شكرا بزاف أستاذ الله يجازيك بالخير و يحفضك من كل شر❤❤❤❤❤
@souhaalabdoul6834Ай бұрын
تبارك الله عليك استاذ الله يجازيك بالف خير وضحتي لينا بزاف النقط
@JamilaGsm-b1p2 ай бұрын
😊
@mohammedfes95512 ай бұрын
تحية للسيد بن قدور ههههههههه رأس المحاين
@mohammedfes95512 ай бұрын
حفظكم الله ونصركم فاش داوي❤❤❤❤
@mohammedfes95512 ай бұрын
حفظكم الله ونصركم ❤
@mohammedfes95512 ай бұрын
الله يرحم الوالدين❤
@mohammedfes95512 ай бұрын
ما أروعك الأستاذ عمر أزوكار❤
@mohammedfes95512 ай бұрын
شكراً جزيلاً لكم أيها الأفاضل
@nadiazekhnini54335 ай бұрын
السلام عليكم أستاذي الفاضل شكرا لكم على مجهوداتكم الجبارة وتقريبنا من الواقع العملي لكن لدي إشكال في هذه النقطة .أعتقد أن قضايا التحفيظ العقاري خصوصا في تقديم مطلب التحفيظ لا يمكن أن تصدر غيابيا لأن الأطراف عالمة بالخصومة وعدم حضور أحدها يعتبر بمثابة سوء النية وبالتالي لا يمكن تصور الغيابية خصوصا أثناء مسطرة التحفيظ
@brahimoumribet166011 ай бұрын
هذا الاضطراب المفاهيمي يلزم وضع حد له لانه بمثابة البدعة، مادام القول بادراج مطلب التحفيظ لا يحمل اي دلالة قانونية لان لفظ الادراج اوالوضع او الايداع لمطلب التحفيظ ماهي الا الفاظ تدل على الوسيلة التي يتم بها التقدم بمطلب التحفيظ سواء سميت ادراجا او ايداعا او تقدما او وضعا او غيرها من الالفاظ غير الدالة على حمولة قانونية يترتب عليها اثارا معينة، كل ما في الامر ان الاستاذ الفاضل وبعدما انبرى لقرار محكمة النقض القاضي بامكانية الطعن في قرار السيد المحافظ العقاري الذي لم يقبل مطلب التحفيظ الموضوع او المودع او المدرج او المقدم اليه يبقى قرار اداريا قابلا للالغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة طالما ان الرفض لم يكن بسبب نقص في الوثائق وما الى ذلك من الامور الاخرى التي تبقى من اختصاص القضاء العادي النظر فيها بعد استهلال المسطرة او عند نهايتها اداريا او بعد تخللها للمرحلة القضائية. فاعطاء لفظ الادراج لمطلب للتحفيظ معنى غير وارد بالقانون المؤسس لنظام التحفيظ العقاري سواء من قبل الفقه او القضاء يلزم ان تكون له مسوغات قانونية او منطقية مقبولة ، لا التشدق باللفظ العاري من اي محتوى قانوني. غريب ان تصل المناقشات القانونية الجادة التي تلقى على النخبة من رجالات القانون هذا المستوى من التهوك والاضطراب والمجازفة الفكرية، خاصة وان الاستاذ يؤكد في غير ما مرة ان الحكم بينه وبين المتلقي النص ولا شيء غيره، ولا يمكنه الركون الى لفظ ادراج مطلب تحفيظ هبة عقار محفقظ بمدونة الحقوق العينية لاضافء لبوس حقوقي على هذا اللفظ الذي يفيد الوسيلة التي يتم بها وضع مطلب التحفيظ فقط سواء سميت ادراجا او ايداعا او وضعا او تقدما او غيرها وفق ما اسلفت طالما انها وردت بصيغة العموم او الاطلاق. ومعلوم ان الاستاذ الفاضل يعي جبدا ان الفظ العام هو اللفظ الذي يستغرق كافة افراده ويبقى على عمومه ما لم يصرف عنه بقرينة التخصيص وكذلك اللفظ المطلق ومقتضاه اللفظ الشائع في جنسه ويبقى على اطلاقه ما لم يصرف عنه بقرينة التقييد
@brahimoumribet166011 ай бұрын
فمحكمة الابتدائية كما يسر الاستاذ وسمها بمحكمة التحفيظ ستكون ملزمة بايقاف البت الى حين الحكم الفصل في مشروعية القرار الاداري المتخذ من المحافظ العقاري بقبول ادراج مطالب للتحفيظ بعد انتهاء اجل التعرضات او بعد انتهاء التحديد الاداري قياسا على مقتضيات المادة 44 من القاونون المحدث للمحاكم الادارية طالما ان القول الفصل في صحة التعرض من عدمه تتوقف بدئيا على شروعية القرار الاداري بقبولها شكلا، قبل طرق جوهر هاته التعرضات المقدمة في شكل مطالب للتحفيظ بعد انقضاء اجل التعرضات او بعد رفض المحافظ فتح اجل استثنائي لقبولها. ثم ان الامعان في وسم محكمة التحفيظ بالقضاء الناقص الصالحية او بعدم الاتمية يبقى قولا مرسلا متهافتا لان المحكمة تملك كافة الصلاحيات في تقدير حجج المتعرض المعتبر بمثابة المدعي الملزم وكما هو معلوم من القانون بالضرورة بالاثبات، حتى ان تيقنت المحكمة من انتاجيتها اقدمت على مضاهاتها بحجج طالب التحفيظ وعبر هاته الموازنة يمكنها ان تقضي بصحة التعرض اي باحقيته في الادعاء بالحق المتعرض بشانه سواء اكان متعلقا بكل الحق او بمداه او بجزء منه او تقضي بعدم احقية المتعرض في العقار او الجزء او المدى المتعلاض بشانه، او القيام في حالة التساوي بين الحجج بالترجيح بين البينات وفقا لما هو مقرر بمدونة الحقوق العينية. ثم ان القول بان المقالات الاضافية تبقى غير مقبولة امام محكمة التحفيظ كما شاء الاستاذ المحترم تسميته ايبقى قولا غير معتكز على اساس من القانون لان المتعرض وطالب التحفيظ يمكنها التقدم بكافة الطلبات المرتبطة بحدود الخصومة المحالة من قبل المحافظ العقاري على محكمة الموضوع بل ان المحكمة يمكنها التحقيق في النازلة وفقا لما هو منصوص عليه بقانون المسطرة المدنية. لربما الالتباس الذي ران على ذهن الاستاذ الدكتور الجهبذ ان المحكمة الابتدائية تبت وفقا لقانون المسطرة المدنية مع الاخذ بعين الاعتبار بعض القواعد المسطرية التي اتى بها ظهير التحفيظ العقاري تهوكا من قبل المشرع الذي كان عليه ان ينص على هاته المقتضيات بقانون المسطرة المدنية في اطار اضافة عنوان جديد ضمن المساطر الخاصة يعنونه بالمسطرة في قضايا التحفيظ العقاري.
@brahimoumribet166011 ай бұрын
غريب ان ينتظر الفقه قرارات القضاء لتقلب راسا على عقب ما يدرسه الاول على مستوى الجامعات والحال ان الفقه الحق هو الذي يؤسس ويؤصل وينظر مساعدة منه للقضاء في اخراج الحلول الجيدة والجديدة التي تتماشى والضرورات الاجتماعية والثقافية والدينية والاقتصادية وغيرها. فالاستاذ الفاضل ياخذ قرارات محكمة النقض وكانه وحي يوحى او من البدهيات والمسلمات دونما اخضاعها للتحليل والنقد ان كان له محل. فسلام على كلياتنا وفقهنا ان كانت وكان يروز بميزان القرارات القضائية الصواب من الخطا ، والجيد من الغث الرث
@brahimoumribet166011 ай бұрын
طالما ان الاستاذ الفاضل يلح على احترام الجهاز المفاهيمي فان ايراده في غير ما مرة للفظ العقار العادي وسمامنه للعقار غير المحفظ فان لفظ العادي الذي خصص لفظ العقار لا معنى حقوقي له وانما هو من باب التكلف اللغوي ان صح التعبير لانه ان كان بالاضداد تعرف الاشياء فما هو العقار غير العادي يا ترى؟ فلنقل فقط العقار غير المحفظ دونما نعت يشوش على مفهومه الذي ترسخ في الاذهان على مدى قرن ونيف من الزمان
@brahimoumribet166011 ай бұрын
الاحتكام لقرارات محكمة النقض كانها وحي منزل لا ينبغي لرجل قانون الا ان يقوم بروزها بميزان روح القانون لا بميزان ارادة المشرع كما يروج
@brahimoumribet166011 ай бұрын
غريب ان تتم اضافة محكمة بوسم غير وارد بظهير التنظيم القضائي عبر لا القول فقط بل التاكيد على ان محكمة التحفيظ لا تعتبر محكمة موضوع او حتى قضاء عادي، فانى لكم الاستاذ الفاضل بهذا التخريج التي ياباه المنطق القانوني السليم
@brahimoumribet166011 ай бұрын
ثقافة الغنى عند بائعي المادة القانونية المترهلة، لان المغني هو الله ،لا الدراسات القانونية او غيرها. فحذار من مثل هاته التصريحات المتهافتة
@AbdelmajidUSK11 ай бұрын
🎉 18:15 18:17
@AliAit-w4r Жыл бұрын
بارك الله في كل من سهر من قريب أو بعيد في إعداد هذا اللقاء وجعله الله صدقة جارية لكم وأطلب منكم إيفادنا بربوابط مثل هذه اللقاءات
@AliAit-w4r Жыл бұрын
الله يعطيك الصحة وبارك الله فيك
@abdesamadebrgkoti843 Жыл бұрын
المرجو منكم أستاذي العزيز أن تفيدني بقرار من محكمة النقض بخصوص تقديم طلب للتحفيظ على عقار وقع تحديدهلفائدة طالب التحفيظ الأول. وشكرا لكم أستاذي الفاضل.
@ALMOLATAM Жыл бұрын
قطاء مهزلة ادا كنت من المحظوظين ماهدا الهراء
@3alamnora326 Жыл бұрын
شكرا على التوضيحات ولكن الرشوة تغير كل شيء
@mohamedlabrid8372 Жыл бұрын
كان علي المتعرض قبل أن يتقدم بتعرضه، أن يقوم برفع دعوى يطلب فيها متابعة إجراءات البيع
@الاملالمشرق-ه8ع Жыл бұрын
التقييد الاحتياطي يجرى على العقار المحفظ من أجل المحافظة على حق عيني
@free_salmon Жыл бұрын
تحيه من الجزائر المغرب غني وثري و أنتم غناه و خدام سماءه و ثراه و إعتزاز منا بكم لما نسمعه و نراه و ما استفدناه 💖
@elhassaneelyamani7898 Жыл бұрын
الله يحفظك استاذ
@youssefskaoui3947 Жыл бұрын
جزاكم الله خيرا مشكور أستاذ أزوكار على هذا العمل الكبير
@imanesalama8344 Жыл бұрын
شكرا استاذ على هذه المحاضرات العلمية لدي سؤال هل المحافظ على الأملاك العقارية ملزم بتطبيق الحكم الصادر من طرف محكمة التحفيظ بخصوص التعرض لمقدم امامها؟
@Rufinoxcfgiturvi Жыл бұрын
هل يمكن طعن في عقار التحفيظ لديا اخ قام بشراء رسم عقاري محفظ من أبي طاعن في السن ويعاني من مرض زميمر كما أنه لم يتلقى أي أموال. قام اخي بتحفيظ هذا الرسم. العقاري لأرض فلاحية ، والآن نريد الطعن في هذا العقار المحفظ هل يمكن ذالك.
@mostafafarchado2122 Жыл бұрын
😂😂6
@aliabouzid3414 Жыл бұрын
عدم إمكانية إيداع المفتاح لكونه لا يوجد نص يشير إلى مكان و طريقة إيداعه بالمحكمة والعرض المتعلق بالمفتاح غير مقرون بالإيداع وفي حالة رفض العرض أو إستحالته وجب على المكتري رفع دعوى ترمي إلى فسخ العقد.
@mekbfk6607 Жыл бұрын
انا درت الوعد بالبيع ولكن البنك معطانيش المبلغ كاملا وبغيت نفسخ الوعد ولكن مبغاوش يعطني النوار رغم أنه تسلم عند الموتق أو هو عطاه للبائع لأنه يتعامل معه وأنا امرأه مقرياش بزاف معرفتش شنو هو النوار مادا أفعل يا استاذي الكريم
@مواطنونالعالميون6 ай бұрын
نوار غير قانوني والموثق لا يمكن اثباثه.. فقط ادا كنت ادته بالشيك ممكن تلاحق مستفد منه
@youssefskaoui39472 жыл бұрын
جزاك الله خيرا أستاذ
@mohamedelkhalfioui71512 жыл бұрын
المادة 109
@walidhind38912 жыл бұрын
مجرد ملاحظة نحن في الجزائر لرفع دعوى تقسيم الارث يجب تعرير عقد فريضة لدى الموثق والموثق يطلب الدفتر العائلي للهالك مع طلب شاهدين على علاقة او معرفة بالهالك
@walidhind38912 жыл бұрын
كان على المحامين الدفع بعدم دستورية المادة 109 لمخالفتها الإعلان العالمي لحقوق الانسان وللنظام العام
@عقاراتبغدادالقنيطرة2 жыл бұрын
حظ سعيد لقناتكم وشكرا على المعلومات@
@omarelouahabi48392 жыл бұрын
Gajaka alaho khayran
@dohaakachhit5132 жыл бұрын
شرح من أحسن مايكون جزاك الله خيرا
@karimmasfiwi97602 жыл бұрын
مبدأ التطهير هو تشجيع مافيا العقار على سلب المواطنين أراضيهم ومنازلهم بحجة الترامي على ملك الغير .تبا للقوانين الوضعية الفرنسية
@nohaklik49382 жыл бұрын
هل الحلقات كاملة هنا
@rihabbouhadda12222 жыл бұрын
شكراً لكم
@samirsamir75172 жыл бұрын
كل الشكر والتقدير للأساتذة الافاضل
@mohamedchihani33982 жыл бұрын
السلام عليكم شكرا لكم أستاذي لدي سؤال هل اكتملت 20 حلقات أم 6 فقط
@rajaebenelmamoune49752 жыл бұрын
الله يطول في عمرك و يزكيك و يرزقك الصحة والسلامة.
@alphalima18502 жыл бұрын
هل من حق الموعود له ان يقوم بإجراء تقييد احتياطي ؟ وشكرا فقهائنا الكرام .
@hassaneyah76662 жыл бұрын
شكرا لكم واتمنى ان تقوموا بنشر بقية المحاضرات وشكرا لكم
@HACHTAGE2 жыл бұрын
اول مرة احس انني فهمت القانون العقاري بشكل جيد شكرا جزيلا لك استاذي الفاضل جزاك الله عنا كل خير وحفظك الله و ورعاك