ربي يبارك فيك وفي علمك ماشاء الله قممممة تهبلي تفهمي من الدرجة الاولى ❤
@SouhilaMk-me6ip19 сағат бұрын
شكرا جزيلا استاذة جزاكي الله خيرا ❤❤
@DehiaCherfiКүн бұрын
أفضل دكتورة في شرح المواظيع موفقة إنشاء الله ❤
@AsmaLeulmi-v6eКүн бұрын
استاذة ما شاء الله في القمة شرح مبسط جزاك الله خيرا 🤲🏻
@zianesedik2 күн бұрын
مي الفيديوات ما لقيتهومش مرتبين
@zianesedik2 күн бұрын
Tanmirt شكرا اءستاذة على المجهود
@BouthaynaBoudeffa-j6b2 күн бұрын
شكرا أستادة سنة 2024راني نقرا عليك
@ToulinGhazal3 күн бұрын
شكرا استاذة بارك الله فيك
@shadybadrbadr88833 күн бұрын
الله يعلي قدرك
@hamzabenina25013 күн бұрын
بارك الله فيك
@SidiRchid3 күн бұрын
بارك الله فيك
@NazouAlne4 күн бұрын
لا يوجد صوت يا سيدتي
@miinastyle97744 күн бұрын
بارك الله فيكم أستاذتنا الرائعة والله عملك هذا راااااائع ومبارك جعله الله في ميزان حسناتكم يارب
@lblb69584 күн бұрын
ض1.ض1
@ليلىعسول4 күн бұрын
يعطيك الصحة يا استاذة
@fatihatoubal20444 күн бұрын
أمي متوفية ومطلقة لها 4بنات وثلاث إخوة واخت واحدة كم يكون نسبة الميراث لكل واحد جاوبني من فظلك
@donatelaversace79945 күн бұрын
استاذة حابة نختطفك واحتجزكي في غرفتي ... وتبقاي درسيني انا وحدي الميراث 😅😅 ...لانني بصراحة غرت من الطلبة جامعة بجاية ....انتي افضل استاذة في الشرح وعفوية جدا ..احبكي في الله استاذة ❤❤❤
@mokhtarmeftah12955 күн бұрын
استاذة الله يجازيك هل يجوز الاتفاق على تقسيم التركة خلافا لما هو منصوص عليه شرعا وذلك تراضـــــيا بين ورثة الميت من اصحاب الفروض وغيرهم من اصحاب العصبة
@saadsaad86272 күн бұрын
اين دينك ، ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه
@besmayousfi78275 күн бұрын
بارك الله فيك في ميزان حسناتك دكتورة
@khoulahouri96685 күн бұрын
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته من فضلك دكتورة تاصيل نتاع مسألة غراويتين اذا كان الزوج هو لي مع ام واب الزوج 1/2 الام 1/3باقي الاب ب ع لم اعرف التاصيل هنا هل استعمل طريقة انه اذا التقى 1/2مع صنف ثاني يكون اصل مسألة 6 ارجووو الرد لاني افهم غي من عندك وتبعت كل فيديوهات
@meriemseddiki5286 күн бұрын
جزاك الله خيرا ،وفتح عليك
@Abcdeee2026 күн бұрын
مشاء الله عليك الله يبارك ونعم استاذة ❤
@Djalil2016Rihab-y7c8 күн бұрын
السلام عليكم استاذة سؤال ارجوا الاجابة استاذة السؤال الاول :: فيما يخص الفطام ...مثلا طفل كان يرضع امه وحصل الفطام بعد عام بسبب مرض او موت امه ثم اصبح يتناول الحليب الاصطناعي . بعدها بشهر مثلا رضع امرأة اخرى .( سنه مازال لم يصل الى حولين) في هذه الحالة هل تعتبر المرضعة امه وبناتها اخوات له وبالتالي يحرم الزواج منهن ام لا؟؟ السؤال الثاني ...نفس الحالة الاولى فقط بعد موت امه وفي عمره عام مباشرة رضع امرأة اخرى ( لم يتناول اي شئ)..هل تعتبر المرضعة امه ام لا ؟؟
@hadilsalmi80518 күн бұрын
شرحك أكثر من رائع❤🎉
@التفاؤلبوابةالنجاح8 күн бұрын
ميراث الأب] ونأخذ ميراث الأبوين فنقول: أما الأب فله حالات ثلاث: الحالة الأولى: يرث فيها بالفرض فقط. وأولاً نقول: الأب لا يحرم من الميراث بحال من الأحوال، وهذه قاعدة لابد من ضبطها؛ فهو وارث وأصل أصيل، بل هو السبب في حياة المورث، فالأب لا ينقطع عن الميراث بحال، فهو يرث بالفرض ويرث بالتعصيب. الحالة الثانية: يرث بالتعصيب. الحالة الثالثة: يرث بالفرض والتعصيب. فالحالة الأولى: يرث بالفرض عند وجود الفرع الوارث الذكر، فحتى نعطي الأب ميراثه أو فرضه السدس فقط يشترط وجود الفرع الوارث الذكر. والدليل: قول الله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء:١١] فيصير فرضه السدس إن وجد الفرع الوارث. مثال ذلك: هلك هالك عن ابن وأب وأخت، فللأب في هذه الحالة السدس فرضاً؛ لوجود الفرع الوارث. الحالة الثانية: يرث بالتعصيب، ويكون إرثه بالتعصيب عند عدم وجود الفرع الوارث، ودليله: قوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} [النساء:١١]، فذكر فرض الأم وسكت عن الأب، يعني أن الباقي للأب، فإذا كان الميراث يقسم بين اثنين وواحد قيل له: خذ النصف وسكت، فمعنى هذا أن الثاني سيأخذ النصف. مثال ذلك: رجل مات وترك أباً وأماً فللأم الثلث والباقي للأب. ومثال ذلك أيضاً: رجل هلك عن أخت وأب وأم، فللأم الثلث والباقي للأب، وليس للأخت شيء؛ لأن الأخت من الحواشي وليست فرعاً وارثاً، ففي هذه المسألة لا يوجد فرع وارث، فيأخذ الأب الباقي تعصيباً بعدما يأخذ صاحب الفرض فرضه. الحالة الثالثة: يرث بالفرض وبالتعصيب، وذلك عند وجود الفرع الوارث الأنثى. وفي الحالة الأولى قلنا: إن الفرع الوارث يكون ذكراً، أو ذكراً وأنثى، يعني: مخلطين، ففي تلك الحالة ليس له إلا السدس بالفرض؛ لقول الله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء:١١]. مثال ذلك: هلك عن بنت وأم وأب، وعندنا قاعدة فرضية وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: (ألحقوا الفرائض بأهلها) فنبدأ بأصحاب الفروض، (فما بقي فلأولى رجل ذكر). ففي هذه المسألة البنت لها النصف والأم لها السدس، والأب له السدس فرضاً والباقي تعصيباً، ويكون أصل المسألة من ستة؛ البنت لها ثلاثة والأم لها واحد والأب له واحد، ويبقى واحد يرجع للأب تعصيباً. فيكون قد ورث بالفرض وبالتعصيب. وعلى هذا فنقول: في الحالة الثالثة نورث الأب بالفرض وبالتعصيب، وذلك عند وجود الفرع الوارث أنثى، أما لو وجد ذكر فلا يأخذ إلا السدس، فإن وجدت أنثى واحدة أو ثنتان أو ثلاث أو أكثر فإننا نورثهن بالفرض ثم يأخذ الأب بالفرض السدس والباقي يأخذه تعصيباً، لكن عند عدم وجود الفرع الوارث الذكر؛ لأن الفرع الوارث الذكر يقدم عليه في التعصيب. والدليل على أنه يأخذ السدس قوله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء:١١]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر) وأولى رجل ذكر هنا هو الأب؛ لأنه لا يوجد رجل يرث هنا إلا هو، فصار هو الأولى، ولو وجد أخ فنقول: لا يرث؛ لأن الأب أولى؛ لأننا رتبنا التعصيب ترتيباً معيناً وهو: بنوة، أبوة، أخوة، عمومة، فيصير الأب هو أولى رجل ذكر، فيأخذ الباقي تعصيباً. << < ج: 4 ص: > >> اذهب حول المشروع • اتصل بنا • الموقع القديم المكتبة الشاملة
@mouradlannani59558 күн бұрын
محظوظون انتم يا طلبة هذه الأستاذة استغلوا كل دقيقة من المحاضرة و استمتعوا بها❤
@sacibassa73978 күн бұрын
شكرا ربي يحفظك استاذة لم احضر أي محاضرة في مقياس المواريث لكن من طريقة اللالقاء والتدريس نتاعك فهمت والحمد لله الف شكر وتقدير أستاذة ربي يحفظك لكي
@HishamSmara8 күн бұрын
بالنسبة الانكسار العمودي اذا ممكن يكون مثال واضح لكل حالة،،،،،هيك في اشياء مبهمة وشكرا
@safabenferhat33089 күн бұрын
بارك الله فيك أستاذة
@التفاؤلبوابةالنجاح9 күн бұрын
الدرس الخامس: الميراث بالتعصيب الميراث بالتعصيب هو الطريق الثاني من طرق الميراث ، حيث يظهر إلى جانب أصحاب الفروض ذو العصبة الذين لم تحدد أنصبتهم شرعا ، و قد أشار إليهم المشرع الجزائري في المادة 150 وما بعدها من قانون الأسرة . فهم الورثة الذين يرثون بلا تقدير . أ- تعريف العصبة اصطلاحا : فهو كل وارث ليس له سهم مقدر صريح في الكتاب و السنة . قال النبي صلى الله عليه وسلم : " ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فالأولى رجل ذكر" فالعاصب مؤخر في الاعتبار عن أصحاب الفروض . و أحوالهم في الميراث: أنهم يأخذون و يحوزون جميع المال عند الإنفراد ، أو يأخذون ما فضل على أصحاب الفروض إذا وجدوا ، أو لا يأخذون شيء إذا استغرق أصحاب الفروض كافة الأسهم ، لذلك يعرف الفرضيون العصبة بأنهم : من يأخذون كل المال عند الإنفراد و يأخذون الباقي بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم. ب- أنواع العصبة تنقسم العصبة إلى قسمين : عصبة نسبية التي تظهر بسبب النسب و قرابة سببية تظهر سبب العتق فيرث المعتق عتيقه إذا لم يكن له وارث جزاء إحسانه. أما العصبة النسبية فهي ثلاث أنواع و هي : 1 - العصبة بالنفس العاصب بالنفس هو كل وارث أدلى إلى الميت بواسطة ذكر ، و بعبارة أخرى كل ذكر لم يدخل في انتسابه إلى الميت أنثى و هي أربعة جهات: - جهة البنوة و تضم : أبناء الميت ثم أبناؤهم و إن نزلوا - جهة الأبوة : و تضم أب الميت ثم جده الصحيح و إن علو - جهة الأخوة : و تشمل الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ ش ثم ابن الأخ لأب - جهة العمومة : و تشمل العم الشقيق ، العم لأب ، ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب. فيكون الترجيح بالجهة إذا اجتمعوا : فتقدم جهة البنوة على غيرها كما تقدم جهة الأبوة على جهة الأخوة و جهة الأخوة على جهة العمومة (مع استثناء حالة الجد مع الإخوة). - كما يكون الترجيح بالدرجة إذا اتحد العصبة في الجهة فيقدم الأقرب درجة : كابن وابن الابن أو الأب و الجد... - أما إذا اتحدوا في الجهة و الدرجة معها فيكون التقديم بقوة القرابة ، و هذه الحالة نجدها في جهتي الإخوة و العمومة فقط . فإذا وجد الأخ الشقيق والأخ لأب ، فإن الأخ الشقيق يحجب الأخ لأب و كذلك الأمر بالنسبة لأبنائهم و بالنسبة للعم الشقيق و العم لأب و أبناءهم. فالإرث يكون للأقرب و ليس للأبعد حظ من الميراث . 2- العصبة بالغير إذا وجد مع الإناث ذكورا فإن الميراث بينهم بالتعصيب على أساس قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين ، و بهذا ، فإن ميراث النساء يتغير أو ينتقل من الميراث بالفرض إلى الميراث بالتعصب إذا وجد معهن المعصب الذي في درجتها و قوة قرابتها. و تطبيقا لذلك : - إذا وجدت البنت الصلبية مع الابن ترث معه عصبة بالغير. - إذا وجدت بنات الابن مع ابن الابن ترث معه عصبة بالغير. - الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق ترث معه عصبية بالغير - الأخت لأب مع الأخ لأب ترث معه عصبية بالغير - فكل واحدة منهن ترث مع أخيها عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين. جـ- العصبة مع الغير: تظهر العصبة مع الغير عند التقاء الأخوات الشقيقات أو لأب مع البنات أو بنات الابن. فترث الأخوات مع البنات عصبة مع الغير. و دليل توريث العصبة مع الغير ما روي في البخاري و غيره أن أبا موسى الأشعري سُئل عن : بنت و بنت ابن و أخت فقال: للبنت النصف والأخت النصف، ثم قال السائل و أت ابن مسعود فسيوافقني : فسئل ابن مسعود رضي الله عنه فقال : لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه و سلم: للبنت النصف و لبنت الابن السدس تكملة للثلثين و ما بقي فهو للأخت...فأتينا أبا موسى فأخبرناه فقال : لا تسألوني مادام هذا الحبر فيكم." رواه البخاري. قال أهل الفرائض : " اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة" و معنى ذلك : أن البنت أو بنت الابن تأخذ فرضها، و ما فضل فللأخت أو الأخوات ، كذلك الحال إذا تعددت البنات أو بنات الابن . ملاحظة : الأخوات لأم لا يدخلن في مفهوم العصبة مع الغير.
@dz28039 күн бұрын
افضل شرح للمواريث الله يجعلو في ميزان حسناتك استاذة
موضوع يهمني كثيرا ، لكن دون صوت ، رجاء اعيدي الحديث في الموضوع
@donatelaversace799413 күн бұрын
استاذة انت احسن دكتورة لقانون الاسرة ..انا معجبة بطريقة القائك العفوية والمفيدة والبسيطة ...دون ان ننسى دكتورنا تريكي هو ايضا استفدت منه كثيرا ....اتمنى ان اكون مثل حضرتك استاذة محاضرة وادرس الطلبة مثلك ❤❤❤❤
@ThilleliZermani13 күн бұрын
بارك الله فيك استاذة
@mohamedsafouane727114 күн бұрын
لي سؤال بركت مات عن زوج وام واخت شقيقة هل الاخت تاخذ 1/2 والزوج 1/2 والام لاتحجب مفروض تاخذ 1/3 والاب ياخذ1/4
@mohamedsafouane727114 күн бұрын
بركت وحفظك الله شرح في القمة جعلها الله في ميزان حسناتك❤
@yamona377514 күн бұрын
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته بارك الله فيكم ،،اللهم اصلحنا و ردنا إليك ردا جميلا والثبات وحسن الخاتمة ،استاذة بعد إذنك طبعا من وجهة نظرك كيف ننصح زملائنا مثلا دون ان يسيؤ فهم نصحنا لهم ،سكرا لك مسبقا
@IlhamIlham-i7x2o14 күн бұрын
الله يحفظك استاذة وجزاك الله خيرا مواريث فهمتهم غير من عندك