قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ولم يقل أن المرأة خلقت لخدمة الزوج والبيت فقط
@omkhalid664714 сағат бұрын
مين قال كده
@doniamaghni612319 күн бұрын
بارك الله فيك
@أفريكاني-ت6بАй бұрын
حفظ الله هذا العالم ومتع الامة بعلمه
@nayef..1659Ай бұрын
اللهم صلِ و سلم وبارك على نبينا مُحمد .
@alhamdulilah4922 ай бұрын
قناة جميلة جدا وهادفة جعلها الله في ميزان حسناتكم
@oualid-chidouhАй бұрын
امين بارك الله فيكم
@amalMod2 ай бұрын
الاخت ملاك قولك شيخ وبتحكي هيك اختي الفاضلة المباركة كلمة في خدمة الزوج أو الاولاد. ليس بمعنى أنها خادمة فالرجل خادم لبيته وزوجه وأولاده والمعنى اختي حفظك الله اي انها في حاجة البيت كما هو وليس عين اللفظ
@doniamaghni61234 ай бұрын
جزاك الله خير
@محمدقاسم-ف9ض1ب4 ай бұрын
رحمك الله يا شيخ ابن باز .. وجعل مأواك جنات النعيم
@جامعالأقلام4 ай бұрын
كل أئمة المذاهب الأربعة دليلهم الكتاب والسنة ولكن تعدد الفهوم والاستنباط هو الاساس في تشكيل المذاهب الأربعة. كذلك الفتاوى الاجتهادية التي لم يرد بها نص صريح من الكتاب والسنة. فيحق لكل مسلم يتبع أي مذهب من الأربعة.
@MalcomHeart4 ай бұрын
تتبع مَن في مسائل الفقه؟ هل كل وهابي ينظر في القرآن الكريم والسنة ويستنبط منها حكما فقهيا؟ أم انكم تنظرون في اقوال العلماء والائمة وتختارون رأيا معينا بناء على أدلة كل فقيه؟! فإن قلت: بل ننظر في الكتاب والسنة لنستنبط الاحكام الفقهية. قلنا لكم: وهل كل مسلم مؤهل لينظر في القرآن الكريم والسنة ويستنبط منها الاحكام الفقهية؟ فلو صح هذا الافتراض لما وجدنا الصحابة يسألون بعضهم البعض عن مسائل فقهية وهم أهل اللغة والفصاحة والبيان! وإن قلت: بل ننظر في أقوال العلماء والفقهاء لنختار الأصوب والارجح بناء على أدلة كل فقيه. قلنا لكم: وليس بمقدور العامة ايضا ان ينظروا في اقوال العلماء والفقهاء ويوازنوا بين حججهم وادلتهم ويختاروا الاصوب.. هذا المستوى يناسب فئة قليلة لديهم شيئا من العلم - لنقل مثلا طلبة العلم الذين قطعوا شوطا طويلا ولديهم أساسيات النظر والبحث والموازنة بين الأدلة. وعليه؛ فالوهابية حالهم كحال باقي المسلمين: عامتهم لا يتبعون الدليل بل يتبعون شيخا او اماما او عالما سواء اعترفوا بهذا ام انكروا .. وطلبة العلم منهم ايضا حالهم كحال طلبة العلم عند باقي المسلمين: ينظرون في أقوال العلماء والائمة ويرجحون ويختارون! والوهابية حنابلة وامامهم ابن عبدالوهاب يتبع مذهب ابن حنبل. وهم شأنهم مثل باقي المسلمين يتبعون شيخا او اماما مثل احمد ابن حنبل ومثل ابن تيمية وابن القيم.. وله شيوخ وأئمة جدد مثل ابن عبدالوهاب وابن باز وابن عثيمين. وهم اكثر الناس تقليدا لأنهم لا يؤمنون بالعقل أصلا بل منهجهم يقدس النقل حتى وإن خالف العقل. فدعواهم انهم يتبعون الدليل دعوى باطلة حالهم يكذبها وطريقتهم تخالفها.. بل يتبعون اشخاصا ارتضوهم ثقات أمناء كما ارتضى غيرهم من المسلمين شيوخا لهم ثقات وأمناء. الجميع سواسية في المنهج سوى ان الوهابية ينكرون هذا ويدعون - زورا وبهتانا - أنهم على منهج آخر !!
@brahimallali99754 ай бұрын
هذا هو الراي الصواب نحن نتبع الرسول النبي وما بلغنا عنه صل الله عليه واله وصحبه وصح.
@djalalmelano-wh6bg4 ай бұрын
حنا عندنا يقروها هل هي حرام ولا باطل زواج وامام ميسقسيكش يلاك قابل ولا لا يقراة فاتحه ومسديسقشيش طرفين
@Samira198_44 ай бұрын
لا حول ولا قوه الا بالله كيف خلقت المراه لخدمه زوجها هل يعقل يا شيخ الله يهديك او الله يرحمك ما ادري المراه مخلوق انسان والله العظيم تجعلون نكره الاسلام مع العلم الاسلام بريء منكم
@اكرامعايض5 ай бұрын
الله الله الله الله الله الله الله الله الله
@kantalibade49956 ай бұрын
على كولة الوالد رحمه الله قشمريات
@sabrinaaissa-n9b6 ай бұрын
شيوخ الخرافات
@malakosama25579 ай бұрын
شيخ وبتحكي هاد الحكي من ايمتا الزوجة بتكون خدامة لزوجها ما في اشي بالدين بيحكي انو المرأة بس لخدمة الزوج في اشي اسمو طاعة الزوج وهو بكون بأعطاء الزوج حقه الشرعي وما في اشي اسموا خدمة الزوج لا حول ولا قوة الا بالله
*الادلة ان اية(الا ما ظهر منها)رخصةعندالضرورة* -١- انها ككل استثناءات القران وخير التفسير بالقران(الامااضطررتم اليه..الامن اغترف غرفة بيده..الاالمستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا..لا يكلف الله نفسا الا وسعها.. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا..الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان.-٢- تعبير العلماء لها ضرورة..حاجة..العذر.. ما لا بد منه..الحرج البين..الابتلاء بالكشف..وماكشف رغما عنها..او في صلاتها واحرامها..رخص..سومح.. يغتفر ..لا باس.. فجاز الكشف..فحل الكشف..المعفواعنه..ونحوه من عبارات جواز فعل المحظور كما يقال(لاباس ولاحرج ويعفي وجاز وحل وسومح وعفي ورخص للضرورة والحاجة وما لابد منه فحل الفطر في رمضان للمسافر) -٣- تعبير العلماء بعبارات واضحة للضرورة ولحالات الضرورة والحاجة التي تكون نادرة للمراة مرةبحياتها او لا تمر ولا مرة. مثل الشهادة ونكاح لرؤية الخاطب والمحاكم وتوثيق بيوع.وانقاذ من غرق اوحرق اوسقوط او شهادة الزناة او الشهادة على الولاد والرضاع اوالنظر لرؤية شراء الجارية او للعلاج وانواع من الظرورات لوقيل نلتزم بما ذكره الفقهاء فلن تكشف المراة الا ٩٨%من حياتها للاجانب عنها -٤- تعبير العلماء بامثلة لاشخاص محددين خاطب شاهد طبيب جرايحي منقذ توثيق مع شخص بائع او مشتري قاضي وكل هولاء ليسوا في الشوارع والطرقات فلا يوجد قاضي بالشارع لتكشف له ولا طبيب بالشارع ولا خاطب وانما في بيت اهلها لرؤيتها ولا يوجد شهود ولادةورضاعة وزنا بالشوارع ولا بيوع تحتاج توثيق بالشوارع حتى تكشف طول وقتها بالشواع فلو كان كشف الوجه جائزا مباح ما ذكروا امثلة نادرة كهذه الا اذا كنا مجانين ما نفهم. -٥- يعبر العلماء عند تفسير اية(الا ما ظهر منها) بالمفرد يعني اشخاص محددين ينظرون ومنظور لها ليس كاية يدنين بالجمع(امرن يغطين وجوههن من الرجال)فهنا في الاما ظهر مختلف (يجوز للاجنبي..النظر للمراة الاجنبية وان يرى وينظر لها..اذا لم يخش..او يخاف منه.. هو.. فتنة وشهوة..واذا امن عليه..وعليها..هي..الفتنة والشهوة من نظر الاجنبي..لها.. وشاهد وخاطب قاضي ومتبايع وطبيب جرايحي كلها بالمفرد لاصناف معينين محددين تدل على الضرورة ممن يجوز نظره لها ويمكن السؤال عن عدالتهم قبل ان تكشف لهم وليس خشية الفتنةوالشهوة بالشوارع لعموم الناس حولها كيف تعرف ومافي نفوسهم هذا مستحل يقوله علماء لاستحالة تطبيقه فالفقهاء يقولوها في ابواب الضرورات شهادة وطبيب وخطبة وقاضي ومتبايع -٦- انها نزلت متاخرة سنة ٦وقد انتهى فرض الحجاب من سنة ٥وكعادة القران تنزل الرخص بعدفترة من ثبات الفرائض رحمة وتوسعة وكي لا تختلط الفريضة بالرخصة فيكون الناس على بينة باختلاف السورة والزمان والايات ونحوها -٧- باجماع ما احد قال ان اية (الا ما ظهر منها) اية حجاب بعكس اية يدنين قالو اية حجاب ووصفوا الحجاب بتغطية وجوههن. -٨- باجماع ذكر المذاهب الاربعة اية(الا ما ظهر)في كتاب صلاتها وفي كتاب ضرورة تعاملاتها مع الرجال لتكشف وجهها في الموضعين ولم يذكروا الاية في يدنين في الحجاب بتاتا ولا العكس فلم يذكر واحد يدنين مع الا ما ظهر دليل الاختلاف والتضاد والتعاكس بينهما وانه ما يصح نجمع بينهما في حكم واحدوانما تفسر كل واحدة في السورة التي نزلت فيها الحكم الخاص بها فيدنين في تغطية وجوههن والا ما ظهر لتكشف وجهها في صلاتها وضروراتها -٩- ذكر الصحابة مع الوجه والكفين(الكحل والخاتم والحناء اي الخضاب والسواران والثياب الفساتين غير الجلباب السود)وهذه كلها زينات وباتفاق حتى اهل السفورانها ليست داخله مع الوجه والكفين لانها فتنة وشهوة لا بمكن تخرج بالحناء والخواتم والاساور والكحل وما شابهها من الزينات ولهذا اخذوا الوجه والكفين وتركوا بقية اقوالهم. وهذا غلط فلا يجوز اخذ بعض كلامهم الوجه والكفان وترك البقية دليل عدم فهمهم لكلام الصحابة والسلف وكذلك اخطاء مثلهم من يقولون بالنقاب عندما اخذوا قول ابن مسعود الثياب وتركوا بقية اقوالهم وكلا الفريقين غلطانين لعدم علمهم ان الاية رخصة للضرورة واعتبروها في الحجاب وجعلوالصحابة مختلفين اختلاف تضاد وهم متفقون كل اقوالهم صحيحة ان الاية رخصة وضرورة ويؤيدصاحبه بمثال بل قدجمع كثير منهم كابن مسعود ومجاهد والحسن البصري وعكرمةمولى ابن عباس والشعبي الوجه والثياب بتفاسيرهم فذكره ابن جرير الطبري فقال(قال اخرون عني به الوجه والثياب )اي من قالوا بالقولين معا دليل انه لا خلاف بينهما فلم يرد احدعلى احد وانما زيادة علم وتفسير بانواع وامثلة وان اختلافهم من اختلاف التنوع بضرب الامثلة لما يجوز كشفه من زينتها الخلقية كالوجه والكفان ومثله جسدها للعلاج وقولهم خضاب وسوار وخاتم وكحل لانه اذا جاز كشف اصل زينتها الخلقية جاز ما كان تابعا لها من زينتها المكتسبة لانه يشق نزعها ووقت الضرورة قصير وطاري. كمن لبست النقاب لتبصر الطريق وفيها كحل اوكشفت وجهها لضرورة وفيه كحل او مساحق اوكشفت يدها من قفاز لتفحص الحبوب والقماش اوالوضوء في زحام وبيدهاخضاب اوخاتم اوسواران او تقدم خاطب وقد خضبت حناء لا يقال تنزعة بشدة فاذا جاز الاعظم فالاقل اولى وبهذا نجمع ونفهم اقوالهم ولا نترك بعضها -١٠- ان اية الا ما ظهر منها ليست اية حجاب لان اية عقوبة الزنا نزلت قبلها بسورة النور الاية الثانيةواية الاما ظهر نزلت في نفس سورة النور اية٣١فليس معقول يعاقب قبل الحجاب الذي نزل قبلهابنحو سنة بالاحزاب والعقوبة جاءت بعد فترة استعد الناس لعقوبتها فجاءت لمستحقها. -١١- اننا لانجد في اية يدنين ولاحتى اية الا ما ظهر ان الحجاب سنة ومستحب ولا كل ادلة اهل السفور فلم يذكروا حديث الخثعمية ولاسفعاء ولااسماء ولاعائشة في الحج ولاالقاضي عياض في الطريق الفجاة ولاشي من تحريف ادلة اهل السفوراليوم دليل غلطهم وانهم في وادي السفور والمتقدمون في وادي الضرورة -١٢- قال تعالى(ولا يبدين زينتهن إلاما ظهر...ولا يبيدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن)فمن فسرها بالوجه والكفين فقط غلط لانه رجع وقال(ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن)فهل رجع ومنع كشف الوجه الا للبعولة والاباء وبقية الاصناف لكن على قول انها رخصة لم تحدد بالوجه والكفين جاز عند الضرورة كشف ما تضطر له فممكن العينين من خلف النقاب وممكن جسدهااي ضرورة مثل(الا مااضطررتم اليه)لم يحدد فمايجدوه ياكلوه لهذا لمارجع(ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن او ابائهن)ناسب ان تكشف لكل واحد بحسب مكانته عندها وليس فقط الوجه والكفين. -١٣- كرر الزينة (ولايضربن بارجلهن ليعلم مايخفين من زينتهن)لو الوجه والكفين فقط للزم ان يكونا بالخلخال باقدامهن هذاغلط والصحيح ماقاله الصحابة غير محددة بشي وانما ذكروا امثلة للزينة الضرورية
@toptop-tw1eg Жыл бұрын
انشر ولك الاجر كتاب(اجماعات المذاهب الاربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود)وهو تكملة وتأييد للكتاب السابق(كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) ومضمون كلام المؤلف ما يلي: *كشف المراة وجهها امام الاجانب من كبائر الذنوب باجماع المسلمين* على تفسير اية (من وراء حجاب)[الحزاب:٥٣]. فذكروا بالاجماع مع امهات المؤمنين نساء المسلمين لم ينس واحد منهم ذكر نساء المسلمين مع امهات المؤمنين بتاتا عند تفسيرهم الاية. لانها الحجاب بعدم دخول بيوت الامهات(وازواجه امهاتهم)لهذا ذكرت(بيوت النبي) بالذات لانها كان يدخلها الصحابة لانهم ابنائهن. فلما نزلت بعدها تحجب الامهات عن ابنائهن بقوله تعالى(فسالوهن من وراء حجاب)علم ان الحكم يشمل غيرهن من نساء المسلمين ممن لسن بامهات من باب اولى وافرض واوجب ممن هن لسن بامهات. وهذا معلوم بالاجماع لذلك بالاجماع كلهم ذكروا في تفسيرها نساء المسلمين لم يفرق بينهن في حجاب ستر الوجوه احد بتاتا. *وهذه الخصوصية الاولى متفق عليها بالاجماع* وهي انهن امهات وفرض عليهن الحجاب عن ابنائهن خلافا عن كل امهات العالمين الاتي لا يحتجبن من ابنائهن. وان قال بعض اهل العلم *بخصوصية ثانية مختلف فيها بينهم* وهي ان امهات المؤمنين شدد وغلظ عليهن *فوق وازيد من ستر الوجوه* فلا يراهن الاعمى ولا يكشفن في شهادة ولا يظهرن للرجال بشخوصهن ولو منقبات ولا يكشفن ولو كن قواعد كمما يجوز لغيرهن. *وليس في أي من الخصوصيتين ان غيرهن يكشفن وجوههن كما فهمها وابتدعها اهل السفور اليوم* . *وايضا بالاجماع في اية الحجاب اذا خرجن من بيوتهن فيكون بطريقة(يدنين عليهن من جلابيبهن)[الاحزاب:٥٩]. تسترهن بالكامل عن الرجال كالحجاب داخل البيوت فاذا خرجن فيكون من (وراء حجاب) جلابيبهن. *راجع جميع مفسرين الدنيا لاية(يدنين) بلا استثناء* حيث وصفوا كشف النساء لوجوههن من *تبرج الجاهلية وفعل الاماء وتبذل وعادة العربيات* .وحتى مجمع عليه عند اهل*اللغة والمعاجم ان كشف المراة لوجهها من التبرج والسفور. راجع عندهم كلمة(تبرج)(سفور)انها تقال اذا اظهرت المراة وجهها. و(الحجاب)* معروف في اللغة والمعاجم *والكتاب والسنة يطلق على المستور بالكامل* (وبينهما حجاب)(وما كان لنبي الا ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب). وقال الرسول في اجر الصبر على تربية البنات(حجابا له من النار) *وبالتالي فكشف المراة لوجهها وستر راسها لا يعتبر حجابا لا لغة ولا شرعا وانما صارت كالرجل يستر راسه بعمامته لا فرق بينهما وليس هناك حجاب ولا شيء.فليس كشف الوجه مذهب ابي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا احمد ولا احد بتاتا* فلم يكونوا يعرفون سفور الوجه بتاتا ولم يخطر في بالهم. *ومن قالوا (الوجه ليس عورة) قالوها في موضعين اثنين فقط اخرجو الوجه والكفين من كونه عورة: الموضع الاول في عبادتها من كتاب شروط الصلاة وكذا احرامها تكشفه. ومع ذلك اجمعوا لو مر بها رجال فانها تستره. والموضع الثاني كتاب الضرورات والرخص عند كلامهم في ابواب كالشهادة والخطبة والتقاضي والبيوع والعلاج ونحوها تكشفه.* ولن تجد لهم عبارة (الوجه ليس عورة)ولو سترته سنة ومستحب وفضيلة بتاتا في اي موضع ثالث بتاتا غير هذين الموضعين. وكل ما ينقله اهل التبرج والسفور اليوم من اقوال الجمهور من العلماء(الصحيح ان الوجه ليس عورة) من هذين الموضعين للاستدلال على جواز كشفهما والرد على القليل ممن منعوا. كما ان للمتقدمين مقصد اخر لم يفهمه اهل التبرج والسفور اليوم في اصول الفقه من نوع اختلاف التنوع الفرعي بينهم عند بحثهم ونقاشهم على السبب والعلة والحكمة وتحقيق وتنقيح وتخريج مناط العلل للشارع من تشريع فريضة طلب ستر المسلمة لوجهها وحجابها عن الرجال.فمن قالوا ان سبب ستره كونه عورة للحديث(المراة عورة) وعليه ذهب قليل منهم لعدم جواز كشفها في الموضعين من عبادتها او في الضرورات. والجمهور اعترضوا وقالوا(ليس الوجه عورة)يقصدون ليس علة تشريع فرض ستره لكونه عورة. وان اعترفوا ان المراة في العموم عورة مستورة للحديث. ولكن ليست العلة الاساسية والسبب في فريضةالحجاب وسترها بل لعلة اخرى عندهم اشد واوسع واشمل وهي علة (الفتنة والشهوة) المتأصلة والمتجذرة والمتجددة التي فطر الله الرجال عليها تجاه النساء لقوله تعالى(زين للناس حب الشهوات من النساء..)* ولقوله عليه السلام(ما تركت *فتنة اضر على الرجال من النساء* )فخلافهم فرعي في اصول الفقه. فهذا يريد ستره بعلة العورة وذاك يريد ستره بعلة الفتنة والشهوة. *كما ان اية(الا ما ظهر منها)[النور:٣١].جاءت بالاجماع متاخرة سنة ست للهجرة في الرخص والضرورات وما يجوز ويرخص للمراة كشفه وقت الضرورة وقاسوه ايضا بالقدر الذي يظهر وتكشفه المراة في صلاتها.* فهي متاخرة بقرابة السنة عن نزول ايات تشريع فريضة الحجاب التي تقدمت في سورة الاحزاب سنة خمس من الهجرة من قوله تعالي(من وراء حجاب) وقوله تعالى(يدنين).ثم بعدها نزلت الرخص والتوسعة على الناس في سورة النور(الا ما ظهر منها)واية (والقواعد من النساء)كعادة القران رحمة وتوسعة من الله لان يكشفن في حاجة وضرورة كالشهادة والخطبة وتوثيق البيوع والتقاضي والعلاج ونحوها فهي استثناء في وقت معين عن الاصل العام والمقرر سلفا والاستثناءات لا تاتي تشريعا وإنما رخص كقوله تعالى(الا ما اضطررتم اليه)وكقوله(لا يكلف الله نفسا الا وسعها) وكقوله(الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان) وكقوله(إلا المستضعفين من الرجال والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً) وغيرها.كلها بالاجماع ظاهرة كالشمس ضرورات ورخص واستثناء من الحكم والاصل الشرعي العام والمتقدم والمقرر سلفا حكمه وصفته وذلك للحاجة والضرورة. لا تفسر بغير ذلك ابدا من الاحوال العادية وإلا كان تحريفا وتبديلا والادلة كثيره باجماع العلماء وبدليل ذكر الصحابة للخاتم والكحل والخضاب الحناء والسواران مع الوجه والكفان لبيان الرخصة فاذا جاز كشف الزينة الاصلية من الوجه والكفان للضرورة جاز ما كان تابعا وملاصقا معهما من زينتها المكتسبة خاصة انه يشق نزعها ووقت الضرورة قصير .فلا يمكن ان يكون حجاب المرأة تخرج فيه بكامل الزينة من كحل واسورة وحناء بخضاب وخواتم وثياب. ولا يمكن ايضا بتر اقوال الصحابة كما فعل اهل السفور اليوم. واخذ ما يناسبهم(الوجه والكفان)وترك بقية اقوال السلف في الاية والتي تدل على انهم يقصدون ما كان تابعا معهما وقت الضرورة. فهذا دليل من ابسط الادلة الكثيرة والصريحة المجمع عليها بين اهل العلم قاطبة ان الاية في الضرورات والرخص وقاسوه ايضا فيما يجوز ويرخص لها ايضا ان تظهره وقت صلاتها وهما الوجه والكفان. والادلة مبسوطة بالكتابين.
@toptop-tw1eg Жыл бұрын
*(لا يجوز خروج النساء بجلابيب ملونة)* لا يجوز الثياب او السراويل الملونة للنساء مطلقا فهن يختلفن عن الرجال فلباسهن عبادة وليس عادة بخلاف الرجال. وربنا فرض الجلابيب على النساء بمواصفات مذكورة في الكتاب والسنة عند تفسيرهم ايات واحاديث الحجاب عند خروج النساء من بيوتهن بقوله تعالى (يدنين عليهن من جلابيبهن) لتكون مقصد ومرمى وغاية الشريعة عدم لفت الانظار وعدم اثارة الفتنة والشهوة للرجال وهذا لا يكون الا بالسواد كما ورد ولانه حجاب مطابق لحجابهن داخل البيوت ( من وراء حجاب) جدار او ستار او باب فاذا خرجن كان مثله(من وراء حجاب) جلابيبهن بالنص لسترا ثيابهن الملونة المعتادة في البيوت وكامل زينتهن (المكتسبة والخلقية) فالمكتسبة كالثياب الملونة من الفساتين وبلوزات وتنورات وبنطلونات ومكايج والسواران والحناء والخاتم والخلاخل ونحوها ممن تكتسبه وتتزين به لا يجوز تخرج تظهر هذه الزينة المكتسبة بدون جلباب كالعباية والخمار الكامل واللحاف والملائة والمروط. فالجلباب له في اللغة وبلاد الاسلام مسميات كثيرة مترادفات كمسميات الاسد وهو واحد والجلباب واحد كما طلب الله اوصافه وهو الذي يجلل ويستر الجسد كله من الراس (يدنين عليهن) الى اقدامهن اسود واسع يسترها ويستر ثيابها المعتادة الملونة والضيقة التي كانت تلبسها في البيت قبل خروجها كالفساتين والبلوزات والسراويل ونحوهالتخرج بجلباب اسود واسع يغطي كل ذلك ولا يظهر زينتها المكتسبة *وكذلك ايضا ليستر زينتهن الخلقية التي من اصل خلقتهن واجسامهن بالكامل فلا تظهر شيئا من جسدهن* الذي خلقه الله امام الاجانب الا ما تحتاج تبصر به الطريق كالنقاب او لو اكتفت بعين واحدة كما تواتر عن السلف عند تفسير الاية ولعلها لان اظهار العين الواحدة يجوز للمحرمة بدون نقاب من جانب السدل.وصفة الجلابيب قالت ام سلمة وعائشة وهن ممن قال الله فيهن (واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمة) فسرن ايات (يدنين ٧ليهن من جلابيبهن) *(وعليهن اكسية سود يلبسنها)(كانهن كالغربان من الاكسية ) وحديث(متلفعات بمروطهن ) قالت عائشة ( ومروطهن من شعر اسود )* كلها بصيغ الجمع بالسواد وحديث ام سلمة (اذا تنكشف اقدامهن قال يرخينه ذراع ولا يزدن) ولما اشتكت احداهن طول جلبابها تمر بالقذر قال( يطهره ما بعده ) وهذا تفسير من عالمات للاية لا يجوز خلافة ومخالفته حرام. والفتنة والشهوة والنظر للنساء حتما بخروج النساء بالالون والبنطال والفساتين والبلوزات والسراويل ظاهر عقلا وشرعا وطبيعة. وهذا خلاف مقصد وغاية ومرامي الشريعة من الحجاب والفتنة بالنساء وغض الب٢ر والوقوع في اثارة الشهوات والزنا ومخالف لعمل اجماع المسلمين وخروجهن بالسواد كالغربان ما خالفت واحدة والغربان كلها سوداء بالكامل وصف ظاهر .وعمر بن الخطاب كان يوزع المروط للنساء لان الله طلبها بوصفها واسعة وسوداء حتى يطبقه عند خروجهن لان الله خاطب بها نبيه بصفته المبلغ والحاكم على المجتمع (قل... يدنين عليهن من جلابيبهن،) لانها مسئولية الحاكم في مجتمعه الذي يحكمة. ولو سمح للنساء بخروج كل واحدة بلون احمر وازرق واصفر وابيض وسروال وبلوزة هذا ليس حجاب وغض بصر بل فتنة لازمة وهذا من حكمة الله فرض واوجب السواد الواسع الطويل لكامل الجسم حتى كان في بداية الحجاب ندرة ونقص للجلابيب وعدم توفر حتى قالت ام عطية(احدانا لا يكون لها جلباب قال لتلبسها اختها من جلبابها) ولم باذن لهن بالخروج بدون جلباب دليل على السواد والطول والسعة ولو جاز بغيره لتوفرت اي ثياب تلبس فالجلابيب ليست ثياب ولا سراويل بل ملحفة وعبائه وملاءة ومروط واسعة تشتمل على الجسم كامل فله مواصفات من سعة وسواد تستر ثيابهن العادية والوانهن وزينتهن.فعقلا وشرعا لا تجوز لبس الجلابيب الملونة حرام بل من الكبائر اشد من تزينهن بشم ريحها ومخالفة فريضة طلب ادناء الحلابيب السود كما فسرتها ام سلمة وعائشة والصحابة وعمر بن الخطاب وخروجهن اجماع كلهن بالسواد ما شذ احد منهن. فحرام غيره بنص تفسير ايات الحجاب من أمهات المؤمنين. وغير ذلك كلها شبهات لان حديث المراة التي جاءت لعائشة تشتكي ضرب زوجها (جلدها اشد خضرة من ثوبها ) الخضرة عند العرب ومعاجم اللغة السواد يطلقون الاخضر على الاسود والاسود يقولون اخضر وهذا دليل على السواد وليس العكس بل بالعقل والمعلوم الضرب يحدث سواد لا يحدث لون اخضر فاتح وسميت زروع العراق سواد لشدة خضرتها كالسواد وهذا معلوم بالمعاجم واللغة بكثرة فليراجع حتى لا نطيل يطلقون الاسود على الخضرة الشديدة والعكس . وحديث عائشة تطوف بالمعصفر ونحوه هذه مسالة فقهية لباس داخلي تحت الجلباب في نقاشهم على موضوعين الاول مسالة جواز لبس الرجال والنساء الاحمر والمعصفر والمورد والمزعفر لورود النهي عن لبس الاحمر الخالص الكامل للرجال والنساء ومنهم من اجازه للنساء لاحاديث ومنها فعل عائشة وغيرها. ولكن في المسالة الثانية يشتد الخلاف اكثر وبخاصة في الاحرام وهل المصبوغ بالمزعفر والمعصفر والمورد من الطيب او لا؟ وليس لانه كان لباسهن الخارجي فليس هو جلابيبهن بل مسالة فقهية معروفة عند الفقهاء في الإحرام ما احد قال جلابيبهن. لهذا ذكروه بالذات في ابواب الاحرام والطواف وحج عائشة لبحث مسالة فقهية في الاحرام. لا في كلامهم عن الحجاب ولباس الجلابيب عند الامر بها ( قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ) فذكروا السواد فقط في تفسير ايات الحجاب وما ذكروا شي غيره ابدا من الالوان ولا طواف عائشة ولا خلط اهل السفور اليوم ولا اتوا بشي غير الاسود .فنامل ان تتقوا الله في فريضة الحجاب وتتنبهوا لحال المسلمات اليوم يمشون بلا جلابيب بالسراويل والفساتين الملونة والضيقة وتركوا والفريضة الواجبة.ونحسب الجميع من اهل الحق والرجوع له وان هذه شبهات ككل الشبهات التي ترد على الحق . والله اعلم للمزيد راجع كتاب ( إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود ) عند باب بعنوان (فريضة لبس الجلابيب السود ) او نحوا وبالله التوفيق.
@abs3n424 Жыл бұрын
الشيخ لا يرى جواز التصوير لا تضع صورته. والله أعلى وأعلم
@Netflix-kids622 Жыл бұрын
انا في الرياض جوار مسجد ولم اسمع الاذان هل تسقط عني صلاه الجمعه مع العلم المكبرات في الرياض.ممنوعه
@الردالمفحم-ح1ب Жыл бұрын
صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة، وهذا ما ذهب إليه أكثر أهل العلم. • عن جابر بن زيد أنَّ ابنَ عبَّاسٍ كانَ يقولُ في هذِه الآية {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} رقعه الوجهُ والكفَّانِ. رواه إسماعيل القاضي كما أفاده ابن القطان في كتابه أحكام النظر. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه. إسناده صحيح. وصححه ابن القطان في "أحكام النظر"، وابن الملقن في "تحفة المحتاج إلي أدلة المنهاج"، والألباني في "جلباب المرأة المسلمة" . • قال ابن أبي شيبة في "المصنف": حدثنا شبابة بن سوار، قال: حدثنا هشام بن الغاز، قال : حدثنا نافع، قال ابن عمر: الزينة الظاهرة : الوجه والكفان. إسناده صحيح. وصححه ابن حزم في "المحلي" والألباني في "جلباب المرأة المسلمة". . • قال ابن بطال (ت:449هـ) في "شرح صحيح البخاري": ((قال أكثر أهل العلم: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} الوجه والكفان)). . • قال ابن عبد البر (ت:463هـ) في "التمهيد" بعد أن ذكر تفسير ابن عباس وابن عمر لآية: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} بالوجه والكفين: ((وعلى قول ابن عباس وابن عمر الفقهاء في هذا الباب)).
@الردالمفحم-ح1ب Жыл бұрын
{وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب} خطاب لنساء النبي صلي الله عليه وسلم كما يدل علي ذلك السياق. • قال ابن قتيبة في "تأويل مختلف الحديث": {وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب} وهذه خاصة لأزواج رسول الله كما خصصن بتحريم النكاح علي جميع المسلمين. • قال القاضي عياض في "إكمال المعلم بفوائد مسلم": فرض الحجاب مما اختص به أزواج النبي صلي الله عليه وسلم. • قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري: نساء المؤمنين ليس لزوم الحجاب لهم فرضا فى كل حال كلزومه لأزواج النبى صلي الله عليه سلم. • قال الطحاوي في "شرح معاني الأثار": فأبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرم عليهم من النساء إلى وجوههن، وأكفهن، وحرم ذلك عليهم من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لما نزلت آية الحجاب، ففضلن بذلك على سائر الناس ...فكن أمهات المؤمنين قد خصصن بالحجاب ما لم يجعل فيه سائر الناس مثلهن.
@mohammedakramladjine6073 Жыл бұрын
رحم الله الألباني رحمة واسعة ومستراح من القرضاوي والغزالي والشعراوي المبتدعة.
@zenomkemng5502 Жыл бұрын
بارك الله فيك
@مجيد-ط7ج Жыл бұрын
الله يقدرك على فعل الخير
@الردالمفحم-ح1ب Жыл бұрын
صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة، وهذا ما ذهب إليه أكثر أهل العلم. • عن جابر بن زيد أنَّ ابنَ عبَّاسٍ كانَ يقولُ في هذِه الآية {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} رقعه الوجهُ والكفَّانِ. رواه إسماعيل القاضي كما أفاده ابن القطان في كتابه أحكام النظر. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه. إسناده صحيح. وصححه ابن القطان في "أحكام النظر"، وابن الملقن في "تحفة المحتاج إلي أدلة المنهاج"، والألباني في "جلباب المرأة المسلمة" . • قال ابن أبي شيبة في "المصنف": حدثنا شبابة بن سوار، قال: حدثنا هشام بن الغاز، قال : حدثنا نافع، قال ابن عمر: الزينة الظاهرة : الوجه والكفان. إسناده صحيح. وصححه ابن حزم في "المحلي" والألباني في "جلباب المرأة المسلمة". . • قال ابن بطال (ت:449هـ) في "شرح صحيح البخاري": ((قال أكثر أهل العلم: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} الوجه والكفان)). . • قال ابن عبد البر (ت:463هـ) في "التمهيد" بعد أن ذكر تفسير ابن عباس وابن عمر لآية: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} بالوجه والكفين: ((وعلى قول ابن عباس وابن عمر الفقهاء في هذا الباب)).
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إبراهيم وعلى آلِ إبْرَاهِيمَ، إنك حميد مجيد، اللهم بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إبراهيم وعلى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ .
@karimasaadi7777 Жыл бұрын
اللهم اغفر لنا ذنوبنا
@hamidegeneve5741 Жыл бұрын
Alah akbar
@عليمحمودمحمدعلوش Жыл бұрын
الله اكبر الله اكبر الله اكبر
@emanramadan240 Жыл бұрын
الله واكبر ❤❤❤❤❤
@mohahm94 Жыл бұрын
لا يوجد شئ اسمه أهل البيت ولا ليس لهم أي مكانه خاصة لو أراد الله أن يكون مكانة لأحد بسبب نسبه لجعل نسب رسول الله وليس نسب علي هذه من الأخطاء التي وقع فيها بعض علماء أهل السنة
@ARMYBTS-bi3ui2 жыл бұрын
المراة التى يتركها للخروج دون اى داعى حتى اصبحت تتسوق من جهة شرقية ثم تكمل الجولة الى جهة الغربية من دون شراء لازمة اواحتياج هذا هو الحال اصبح الان الامارحم ربي ولااقصد كل النساء بل البعض من هن فقط
@بنتالعراق-ذ3ت1ع2 жыл бұрын
رحمه الله الشيخ الالباني
@mahrache27502 жыл бұрын
رحم الله جميع شيوخنا الكرام كلهم لكن للإنصاف أنا لا أرى أن عالما يذكر علماء آخرين بالإسم ويعيب عليهم منهجهم لسائل قد يريد الفتنة والتفرقة في ذالك من غير شعور فهذا لا يصح عند العلماء!!!!!!
@gytuffjugugugu74272 жыл бұрын
قال رسول الله صلى الله عليه واله اني تارك فيكم الثقلين ما ان تمسكتم بهما لن تظلوا بعدي ابدا كتاب الله وعترتي اهل بيتي فانهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض من هذا الحديث تعرف من هي الفرقة الناجيه
@tahaansare88942 жыл бұрын
والله إن السلفيين دول كفروا المسلمين كلهم وهم أجهل أهل الأرض يتوارثون عن شيوخهم وليس عن عقولهم
@ابواحمد-ج1ق7خ2 жыл бұрын
جزاك الله خيرا ..
@عبداللطيفبنمحمد-ق3ض2 жыл бұрын
القرضاوي ومجاهيله في ميزان أهل العلم
@mg62612 жыл бұрын
الوهابية ديانة البترودولار
@GoodMorning-zu6ox2 жыл бұрын
رحم الله الشيخ الالباني واسكنه الفردوس
@basma..87522 жыл бұрын
هل يجوز للمراه ان تتنفس بدون إذن زوجها ام انها تكون اثمه