري على الأقل ولو طالت لحيته وقصر ثوبه فكيف بالعلماني المتبحبح المتحرر الأوبن مايند .. ولا أعذر إلا من هو حديث عهد بإسلام .. أنتهى.
@user-gc8pb1wg7f
@user-gc8pb1wg7f 11 ай бұрын
1. آية إدناء الجلاليب لم تنص صراحة علي ستر الوجه. والآية تقول: {ذلك أدني أن يعرفن} وليس (ذلك أدني أن لا يعرفن) أي ذلك اللباس أقرب إلى أن يُعرف أنهن عفيفات. آية الحجاب { وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ } فرضت احتجاب أمهات المؤمنين عن مجلس الرجال داخل البيوت، كما فرضت عليهن ستر وجوههن إذا خرجن من البيوت، هكذا كان شأنهن قبل نزول آية {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ}. • قال ابن قتيبة في "تأويل مختلف الحديث": {وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب} وهذه خاصة لأزواج رسول الله كما خصصن بتحريم النكاح علي جميع المسلمين. • قال القاضي عياض في "إكمال المعلم بفوائد مسلم": فرض الحجاب مما اختص به أزواج النبي صلي الله عليه وسلم. • قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري: نساء المؤمنين ليس لزوم الحجاب لهم فرضا فى كل حال كلزومه لأزواج النبى صلي الله عليه سلم. • قال الطحاوي في "شرح معاني الأثار": فأبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرم عليهم من النساء إلى وجوههن، وأكفهن، وحرم ذلك عليهم من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لما نزلت آية الحجاب، ففضلن بذلك على سائر الناس ...فكن أمهات المؤمنين قد خصصن بالحجاب ما لم يجعل فيه سائر الناس مثلهن. 2. تغطية نساء قبائل الجزيره العربية وجوههن ليس دليلا علي الحكم الشرعي. فمنذ زمن أبي حنيفة من القرن الثاني والحكم هو أن تغطية الوجه غير واجب. فهذا محمد بن الحسن الشيباني (ت:189هـ) صاحب أبي حنيفة يقول في "المبسوط ": (وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا إلا الوجه والكف... وهذا قول أبي حنيفة). وكلام الشيباني هو معتمد المذهب. قال القدوري (ت:428 هـ) في متنه الشهير بـ"الكتاب": (ولا يجوز أن ينظر الرجل من الأجنبية إلا إلى وجهها وكفيها، وإن كان لا يأمن الشهوة لا ينظر إلى وجهها إلا لحاجة ويجوز للقاضي إذا أراد أن يحكم عليها والشاهد إذا أراد أن يشهد عليها النظر إلي وجهها وإن خاف أن يشتهي). وابن بكير من تلامذة الإمام مالك (ت:179هـ) نقل عنه أن الوجه والكفين ليسا عورة، وانطر "إكمال المعلم" للقاضي عياض. وقال ابن مُحْرِزٍ: (وجه المرأة عند مالك وغيره من العلماء ليس بعورة). وقال أبو القاسم بن سراج في فتاويه: (ومذهب مالك: جواز كشف المرأة وجهها ويديها لأجنبي) وقال ابن عبد البر (ت:463هـ) في "التمهيد" وهو من شروح "الموطأ" للإمام مالك: (وجه المرأة وكفاها غير عورة وجائز أن ينظر إلى ذلك منها كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه). والشافعي (ت:204هـ) فسر قوله تعالي: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} فقال الوجه والكفان. وانظر مختصر المزني. والجويني (ت:478هـ) حكي عن جمهور الشافعية بعدم حرمة النظر إلى الوجه والكفين إذا كان من غير شهوة ولو من غير حاجة، فقال في "نهاية المطلب": (أما الأجنبية فلا يحل للأجنبي أن ينظر منها إلى غير الوجه والكفين من غير حاجة، والنظر إلى الوجه والكفين يحرم عند خوف الفتنة إجماعا فإن لم يظهر خوف الفتنة فالجمهور يرفعون التحريم لقوله تعالى: {إلا ما ظهر منها} قال أكثر المفسرين: الوجه والكفان) والإمام أحمد له رواية ثانية. قال الشيخ تقي الدين: (هل يحرم النظر إلى وجه الأجنبية لغير حاجة؟ رواية عن الإمام أحمد: يكره ولا يحرم). وانظر الإنصاف للمرداوي. وقال القاضي أبي يعلي (ت:458هـ) الإمام العلامة شيخ الحنابلة في "الجامع الصغير": (وأما الحرة الأجنبية فإنه يجوز أن ينظر منها إلى ما ليس بعورة...وما ليس بعورة منها وهو الوجه وفي الكفين روايتان). وقال المرداوي (ت:885هـ) في "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد ابن حنبل": (الصحيح من المذهب أن الوجه ليس من العورة. وحكاه القاضي إجماعا).
@haneeenspace
@haneeenspace Жыл бұрын
ليش ما نشوف الرأي هذا الانصاف بالسعودية بس سبحان الله هم اللي مُتبعين هواهم وما يرضيهم
@haneeenspace
@haneeenspace Жыл бұрын
ليش ما نشوف الرأي هذا الانصاف بالسعودية بس سبحان الله هم اللي مُتبعين هواهم وما يرضيهم
@mahdiamone9193
@mahdiamone9193 Жыл бұрын
العربية ليست جميلة لاباس بكشف وجهها أما الاروبيات المسلمات يجب أن يخفون وجوههن بصراحة فتنة 😂😂😂
@aamz9111
@aamz9111 Жыл бұрын
*عشرة أدلة على وجوب تغطية الوجه*: *الدليل الأول:* قال الله تعالى: (وَإِذَا سَأَلۡتُمُوهُنَّ مَتَـٰعࣰا فَسۡـَٔلُوهُنَّ مِن وَرَاۤءِ حِجَابࣲۚ ذَ ٰ⁠لِكُمۡ أَطۡهَرُ لِقُلُوبِكُمۡ وَقُلُوبِهِنَّۚ ) قال المفسر الشيخ عبدالرحمن السعدي: يُسألن { مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ } أي: يكون بينكم وبينهن ستر، يستر عن النظر، لعدم الحاجة إليه. فصار النظر إليهن ممنوعًا بكل حال. *الدليل الثاني :* ﴿يا أيّها النبيّ قُل لأَزواجِك وبناتِك ونِساءِ المؤمنينَ يُدنينَ عليهنَّ مِن جَلابيبهِنَّ .. ﴾ قال ابن عباس: "أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينًا واحدة" تفسير ابن كثير قالت عائشة : "تسدل المرأة جلبابها من فوق رأسها على وجهها" رواه سعيد بن منصور كما في فتح الباري (3/ 406) قال محمد بن سيرين: "سألت عبيدة السلماني عن آية {يدنين عليهن من جلابيبهن .. } فغطّى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى" أخرجه ابن جرير في تفسيره (20 /325) وهو في تفسير ابن كثير (3/ 283) معنى الجلباب : "هو ما وضع على الرأس فإذا أدني ستر جميع البدن" ويشهد لهذا قول عائشة عن صفوان حين رآها في حادثة الإفك: "فعرفني حين رآني، وكان رآني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني (فخمّرت وجهي بجلبابي)" أخرجه البخاري (7450) فيؤخذ من هذا امتثالها لأمر الله، وأن الجلباب يخمّر به الوجه. قال ابن تيمية: "قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها ويديها ثم لما أنزل الله آية الحجاب حجب النساء عن الرجال" [مجموع الفتاوى (22/ 110)] قال العلّامة ابن باز: " أمر الله سبحانه جميع نساء المؤمنين بإدناء جلابيبهن على محاسنهن من الشعور والوجه وغير ذلك؛ حتى يُعرفن بالعفّة فلا يفتتنّ، ولا يفتنّ غيرهن فيؤذيهن" [ حكم الحجاب والسفور (ص5-4)] وقد أجمع أئمة الإسلامة قاطبة على أن تغطية الوجه واجب على أزواج النبيﷺ، ولا خلاف في ذلك، إنما بعض المخالفين خالفوا في عموم الوجوب، والردّ عليهم أنه حين أوجبه على زوجات النبيﷺ، ثم عطف عليهن بناته، ثم عطف عليهن نساء المومنين بالواو {ونساء المؤمنين} دل على ستر الوجه بالجلباب وعمومه ➖➖➖➖➖➖➖➖ *الدليل الثالث :* قوله تعالى: {وليضربنَ بخُمرهنّ على جيوبهن} والخمار لغةً مأخوذ من الخَمْر وهو: الستر والتغطية وشرعا: ما تغطي به المرأة رأسها و وجها وعنقها وجبينها [ حراسة الفضيلة ص32) ] قال شيخ الإسلام: "الخُمر هي: التي تغطي الرأس والوجه والعنق" [ مجموع الفتاوى (22/ 76) ] ومما يدل على أن الخمار يغطّى به الرأس، قول فاطمة بنت المنذر: "كنّا نخمّر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر" [أخرجه مالك في الموطأ (1/ 328) قالت عائشة: "يرحم الله نساء المهاجرات الأوَل، لما نزلت:{وليضربن بخُمرهن على جيوبهن} شققنَ مروطهن فاختمرن بها" رواه البخاري (4758) قال ابن حجر: قولها: فاختمرن بها أي: غطّينَ وجوههن بها، وصفة ذلك: أن تضع الخمار على رأسها وترميه الأيمن على العاتق الأيسر، وهو التقنع" [الفتح (8/490)] ➖➖➖➖➖➖➖➖ *الدليل الرابع :* قوله تعالى : {ولا يَضربن بأرجلهنّ ليُعلَم ما يُخفينَ مِن زينتهن} قال الشيخ أبو بكر الجزائزي: "فإذا حرم الله تعالى بهذه الآية على المرأة أن تضرب الأرض برجلها خشية أن يُسمع صوت حليّها فيفتن به سامعه، كان تحريم النظر إلى وجهها -وهو محطّ محاسنها- أولى وأشدّ حُرمة" [فصل الخطاب في المرأة والحجاب (41) ➖➖➖➖➖➖➖➖ *الدليل الخامس:* قوله تعالى: {والقواعدُ من النساء اللاتي لا يرجون نكاحًا فليس عليهنّ جُناحٌ أن يضعنَ ثيابهنّ .. } وجه الدلالة:أن الله رفع الجُناح وهو الإثم عن العجائز اللاتي يبتغين الزواج لكبر سنهنّ، فالمفهوم المخالف أن ما عداهنّ.من الشابات يثبت الإثم في حقهن إن وضعن ثيابهنّ. و وضع الثياب هنا هو كشف الوجه؛ لأن الإجماع منعقد على عدم جواز كشف الشعر للقواعد، وكذلك بقية جسدها، فإذن بقيَ الوجه واليدان فهذان اللذان يسوغ الكشف عنهما للقواعد. وعليه: فإن ترخيص الكشف هذا للقواعد دليل على منع غيرهنّ، ولو كان الترخيص للجميع لما كان لاستثناء القواعد وتخصيصهن فائدة ➖➖➖➖➖➖➖➖ *الدليل السادس:* قول عائشة في حادثة الإفك: "فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، (فخمّرت وجهي بجلبابي)" متّفق عليه قال ابن حجر: "(فخمّرت) أي: فغطيت وجهي بجلبابي أي: الثوب الذي كان عليها" [فتح الباري (6/ 6)] ➖➖➖➖➖➖➖➖ *الدليل السابع:* قولهﷺ: (من جرّ ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة) فقالت أم سلمة: فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: (يرخين شبرا)فقالت: إذن تنكشف أقدامهن! قال: (فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه) صححه الألباني في [جلباب المرأة المسلمة (ص80)] قال ابن عثيمين: "والقدم أقل فتنة من الوجه والكفين بلا ريب، فالتنبيه بالأدنى تنبيه على ما فوقه، وما هو أولى منه بالحكم، وحكمة الشرع تأبى أن يجب ستر ما هو أقل فتنة من ويرخص في كشف ما هو أعظم منه فتنة" [رسالة في الحجاب (ص18)] الدليل العقلي: إذا قيل فلانة جميلة، لم يفهم من هذا الكلام إلا جمال الوجه فتبين أن الوجه موضع الجمال طلبًا وخبرا، فإذا كان كذلك، فكيف يفهم من الشريعة الحكيمة أن تأمر بستر الأقل فتنة وتبيح كشف الأعظم فتنة ؟!! ➖➖➖➖➖➖➖➖ *الدليل الثامن:* قول عائشة: "كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول اللهﷺمحرمات فإذا حاذوا بنا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفناه" حسنه الألباني في [جلباب المرأة المسلمة (1/ 107)] ➖➖➖➖➖➖➖➖ *الدليل التاسع:* قولهﷺ: "لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها" أي: لا تصفها له حتىكأنه يراها، ولو لم يكن النساء يغطين وجوههن لما احتاج الرجل أن توصف المرأة له، بل استغنى بالنظر إليها مباشرة ➖➖➖➖➖➖➖➖ *الدليل العاشر:* عن المغيرة قال: أتيت النبيﷺ فذكرت له امرأة أخطبها قال: ((اذهب فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما)) فلما علمت المرأة بذلك قالت: "إن كان رسول اللهﷺ: أمرك أن تنظر فانظر" [السلسلة الصحيحة (96)] فلو كان النساء يخرجن سافرات عن وجوههن لما احتاج الخاطب الرخصة في النظر. ♦️أنشروها عند النساء لعلها تصل لمن سينتفع بها بإذن الله تعالى ➖➖➖➖➖➖➖➖
@user-gc8pb1wg7f
@user-gc8pb1wg7f Жыл бұрын
اقشة الدليل الأول والسادس: الحجاب الوارد في قوله تعالي {وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب} من خصوصيات نساء النبي صلي الله عليه وسلم بدلالة النص والسياق. • قال بن قتيبة في "تأويل مختلف الحديث": {وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب} وهذه خاصة لأزواج رسول الله كما خصصن بتحريم النكاح علي جميع المسلمين. • قال القاضي عياض في "إكمال المعلم بفوائد مسلم": فرض الحجاب مما اختص به أزواج النبي صلي الله عليه وسلم. • قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري:نساء المؤمنين ليس لزوم الحجاب لهم فرضا فى كل حال كلزومه لأزواج النبى صلي الله عليه سلم. • قال الطحاوي في "شرح معاني الأثار": فأبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرم عليهم من النساء إلى وجوههن، وأكفهن، وحرم ذلك عليهم من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لما نزلت آية الحجاب، ففضلن بذلك على سائر الناس ...فكن أمهات المؤمنين قد خصصن بالحجاب ما لم يجعل فيه سائر الناس مثلهن. مناقشة الدليل الثاني : ﴿يا أيّها النبيّ قُل لأَزواجِك وبناتِك ونِساءِ المؤمنينَ يُدنينَ عليهنَّ مِن جَلابيبهِنَّ .. ﴾ 1. رواية (ويبدين عينا واحدة) رواية ضعيفة عن ابن عباس بسبب أبى صالح وعلى. فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره، فالسند منقطع بلا خلاف. وقال فيه الإمام أحمد: له أشياء منكرات. وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين، كابن منجوية والخليلي، والمحققين كابن تيمية وابن القيم، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني، وغيرهم. 2. أثر عبيدة السلماني لا حجة فيه لأنه موقوف عليه، ومعارض بتفسير تلامذة ابن عباس للآية، فعن مجاهد في تفسير الإدناء: (تغطي الحُرَّة إذا خرجت جبينها ورأسها). ومعارض بتفسير قتادة فقال في تفسير (الإدناء): (أخذ الله عليهن إذا خرجن أن يُقَنِّعن على الحواجب). وهذا الأثر مخالف لتفسير ابن عباس وابن عمر للزينة الظاهرة بالوجه والكفين. 3. أن يكون الجلباب علي الرأس لا يستلزم ستر الوجه. 4. قول عائشة (في حديث الإفك): (فعرفني حين رآني وكان يراني قبل الحجاب) أي الحجاب الوارد في قوله تعالي: {فاسألوهن من وراء حجاب}. وهو حجاب خاص بهن لا يجب على غيرهن. وقولها: (وخمرت وجهي بجلبابي) معناه: فغطيت وجهي بجلبابي، ولا يفرق عن قول القائل (فخمرت وجهي بردائي) من حيث أنه لا يدل علي الوضع اللغوي للجلباب، ولا أن من صفته في معهود الخطاب العربي زمن النبوة أنه يستر الوجه. 5. آية الحجاب {وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب} فرضت احتجاب أمهات المؤمنين عن مجلس الرجال داخل البيوت، كما فرضت عليهن ستر وجوههن إذا خرجن من البيوت، هكذا كان شأنهن قبل نزول آية {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ}. إذن إدناء الجلباب فوق الدرع والخمار حكم جديد يعم جميع الحرائر ومنهن أمهات المؤمنين، وذلك لعلة نصت عليها الآية الكريمة {ذٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ} أى ليتميز الحرائر عن الإماء تميزا واضحا فلا يتعرض لهن أحد بريبة. ولا يلزم من العطف في الآية التساوي في الحكم، فنساء المؤمنين يرتدين الجلباب مع كشف الوجه والكفين، وأمهات المؤمنين يرتدين الجلباب مع تغطية وجوههن.
@user-gc8pb1wg7f
@user-gc8pb1wg7f Жыл бұрын
مناقشة الدليل الثالث : قوله تعالى: {وليضربنَ بخُمرهنّ على جيوبهن} 1. قول ابن حجر: (فاختمرن بها) أي غطين وجوههن، لا يصح، من أوجه: الأول: الخمار معروف في كتب اللغة وكتب التفسير وكتب الفقه أنه غطاء الرأس. • قال ابن فارس (ت:395هـ) في مقاييس اللغة: والخمار: خمار المرأة... فأما المخمرة من الشاء فهي التي يبيض رأسها من بين جسدها، لأن ذلك البياض الذي برأسها مشبه بخمار المرأة. • "المفردات في غريب القرآن" للراغب الأصفهاني (ت:502هـ): الخمر، أصل الخمر: ستر الشيء ويقال لما يستتر به: (خمار) لكن (الخمار) صار في التعارف اسماً لما تغطي به المرأة رأسها ، وجمعه (خُمُر) قال تعالى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ}. • معجم لسان العرب لابن منظور (ت:711هـ): والخِمَار للمرأة وهو النصيف وقيل الخمار ما تغطّي بِه المرأَة رأسها. • المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للفيومي (ت:770هـ): الخمار ثوب تغطي به المرأة رأسها والجمع خمر مثل: كتاب وكتب واختمرت المرأة وتخمرت لبست الخمار. • القاموس المحيط للفيروز آبادي (ت:817هـ): الخِمارُ: النَّصِيفُ. وفي موضع آخر: نَصِيفُ: الخِمارُ والعِمامةُ، وكلُّ ما غَطَّى الرأسَ. • معجم تاج العروس لمرتضى الزبيدي (ت:1205هـ): كُلُّ ما سَتَرَ شَيْئاً فَهْو خِمَارُه، ومنه خِمَارُ المَرْأَةِ تُغَطِّي به رَأْسَها. ... وفي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَة "أَنه كان يَمْسَح على الخُفِّ والخِمَار" أَرادَت بالخِمَارِ العمَامَة لاَّن الرُّجُلَ يُغَطِّي بها رَأْسَه كَمَا أَنَّ المَرْأَة تَغَطَّيه بخِمَارِهَا. • معجم محيط المحيط لبطرس البستاني (ت:1300هـ): والخِمَارُ النصيف وهو ما تغطي به المرأة رأسها وكل ماستر شيء فهو خماره ج: خُمُرٌ، خُمْرٌ، أَخْمِرَةٌ. وفي سورة النور {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} أي سترا لأعناقهن. الثاني: أنه مخالف لقول أئمة التفسير، وقد فسروا الخمار بأنه ثوب يوضع على الرأس، وأن المؤمنات أمرن بأن يسترن به أعناقهن وأذانهن ونحورهن، ولم يذكر واحد منهم الوجه. . • تفسير الطبري : (وليلقين خمرهن وهى جمع خمار على جيوبهن ، يسترن بذلك شعورهن وأعناقهن وقرطهن) • تفسير القرطبي : وهيئة ذلك أن تضرب المرأة بخمارها علي جيبها لتستر صدرها. .• تفسير ابن كثير: قال سعيد بن جبير: {وَلْيَضْرِبْنَ}: وليشددن {بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ} يعني: على النحر والصدر، فلا يرى منه شيء. • تفسير الجلالين : {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ } أي يسترن الرؤوس والأعناق والصدور بالمقانع. • معالم التنزيل للبغوي : قوله عزّ وجلّ: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ} ، أي: ليلقين بمقانعهن، {عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ} ، وصدورهنّ ليسترن بذلك شعورهنّ وصدورهنّ وأعناقهن وقراطهن. • زاد المسير لابن الجوزي: قوله تعالى: {وليضربن بخمرهن} وهي جمع خِمار، وهو ما تغطى به المرأة رأسها، والمعنى: وليُلْقِين مَقانِعَهن{على جيوبهن}ليسترن بذلك شعورهن وقرطهن وأعناقهن. • تفسير الخازن :{وليضربن بخمرهن} يعني ليلقين بمقانعهن {على جيوبهن} يعني موضع الجيب وهو النحر والصدر يعني ليسترن بذلك شعورهن وأعناقهن وأقراطهن وصدورهن. • تفسير الألوسي : والخمر جمع خمار ويجمع في القلة على أخمرة وكلا الجمعين مقيس وهو المقنعة التي تلقيها المرأة على رأسها من الخمر وهو الستر. • تفسير الثعلبي: {وَلْيَضْرِبْنَ } وليلقين {بِخُمُرِهِنَّ} أي بمقانعهن وهي جمع خمار وهو غطاء رأس المرأة { عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ } وصدورهن ليسترن بذلك شعورهنّ وأقراطهنّ وأعناقهن. الثالث: وجود أثار صحيحه عن الصحابه في تفسير {ما ظهر منها} بالوجه والكفين يرد قول ابن حجر 2. قول شيخ الإسلام: "الخُمر هي: التي تغطي الرأس والوجه والعنق". وقوله جاء في سياق الكلام عن تشبه الرجال بالنساء وعن تشبه النساء بالرجال ففال: ( الأصل في ذلك ليس هو راجعا إلى مجرد ما يختاره الرجال والنساء ويشتهونه ويعتادونه فإنه لو كان كذلك لكان إذا اصطلح قوم على أن يلبس الرجال الخمر التي تغطي الرأس والوجه والعنق ). فقوله هذا لا يلزم منه أنه يري أن هذه صفة لازمة للخمار، وهذا بقرينة قوله في (شرح العُمْدَة): ( {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} فأمرهن بإرخاء الخمر على الجيوب لستر أعناقهن وصدورهن فلو كان ستر الوجه واليدين واجبا لأمر كما أمر بستر الأعناق). 3. قول فاطمة بنت المنذر: "كنّا نخمّر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر" معناه: كنا نغطي وجوهنا، فلا يدل علي المعني اللغوي للخمار.
@user-gc8pb1wg7f
@user-gc8pb1wg7f Жыл бұрын
مناقشة الدليل الرابع : قوله تعالى : {ولا يَضربن بأرجلهنّ ليُعلَم ما يُخفينَ مِن زينتهن} غير مسلم أن فتنة الوجه أشد من فتنة ضرب المرأة برجلها لتسمع قعقعة الخلخال. لأن شأن قعقعة الخلخال في النفس أعظم من شأن النظر، لأنه يوهم أن لها ميلا إلي الرجال. مناقشة الدليل الخامس: قوله تعالى: {والقواعدُ من النساء اللاتي لا يرجون نكاحًا فليس عليهنّ جُناحٌ أن يضعنَ ثيابهنّ .. } الآية ليست نصا فى وجوب تغطية الوجه أو عدم وجوبه، بل هي تتحدث أصلا عن أمر آخر محصله: أن العجائز ليس فرضا عليهن لبسُ الجلباب والخمار. وليس من معانيهما أنهما ثوب يفيد ستر الوجه. • تفسير مقاتل بن سليمان ( ت 150هــ ) والقواعد من النساء: فليس عليهن جناح : أى حرج , أن يضعن ثيابهن , فى قراءة ابن مسعود : من ثيابهن : وهو الجلباب الذى يكون فوق الخمار • تفسير ابن وهب ( ت 197هـ ) والقواعد من النساء الاتى لايرجون نكاحا : قال : التى إذا رأيتها استقذرتها , فل ابأس أن تضع الخمار والجلباب وأن تراها. • تفسير يحيى بن سلام ( ت 200هـ ) ذكر بسنده عن قتادة قال : القواعد من النساء , التى لاتحيض ولاتحدث نفسها بالأزواج , رخص لها أن تضع جلبابها . وذكر بسنده عن ابن عمر رضى الله عنهما: قال : تضع الجلباب . وعن سليمان بن يسار : تضع الخمار إن شاءت. • تفسير الطبري ذكر بسنده عن ابن زيد، فـي قوله: { والقَوَاعِدُ مِنَ النِّساءِ اللاَّتـي لا يَرْجُونَ نِكاحاً فَلَـيْسَ عَلَـيْهِنَّ جُناحٌ أنْ يَضَعْنَ ثِـيابَهُنَّ غيرَ مُتَبَرّجاتٍ بِزِينَةٍ } قال: وضع الـخمار، قال: التـي لا ترجو نكاحاً، التـي قد بلغت أن لا يكون لها فـي الرجال حاجة ولا للرجال فـيها حاجة فإذا بلغن ذلك وضعن الـخمار غير متبرّجات بزينة. ثم قال: { وأنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ } كان أبـي يقول هذا كله. • تفسير ابن أبي حاتم (ت ٣٢٧هـ) عن عكرمة قال: يضعن الجلباب والخمار. وعن ابن عمر مثله. • تفسير الرازي (ت 606 هـ)عن السدي عن شيوخه: أن يضعن خمرهن عن رؤوسهن. • قال الأزهري (ت 370هـ) في "تهذيب اللغة": امرأة واضع، إذا لم يكن عليها خمار. • معجم شمس العلوم لنشوان بن سعيد الحميرى اليمني (ت:573هـ): : امرأة واضع: لا خمار عليها.
@user-gc8pb1wg7f
@user-gc8pb1wg7f Жыл бұрын
مناقشة الدليل السابع: غير مسلم بوجوب ستر الوجه والكفين قياسا على ستر القدم من باب قياس الأولى، لأن الأحكام لا تعرف هكذا بالتحسين والتقبيح العقلي، فيرجع إلي النص فالله أعلم بما يلزم ستره. مناقشة الدليل الثامن: حديث عائشة: "كان الركبان يمرون بنا...." على فرض التسليم بصحته حديث عن أزواج النبي صلي الله عليه وسلم اللاتي يجب عليهن ستر وجوههن بلا خلاف بعد فرض الحجاب عليهن. مناقشة الدليل التاسع: معني (لا تباشر المرأة المرأة) لا يضطجعان متجردين تحت ثوب واحد، (فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها)، المراد: تنعتها بما لا يبدو منها، أي مما يجوز للمرأة أن تراه ولا يجوز أن يراه للرجل. مناقشة الدليل العاشر: الخاطب يحتاج الرخصة في النظر حتي لو كانت المخطوبة سافرة، لأنه لا يجوز له إرسال النظر وتكراره إلا إذا كان خاطبا.
@nasanasa3608
@nasanasa3608 Жыл бұрын
بارك الله فيك يا شيخ سلمان و حفظك من كل مكروه. و بارك الله في ناشر المقطع.
@kemoBBB
@kemoBBB Жыл бұрын
اذا كان كشف الوجه يجوز فلماذا شُرع النظرة الشرعية للخطبة ؟؟؟
@user-gc8pb1wg7f
@user-gc8pb1wg7f Жыл бұрын
أحاديث النظر إلى المخطوبة ليست نصا فى وجوب النقاب أو عدم وجوبه، وغاية ما فيها أن ينظر الخاطب إلى من يريد خطبتها لأنه أحرى أن يؤدم بينهما كما ذكر النبى صلى الله عليه وسلم العلة من ذلك.
@kemoBBB
@kemoBBB Жыл бұрын
@@user-gc8pb1wg7f ولماذا لاينظر اليها في الشارع والسوق والعمل والدراسة واي مكان اذا كان كشف الوجه مباح لماذا حدد النبي الرؤية ...
@user-gc8pb1wg7f
@user-gc8pb1wg7f Жыл бұрын
@@kemoBBB ولماذا تفترض أنه يستطيع أن يراها في هذه الأماكن
@kemoBBB
@kemoBBB Жыл бұрын
@@user-gc8pb1wg7f لانه شي منطقي وان لم يكن منطقي بالنسبة لك اعطيك شي اخر لماذا لايتم دعوة اهله كاملين ويجلس معهم ويراها ... اعطيك امر منطقي اخر لماذا سميت نظرة (شرعية) ولم تسمى نظرة فقط ؟ هذا دليل ان هناك نطره شرعية واخرى غير شرعية
@user-gc8pb1wg7f
@user-gc8pb1wg7f Жыл бұрын
@@kemoBBB نظرة شرعية لأنه لا يجوز للرجل مداومة النظر وتأمل المحاسن إلا إذا كان خاطبا. والعلة التي من أجلها شرع نظر الرجل الخاطب إلى المرأة متحققة في نظر المرأة إلى الرجل، قال النووي: والمرأة تنظر إلى الرجل إذا أرادت تزوجه ، فإنه يعجبها منه ما يعجبه منها .
@user-uu1jw1lc4h
@user-uu1jw1lc4h 2 жыл бұрын
احذروا انصاف وارباع العلماء هم اللي ضيعوالدين وميعوا المساءل وهذا من جهلهم وقصور علمهم وربما لحاجه في نفس يعقوب وهذا من اساليب الاخوان المسلمين التي هي جماعه سياسيه اكثر منها دينيه وانما اتخذوا الدين ستار والمضاهر ربما تخدع ضعاف العقول وقليلي العلم الشرعي
@user-gc8pb1wg7f
@user-gc8pb1wg7f Жыл бұрын
صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة، وهذا ما ذهب إليه أكثر أهل العلم. • عن جابر بن زيد أنَّ ابنَ عبَّاسٍ كانَ يقولُ في هذِه الآية {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} رقعه الوجهُ والكفَّانِ. رواه إسماعيل القاضي كما أفاده ابن القطان في كتابه أحكام النظر. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه. إسناده صحيح. وصححه ابن القطان في "أحكام النظر"، وابن الملقن في "تحفة المحتاج إلي أدلة المنهاج"، والألباني في "جلباب المرأة المسلمة" . • قال ابن أبي شيبة في "المصنف": حدثنا شبابة بن سوار، قال: حدثنا هشام بن الغاز، قال : حدثنا نافع، قال ابن عمر: الزينة الظاهرة : الوجه والكفان. إسناده صحيح. وصححه ابن حزم في "المحلي" والألباني في "جلباب المرأة المسلمة". . • قال ابن بطال (ت:449هـ) في "شرح صحيح البخاري": ((قال أكثر أهل العلم: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} الوجه والكفان)). . • قال ابن عبد البر (ت:463هـ) في "التمهيد" بعد أن ذكر تفسير ابن عباس وابن عمر لآية: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} بالوجه والكفين: ((وعلى قول ابن عباس وابن عمر الفقهاء في هذا الباب)).
@rain7296
@rain7296 2 жыл бұрын
والله انه نادر ان الواحد يجد مثل هذا الشيخ سلمان العودة مُتجرد من التشدد كالذين رأيتهم يغضبون ويشتمون لمجرد قولك ان الامر فيه اختلاف ولو قلت محجبة لظنوا بك سوءا الى آخره نادراً جدا مثله تبارك الرحمن هو حاليا مُعتقل حسبي الله على من ظلمه ٧او ٨ سنوات
@HendMohamed-wd6jv
@HendMohamed-wd6jv 2 жыл бұрын
ما هو اسم الشيخ
@user-lx1nv6hv3c
@user-lx1nv6hv3c 2 жыл бұрын
فك الله اسركم
@user-yr8zg9vj3e
@user-yr8zg9vj3e 2 жыл бұрын
واجب بالعقل اذا السيقان واحب فكيف الوجه وهو اهم وافضل من السيقان بل هو زينه لها فهاذا يحب ستره لأنه اهم شي
@user-gc8pb1wg7f
@user-gc8pb1wg7f 2 жыл бұрын
لو كان الدين بالعقل لكان مسح أسفل الخف أولي من أعلاه، فيرجع إلي النص فالله أعلم بما يلزم ستره.
@callmeroi1688
@callmeroi1688 2 жыл бұрын
شكرًا لك فهمت أني لا انكر بشيء مختلف فيه بين العلماء وهذا خطأ سقطت فيه
@user-ci7bp2ff2v
@user-ci7bp2ff2v 2 жыл бұрын
وجه المرأه فتنه ، وأجمل ما في المرأه وجهها ، وكيف تعرف المرأه الذميمه والجميله إلا بالنظر الى وجهها ، والشعراء لم يتغنو الا بالوجه إن العيون اللتي في طرفها حور قتللنا ثم لم يحيينا قتلانا
@meme-kw7ic
@meme-kw7ic 3 жыл бұрын
تعبت انا مابي البس النقاب بس احاول واغصب نفسي بس داخلي بس يبي اتحجب وعايشة في صراع
@Abo-al-s
@Abo-al-s 3 жыл бұрын
للعلامة الشيخ عبدالعزيز الطريفي كتاب فضل فيها مسألة كشف وجه المرأة: "الحجاب في الشرع والفطرة.. بين الدليل والقول الدخيل" نقض فيها مسألة نسبة جواز كشف الوجه للشافعي وأبي حنيفة وبعض الصحابة، فك الله أسر الشيخ الطريفي والعودة، ووفقهما لكل خير
@user-gc8pb1wg7f
@user-gc8pb1wg7f 2 жыл бұрын
نقد كتاب الشيخ الطريفي جاء في كتاب التحيز وضرره على الفقه والمعرفة رسالة الحجاب للطريفي نموذجا
@user-zm8on3nh3o
@user-zm8on3nh3o 2 жыл бұрын
للأسف الرسالة نقضت لما فيها من اخطاء كثيرة وان شاء الله يفك الله أسره ويوفقه الله في تصحيحها.
@777ttttuuug
@777ttttuuug 11 ай бұрын
​ هذا النقد متهالك جملةً وتفصيلاً.
@user-zk1ep7jy6l
@user-zk1ep7jy6l 3 жыл бұрын
هذه القناة خبيثة 💔 💔 💔
@user-zk1ep7jy6l
@user-zk1ep7jy6l 3 жыл бұрын
ياويح قلبي هذا رأيك ياسلمان العودة بتغطيةالمرأة لوجهها لاحول ولا قوة إلا بالله 💔💔 الله المستعان الله يثبتنا بس ياناس ياعالم تغطية الوجه للمرأة واااااجب. لو لم يكن وااااجب ماأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة أن ينظر إلى خطيبته (هلا نظرت إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما) هذا الحديث يدل قطعا أن النساء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كنّ يغطين وجوههن❤️ والألباني سامحه الله أجاز كشف الوجه ومنع زوجته وبناته من الكشف. واشترط لكشف الوجه شروط أن لاتتجمل المرأة وهيهات هيهات أن تكشف المرأة وجهها من غير مكياج الله المستعان في السابق نراهن منتقبات وقد جمّلن العيون بأنواع الزينة فكيف إذا كشفت وجهها هي لم تكشف أصلا إلا لكي تظهر زينتها للناس. وإلا مالغرض من الكشف قولي لي أليس النظر من العيون‼️ إذا تكشف عيونها فقط مالحكمة من كشف الوجه كاملا. ولو قلنا أن كشف الوجه حلالاً لحُرّم والله العظيم في هذا الزمن زمن الفتنة لأن القاعدة الشرعية تقول "الحلال إذا جرّ إلى حراااام فهو حراااام" في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا الصحابة يقولون له "راعنا" ولمّا آخذوا اليهود هذه الكلمة واستغلوها في الإساءة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم نهى الله المؤمنين عن قولها سدا للذريعة (ياأيهاالذين آمنوا لاتقولو راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم) كلمة عادية بسيطة حلالا قولها نهى الله المؤمنين عن قولها لأنها أدت إلى الإساءة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فكيف بمن قال يجوز كشف المرأة لوجهها وهو يعلم أن هذا الأمر سيؤدي إلى فتنةٍ وفساد كبير وخراب عظيم وضيااااعٌ جسييييم وانحدارٌ في الأخلاق وشيئا فشيئا تفسد المرأة ويفسد المجتمع بأكمله والعياذ بالله ولا يخفى على أحد حال بني إسرائيل وماكانوا فيه من المعاصي والذنوب والضياع والعقوبات التي نزلت بهم من الله تعالى. فقد كانت فتنتهم في النساء قال صلى الله عليه وسلم (إن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء) ثم فسد دينهم نسأل الله العافية والسلامة والثبات.
@user-gc8pb1wg7f
@user-gc8pb1wg7f 2 жыл бұрын
أحاديث النظر إلي المخطوبة لا تدل علي أن النساء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كنّ يغطين وجوههن. وقد كان هناك في زمن النبوة من يخطب المرأة دون أن يراها فجاء الشرع بندب النظر إلي وجه المرأة قبل زواجها، ولا شيء أكثر من ذلك. فعن المغيرة بن شعبة أنه قال: خطبت امرأة على عهد رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنظرت إليها، قلت: لا، قال: فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما. وقد صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة، وهذا ما ذهب إليه أكثر أهل العلم. • عن جابر بن زيد أنَّ ابنَ عبَّاسٍ كانَ يقولُ في هذِه الآية {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} رقعه الوجهُ والكفَّانِ. رواه إسماعيل القاضي كما أفاده ابن القطان في كتابه أحكام النظر. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه. إسناده صحيح. وصححه ابن القطان في "أحكام النظر"، وابن الملقن في "تحفة المحتاج إلي أدلة المنهاج"، والألباني في "جلباب المرأة المسلمة" . • قال ابن أبي شيبة في "المصنف": حدثنا شبابة بن سوار، قال: حدثنا هشام بن الغاز، قال : حدثنا نافع، قال ابن عمر: الزينة الظاهرة : الوجه والكفان. إسناده صحيح. وصححه ابن حزم في "المحلي" والألباني في "جلباب المرأة المسلمة". . • قال ابن بطال (ت:449هـ) في "شرح صحيح البخاري": ((قال أكثر أهل العلم: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} الوجه والكفان)). . • قال ابن عبد البر (ت:463هـ) في "التمهيد" بعد أن ذكر تفسير ابن عباس وابن عمر لآية: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} بالوجه والكفين: ((وعلى قول ابن عباس وابن عمر الفقهاء في هذا الباب)).
@user-in3dp2qd9g
@user-in3dp2qd9g 3 жыл бұрын
الله يشغلك بنفسك يالعودة اشغلت الناس بجهلك وهواك وتخبطاتك العلمية والفقهية انت وابو غمسه
@ahmedalaa2566
@ahmedalaa2566 3 жыл бұрын
وقد أنكر الأئمة الأجلاء كشف النساء الشابات وجوههن أمام الأجانب، واعتبروا ذلك من أكبر المنكرات والبدع القبيحة، ولو كان ثمة اختلاف بينهم ولو طفيف في أصل الحكم لما قالوا مثل ذلك : - قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في " البداية والنهاية ١٦ / ٢٤٥ و٢٤٦ - سنة تسع وخمسين وثلاثمائة ": [ثم دخلت سنة أربع عشرة وخمسمائة] / [ما وقع فيها من الأحداث] وفي هذه السنة كان ابتداء ملك محمد بن تومرت ببلاد المغرب، ..... ثم كان ينتقل من بلد إلى بلد حتى دخل مراكش، ... فرأى فيها من المنكرات أضعاف ما رأى في غيرها؛ من ذلك أن الرجال يتلثمون، والنساء يمشين حاسرات عن وجوههن، فأخذ في إنكار ذلك، حتى إنه اجتاز به في بعض الأيام أخت أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين ملك مراكش وما حولها، ومعها نساء راكبات حاسرات عن وجوههن، فشرع هو وأصحابه ينكرون عليهن ويضربون الدواب، فسقطت أخت الملك عن دابتها، فأحضره الملك وأحضر الفقهاء فظهر عليهم بالحجة ]. ا.هـ - وقال الإمام النووي - رحمه الله - في " المجموع ٨/ ١٤٠ ": [ من البدع القبيحة ما اعتاده بعض العوام في هذه الأزمان من إيقاد الشمع بجبل عرفة ليلة التاسع أو غيرها، ويستصحبون الشمع من بلدانهم لذلك، ويعتنون به، وهذه ضلالة فاحشة جمعوا فيها أنواعًا من القبائح: إضاعة المال في غير وجهه، إظهار شعار المجوس في الاعتناء بالنار، اختلاط النساء بالرجال والشموع بينهم، ووجوههن بارزة ]. ا.هـ - وقال الإمام ابن جماعة - رحمه الله - في " هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك - ٢/ ٨٦٤ ": [ ومن أكبر المنكرات ما يفعله جهلة العوام في الطواف من مزاحمة الرجال بأزواجهم سافرات عن وجوههن ]. ا.هـ - وقال الإمام ابن رشيد السبتي - رحمه الله - في " ملء العيبة - ١/ ٢٦٥ ": [ قلت: ومن الحوادث الشنيعة طواف النساء ليلا بالشمع في أيديهن سافرات عن وجوههن، عاينا من ذلك ما يحزن، وغيرنا منه المستطاع بإطفائها في أيديهن والله تعالى المستعان المسئول أن يمن على المسلمين بمن يدفع البدع، ويجبر من الدين ما انكسر، ويلأم منه ما انصدع بمنه وكرمه ]. ا.هـ - وقال الإمام أبو العباس المُجَيْلِدي - رحمه الله - في " التيسير في أحكام التسعير ص٧٢/ الباب الثامن في وجوب رفع ضرر عام من الأزقة والرحاب وغيرها ": [ ويمنع النساء أن يبدين وجوههن وزينتهن ]. ا.هـ - وقال الإمام ابن الحاج - رحمه الله - في " المدخل إلى تنمية الأعمال بتحسين النيات ١ / ٣١٠ و ٣١١ - فصل من العوائد الرديئة ما يفعله النساء في المواسم ": [ ... وكذلك يفعل بعض من قل حياؤه من الشبان والرجال؛ فيجتمعون على ما لا ينبغي وأكثرهم مختلطون بعضهم مع بعض، نساء وشبان ورجال قد رفعوا جلباب الحياء والوقار عنهم على ما قد علم، كأنهن في بيوتهن مع أزواجهن، إذ لا فرق عندهم في القبور بين النساء والرجال؛ أعني في كشف الوجوه والأطراف إلى غير ذلك مما هو معلوم من عوائدهم الرديئة، فيا للعجب في انكشافهن في هذا الموضع الذي هو موضع الاعتبار، والتذكار على ما تقدم، فإذا رجعن إلى البلد يرجعن على ذلك الحال من كشف السترة عنهن، فإذا وصلن إلى البلد تنقبن إذ ذاك واستترن، ثم صارت هذه العادة بينهن شعيرة يتدين بها؛ أعني في أن المرأة تستتر في البلد، وفي القبور والطريق إليها مكشوفة الوجه لا تستتر من أحد، فحصل من ذلك جملة من المفاسد منها اجتماعهم كما سبق ]. ا.هـ - وقال الإمام ابن الأخوة - رحمه الله - في " معالم القربة في طلب الحسبة ص ٥١ - الباب الخامس في الحسبة على أهل الجنائز ": [ فإذا خرجت جنازة أمر النساء أن يتأخرن عن الرجال، ولا يختلطن بهم، ويمنعهن من كشف وجوههن، ورءوسهن خلف الميت، ويأمر مناديا ينادي في البلد بالمنع من ذلك ]. ا.هـ - وقال الإمام البُصْرَوي - رحمه الله - في تاريخه ص ١٧٦ - رجب سنة أحد وتسع ماية : [ ..... ثم حضر إلى ابن خطيب المعضمية والشيخ محمد البصير إمام جامع منجك؛ وذكر ما في هذا المكان بالبقاع من المفاسد واختلاط الرجال بالنساء في مكان ضيق بهم مسفرات عن وجوههن وقبائح أخرى كثيرة، فلا قوة إلا بالله تعالى ]. ا.هـ - وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في " مجموع الفتاوى ٢٤/ ٣٨٢ ": [ وكشف النساء وجوههن بحيث يراهن الأجانب غير جائز، وعلى ولي الأمر الأمر بالمعروف والنهي عن هذا المنكر وغيره، ومن لم يرتدع فإنه يعاقب على ذلك بما يزجره ]. ا.هـ - وقال الإمام ابن شرف الدين الخليلي - رحمه الله - في " فتاوى الخليلي ٣/ ٢٣٩ و٢٤٠ ": [ ولا يجوز الخروج على النساء سافرات الوجوه؛ لأنه خلاف نص القرآن وما عليه الإجماع، فمخالفه إن كان عن قصد وتحر فهو كافر، وإن كان يعلم الإثم ويرتكبه فقد ركب إثما كبيرا ]. ا.هـ - وقال الإمام سبط ابن الجوزي - رحمه الله - في " مرآة الزمان في تواريخ الأعيان ١٠ / ٢٦٦ - العصر الأموي/ السنة الحادية بعد المئة - عمر بن عبد العزيز بن مروان - رضي الله عنه - ": [ وكتب - أي الخليفة عمر بن عبد العزيز - إلى عماله أن ينهوا النساء عن الخروج مع الجنائز والنياحة والبكاء، وكشف وجوههن ونشر شعورهن، وشق جيوبهن، وقال: إنما ذلك فعل الجاهلية والأعاجم ]. ا.هـ - وقال الإمام ابن حجر العسقلاني - رحمه الله - في " فتح الباري ٢٤٥/١٢ - كتاب الديات/ باب من اطلع في بيت قوم ففقئوا عينه فلا دية له : [ . . . ومن المعلوم أن العاقل يشتد عليه أن الأجنبي يرى وجه زوجته وابنته ونحو ذلك ]. ا.هـ والله أعلى وأعلم
@user-gc8pb1wg7f
@user-gc8pb1wg7f 3 жыл бұрын
حشد نقول عن إنكار بعض الأئمة كشف النساء وجوههن خصوصا عند مزاحمة الرجال لا تدل علي الحكم الشرعي في المسألة
@ahmedalaa2566
@ahmedalaa2566 3 жыл бұрын
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في " مجموع الفتاوى ٢٢ / ١١٥ ": « وبالجملة فقد ثبت بالنص والإجماع أنه ليس عليها في الصلاة أن تلبس الجلباب الذي يسترها إذا كان في بيتها، وإنما ذلك إذا خرجت، وحينئذٍ فتصلي في بيتها وإن رُؤي وجهها ويداها وقدماها، كما كُنَّ يمشين أولًا قبل الأمر بإدناء الجلابيب عليهن، فليست العورة في الصلاة مرتبطة بعورة النظر، لا طردًا ولا عكسًا. . . . ثم قال - رحمه الله -: ولهذا أُمرت المرأة أن تختمر في الصلاة، وأما وجهها ويداها وقدماها فهي إنما نُهيت عن إبداء ذلك للأجانب، ولم تُنْهَ عن إبدائه للنساء، ولا لذوي المحارم. فعُلم أنه ليس من جنس عورة الرجل مع الرجل، والمرأة مع المرأة، التي يُنهى عنها لأجل الفحش، وقبحِ كشف العورة؛ بل هذا من مقدمات الفاحشة، فكان النهي عن إبدائها نهيًا عن مقدمات الفاحشة، كما قال في الآية: { ذ ٰ⁠لك أزكىٰ لهم } "النور/ الآية ٣٠"، وقال في آية الحجاب: { ذ ٰ⁠لكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن } "الأحزاب/ الآية ٥٣"، فنُهي عن هذا سدًّا للذريعة، لا أنه عورة مطلقًا لا في الصلاة ولا غيرها ». ا.هـ وقال الإمام ابن المِبْرَد - رحمه الله - في " مغني ذوي الأفهام / ص ١٢٠ ": « ولا يجوز للرجل النظر إلى أجنبية، إلا العجوز الكبيرة التي لا تشتهى مثلها، والصغيرة التي ليست محلاً للشهوة، ويجب عليه صرف نظره عنها، ويجب عليها ستر وجهها إذا برزت ». ا.هـ يعني بالاتفاق؛ لأنه ساق هذا الحكم بالفعل المضارع، وقد قال في مقدمة كتابه هذا : ( وما اتفق فيه الأئمة بـ " صيغة المضارع " ) أي أنه يرمز لاتفاقهم بهذه الصيغة. وقال الإمام الشوكاني - رحمه الله - في " السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار/ باب اللباس - ص ٧٤١ " بعد أن ذكر آيات الحجاب : [ وفي هذه الآيات أعظم دلالة على وجوب التستر عليهن وتحريم النظر إليهن، . . . أقول أما الطفلة فظاهر لخروجها عن الخطاب وعدم أن يتصور في مثلها الإيجاب، وأما القاعدة فلقوله عز وجل: { وٱلقو ٰ⁠عد من ٱلنساء ٱلـٰتی لا یرجون نكاحا فلیس علیهن جناح أن یضعن ثیابهن } وقد وقع الإجماع على أنه لا يجوز لهن أن يضعن ثيابهن عما عدا الوجه واليدين، فرفع الجناح - وهو الإثم - عنهن هو عن وضع الثياب التي على الوجه والكفين، فكان ذلك دليلا على جواز النظر إليهن، ودليلا أيضا على أن غير القواعد يحرم النظر إليهن، فهذه الآية من جملة الآيات الدالة على تحريم النظر إلى الأجنبية كما تقدم ]. ا.هـ وللاستزادة والتفصيل هناك كتابان قيمان اسمهما: ( كشف الأسرار عن القول التليد فيما لحق مسألة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف )، وكتاب ( إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ) لفضيلة الشيخ/ تركي بن عمر بلحمر.
@user-gc8pb1wg7f
@user-gc8pb1wg7f 3 жыл бұрын
الإجماع الذي أثبته ابن تيمية هو إبداء المرأة وجهها وكفيها في الصلاة. أما خارج الصلاة فأثبت فيه الخلاف حيث قال في الفتاوى 22/109: ((والسلف قد تنازعوا فى الزينة الظاهرة على قولين فقال ابن مسعود ومن وافقه هى الثياب وقال ابن عباس ومن وافقه هى في الوجه واليدين مثل الكحل والخاتم وعلى هذين القولين تنازع الفقهاء فى النظر إلى المرأة الأجنبية)) وقال أيضا في الفتاوى 15/372: ((وقال ابن عباس: الوجه واليدان من الزينة الظاهرة وهي الرواية الثانية عن أحمد وهو قول طائفة من العلماء كالشافعي وغيره)) ابن تيمية يفرق بين عورة الصلاة وعورة النظر، لكن أكثر العلماء علي غير هذا القول، والدليل علي ذلك استدلالهم بآية إبداء الزينة لاستجلاء ما لا يجب ستره في الصلاة , وليست الآية في عورة الصلاة. • قال ابن قدامة في المغني: ((لا يختلف المذهب في أنه يجوز للمرأة كشف وجهها في الصلاة، ولا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم...وقال أبو حنيفة: القدمان ليسا من العورة، لأنهما يظهران غالبا، فهما كالوجه...وقال مالك، والأوزاعي، والشافعي : جميع المرأة عورة إلا وجهها وكفيها، وما سوى ذلك يجب ستره في الصلاة; لأن ابن عباس قال في قوله تعالى: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} قال: الوجه والكفين)) • قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي في أسني المطالب: ((وعورة الحرة في الصلاة وعند الأجنبي ولو خارجها جميع بدنها إلا الوجه والكفين ظهراً وبطناً إلى الكوعين)) تأمل قوله: (في الصلاة وعند الأجنبي ولو خارجها) • قال ابن رشد الجد في "المقدمات الممهدات" بعد أن ذكر آية الزينة وآية الإدناء: ((فلما أمرت المرأة الحرة بالستر من الأجنبيين، وأن لا تبدي عند غير ذي المحرم منها من زينتها إلا ما ظهر منها، وهو الوجه والكفان على ما قاله أهل العلم بالتأويل، وجب عليها مثل ذلك في الصلاة سنة واجبة لا ينبغي لها تركها)) هنا يؤكد أنه لا فرق بين العورة داخل الصلاة وخارجها.
@ahmedalaa2566
@ahmedalaa2566 3 жыл бұрын
إن الشريعة قد بينت أنه إذا بلغت المرأة يجب عليها الاحتجاب عن الرجال الأجانب؛ وهم كل بالغ ذي شهوة من غير محارمها وزوجها، ويجب عليها لبس الجلباب الذي يسترها بالكامل بما في ذلك وجهها ويديها، حتى إذا كبر سنها وصارت من القواعد؛ فحينها يستثنى وجهها ويديها من الحكم الأول وتصير تغطيتهما مستحبة، ويجوز كشفهما بشرط عدم التبرج فيهما، وهذا ما بينه الله جل وعلا في كتابه الكريم : √ قال الله تعالى : { وإذا سألتموهن متـٰعا فسـٔلوهن من وراء حجاب ذ ٰ⁠لكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن } " سورة الأحزاب/ الآية ٥٣ " - قال إمام المفسرين أبو جعفر الطبري - رحمه الله - في تفسيره «جامع البيان»: [ يقول: إذا سألتم أزواج رسول الله ﷺ ونساء المؤمنين اللواتي لسن لكم بأزواج متاعا: {فسـٔلوهن من وراء حجاب}، يقول: من وراء ستر بينكم وبينهن ]. ا.هـ - وقال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في تفسيره: [ أي وكما نهيتكم عن الدخول عليهن، كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية، ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن فلا ينظر إليهن ولا يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب ]. ا.هـ - وقال اﻹمام القرطبي - رحمه الله - في " الجامع لأحكام القرآن ": [ في هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن في مسألتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض أو مسألة يستفتين فيها، ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى، وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة، بدنها وصوتها، كما تقدم، فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عما يعرض وتعين عندها. قوله تعالى : ﴿ذ ٰ⁠لكم أطهر لقلوبكم وقلوبهنَّ﴾ يريد من الخواطر التي تعرض للرجال في أمر النساء، وللنساء في أمر الرجال، أي ذلك أنفى للريبة وأبعد للتهمة وأقوى في الحماية ]. ا.هـ √ وقال الله تعالى : { یـٰأیها ٱلنبی قل لأزو ٰ⁠جك وبناتك ونساء ٱلمؤمنین یدنین علیهن من جلـٰبیبهن ذ ٰ⁠لك أدنىٰ أن یعرفن فلا یؤذین وكان ٱلله غفورا رحیما } " سورة اﻷحزاب/ الآية ٥٩ " - قال اﻹمام أبو بكر الجصاص - رحمه الله - عند قوله تعالى : { یدنین علیهن من جلـٰبیبهن } : " في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابَّة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين ، وإظهار الستر والعفاف عند الخروج ؛ لئلا يطمع أهل الرِّيب فيهن ". ا.هـ ( أحكام القرآن ) - وقال اﻹمام ابن عطية - رحمه الله - في " المحرر الوجيز ": [ لما كانت عادة العربيات التبذل في معنى الحجبة، وكن يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء، وكان ذلك داعيا إلى نظر الرجال إليهن وتشعب الفكر فيهن؛ أمر الله تعالى رسوله ﷺ بأمرهن بإدناء الجلابيب ليقع تسترهن ]. ا.هـ - وقال الإمام جلال الدين السيوطي - رحمه الله - في " معترك الأقران في إعجاز القرآن ": [ (جلابيب): ملاحف، واحدها جلباب، وكان نساء العرب يكشفن وجوههن، كما تفعل الإماء، وكان ذلك داعيا إلى نظر الرجال إليهن، فأمرهن الله بإدناء الجلباب ]. ا.هـ - وقال الإمام أبو حيان الأندلسي - رحمه الله - في تفسيره "البحر المحيط" : [ و”من“ في: ﴿من جلـٰبیبهن﴾ للتبعيض، و(عليهن) شامل لجميع أجسادهن، أو (عليهن) على وجوههن؛ لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه. ﴿ ذ ٰ⁠لك أدنىٰ أن یعرفن فلا یؤذین ﴾ لتسترهن بالعفة، فلا يتعرض لهن، ولا يلقين بما يكرهن؛ لأن المرأة إذا كانت في غاية التستر والانضمام لم يقدم عليها بخلاف المتبرجة، فإنها مطموع فيها. ﴿ وكان الله غفورا رحيما ﴾ تأنيس للنساء في ترك الاستتار قبل أن يؤمرن بذلك ]. ا.هـ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في "مجموع الفتاوى": [ فآية الجلابيب في الأردية عند البروز من المساكن، وآية الحجاب عند المخاطبة في المساكن ]. ا.هـ • قوله تعالى : { ولا یبدین زینتهن إلا ما ظهر منها } " سورة النور/ الآية ٣١ " - قال الإمام البيضاوي - رحمه الله - في " أنوار التنزيل وأسرار التأويل ": [ عند مزاولة الأشياء كالثياب والخاتم فإن في سترها حرجا، وقيل المراد بالزينة مواضعها على حذف المضاف، أو ما يعم المحاسن الخلقية والتزيينية، والمستثنى هو الوجه والكفان؛ لأنها ليست بعورة، والأظهر أن هذا في الصلاة لا في النظر؛ فإن كل بدن الحرة عورة لا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة كالمعالجة وتحمل الشهادة ]. ا.هـ √ وبعده يقول الله عز وجل : { ولیضربن بخمرهن علىٰ جیوبهن } " سورة النور/ الآية ٣١ " قال الإمام الواحدي - رحمه الله - في "التفسير البسيط" : [ والمعنى : وليُلقين مقانعهن على جيوبهن؛ ليسترن بذلك شعورهن وقرطهن وأعناقهن، كما قال ابن عباس: تُغطي شعرها وصدرها وترائبها وسوالفها وكل ما زيّن وجهها مما لا يصلح أن يراه إلا زوجها وكل ذي محرم منها ]. ا.هـ وقال الإمام الشوكاني - رحمه الله - في " السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار ": [ قوله: { ولیضربن بخمرهن علىٰ جیوبهن } فقد ثبت في الصحيح أن هذه الآية لما نزلت قالت عائشة: رحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله { ولیضربن بخمرهن علىٰ جیوبهن } شققن مروطهن فاختمرن بها: أي وقعت منهن التغطية لوجوههن وما يتصل بها ]. ا.هـ √ وقال الإمام الموزعي - رحمه الله - في " تيسير البيان لأحكام القرآن - سورة النور - ": [ ... واللهُ تعالى يقول: {وٱلقو ٰ⁠عد من ٱلنساء ٱلـٰتی لا یرجون نكاحا فلیس علیهن جناح أن یضعن ثیابهن غیر متبرجـٰت بزینة وأن یستعففن خیر لهن وٱلله سمیع علیم} " سورة النور/ الآية ٦٠ "، وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوزُ للقواعِدِ أن يضعن ثيابَهُن عَمّا عدا الوجه والكفين، وإنما رفعَ اللهُ الجُناح عنهن في الوجه واليدين، وهذا يدل على أن الجُناح باقٍ في غير القواعد، ... فرفع اللهُ سبحانَهُ الجُناح - وهو الإثم - في هذه الحالة من القواعد، وأن يستعففن فلا يُبْدينها خير لهن، ولم يرفع الحرج في غير القواعد ]. ا.هـ وعن التابعي عاصم الأحول - رحمه الله - قال : [ كنا ندخل على حفصة بنت سيرين وقد جعلت الجلباب هكذا: وتنقبت به، فنقول لها: رحمكِ الله ، قال الله تعالى: { وٱلقو ٰ⁠عد من ٱلنساء ٱلـٰتی لا یرجون نكاحا فلیس علیهن جناح أن یضعن ثیابهن غیر متبرجـٰت بزینة }، قال : فتقول لنا: أي شيء بعد ذلك؟، فنقول: { وأن یستعففن خیر لهن }، فتقول: هو إثبات الحجاب ]. رواه اﻹمام البيهقي - رحمه الله - في السنن الكبرى " وللاستزادة هناك كتاب قيم جدا اسمه : ( الحجاب في الشرع والفطرة، بين الدليل والقول الدخيل ) لفضيلة الشيخ/ عبد العزيز الطريفي، متوفر للقراءة والتحميل على جوجل، وهناك تطبيق على متجر بلاي فيه الكتاب أيضا؛ وهذا هو رابطه 👇🏻 play.google.com/store/apps/details?id=com.obooks.hijabSharae والله أعلى وأعلم
@user-gc8pb1wg7f
@user-gc8pb1wg7f 3 жыл бұрын
الجلباب في اللغة: هو ما يُلبس فوق الثياب، وليس من صفته في معهود الخطاب العربي زمن النبوة أنه يستر الوجه. والجلباب ليس غاية في ذاته، فهذا شرع روعيت فيه عادة العرب، ولكن المهم هو اللباس السابغ الساتر لكل ما أمر الله بستره أيًّا كان اسمه أو شكله فهذه وسيلة تختلف باختلاف البيئات والأزمان. . √ آية الحجاب تتحدث صراحة عن بيوت وأزواج النبي صلي الله عليه وسلم وليس بيوت وأزواج عامة المسلمين. فضمير {سألتموهن} عائد إلى الأزواج المفهوم من ذِكر البيوت في قوله {بيوت النبي}، وجاء متصلا بحكم الحجاب في نفس الآية تحريم الزواج عليهن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. فالخطاب كله خاص بنساء النبي صلي الله عليه وسلم كما جاء بصريح الآية. . الحجاب الوارد في الآية لا علاقة له بملابس النساء، الحجاب يعني حديث الرجال الأجانب لنساء النبي صلي الله عليه وسلم من وراء حاجز فلا يرون شخوصهن، فأمهات المؤمنين لا يرين الرجال، ولا يراهن الرجال وإن كن مستورات الأبدان. ولم يثبت عن نساء الصحابة أنهن كن يلتزمن الحجاب، بحيث لا يظهرن شخوصهن للرجال، بل علي العكس من ذلك فقد ثبت خروجهن وظهورهن في مناسبات شتّي مع الرجال، في المسجد، وفي الغزوات، وفي الاحتفالات والولائم والزيارة وعيادة المرضي وغير ذلك. وقد بوب البخاري باب: قيام المرأة علي الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس، وباب: غزو النساء وقتالهن مع الرجال، وباب: مداواة النساء الجرحي، وباب:عيادة النساء الرجال. . • قال بن قتيبة في "تأويل مختلف الحديث": {وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب} وهذه خاصة لأزواج رسول الله كما خصصن بتحريم النكاح علي جميع المسلمين. • قال القاضي عياض في "إكمال المعلم بفوائد مسلم": فرض الحجاب مما اختص به أزواج النبي صلي الله عليه وسلم. • قال المهلب أحد شراح البخاري:...الحجاب إنما هو في حق أزواج النبي صلي الله عليه وسلم خاصة. • قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري:...إن نساء المؤمنين ليس عليهن من الحجاب مايلزم أزواج النبي صلي الله عليه سلم. • قال الطحاوي في "شرح معاني الأثار": فأبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرم عليهم من النساء إلى وجوههن، وأكفهن، وحرم ذلك عليهم من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لما نزلت آية الحجاب، ففضلن بذلك على سائر الناس ...فكن أمهات المؤمنين قد خصصن بالحجاب ما لم يجعل فيه سائر الناس مثلهن. . أما النقل لكلام الطبري والقرطبي، والنص هو في أمهات المؤمنين أصالة، ثم إلحاق نساء المؤمنين بهن، وفيه نظر، لأنه مخالف لكلامهما فيما يجوز كشفه وإبداؤه بكلام أشد وضوحا. فقد ذهبا إلي جواز كشف الوجه والكفين في تفسير آية الزينة. . √ الاقتصار في تفسير آية الإدناء علي القول الذي يستفاد منه ستر الوجه ليس بحجة لوجود التفسير المخالف الذي ذكره الطبري كأحد القولين في الآية بوضوح. وهذا التفسير أصله الرواية عن ابن عباس، وهي رواية لا تثبت أمام النقد. . √ الواحدي له كلام أشد وضوحا، قال في تفسير آية الزينة: (( { ولا يبدين زينتهنَّ } يعني: الخلخالين، والقُرطين، والقلائد، والدَّماليج، ونحوها ممَّا يخفى { إلاَّ ما ظهر منها } وهو الثِّياب، والكحل، والخاتم والخضاب، والسِّوار، فلا يجوز للمرأة أن تظهر إلاَّ وجهها ويديها إلى نصف الذِّراع { وليضربن بخمرهنَّ } وليلقين مقانعهنَّ { على جيوبهنَّ } ليسترن بذلك شعورهنَّ وقرطهنَّ وأعناقهنَّ { ولا يبدين زينتهن } يعني: الزِّنية الخفيَّة لا الظَّاهرة { إلاَّ لبعولتهن } أزواجهنَّ )). . وما جاء عن ابن حجر فإنه معارض بقول علماء العربية والفقهاء والمفسرون جميعا، وفهم هؤلاء أصح من فهم الحافظ ابن حجر حين قال: ((فاختمرن أي غطين وجوههن)) . والموزعي نفسه لم يقدر أن ينفي أن خلاف كلامه هو ما ذكره قبل ما تقدم بصفحتين، حيث قال في تفسير الآيات قبله: ((قد أجمعَ المسلمون على تحريمِ النظرِ إلى الحُرَّةِ الأجنبيةِ التي تُشْتَهى، فيما عدا الوجهَ والكفين، وعلى تحريمِ النظرِ إليهما عند خوف الفتنة، وعلى جواز النظرِ إليهما عندَ الحاجة، وعندَ إرادة نِكاحها بل قال قوم: يستحب؛ لورود السُّنة بذلك))
@user-yw3vs4nw9z
@user-yw3vs4nw9z 3 жыл бұрын
يعني من طول عمرها المراة لابسة ومنقبة لكن من ضيق الحال وحاجتها للعمل كشفت وجهها وتخلت عن لباسها الشرعي
@esomax5419
@esomax5419 3 жыл бұрын
ماخرب السعودية الا بعض القبائل البدوية جو وحاربو باقي المدن في مذاهبهم وكفروهم وضحكو عليهم تعرفون ان رجالهم مايعرفون وجيه حريمهم شايفين كيف التنطع في الدين والله العظيم اننا نعرف ناس سار على امهم حادث ولا عرفوها لانهم مايعرفون وجهها حتى زوجها مايعرفها اقسم بالله قصة حقيقة التنطع والتشدد هذا فسق بناتهم وخلاهم يشردون ويفضحوننا بين الامم حسبي الله عليكم شوهتو دين محمد رسول الله
@zxmtv7426
@zxmtv7426 3 жыл бұрын
kzbin.info/aero/PL56IcDjrf3YKLBApyuaNvCJDmGmM_o45O
@toptop-tw1eg
@toptop-tw1eg 3 жыл бұрын
كلام الالباني للاسف بدعي ما قاله احد الحجاب اختيار بالكيف او فيه سنة ومستحب وفضيلة... بدعة شنيعة ما قيلت من ١٤ قرن من الاف الكتب والاف العلماء وشوفوا ايات الحجاب بالاحزاب وصيغ الامر والفرض من ( فسالوهن من راء حجاب) كلهم شملوا بالنص نساء المسلمين لان الامهات حجبن من الابناء لا يدخلون بيوتهن فذكروا ما دونهن من نساء المسلمين افرض واوجب ولا قالوا مقالة الالباني البدعية الخطيرة عندها سنة ومستحب... او اية (قل... يدنين) امر فرض اذا خرجن يدنين الجلابيب عليهن بالكامل مثل البيوت من وراء جلابيبهن ولا قال احد في فريضة الحجاب اختيار وبالكيف وسنةومستحب وفضيلة ... بل حتى ايات الرخص في سورة النور التي يستدلون بها اهل السفور اليوم (الا ما ظهر منها) لن تجد الاختيار ولا عبارات سنة ومستحب وفضيلة دليل باطل بدعة شنيعة رحم الله الشيخ وغفر له... اخذها غلط ما فهم كلام القاضي والعلماء في طريقها في الطريق من شرحهم حديث نظر الفجاة فمن الباب وحديث مسلم عن جرير يا رسول الله في نظر الفجاة قال اصرف بصرك فقالوا هل يجوز تكشف المراة في طريقها اي ليس هناك رجال فحصل فجاة بغته وليس تشريع الحجاب الدائم امام الرجال ما قالوا تكشف امام الرجال قالوا الطريق طريقها.. وباب نظر الفجاة وحديث الفجاة اي لا رجال فقالوا جائزا تكشف وان سترته في الطريق الخاليةسنةومستحب ... فترك الاستدلال بالايات المحكمات ونقب في مسائل فرعية فلم يفهمها... وحرف قصد المتقدمين.. حتى في الطريق الخالية بعضهم ما اباح لها قال تغطي بمجرد خروجها من بيتها ومن اجاز وا الاكثر العلماء لخلوه من الرجال قالوا ولو سترته في الطريق طريقها الخالية سنة ومستحب فقلب الحرص والاحتياط ولو في الطريق الى دين وسفور اليوم وشعار لكتبه و لمذهبه .. وهل يهدم الاسلام الا بالاخذ بزلة المشايخ... راجع كتاب اجماعات المذاهب الاربعه على فريضه الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمه وجهها بالجلاليب السود
@user-gc8pb1wg7f
@user-gc8pb1wg7f 3 жыл бұрын
الحجاب الوارد في قوله تعالي {وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب} يعني حديث الرجال الأجانب لنساء النبي صلي الله عليه وسلم من وراء حجاب فلا يرون شخوصهن، فأمهات المؤمنين لا يرين الرجال، ولا يراهن الرجال وإن كن مستورات الأبدان. أما الستر الكامل للبدن مع الوجه عند الخروج للحاجة الماسة فإنه من مقتضيات الحجاب.قالت عائشة (في حديث الإفك): (فعرفني حين رآني وكان يراني قبل الحجاب). أما سائر النساء فيمكنهن لقاء الرجال دون حجاب إذا كانت عليهن الملابس الشرعية. • قال بن قتيبة في "تأويل مختلف الحديث": {وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب} وهذه خاصة لأزواج رسول الله كما خصصن بتحريم النكاح علي جميع المسلمين. • قال القاضي عياض في "إكمال المعلم بفوائد مسلم": فرض الحجاب مما اختص به أزواج النبي صلي الله عليه وسلم. • قال المهلب أحد شراح البخاري:...الحجاب إنما هو في حق أزواج النبي صلي الله عليه وسلم خاصة. • قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري:...إن نساء المؤمنين ليس عليهن من الحجاب مايلزم أزواج النبي صلي الله عليه سلم. • قال أبو داود بعد إيراده قول رسول الله لزوجتيه أم سلمة وميمونة عند دخول بن أم مكتوم (إحتجبا منه، أفعمياوان أنتما) : وهذه لأزواج النبي صلي الله عليه وسلم خاصة. • قال الطحاوي في "شرح معاني الأثار": فأبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرم عليهم من النساء إلى وجوههن، وأكفهن، وحرم ذلك عليهم من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لما نزلت آية الحجاب، ففضلن بذلك على سائر الناس ...فكن أمهات المؤمنين قد خصصن بالحجاب ما لم يجعل فيه سائر الناس مثلهن. • بوب السيوطي في "الخصائص الكبرى": (باب اختصاصه صلى الله عليه وسلم بتحريم رؤية أشخاص أزواجه وسؤالهن مشافهة) ثم نقل عن الرافعي والبغوي قولهم: لا يحل لأحد أن يسألهن إلا من وراء حجاب، وأما غيرهن فيجوز أن يسألهن مشافهة. • قال النحاس في معاني القرآن : وقوله جل وعز {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ} فكان لا يحل لأحد أن يسألهن طعاما ولا غيره ولا ينظر إليهن متنقبات ولا غير متنقبات إلا من وراء حجاب. • أخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله لا جناح عليهن في آبائهن حتى بلغ ولا نسائهن قال: أنزلت هذه الآية في نساء النبي خاصة وقوله نسائهن يعني نساء المسلمات أو ما ملكت أيمانهن من المماليك والإماء ورخص لهن أن يروهن بعد ما ضرب الحجاب عليهن. (تفسير الدر المنثور في التفسير بالمأثور/ السيوطي) • قال الطاهر بن عاشور في "التحرير والتنوير": وهو حجاب خاص بهن لا يجب على غيرهن. • قال محمد سليمان الأشقر في "أفعال الرسول ودلالتها علي الأحكام الشرعية" : من الخصائص النبوية: تحريم نسائه علي غيره، وما نسخ من وجوب الصدقة علي المؤمنين عند مناجاته، ووجوب احتجاب نسائه، وتحريم أخذ الزكاة علي آل بيته، وأنه لا يورث، وأن الكذب عليه عمدا كبيرة، وتحريم رفع الصوت فوق صوته.
@toptop-tw1eg
@toptop-tw1eg 3 жыл бұрын
اكثر من ستين مفسرا قالو في اية يدنين فرض امر ستر وتغطيتهن لوجوههن عن الرجال. www.almohtasb.com/alhesba/Articles/18015 وفوق ذلك مسألة وصف العلماء عند تفسيرهم لاية ( يدنين) بان كشفهن لوجوههن محرم من كبائر الذنوب بدليل وصفهم لكشفها امام الرجال بأبشع الأوصاف وأشنعها بأنه كان من (فعل الجاهلية) و(تبذل العربيات) و(زي الإماء) العبدات المملوكات المباعات المشترات، ودون معارض ولا مخالف لهم ممن يعاصرونهم أو ممن بعدهم على مر العصور، فهذا إجماع آخر أصرح من الصريح ذكروه عند اجماعهم على تفسير آية الإدناء بانها تغطية وجوههن . (*)- (زي بالإماء) انظر إلى كل التفاسير بلا استثناء لآية الإدناء في عدم التشبه (بالإماء) في كشفهن لوجوههن. (*)- (من الجاهلية) انظر إلى تفسير ابن كثير والزمخشري والرازي والنسفي والقاسمي وأبي حيان والنيسابوري صاحب غرائب القرآن والقنوجي وغيرهم في اتفاق على ماقالوه من أن كشفهن للوجوه من (الجاهلية) وقد سبق معنا معظمهم في كتابنا كشف الأسرار عن القول التليد ، دون معارض لهم بتاتا من أحد. (*)-(من عادات العربيات) انظر تفسير ابن عطية والقرطبي وابن جزي وغيرهم في اتفاق من الجميع من أن كشفهن للوجوه (من عادات العربيات) قبل فرض الحجاب، وقد سبق في كتابنا كشف الأسرارعن القول التليد . دون معارض لهم بتاتا من أحد. مناقشات من ( موقع اهل الحديث) في نسف بدعة سفور الوجه اليوم . ahlalhdeeth.com/~ahl/vb/showthread.php?p=2329821 راجع كتاب إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود. وكتاب كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) وخلاصة كتاب كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف. كلها بالنت مجانا وبالمكتبات .
@user-vs2is7zs6f
@user-vs2is7zs6f 3 жыл бұрын
@@toptop-tw1eg تعديد أقوال المفسرين في تفسير الآية بستر الوجه ليس بدليل فى حد ذاته وذلك من أوجه: الأول: الكثرة ليست مؤشر دال علي الحق والصواب، والعبرة بالدليل الذي اعتمدوا عليه، وأصله رواية العين الواحدة عن ابن عباس، وهي رواية ضعيفة لا تثبت أمام النقد. الثاني: كثير من المفسرين ينقلون عن بعضهم، وليس تفسيرهم بحث مستقل لكل منهم فى الآيه، علي سبيل المثال كلام ابن عطية والقرطبي وابن جزي هو هو، فتكثر الأقوال ومنشؤها واحد. فالتعويل علي كثرة المفسرين لا يغني من الحق شيئا. الثالث: وجود التفسير المخالف الذي ذكره الطبري كأحد القولين في الآية بوضوح. الرابع: هناك هيئات لإدناء الجلباب ذكرها المفسرون غير ستر الوجه وكلها محتملة، فلا يصح الوقوف عند هيئة واحدة والزعم أنها الهيئة الوحيدة الواجبة، وذلك دون دليل من كتاب الله أو من سنة رسوله، بل دون سند من قول صحيح لصحابي جليل. 1. الإدناء إلي الجبين حسب روايات عند الطبري في (جامع البيان) عن ابن عباس وقتادة، وراوية عند الجصاص في "أحكام القرآن" عن مجاهد. • عن ابن عباس قال: (وإدناء الجلباب أن تقنع وتشد علي جبينها). ضعيف • عن قتادة قال: (أخذ الله عليهن اذا خرجن أن يقنعن علي الحواجب). • عن مجاهد قال: (تغطي الحُرَّة إذا خرجت جبينها ورأسها). 2. إرخاء أرديتهن وملاحفهن حسب قول للواحدي في (الوجيز في تفسير القرآن العزيز). ومثله قول ابن قتيبة: يلبسن الأردية، نقله ابن الجوزي في (زاد الميسر). 3. التجَلْبُب أو التحلي ببعض ما لهن من الجلابيب، (إحدي الروايات عند الطبري عن مجاهد وأحد قولين في الكشاف للزمخشري وقول في مفاتيح الغيب للرازي). 4. أن يتقنعن بملاحفهن منضمة عليهن وأراد بالانضمام معني الإدناء، (نقله أبو حيان عن الكسائي). 5. تغطية رأسها فوق خمارها حسب قول عند ابن العربي المالكي في (أحكام القرآن). 6. يرخين عليهن على نحورهن وجيوبهن حسب قول الفيروز آبادي في (تفسير القرآن). 7. إن كان المراد بالجلباب هو القميص فإدناؤه إسباغه حتى يغطى بدنها ورجليها. 8. إن كان المراد بالجلباب ما يغطى الثياب فإدناؤه تطويله وتوسيعه بحيث يستر بدنها وثيابها والهيئتين الأخيرتين نقلهما الخطيب الشربينى عن الخليل فى (السراج المنير). وإذا تأملنا فى تلك الهيئات عدا أولها وجدنا أنها كلها تفيد إدناء الجلباب على البدن بصفة عامة دون ذكر الوجه.
@toptop-tw1eg
@toptop-tw1eg 3 жыл бұрын
@@user-vs2is7zs6f يا @الرد المفحم الرد المضحك يعني تاتي بقول القاضي عياض في (باب نظر الفجأة) من صحيح مسلم ... يناقش هل تستر المراة وجهها في الطريق الخالية كما نقله النووي وابن مفلح او واجب الستر بمجرد خروجها من بيتها لا تكشف ولو الطريق خالي من الرجال... (باب نظر الفجاة ) يا فاشل يناقشوا مسالة فقهية فرعية ..مش النظر الدائم ..الفجاة ...تقص وتلصق ونسخ ولصق وبتر وكذب واي شي المهم افساد الناس يا شحرور ... او تاتي تستدل بغباء باقوال اهل العلم عند الضرورة وتفسير اية الرخص(الا ما ظهر منها ) مثل ( الا المستضعفين ) ( الا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان ) مثل ( لا يكلف الله نفسا الا وسعها ) مثل ( الا ما اضطررتم إليه ) مثل ( لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها) انت جاهل هذه استثناءات يعني ضرورة شاهد خاطب قاضي طبيب متبايع لمعرفتها وتوثيق الامور ... اش الجهل هذا ... الفقه مليان بهذا دليل سترهن يا الدائم جاهل ... وكشفهن الا في احوال الاستثناءت وفهموك ولكن لا تفهم قالو شاهد خاطب قاضي بيوع طبيب ...كيف يفهموك ما ادري... لو جاء واحد اهبل ونقل الف دليل على جواز الفطر في رمضان للمسافر والمريض وقال هذه ادلتي على فطر رمضان ومن صام سنة ومستحب وفضيلة هل معناه ان رمضان يجوز فطره ... جيب انت الف دليل من اية الرخص والضرورات ( الا ما ظهر منها ) هل نحن ما نفهم ديننا ما نفهم الاستثناء من المستثنى منه في الاوقات العادية والدائمة غير الضرورية والفجاة ...كم انت غبي تحرف الدين الواضح.... نقول لاهل العلم وما تفهمها... تنقل كحاطب ليل مثل قدوتكم شحرور وشحرورة . ههههه .
@user-gc8pb1wg7f
@user-gc8pb1wg7f 3 жыл бұрын
@@toptop-tw1eg القاضي عياض يقول تكشف وجهها وعلي الرجل غض بصره، وأنت تقول في الطريق الخالي من الرجال، في غباء أكثر من هذا.
@toptop-tw1eg
@toptop-tw1eg 3 жыл бұрын
انشر ولك الاجر اهداء نسخة مجانية من كتاب صدر حديثا باسم ( اجماعات المذاهب الاربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود ).والكتاب تكملة وتأييد للكتاب السابق ( كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) ويوجد كتيب صغير ( خلاصة كتاب كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) مضمون كلام المؤلف ما يلي : كشف المراة وجهها امام الاجانب من كبائر الذنوب ... باجماع المسلمين على تفسير اية (من وراء حجاب)[الحزاب:٥٣]. فذكروا بالاجماع مع امهات المؤمنين نساء المسلمين لم ينس واحد منهم ذكر نساء المسلمين مع امهات المؤمنين بتاتا عند تفسيرهم الاية. لانها الحجاب بعدم دخول بيوت الامهات (وازواجه امهاتهم) فلما نزلت بعدها تحجب الامهات عن ابنائهن بقوله تعالى (فسالوهن من وراء حجاب) علم ان الحكم يشمل غيرهن من نساء المسلمين من باب اولى وافرض واوجب ممن هن لسن بامهات. وهذا معلوم بالاجماع لذلك بالاجماع كلهم ذكروا في تفسيرها نساء المسلمين لم يفرق بينهن في حجاب ستر الوجوه احد بتاتا. وهذه الخصوصية الاولى متفق عليها بالاجماع وهي انهن امهات وفرض عليهن الحجاب عن ابنائهن خلافا عن كل امهات العالمين الاتي لا يحتجبن من ابنائهن . وان قال بعض اهل العلم بخصوصية ثانية مختلف فيها بينهم وهي ان امهات المؤمنين شدد وغلظ عليهن فوق وازيد من ستر الوجوه فلا يراهن الاعمى ولا يكشفن في شهادة ولا يظهرن للرجال بشخوصهن ولو منقبات ولا يكشفن ولو كن قواعد وغير ذلك مما يجوز لغيرهن. وليس في أي من الخصوصيتين ان غيرهن يكشفن وجوههن للاجانب كما فهمها وابتدعها اهل السفور اليوم من التحريف والتبديل والتصحيف. وايضا باجماع اية الحجاب من الرجال اذا خرجن من بيوتهن فيكون بطريقة (يدنين عليهن من جلابيبهن)[الاحزاب:٥٩]. تسترهن بالكامل عن الرجال كحال الحجاب وهن في البيوت (من وراء حجاب) فاذا خرجن من بيوتهن فيكون من وراء حجاب لبس جلابيبهن. راجع جميع المفسرين لاية (يدنين) بلا استثناء حيث وصفوا كشف النساء لوجوههن من تبرج الجاهلية وفعل الاماء المملوكات وتبذل وعادة العربيات. وهذا مجمع عليه عند اهل الشريعة واللغة والمعاجم والسير والتاريخ ان كشف المراة لوجهها من التبرج والسفور انظر لكافة المعاجم واللغة لكلمة(تبرج) (سفور) انها تقال اذا اظهرت المراة وجهها... فليس كشف الوجه مذهب ابي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا احمد ولا اهل الظاهر ولا احد بتاتا فلم يكونوا يعرفون سفور الوجه بتاتا ولم يخطر في بالهم... . ومن قالوا الوجه ليس عورة لا يعنون جواز كشفه بتاتا بل هم متفقون مجمعون على فريضة ستر وجوه النساء ولكن الاختلاف بينهم من باب نوع اختلاف التنوع فقط على السبب والعلة والحكمة للشارع من تشريع فريضة طلب ستر المسلمة لوجهها وحجابها عن الرجال .. فمن قالوا ان سبب الفريضة على ستره كونه عورة ومن اعترض وقال ليس عورة... وان اعترفوا ان المراة في العموم عورة مستورة للحديث... ولكن في باب فريضة الحجاب بستره قالوا ان تحقيق وتنقيح تخريج مناط العلة من فريضة سترة في الحجاب انما هي للفتنة والشهوة التي فطر الله الرجال عليها تجاه النساء لقوله تعالى (زين للناس حب الشهوات من النساء...) ولقوله عليه السلام (ما تركت فتنة اضر على الرجال من النساء)... فعلتهم كما في اصول الفقه على فرض ستره الفتنة والشهوة . فذاك يريد ستره بعلة العورة وذاك يريد ستره بعلة الفتنة والشهوة. راجع خلاصة كتاب (خلاصة كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسألة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) اضغط هنا www.feqhweb.com/vb/t23691.html. راجع مناقشات وحوارات في موقع (اهل الحديث) شرح مضمون فريضة الحجاب اضغط هنا www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=2316343&postcount=53 وكذلك ahlalhdeeth.com/~ahl/vb/showthread.php?p=2329821 و تحميل الكتاب كاملا مجانا من هنا: www.saaid.net/book/search.php?do=all&u=%C8%E1%CD%E3%D1 كما ان اية (الا ما ظهر منها)[النور:٣١]. التي في سورة النور جاءت متاخرة سنة ست من الهجرة في الرخص والضرورات وما يجوز ويرخص للمراة كشفه وقت الضرورة وقاسوه ايضا بالقدر الذي يظهر وتكشفه المراة في صلاتها. فهي متاخرة بقرابة السنة عن نزول ايات تشريع فريضة الحجاب التي تقدمت في سورة الاحزاب سنة خمس من الهجرة من قوله تعالي (من وراء حجاب) وقوله تعالى (يدنين عليهن من جلابيبهن). ثم بعدها نزلت الرخص والتوسعة على الناس في سورة النور (الا ما ظهر منها) واية (والقواعد من النساء) كعادة القران رحمة وتوسعة من الله لان يكشفن في حاجة وضرورة كالشهادة والنكاح للخاطب وتوثيق البيوع وعند التقاضي والعلاج ونحوها، فهي استثناء في وقت معين مستثنى عن الاصل العام والمقرر سلفا والاستثناءات لا تاتي تشريع وإنما رخص كقوله تعالى:(الا ما اضطررتم اليه) وكقوله: ( لا يكلف الله نفسا الا وسعها ) وكقوله: (الا من اكره وقلبه مطمئن بالاسلام ) وكقوله (إلا المستضعفين من الرجال والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً) وغيرها. كلها بالاجماع ظاهرة كالشمس في ضرورات ورخص واستثناء من الحكم والاصل الشرعي العام والمتقدم والمقرر سلفا حكمه وصفته وذلك للحاجة والضرورة. لا تفسر بغير ذلك ابدا من الاحوال العادية وإلا كان تحريفا وتبديلا وتصحيفا. والادلة كثيره باجماع اهل العلم وبدليل ذكر الصحابة للخاتم والكحل والخضاب الحناء والسواران مع الوجه والكفان لبيان الرخصة عند الضرورة فاذا جاز كشف الزينة الاصلية من الوجه والكفان للضرورة جاز ما كان تابعا وقت الضرورة من زينتها المكتسبة الملاصق معها خاصة انه يشق نزعها ووقت الضرورة قصير . فلا يمكن ان يكون حجاب المرأة تخرج فيه بكامل الزينة من كحل واسورة وحناء بخضاب وخواتم وثياب... ولا يمكن ايضا بتر اقوال الصحابة كما فعل اهل السفور اليوم. واخذ ما يناسب اهل السفور اليوم (الوجه والكفان) وترك بقية اقوالهم في الاية والتي تدل على انهم يقصدون ما كان تابعا معهما وقت الضرورة والرخصة فهذا دليل من ابسط الادلة ومن ضمن بقية الادلة الصريحة والكثيرة المجمع عليها بين اهل العلم قاطبة على ان الاية في الضرورات والرخص وقاسوه ايضا فيما يجوز ويرخص لها ايضا ان تظهره وقت صلاتها وهما الوجه والكفان فقط ... والادلة لا يتسع المجال لذكرها هنا وتجدها في الروابط وفي الكتاب الجديد بتوسع .متوفر بالنت انشر ولك الاجر
@user-gc8pb1wg7f
@user-gc8pb1wg7f 3 жыл бұрын
أولا: حكاية أن المفسرين مجتمعون علي تفسير آية الإدناء بتغطية الوجه كلام غلط. فمن المفسرين من رد هذا التفسير كالألوسي. ومنهم يذكرون الأقوال المختلفة ولا يرجحون أي منها، كالطبري. ومنهم أقوالهم تفيد إدناء الجلباب على البدن بصفة عامة دون ذكر الوجه، كابن قتيبة. باستقراء أقوال المفسرين نجد أن الإدناء يحتمل عديدا من الهيئات الأخري غير ستر الوجه: 1. الإدناء إلي الجبين حسب روايات عند الطبري في (جامع البيان) عن ابن عباس وقتادة، وراوية عند الجصاص في "أحكام القرآن" عن مجاهد. • عن ابن عباس قال: (وإدناء الجلباب أن تقنع وتشد علي جبينها). ضعيف • عن قتادة قال: (أخذ الله عليهن اذا خرجن أن يقنعن علي الحواجب). • عن مجاهد قال: (تغطي الحُرَّة إذا خرجت جبينها ورأسها). 2. إرخاء أرديتهن وملاحفهن حسب قول للواحدي في (الوجيز في تفسير القرآن العزيز). ومثله قول ابن قتيبة: يلبسن الأردية، نقله ابن الجوزي في (زاد الميسر). 3. التجَلْبُب أو التحلي ببعض ما لهن من الجلابيب، (إحدي الروايات عند الطبري عن مجاهد وأحد قولين في الكشاف للزمخشري وقول في مفاتيح الغيب للرازي). 4. أن يتقنعن بملاحفهن منضمة عليهن وأراد بالانضمام معني الإدناء، (نقله أبو حيان عن الكسائي). 5. تغطية رأسها فوق خمارها حسب قول عند ابن العربي المالكي في (أحكام القرآن). 6. يرخين عليهن على نحورهن وجيوبهن حسب قول الفيروز آبادي في (تفسير القرآن). 7. إن كان المراد بالجلباب هو القميص فإدناؤه إسباغه حتى يغطى بدنها ورجليها. 8. إن كان المراد بالجلباب ما يغطى الثياب فإدناؤه تطويله وتوسيعه بحيث يستر بدنها وثيابها والهيئتين الأخيرتين نقلهما الخطيب الشربينى عن الخليل فى (السراج المنير). وإذا تأملنا فى تلك الهيئات عدا أولها وجدنا أنها كلها تفيد إدناء الجلباب على البدن بصفة عامة دون ذكر الوجه. ثانيا: لاحجة في تفسير الآية بتغطية الوجه لأن أصله رواية "العين الواحدة" عن ابن عباس والرواية ضعيفة بسبب أبى صالح وعلى. فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره، فالسند منقطع بلا خلاف. وقال فيه الإمام أحمد: له أشياء منكرات. وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين، كابن منجوية والخليلي، والمحققين كابن تيمية وابن القيم، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني، وغيرهم.
@user-gc8pb1wg7f
@user-gc8pb1wg7f 3 жыл бұрын
تفسير الاستثناء في {إلا ما ظهر منها} بالوجه والكفين أنه رخصة للحاجة والضرورة كالنكاح والشهادة، بـــــــــــــــــاطل. . • قال الشيباني صاحب أبي حنيفة: ((وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا إلا الوجه والكف ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها وهذا قول أبي حنيفة وقال الله تبارك وتعالى {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} ففسر المفسرون أن ما ظهر منها الكحل والخاتم والكحل زينة الوجه والخاتم زينة الكف فرخص في هاتين الزينتين ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها إلا أن يكون إنما ينظر إلى ذلك اشتهاء منه لها فإن كان ذلك فليس ينبغي له أن ينظر إليها. وإن دعي إلي شهادة عليها أو أراد تزويجها أو كان حاكما فأراد أن ينظر إلي وجهها ليجيز إقرارها عليها أو يشهد الشهود علي معرفتها، وإن كان إن نظر إليها اشتهاها أو كان عليه أكبر رأيه فلا بأس بالنظر إلي وجهها ولو كان علي ذلك لأنه لم ينظر هاهنا ليشتهيها، إنما نظر لغير ذلك. فلا بأس بالنظر إليها وإن كان في ذلك شهوة إذا كان علي ما وصفت لك)). . كلام محمد بن الحسن هنا جاء في باب مخصوص للنظر، وليس في الصلاة، ثم هو نص في جواز النظر بخصوصه، ثم هو نص في أنه نظر إلي مكشوف، وأن هذا قول أبي حنيفة، وهو مستدل علي ذلك بآية الزينة، واختار قول جمهور السلف والمفسرين لها، فهاهنا تجويز للكشف والنظر كليهما. . أما الزعم أن إجازة أبي حنيفة للنظر مخصوصة بالحاجة والضرورة فالنص يبطله، فإنه ذكر أنه يجوز النظر من دون شهوة، ولا يجوز النظر بشهوة، ثم استثني أنه يجوز مع الشهوة لو كان للشهادة أو الخطبة، فمعني ذلك أنه يجوز النظر بلا شهوة مطلقا، ويجوز النظر ولو بشهوة للحاجة. . • قال الجويني: ((أما الأجنبية فلا يحل للأجنبي أن ينظر منها إلى غير الوجه والكفين من غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير حـــــــــــــــــــــــــــــــــــاجة والنظر إلى الوجه والكفين يحرم عند خوف الفتنة إجماعا فإن لم يظهر خوف الفتنة فالجمهــــــــــــــــــــــــــــور يرفعون التحريم لقوله تعالى: {إلا ما ظهر منها} قال أكثر المفسرين: الوجه والكفان)). . الزعم أن إجازة النظر هنا مخصوصة بالحاجة والضرورة فالنص يبطله، لأنه حكي عن جمهور الشافعية جواز النظر إلي الوجه والكفين إذا كان من غير شهوة ولو من غير حاجة. . • قال الرافعي في "العزيز شرح الوجيز": ((واعلم أنا سنذكر وجهين في جواز النَّظَرِ إلى وجه الأجنبية وَكَفَّيْهَا من غير عُـذْرٍ وسبـــب)) ثم قال: ((نظر الرجل إلى المرأة :ويحرم عليه أن ينظر إلى ما هو عورة منها وكذا إلى الوجه والكفين إن كان يخاف من النظر الفتنة ... وإن لم يخف فوجهان :قال أكــثــــــــــــــــــــــــــر الأصحاب لا سيما المتقدمون: لا يحرم لقوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} وهو مفسر بالوجه والكفين....)). الزعم أن إجازة النظر هنا مخصوصة بالحاجة والضرورة فالنص يبطله، لأنه نسب إلي أكثر الشافعية جواز النظر إلي الوجه والكفين بدون شهوة، وبدون عُذْرٍ وسبـــب. ليس لأحد حيلة في أن يجعل كلامه في جواز النظر عند الضرورة في ظل قوله أنه يجوز النظر من غــــــــــــــــــــــــــــــير عُـــــــــــــــــــــــــــــذْرٍ وسبـــــــــــــــــــــب. ثم ذكر الرافعي والنووي أن هناك وجه ثاني وهو: حرمة النظر ولو عند أمن الفتنة. وسواء علي القول بحرمة النظر أو جوازه، فهو حكم في النظر إلي مكشوف.
@toptop-tw1eg
@toptop-tw1eg 3 жыл бұрын
يا @@user-gc8pb1wg7f انا كنت اقول على كتاب الالباني الذي انت تنقل منه عن جهل انه (الرد المضحك ) وليس المفحم ... ورد عليه كتابان ( كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف ) وكتاب ثاني ( إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود ) وكلامك اش العلم حقك الفاضي هذا الدجل والتخريف والتحريف في الدين اش الهبل هذا جايب ٧ سبعه اقوال في الفريضة ..انت تلعب بالفرائض...الله يقول للرسول بلغ اوضح قال (تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك ) يا هالك انت كده تقول الرسول ما بين الفريصة ولا اوضح الليل كالنهار وما عرف الصحابة اش معني ( فسالوهن من وراء حجاب ) ولا عرفوا اذا خرجن ( يدنين عليهن من جلابيبهن ) هل يغطين وجوههن او بكشفن ؟ هذا فهمك الان المشوه بالشبهات الحديثة الذي ما فهم ليلها كنهارها فهلك . اتحداك في اية من( وراء حجاب ) كلهم شملوا بالنص نساء المسلمين مع امهات المؤمنين ما نسي واحد ذكر نساء المسلمين مع امهات المؤمنين بتاتا... لان الامهات تستروا من الابناء فغيرهن افرض وهكدا فسروا نصا نساء المسلمين معهن كقوله ( ولا تقل لهما اف ) ما تقول الضرب جائز ما ذكر ... واتحداك في اية( يدنين) جيب مفسر من ١٢ قرن ما قال يغطين وجوههن اجماع منقطع النظير صريح كالشمس...
@toptop-tw1eg
@toptop-tw1eg 3 жыл бұрын
يا @@user-gc8pb1wg7f انت مصدر كلامك هنا وفي موقع اخر بكتابي للالباني واسمك قال الرد المفحم وكتاب الالباني الاول جلباب المسلمة وهو في الحقيقة جلباب الامة العبدة المملوكة المسلمة وليس الحرة .... وارجع للصواب والحق وتمعن كلامي السابق في المشاركات القديمة هنا تعرف الحقيقة ولا تحرف الدين ٠٠٠٠٠٠٠٠ وكررت لك يا @محمد رفقي يا الرد المضحك ..... يعني تاتي بقول القاضي عياض في مسائل فقهية جزئية ليس في تشريع وبيان فريضة الحجاب عند كلامهم ونقاشهم (باب نظر الفجأة) من صحيح مسلم ... يناقش هل تستر المراة وجهها في الطريق الخالية لم يقولو (امام الرجال) قالوا ( في طريقها ..الطريق) كما نقله النووي وابن مفلح فلو سترته مع خلوه احتياطا وورعا وخشية من نظر الفجأة ( فسنة ومستحب) لان له اصل الفريضة... او ان واجب الستر هو بمجرد خروجها من بيتها فلا تكشف ولو في طريقها ... من اسم الباب مفهوم غلطكم (باب نظر الفجاة ) يا فاشلة كيف تتكلمون في الدين بلا تثبت... يناقشوا مسالة فقهية فرعية ..مش النظر الدائم او التشريع ..الفجاة... الفجأة ...تقص وتلصق ونسخ ولصق وبتر وكذب على الله ورسوله واي شي المهم افساد الناس متاثرين بشحرور ... ولهذا اكبر دليل على باطلكم وغلطكم وانها مسائل فرعية فقهية وانه لا يوجد في اصل فريضة الحجاب اختيار وبالكيف وسنة ومستحب انك لن تجد عبارات سنة ومستحب لا في ايات تشريع الحجاب في سورة الاحزاب في اية ( فسالوهن من وراء حجاب ) وشملوا معهن نساء المسلمين لم ينس واحد منهم ذكر نساء المسلمين مع امهات المؤمنين بتاتا عند تفسيرهم الاية ولا في حال خروجهن من بيوتهن( يدنين ) لن تجد من ١٤ قرن احد قال سنة ومستحب ... بل ولا في اية الرخص المتاخرة في سورة النور (الا ما ظهر منها ) والتي يستدل بها حتى اهل السفور اليوم لن تجد بتاتا كلمة سنة ومستحب دليل خطاكم ... فقولكم فوق هذا مخالف لاصل وضع الفرائض والاوامر التي في ايات فريضة الحجاب. او تاتي تستدل بغباء وغلط باقوال اهل العلم عند الضرورة وتفسير اية الرخص(الا ما ظهر منها ) هذه استثناء عن الاحوال العادية الى الضرورية مثل كل الاستثناءات ( الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا ) ( الا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان ) مثل ( لا يكلف الله نفسا الا وسعها ) مثل ( الا ما اضطررتم إليه ) مثل ( لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعلاللهبعدعسريسرا) استثناءات وشرحوها واستدلوا بالاية فقهاء ومفسرين يعني شاهد خاطب قاضي طبيب متبايع لمعرفتها وتوثيق الامور ... وقاسوه ايضا بما يظهر في صلاتها.. الفقه مليان بهذا دليل سترهن الدائم ... وكشفهن في احوال الاستثناءت وفهموك قالو شاهد خاطب قاضي بيوع طبيب او لو سقطت او من حريق او غرق او عند شراء جارية او ما انكشف من ريح او فجاة رغما عنها .....فكيف تريدهم ان يفهموك ما ادري... لا تتكلم في الدين عن جهل وتخلف ورجعية... وتنقل اقوال الصحابة ولا تفهمها وجه وخضاب وحناء وخاتم وسواران وكحل ولا تاخذ الا الوجه فقط لان اقوالهم دليل على انها رخصة كما شرحها المفسرون والفقهاء جميعا فاذا جاز وقت الضرورة كشف اصل زينتها الخلقية وهو الوجه جاز ما كان تابعا معه من زينتها المكتسبة من كحل ونحوه وهكذا لو احتاجت وكشفت يدها لتتفحص الحبوب او القماش او الوضوء للضرورة جاز ما كان متلبسا بها من خضاب وخاتم ونحوه.. لو جاء واحد جاهل ونقل الف دليل على جواز رخصة الفطر في رمضان للمسافر والمريض وقال هذه ادلتي على فطر رمضان ومن صام رمضان سنة ومستحب وفضيلة هل معناه ان رمضان يجوز فطره ... جيب انت الف دليل من اية الرخص والضرورات ( الا ما ظهر منها ) هل نحن ما نفهم ديننا ما نفهم المستثنى من المستثنى منه... في الاوقات العادية والدائمة غير الضرورية والفجاة ...كم انت تحرف الدين الواضح.... تنقل كحاطب ليل متاثرا بشحرور .
@toptop-tw1eg
@toptop-tw1eg 3 жыл бұрын
يا محمد رفقي قرات ما نقاته والرد هو انك : ١_ تاتي باقوال تقول ان مذهب الجمهور ان الوجه والكفان ليس عورة... ونحن نقول معهم ليس عورة لان علة فرض ستره هي علة اخرى عندنا اشد تشددا واقوى من علة العورة فقد منع بعضهم كشف المسلمة وجهها امام الاعمي ولا عورة ومنعوا كشف وجهها امام المراة الكافرة والفاسقة ولا عورة. ومنعوا كشف وجهها امام عمها وخالها خوفا واحتياطا من ان يصفانها لابنائهما ولا عورة. ومنعوا كشف وجهها امام زوجها المطلق طلاقا رجعيا والمظاهر حتى يكفر المظاهر وينوي المطلق الرجعة خشية من الافتتان والشهوة بها وحصول المحظور ولا عورة .. ومنعوا كشف وجهها عند بعض محارمها ممن لم يكن بينهم وبينها سابق خلطة يؤمن عليهما الفتنة والشهوة كما منع رسول الله سودة ممن حكم انه اخوها. ومنعوا كشف وجهها امام اولاد زوجها المتوفى الكبار ولا عورة . ومنعوا النظر للمحجبة وهي مستترة بالكامل ولا عورة بعلة الافتتان والشهوة بهيئتها ... ومنعوا كشف الاماء لوجوههن ليكن كالحرائر كابي حيان وابن حزم زاحكد وابن تيمية وابن القيم وطائفة من العلماء من بقية المذاهب الأربعة ومنعوا النظر للامرد ولا عورة بعلتهم الفتنة والشهوة ومنعوا رفع صوتها وحديثها مع الرجال بلا حاجة وضرورة ولا عورة بعلة الفتنة والشهوة كما قال الرسول ( يسبح الرجال وتصفق النساء) وووز نقلته ونقلت المراجع في اول المساركات ولكن لا تقرا. ولا تراجعون ولا تكذبوني وهي سهلة بالنت تكتب وتطلع لكم النقول لكل موضوع هل انا صادق او كاذب او جاهل .. راجع كتاب إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود. فنحن لا نقول الوجه والكفان عورة كابي حنيفة ومالك ورواية عن الشافعي واحمد ... لانها قاصرة عن معنى الحجاب الواسع وغايته وهو علة الفتنة والشهوة المتحققة والمتاصلة بالفطرة التي فطرة الله العباد عليها...والا فلماذا حجب الرسول والفقهاء من سبقوا ولا عورة. ٢_ والثاني قرات نقول اغلبها من اقوال الفقهاء في( إلا ما ظهر منها ) وقلنا لك في المشاركات السابقة انها اية الرخصة للضرورة مثل كل الاستثناءات في القران بدليل انك كنت تمر على الشاهد والخاطب والمتبايع والقاضي والطبيب ونحوهم وتسكت وتمر وتريدنا مثلك ومثل اهل الكتاب نمر ونطمسها بيدنا و نسكت... وبدليل اعترافك ان للجصاص وكثير غيره لهم نصوص صريحة كالشمس في سورة الاحزاب على الامر بتغطية وجوههن ولا تجمع ولا تريد تفهم بل تضرب بعضها ببعض وتقول الامر والمنع وتفسير اول ايات الحجاب نزولا وبصيغ الامر من الله لرسوله بالبلاغ فيها والوجوب والفرض لالاف المفسرين والفقهاء طمستها وكلهم نصوا بالامر والمنع ومع ذلك صاروا على قولك لا تدل على الوجوب فقلنا هات واحد ممن قال سنة ومستحب فاولت تاويل الاشاعرة التى كفرهم العلماء لانهم بذلك سيغيروا الدبن ... لانه على ذلك الشمس ليست الشمس المذكورة بالقران والزكاة ليست دفع المال والصلاة ليس قيام وسجود ممكن فقط الدعاء وووو وضيعتوا الدين يا اتباع شحرور. وكفرتم بعد اسلامكم ... وبالتالي لو نقلت مليون نقل من اقوال العلماء عند اية ( الا ما ظهر منها ) فانت كمن ينقل من الكتب مليون دليل عند اية الاستثناءات (لا يكلف الله نفسا الا وسعها ) ( لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا ) و( الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا ) وقوله( الا ما اضطررتم إليه ) (الا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان ) كلها استثناءات عند الضرورة لجواز اكل الخنزير وقول الكفر وفطر رمضان وقصر الصلاة وشرل النجاسة ... فلا يبطل الاصول بسبب الجهل او شبهات المنافقين .. لان للاصول ايضا ملايين وملايين الادلة تكشف شحرور واتباعة الجهلة وهذا ما يدل على صدق هذا الدين وعدم تناقضه مثلكم . فكل ما نقلته ضرب لاقوال المفسرين تنقل اية الرخص للضرورة وشاهد وخاطب وو وتصعها مكان تشريع الحجاب فتتصادم مع قولهم في الاحزاب بالامر والفرض والوجوب والمنع وتقول ليس امر وكلهم اتغقوا امر ويجب وفرض بل صيغة القران كلام الله بلفظ الامر ( فسالوهن...) (قل ...يدنين) فتكشف كذبكم لالاف المفسرين ولالف السلف.من ١٤ قرن خالفتموهم. ٣_ وجمعتم في مكان واحد ايات الاحزاب ( فسالوهن من وراء حجاب ) واية (قل ... يدنين) جمعتموها مع ايات سورة النور( إلا ما ظهر منها ) وبيننا كتب الاف المفسرين والفقهاء لا تجد عند كلامهم على تفسير اية الاحزاب ذكرهم لايات سورة النور بتاتا. ولا العكس عندما يتكلمون على ايات النور للضرورة لا يذكرون ايات تشريع فريضة الحجاب التي في الاحزاب...كما تفعلون وتخلطون وتعجنون ... ابها المتاخرون دعاة السفور اليوم ..بل يفسرون كل واحدة منهما في مكانها وموضوعها هذه في تشريع وصفة طريقة الحجاب بستر المسلمة لوجهها عن الرجال وتلك في احوال الغير عادبة في الرخص والضرورات المستثناة والمؤقتة عن احوالها العادية. هدى الله الجميع للاسلام الحق.
@ForReligion1
@ForReligion1 3 жыл бұрын
وهذا كلام رائع وواضح بدون فلسفة وصفصفة كلام 👇 kzbin.info/www/bejne/f3vamH1-irZ-aqM
@user-vs2is7zs6f
@user-vs2is7zs6f 3 жыл бұрын
كلامه فيه نظر، فالعورة - سواء عورة الرجل أو عورة المرأة - ليست هي أجمل ما فيهما؟ العورة لها خصوصيتها، فالسوأتين من العورة لأنه يسوء منظرهما ولا تجمل رؤيتهما. ووجوب ستر الجميلة وجهها أقوال فردية، كزروق من المالكية، وهو أمر نسبي وغير منضبط . ووجوب ستر المرأة وجهها خشية الفتنة هو ما ذهب إليه بعض المتأخرين جدا، فكلام الشيخ عن اتفاق الفقهاء علي ذلك قاله دون استقراء لأقوالهم مع اختلاف أزمانهم.
@ForReligion1
@ForReligion1 3 жыл бұрын
@@user-vs2is7zs6f فيه نظر عند من ؟ عندك أنت ؟ المسألة مسألة فقيه واضحة بجميع أدلتها وكونك تنتقي من أقوال المذاهب ما يوافق كلامك هذا غير صحيح وتفسيرك للكلام نابع عن جهل للأسف والشبخ الطريفي والشيخ المنجد وابن باد وغيره من العلماء نقلوا اجماع العلماء والمذاهب على وجوب تغطية الوجه وما ذكروه الناس الجاهلين بالمسألة في حواز كشف الرحه نقلوا من طلاب المذاهب وليس الأئمة ونقلوا كذلك الضعيف وجعلوه حجة .
@user-vs2is7zs6f
@user-vs2is7zs6f 3 жыл бұрын
@@ForReligion1 أولا: كلامه فيه نظر عند العلماء كالألباني والحسن الددو وغيرهما، ومقارنة الوجه بالقدم ليست مسألة فقهية بل استدلال عقلي، والأحكام لا تعرف هكذا بالتحسين والتقبيح العقلي. . ثانيا: هذا الإجماع المزعوم علي وجوب تغطية الوجه يسقطه: • قول ابن رشد في "بداية المجتهد": ((حد العورة في المرأة: أكثر العلماء علي أن بدنها كله عورة ما خلا الوجه والكفين)) • قول ابن عبد البر في "التمهيد" بعد أن ذكر تفسير ابن عباس وابن عمر لآية: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} بالوجه والكفين: ((وعلى قول ابن عباس وابن عمر الفقهاء في هذا الباب)). • قول المرداوي في "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد ابن حنبل": ((الصحيح من المذهب أن الوجه ليس من العورة. وحكاه القاضي إجماعا)) • قول الإمام الجويني حيث حكي عن جمهور الشافعية عدم حرمة النظر إلي الوجه والكفين إذا كان من غير شهوة ولو من غير سبب ، فقال "في نهاية المطلب": ((أما الأجنبية فلا يحل للأجنبي أن ينظر منها إلى غير الوجه والكفين من غير حاجة، والنظر إلى الوجه والكفين يحرم عند خوف الفتنة إجماعاً فإن لم يظهر خوف الفتنة فالجمهور يرفعون التحريم لقوله تعالى : {إلا ما ظهر منها} قال أكثر المفسرين : الوجه والكفان)) . ثالثا: أقوال أئمة المذاهب في ذلك موجودة، ولا يُعقل أن نتهم تلامذة الأئمة تواطئهم علي الكذب فيما نسبوه إلي أئمتهم من جواز كشف الوجه والكفين. وعلي فرض أنه لم يثبت عن إمامهم قول في مسألة ما، فأتباعه أعرف الناس بما يَتخرّج على مذهبه. . رابعا: ما هو الضعيف الذي نقلوه وجعلوه صحيحا وبنوا كلامهم عليه؟
@ForReligion1
@ForReligion1 3 жыл бұрын
@@user-vs2is7zs6f الاجماع المزعوم عند من يرى جواز كشف الوجه يرد عليه هذا البحث وغيره من البحوث islamqa.info/ar/answers/219722/هل-ستر-المراة-وجهها-من-القضايا-الخلافية-التي-لا-ينكر-فيها-على-المخالف
@user-vs2is7zs6f
@user-vs2is7zs6f 3 жыл бұрын
@@ForReligion1 لم أذكر كلمة إجماع، بل ذكرت ما يثبت أن جمهور الفقهاء علي أن الوجه والكفين ليس بعورة، وهو ما نص عليه ابن رشد وابن عبد البر والمرداوي والجويني كما تقدم، ولا يوجد جمهور آخر. والبحث المذكور لم يرد علي شيء، وغاية ما فيه أن العلماء أجمعوا على فرضية الحجاب الكامل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نزاع في ذلك.
@ForReligion1
@ForReligion1 3 жыл бұрын
الألباني يقول إذا أمنّا الفتنة هل الفتنة آمنة في هذا الوقت ؟؟؟ لا تشوشو على الناس وتقحمون الناس في الخلاف وهذا غير صحيح kzbin.info/www/bejne/qabFeHuFhN53rtk
@user-vs2is7zs6f
@user-vs2is7zs6f 3 жыл бұрын
الألباني أنكر علي من اشترط أمن الفتنة لجواز الكشف. انظر تعقيبي علي كلام الشيخ الطريفي.
@ForReligion1
@ForReligion1 3 жыл бұрын
@@user-vs2is7zs6f تعقيبك مجرد من الكلام العلمي تماماً مجرد تفسيرات أقرب لها تحقيق هوى النفس
@user-vs2is7zs6f
@user-vs2is7zs6f 3 жыл бұрын
@@ForReligion1 إذا لم يكن الاستدلال بكلام الشيباني والقاضي عياض والمزني والقاضي أبي يعلي وابن قدامة، كلام علمي فكيف يكون الكلام العلمي إذن. في النقاش عليك أن توضح موضع اعتراضك في كل نقطة من كلامي ولا تطلق هكذا أنه غير علمي وانتهي الأمر.
@ForReligion1
@ForReligion1 3 жыл бұрын
@@user-vs2is7zs6f واذا لم يكن الاستدلال بابن تيمية وابن القيم والراجح عند الإئمة قول راجح يكون عند من ؟ الكلام العلمي المثبت علمياً بقول الله أولاً ثم رسوله وقول الفقهاء تفصيلاً ... مسألة تغطية الوجه لا خلاف فيها بين الأئمة وقد أشبعوا هذا الموضوع العلماء الثقات بحثاً وتفصيلاً فلا داعي لتكرار ما قالوا ومن البحوث الرائعة هنا 👇اقرأ ورد بكلام علمي مثبت ان استطعت islamqa.info/ar/answers/219722/هل-ستر-المراة-وجهها-من-القضايا-الخلافية-التي-لا-ينكر-فيها-على-المخالف
@user-vs2is7zs6f
@user-vs2is7zs6f 3 жыл бұрын
@@ForReligion1 جمهور فقهاء المذاهب الأربعة علي أن الوجه والكفين ليس بعورة ومنهم الأئمة الثلاثة، ومعهم أحمد في رواية. وخالف في ذلك ابن تيمية وابن القيم. • قال ابن رشد في "بداية المجتهد": ((حد العورة في المرأة: أكثر العلماء علي أن بدنها كله عورة ما خلا الوجه والكفين)) . • قال ابن عبد البر في "التمهيد" بعد أن ذكر تفسير ابن عباس وابن عمر لآية: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} بالوجه والكفين: ((وعلى قول ابن عباس وابن عمر الفقهاء في هذا الباب)). . • قال المرداوي في "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد ابن حنبل": ((الصحيح من المذهب أن الوجه ليس من العورة. وحكاه القاضي إجماعا)) . • الإمام الجويني حكي عن جمهور الشافعية عدم حرمة النظر إلي الوجه والكفين إذا كان من غير شهوة ولو من غير سبب ، حيث قال "في نهاية المطلب": ((أما الأجنبية فلا يحل للأجنبي أن ينظر منها إلى غير الوجه والكفين من غير حاجة، والنظر إلى الوجه والكفين يحرم عند خوف الفتنة إجماعاً فإن لم يظهر خوف الفتنة فالجمهور يرفعون التحريم لقوله تعالى : {إلا ما ظهر منها} قال أكثر المفسرين : الوجه والكفان)) . أما ما جاء عن الأئمة فقد تقدم في تعقيبي علي فيديو الطريفي.
@salemsalem8081
@salemsalem8081 3 жыл бұрын
الله يحفظ الشيخ سلمان العودة أنا مالكي المذهب ومن موريتانيا، وجواز كشف الوجه واليدين هو مشهور مذهب الامام مالك بدون أدنى شك، ومختصر الشيخ خليل ينص على ذلك بوضوح، وهو محل اتفاق بين علماء البلد، وهو كذلك مشهور مذهب الامام ابي حنيفة والشافعي . اتعجب من تشدد السلفيين في قضية كشف وجه المرأة، حتى جعلوها من مسائل العقيدة ونسبوا كل مبيح لكشف الوجه، للهوى والضلال، وهذا غلو وتنطع كبير
@user-vs2is7zs6f
@user-vs2is7zs6f 3 жыл бұрын
وجمهور الحنابلة أيضا علي جواز كشف الوجه، واختلفوا في الكفين. قال المرداوي (ت:885هـ) في "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد ابن حنبل": قال: ((الصحيح من المذهب أن الوجه ليس من العورة. وحكاه القاضي إجماعا)). . وقال أيضا : ((قال أكثر الأصحاب أنه لا يجوز للرجل النظر إلي غير ما تقدم ذكره (أي الأمة وممن لا تشتهي كالعجوز والقبيحة)، فلا يجوز له النظر إلي الأجنبية قصدا، وهو الصحيح، وهو المذهب، وجوَّز جماعة من الأصحاب نظر الرجل من الحرة الأجنبية إلي ما ليس بعورة صلاة، وجزم به (أي السامري ت سنة 616 هـ) في المستوعب في آدابه، وذكره الشيخ تقي الدين رواية. قال القاضي (ت سنة 458 هـ) المحرم ما عدا الوجه والكفين... قال الشيخ تقي الدين (ابن تيمية): هل يحرم النظر إلى وجه الأجنبية لغير حاجة؟ رواية عن الإمام أحمد: يكره ولا يحرم. وقال ابن عقيل (ت سنة 513هـ): لا يحرم النظر إلى وجه الأجنبية إذا أمن الفتنة.انتهي. قلت: وهذا الذي لا يسع الناس غيره، خصوصا للجيران والأقارب غير المحارم الذين نشأ بينهم، وهو مذهب الشافعي)) . وحاصل كلام المرداوي: أن الوجه ليس بعورة، وأن الحنابلة مختلفون في النظر إلي الأجنبية من غير حاجة، أي الوجه بالاتفاق والكفين علي الخلاف، وهو حكم في النظر إلي مكشوف. فأكثر الأصحاب مع أن الوجه ليس بعورة إلا أنه لا يجوز النظر إليه، ومن الحنابلة من اختار جواز النظر كالقاضي أبي يعلي والسامري وابن عقيل والمرداوي والإمام أحمد في رواية.
@ahmedalaa2566
@ahmedalaa2566 3 жыл бұрын
لقد بينت الشريعة أنه إذا بلغت المرأة يجب عليها الاحتجاب عن الرجال الأجانب؛ وهم كل بالغ ذي شهوة من غير محارمها وزوجها، ويجب عليها لبس الجلباب الذي يسترها بالكامل بما في ذلك وجهها ويديها، حتى إذا كبر سنها وصارت من القواعد؛ فحينها يستثنى وجهها ويديها من الحكم الأول وتصير تغطيتهما مستحبة، ويجوز كشفهما بشرط عدم التبرج فيهما، وهذا ما بينه الله جل وعلا في كتابه الكريم : √ قال الله تعالى : { وإذا سألتموهن متـٰعا فسـٔلوهن من وراء حجاب ذ ٰ⁠لكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن } سورة الأحزاب/ الآية ٥٣ - قال إمام المفسرين أبو جعفر الطبري - رحمه الله - في تفسيره «جامع البيان»: [ يقول: إذا سألتم أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين اللواتي لسن لكم بأزواج متاعا: {فسـٔلوهن من وراء حجاب}، يقول: من وراء ستر بينكم وبينهن ]. ا.هـ وقال اﻹمام القرطبي - رحمه الله - من المالكية - في " الجامع لأحكام القرآن " : [ في هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن في مسألتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض أو مسألة يستفتين فيها، ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى، وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة، بدنها وصوتها، كما تقدم، فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عما يعرض وتعين عندها. قوله تعالى : ﴿ذ ٰ⁠لكم أطهر لقلوبكم وقلوبهنَّ﴾ يريد من الخواطر التي تعرض للرجال في أمر النساء، وللنساء في أمر الرجال، أي ذلك أنفى للريبة وأبعد للتهمة وأقوى في الحماية ]. ا.هـ وقال الإمام أبو بكر بن العربي - رحمه الله - من المالكية - في " عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي " عند شرح قول النبي ﷺ : ( المرأة عورة ): [ وفقهه وجوب ستر جميع جسد المرأة فإنها عورة ]. ا.هـ √ وقال الله تعالى : { یـٰأیها ٱلنبی قل لأزو ٰ⁠جك وبناتك ونساء ٱلمؤمنین یدنین علیهن من جلـٰبیبهن ذ ٰ⁠لك أدنىٰ أن یعرفن فلا یؤذین وكان ٱلله غفورا رحیما } سورة اﻷحزاب/ الآية ٥٩ - قال اﻹمام أبو بكر الجصاص - رحمه الله - من الأحناف - عند قوله تعالى : { یدنین علیهن من جلـٰبیبهن }: " في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابَّة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين، وإظهار الستر والعفاف عند الخروج؛ لئلا يطمع أهل الرِّيب فيهن ". ا.هـ ( أحكام القرآن ) وقال اﻹمام ابن عطية - رحمه الله - من المالكية - في " المحرر الوجيز ": [ لما كانت عادة العربيات التبذل في معنى الحجبة، وكن يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء، وكان ذلك داعيا إلى نظر الرجال إليهن وتشعب الفكر فيهن؛ أمر الله تعالى رسوله ﷺ بأمرهن بإدناء الجلابيب ليقع تسترهن ]. ا.هـ وقال الإمام أبو حيان الأندلسي - رحمه الله - في تفسيره "البحر المحيط" : [ و”من“ في: ﴿من جلـٰبیبهن﴾ للتبعيض، و(عليهن) شامل لجميع أجسادهن، أو (عليهن) على وجوههن؛ لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه. ﴿ ذ ٰ⁠لك أدنىٰ أن یعرفن فلا یؤذین ﴾ لتسترهن بالعفة، فلا يتعرض لهن، ولا يلقين بما يكرهن؛ لأن المرأة إذا كانت في غاية التستر والانضمام لم يقدم عليها بخلاف المتبرجة، فإنها مطموع فيها. ﴿ وكان الله غفورا رحيما ﴾ تأنيس للنساء في ترك الاستتار قبل أن يؤمرن بذلك ]. ا.هـ وقال الإمام ابن عبد البر - رحمه الله - من المالكية - في " التمهيد " عند حديث أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها -: أن أفلح أخا أبا القعيس جاء يستأذن عليها، وهو عمها من الرضاعة بعد أن أنزل الحجاب .. إلخ : [ في هذا الحديث دليل على أن احتجاب النساء من الرجال لم يكن في أول الإسلام، وأنهم كانوا يرون النساء، ولا يستتر نساؤهم عن رجالهم إلا بمثل ما كان يستتر رجالهم عن رجالهم، حتى نزلت آيات الحجاب؛ ... فأُمر النساء بالحجاب، ثم أُمرن عند الخروج أن يدنين عليهن من جلابيبهن، وهو القناع، وهو عند جماعة العلماء في الحرائر دون الإماء ]. ا.هـ - وقال الإمام البيضاوي - رحمه الله - من الشافعية - عند قوله تعالى : { ولا یبدین زینتهن إلا ما ظهر منها } : عند مزاولة الأشياء كالثياب والخاتم فإن في سترها حرجا، وقيل المراد بالزينة مواضعها على حذف المضاف، أو ما يعم المحاسن الخلقية والتزيينية، والمستثنى هو الوجه والكفان؛ لأنها ليست بعورة، والأظهر أن هذا في الصلاة لا في النظر؛ فإن كل بدن الحرة عورة لا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة كالمعالجة وتحمل الشهادة. ا.هـ √ وبعده يقول الله عز وجل : { ولیضربن بخمرهن علىٰ جیوبهن } سورة النور/ الآية ٣١ قال الإمام الواحدي - رحمه الله - من الشافعية - في "التفسير البسيط": [ والمعنى: وليُلقين مقانعهن على جيوبهن؛ ليسترن بذلك شعورهن وقرطهن وأعناقهن، كما قال ابن عباس: تُغطي شعرها وصدرها وترائبها وسوالفها وكل ما زيّن وجهها مما لا يصلح أن يراه إلا زوجها وكل ذي محرم منها ]. ا.هـ وعن الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في " فتح الباري شرح صحيح البخاري ": عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت : " لما أنزلت هذه الآية أخذن أزرهن، فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها " . قال: ( فاختمرن ) أي: غطين وجوههن، وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر، وهو التقنّع؛ قال الفراء: كانوا في الجاهلية تسدل المرأة خمارها من ورائها وتكشف ما قدامها فأمرن بالاستتار. ا.هـ √ وقال الإمام الموزعي - رحمه الله - من الشافعية - في " تيسير البيان لأحكام القرآن ": [ ... واللهُ تعالى يقول: {وٱلقو ٰ⁠عد من ٱلنساء ٱلـٰتی لا یرجون نكاحا فلیس علیهن جناح أن یضعن ثیابهن غیر متبرجـٰت بزینة وأن یستعففن خیر لهن وٱلله سمیع علیم} " سورة النور/الآية ٦٠ "، وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوزُ للقواعد أن يضعن ثيابهن عما عدا الوجه والكفين، وإنما رفعَ اللهُ الجُناح عنهن في الوجه واليدين، وهذا يدل على أن الجُناح باقٍ في غير القواعد، ... فرفع اللهُ سبحانَهُ الجُناح - وهو الإثم - في هذه الحالة من القواعد، وأن يستعففن فلا يُبْدينها خير لهن، ولم يرفع الحرج في غير القواعد ]. ا.هـ وعن التابعي عاصم الأحول - رحمه الله - قال : [ كنا ندخل على حفصة بنت سيرين وقد جعلت الجلباب هكذا: وتنقبت به، فنقول لها: رحمكِ الله ، قال الله تعالى: { وٱلقو ٰ⁠عد من ٱلنساء ٱلـٰتی لا یرجون نكاحا فلیس علیهن جناح أن یضعن ثیابهن غیر متبرجـٰت بزینة }، قال : فتقول لنا: أي شيء بعد ذلك؟، فنقول: { وأن یستعففن خیر لهن }، فتقول: هو إثبات الحجاب ]. رواه اﻹمام البيهقي - رحمه الله - في السنن الكبرى " وللاستزادة هناك كتاب قيم جدا اسمه : ( الحجاب في الشرع والفطرة بين الدليل والقول الدخيل ) لفضيلة الشيخ/ عبد العزيز الطريفي، متوفر للقراءة والتحميل على جوجل، وهناك تطبيق على متجر بلاي فيه الكتاب أيضا؛ وهذا هو رابطه 👇🏻 play.google.com/store/apps/details?id=com.obooks.hijabSharae والله أعلى وأعلم
@salemsalem8081
@salemsalem8081 3 жыл бұрын
@@ahmedalaa2566 غير صحيح، وهذا الكلام خالف فيه الطريفي جمهور العلماء قديما وحديثا، مذهب الجمهور شئت أم أبيت، جواز كشف الوجه والكفين ووجوب ستر بقية الجسم بما لايشف ولايصف، وأما النقاب فهو مستحب ومندوب وأوجبه بعض العلماء على المرأة الجميلة عند خوف الفتنة، هذه هي الحقيقة في هذه المسألة وأي شيء أخر في هذا المسألة فهو مكابرة، وأنا أعلم أنك تنقل عن رسالة الطريفي في الحجاب وقد خالف فيها الجمهور وتكلف في نسب القول بوجوب التقاب للجمهور، وهو في ذلك ممن ينحت في الماء، لن تستطيعوا إخفاء الحقيقة، كشف الوجه والكفين جائز عند المالكية والشافعية والأحناف والنقاب مستحب، ويجب عند بعض العلماء عند خوف الفتنة، هذه الحقيقة إذا أردتم محوها فعليكم بمحو مئات المراجع الفقهية في المذاهب الأربعة، ولافرق بين عورة الصلاة وبين عورة الستر والنظر كما زعم الطريفي ، بل كلاهما واحد عند جمهور أهل العلم. ولئن كنت تقلد الطريفي في وجوب النقاب، فأنا أقلد الألباني والقرضاوي والدكتور وهبة الزحيلي ومئات العلماء والفقهاء في عدم وجوبه، فلا تتنطعوا، من اراد النقاب فلها ذلك، ومن كشفت وجهها فلم تفعل أمرا محرما، ولولا كوني مستعجلا لرددت على أدلتك دليلا دليلا، ولكن ارجع لرسالة الألباني في الحجاب ولفتوى الشيخ القرضاوي وأنظر رسالة عمرو البيسوني، ( التحيز وضرره على العلم والمعرفة رسالة الطريفي في الحجاب نموذجا) فهو يرد فيها على كلام الطريفي حرفا حرفا، وبيت في وسط الجنة لمن ترك المراء وإن كان على حق
@salemsalem8081
@salemsalem8081 3 жыл бұрын
@@user-vs2is7zs6f احسنت، ومذهب المالكية والأحناف جواز النظر إلى الوجه والكفين بغير شهوة ولافتنة، وأما الحنابلة كما قلت أنت، اختلفوا في المسألة على قولين وجزم ابن عقيل بالجواز عند أمن الفتنة والريبة ووافقه للمرداوي وقال إنه أيسر على الناس خاصة على الجيران والأقارب ولكن كما قلت إنهم يتشددون ويحاولون إلزام الأمة بقول واحد في مسائل الخلاف السائغ المعتبر
@user-vs2is7zs6f
@user-vs2is7zs6f 3 жыл бұрын
@@ahmedalaa2566 الجلباب في اللغة: هو ما يُلبس فوق الثياب، وليس من صفته في معهود الخطاب العربي زمن النبوة أنه يستر الوجه. والجلباب ليس غاية في ذاته، فهذا شرع روعيت فيه عادة العرب، ولكن المهم هو اللباس السابغ الساتر لكل ما أمر الله بستره أيًّا كان اسمه أو شكله فهذه وسيلة تختلف باختلاف البيئات والأزمان. √ آية الحجاب تتحدث صراحة عن بيوت وأزواج النبي صلي الله عليه وسلم وليس بيوت وأزواج عامة المسلمين. فضمير {سألتموهن} عائد إلى الأزواج المفهوم من ذِكر البيوت في قوله {بيوت النبي}، وجاء متصلا بحكم الحجاب في نفس الآية تحريم الزواج عليهن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. فالخطاب كله خاص بنساء النبي صلي الله عليه وسلم كما جاء بصريح الآية. الحجاب الوارد في الآية لا علاقة له بملابس النساء، الحجاب يعني حديث الرجال الأجانب لنساء النبي صلي الله عليه وسلم من وراء حاجز فلا يرون شخوصهن، فأمهات المؤمنين لا يرين الرجال، ولا يراهن الرجال وإن كن مستورات الأبدان. ولم يثبت عن نساء الصحابة أنهن كن يلتزمن الحجاب، بحيث لا يظهرن شخوصهن للرجال، بل علي العكس من ذلك فقد ثبت خروجهن وظهورهن في مناسبات شتّي مع الرجال، في المسجد، وفي الغزوات، وفي الاحتفالات والولائم والزيارة وعيادة المرضي وغير ذلك. وقد بوب البخاري باب: قيام المرأة علي الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس، وباب: غزو النساء وقتالهن مع الرجال، وباب: مداواة النساء الجرحي، وباب:عيادة النساء الرجال. • قال بن قتيبة في "تأويل مختلف الحديث": {وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب} وهذه خاصة لأزواج رسول الله كما خصصن بتحريم النكاح علي جميع المسلمين. • قال القاضي عياض في "إكمال المعلم بفوائد مسلم": فرض الحجاب مما اختص به أزواج النبي صلي الله عليه وسلم. • قال المهلب أحد شراح البخاري:...الحجاب إنما هو في حق أزواج النبي صلي الله عليه وسلم خاصة. • قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري:...إن نساء المؤمنين ليس عليهن من الحجاب مايلزم أزواج النبي صلي الله عليه سلم. • قال الطحاوي في "شرح معاني الأثار": فأبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرم عليهم من النساء إلى وجوههن، وأكفهن، وحرم ذلك عليهم من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لما نزلت آية الحجاب، ففضلن بذلك على سائر الناس ...فكن أمهات المؤمنين قد خصصن بالحجاب ما لم يجعل فيه سائر الناس مثلهن. . أما النقل لكلام الطبري والقرطبي، والنص هو في أمهات المؤمنين أصالة، ثم إلحاق نساء المؤمنين بهن، وفيه نظر، لأنه مخالف لكلامهما فيما يجوز كشفه وإبداؤه بكلام أشد وضوحا. فقد ذهبا إلي جواز كشف الوجه والكفين في تفسير آية الزينة. . √ الاقتصار في تفسير آية الإدناء علي القول الذي يستفاد منه ستر الوجه ليس بحجة لوجود التفسير المخالف الذي ذكره الطبري كأحد القولين في الآية بوضوح. وهذا التفسير أصله الرواية عن ابن عباس، وهي رواية لا تثبت أمام النقد. . √ الواحدي له كلام أشد وضوحا، قال في تفسير آية الزينة: (( { ولا يبدين زينتهنَّ } يعني: الخلخالين، والقُرطين، والقلائد، والدَّماليج، ونحوها ممَّا يخفى { إلاَّ ما ظهر منها } وهو الثِّياب، والكحل، والخاتم والخضاب، والسِّوار، فلا يجوز للمرأة أن تظهر إلاَّ وجهها ويديها إلى نصف الذِّراع { وليضربن بخمرهنَّ } وليلقين مقانعهنَّ { على جيوبهنَّ } ليسترن بذلك شعورهنَّ وقرطهنَّ وأعناقهنَّ { ولا يبدين زينتهن } يعني: الزِّنية الخفيَّة لا الظَّاهرة { إلاَّ لبعولتهن } أزواجهنَّ )). وما جاء عن ابن حجر فإنه معارض بقول علماء العربية والفقهاء والمفسرون جميعا، وفهم هؤلاء أصح من فهم الحافظ ابن حجر حين قال: ((فاختمرن أي غطين وجوههن)) والموزعي نفسه لم يقدر أن ينفي أن خلاف كلامه هو ما ذكره قبل ما تقدم بصفحتين، حيث قال في تفسير الآيات قبله: ((قد أجمعَ المسلمون على تحريمِ النظرِ إلى الحُرَّةِ الأجنبيةِ التي تُشْتَهى، فيما عدا الوجهَ والكفين، وعلى تحريمِ النظرِ إليهما عند خوف الفتنة، وعلى جواز النظرِ إليهما عندَ الحاجة، وعندَ إرادة نِكاحها بل قال قوم: يستحب؛ لورود السُّنة بذلك))
@non123s
@non123s 3 жыл бұрын
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك الحمد لله دائما وابدا عدد خلقه الحمد لله دائما وابدا ورضا نفسه الحمد لله دائما وابدا وزينة عرشه الحمد لله دائما وابدا مداد كلماته الحمد لله حمدا يبلغ عنان السماء عدد كل شيء الحمد لله رب العالمين عدد ماكان وعد مايكون وعدد الحركات والسكون الحمد لله عدد ماذكره الذاكرون عدد ماغلف عن ذكره الغافلون الحمد لله ملء كل شيء الحمد لله والشكر لله دائما وابدا
@non123s
@non123s 3 жыл бұрын
: عَنْ عَائِشَةَ ؓ، قَالَتْ : مَا جَلَسَ رَسُولُ اللهِ مَجْلِسًا قَطُّ، وَلاَ تَلاَ قُرْآناً، وَلاَ صَلَّى صَلاَةً إِلاَّ خَتَمَ ذَلِكَ بِكَلِمَاتٍ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَاكَ مَا تَجْلِسُ مَجْلِساً، وَلاَ تَتْلُو قُرْآنًا، وَلاَ تُصَلِّي صَلاَةً إِلاَّ خَتَمْتَ بِهَؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ ؟ قَالَ: (( نَعَمْ، مَنْ قَالَ خَيْراً خُتِمَ لَهُ طَابَعٌ عَلَى ذَلِكَ الْخَيْرِ، وَمَنْ قَالَ شَرّاً كُنَّ لَهُ كَفَّارَةً: سُبْحَانَكَ [اللَّهُمَّ] وَبِحَمْدِكَ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ ))([1]).
@non123s
@non123s 3 жыл бұрын
كلمات تكفيك الكرب ان شاء الله الله ربي لا اشرك بهِ شيءَ.
@non123s
@non123s 3 жыл бұрын
فوائد قراءة سورة الملك 💜. عن أبي هريرة أن رسول الله قال: "إنّ سورةً من كتاب الله ما هي إلا ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له تبارك الذي بيده الملك "، ومنها قوله صلّى الله عليه وسلّم: "سورة من القرآن خاصمت عن صاحبها حتّى أدخلته الجنة تبارك الذي بيده الملك "، كذلك: "من قَرَأَها كل لَيْلَة مَنعه الله بهَا من عَذَاب الْقَبْر"، ومن السنة الفعلية ما روي عن النبي أنّه كان لا ينام حتّى يقرأ سورة السجدة وسورة الملك.