هل تجب النفقة على المرأة العاملة؟| النفقة الزوجية على قناة سما دبي | المحامي إبراهيم الحوسني

  Рет қаралды 1,914

iLaw UAE

iLaw UAE

Күн бұрын

Пікірлер: 12
@arwaa4764
@arwaa4764 3 жыл бұрын
شكرا لك على طرح مثل هالمواضيع المهمة اللي تلامس وضعنا الحالي و بكثرة .. بوركت جهودك
@eyad9099
@eyad9099 3 жыл бұрын
الرائع الأستاذ ابراهيم .. بيض الله وجهك على المعلومات التي قدمتها وعلى اسلوبك الراقي في الطرح . نشكر قناة سما دبي على استظافة ضيوف بمستوى الاستاذ ابراهيم الحوسني .
@إبراهيمالحوسني-د1و
@إبراهيمالحوسني-د1و 3 жыл бұрын
شكرا لك اخي اياد
@fatibeauty2216
@fatibeauty2216 3 жыл бұрын
@@إبراهيمالحوسني-د1و الله يخليك انا عندي قاضيه بي محكمه وفي محامي ضحك علي واخدلي فلوس مسولي شي انا مكراهة اجي عندك بس يمكن متقبل علشن انا معني فلوس كتير وبين مشاء الله عليك محامي كبير اقسم بالله انا الله لي علم على حلي ادا تقدر تسعدني الله يعطيك صحه والعافيه😭😭😭😭😭😭😭😭😭
@sallytolba7205
@sallytolba7205 2 ай бұрын
كيف نثبت راتب الزوج ولو حصل تزوير في الراتب كيف نعرف
@user-ev1ns3rm3h
@user-ev1ns3rm3h 2 жыл бұрын
*قوانين شرعية مهمة جدا لابد أن يعرفها الجميع في هذا الزمان :* ١- لايجوز الاحتكام إلى المحاكم الوضعية وإن كان في ذلك رد مال مغصوب حقا ولايفعل ذلك إلا الظالم الفاسق،وينطبق ذلك أيضا على العسكر والنيابة.فكل من يتخذ من القانون الوضعي الباطل كتابا مقدسا له فهو يزعم بقصد أو بغير قصد أنه أعلم من الله والرسول والصحابة خاصة قضاة المحاكم الوضعية والمحامون وواضعي القوانين الباطلة. ٢- نفقة الزوجة والأولاد الواجبة على الزوج والأب شرعا في قانون الله هي توفير الطعام والملابس والمسكن والدواء والعلاج الطبي والتعليم ومستلزمات الحياة الكريمة حسب قدرة الرجل وحالته المادية،فالرسول والصحابة لم يكونوا يعطون زوجاتهم وأبنائهم نقودا كنفقة كما يفتي به الآن قضاة المحاكم الوضعية والمحامون ووضّاعين القوانين الباطلة.أما مايتم أخذه من الرجل من أموال وسكن أو بدل سكن عن طريق المحكمة فهو مال مغصوب وحرام التصرف به وتجب إعادته للرجل وإن كان لاينفق على عياله لبخل وغيره ولايجوز للزوجة أو المطلقة أو القاضي والمحامي بأخذ نقودا من الرجل عوضا عن النفقة الشرعية،فالزوجة وأهلها والقاضي والمحامي ملزمون برد ماسرقوه من الزوج أو الطليق. ٣- الطلاق بيد الزوج فقط"الطلاق بيد من أخذ بالساق"،أما طلاق قاضي المحكمة وغيره للزوجة من زوجها بعلم منه أم بغير علم غيابيا أو حضوريا فهو طلاق باطل بل لاأعتبار له في قانون الله وترك الزوجة لبيت الزوجية بالإعتماد على هذا الطلاق هو نشوز ومعصية لله ولاتستحق النفقة من الزوج وتلعنها ملائكة الليل والنهار وتلعن كل من حرضها ووافقها على ذلك،ولااعتبار لفتاوى مشايخ السلطان ووعاظه في تحليل ماحرم الله. ٤- حضانة الأطفال بعد الطلاق الشرعي هي للأب،فلايجوز للمرأة أخذ الأولاد من أبيهم عن طريق المحكمة أو العسكر وإن فعلت ذلك فهي وقاضي المحكمة الوضعية والمحامي والمخببين ممن حرضها ومن شهد معها مسؤولون مسؤولية كاملة عن الأطفال أمام الله عز وجل.أما إن كان الأطفال في حضانة الأب فهو المسؤول عنهم أمام الله. ٥- المحكمة لاتحكم إلا بما يطالب به المشتكي،فلاصحة لكلام من يقول أن المحكمة حكمت له بكذا وكذا،بل هو الذي طلب من المحكمة بأن تحكم له بذلك وبطلب منه تم حبس الزوج أو الطليق حين يتعسر عليه دفع المال المغصوب للمرأة. ٦- المحاماة هو أخذ توكيل من الشخص بالترافع عنه في المحكمة ولاإشكال في ذلك،لكن لايجوز العمل بالمحاماة في المحاكم الوضعية لمخالفة قوانينها قوانين الله عز وجل،ومايتقاضاه المحامي من أموال سحت وكسب غير مشروع ومال حرام يجب إعادته لأهله. ٧- السجن أو الحبس من كبائر الذنوب عند الله بما في ذلك من يتسبب في حبس شخص. ٨- لايجوز ترويع وتهديد وتخويف المسلم بأي شكل من الأشكال كالحبس وسلبه أمواله وممتلكاته ووقف معاملاته ومنعه من حريته والتصرف بممتلكاته ومنعه من رؤية أبنائه. ٩- الأموال التي تغصب من الناس تحت مسمى الرسوم والغرامات والمخالفات والضرائب جميعها أموال يحرم أخذها من الناس ويحرم العمل في وظائف ترتبط بأخذها كالمحاسب وموظفي الضرائب والرسوم ومن يتسبب بها فهو عمل غير مشروع وإن كان لدى جهة حكومية والمرتب الذي يستلمه الموظف في هذه الأعمال سحت أي كسب غير مشروع ويجب إعادة الأموال المغصوبة بهذه الطريقة(الضرائب والرسوم والغرامات) إلى أصحابها دون تردد ويجب ترك العمل في الوظائف المرتبط بها ولا اعتبار شرعي لفتاوى مشائخ ووعاظ السلطان وواضعي القوانين الضالة ومؤيديهم.
@user-ev1ns3rm3h
@user-ev1ns3rm3h 2 жыл бұрын
حضانة الطفل ورضاعته عن عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت يا رسول الله: إن ابني كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. أولا: هذا الحديث عن رضاعة المرأة الشاكية لطفلها وليس عن الحضانة فهي تتكلم عن الرضاعة وليس الحضانة وزوج هذه المرأة هو صحابي مسلم ولم يفعل شيئا يخالف الشرع أو رسول الله،فهذا ماعليه المسلمون في زمن رسول الله أن حضانة الطفل للأب بعد الطلاق وماأقدم عليه هذا الصحابي عمل شرعي من أخذه لإبنه بعد ولادته،ولكن المرأة جاءت تشتكي لرسول الله أنها أولى برضاعة طفلها من غيرها لذلك أمر رسول الله بإعادة الطفل لها لترضعه بشرط أن لاتتزوج خلال فترة إرضاعها للطفل(حولين كاملين) ولايدل هذا الحديث على الحضانة وإنما الرضاعة. ثانيا: مايأكد الحديث السابق وأنه خاص بالرضاعة وليس بالحضانة هو قوله تعالى في سورة الطلاق: "فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ (6)". هذه الآية صريحة في أنه لو حدث خلاف بين الأب والأم في إرضاع الطفل كأن طلبت أم الطفل أجرة على الرضاع لم يرض بها أب الطفل ولم يتوصلوا إلى حل وسط فالآية الكريمة تعطي الحق للأب أن يبحث عن امرأة أخرى ترضع الطفل وتعتني به وتربيه مدة السنتين ولا دخل للأم بذلك لأنها تنازلت عن رضاعته والأب هو الحاضن الشرعي للطفل.فما دور الأم بعد أن رفضت إرضاع الطفل؟ هل ستزعمون أنها الحاضن للطفل؟أم أنها المدير العام؟أم المشرف؟أم المراقب على حضانة الطفل؟ أليس في هذا دليل شرعي على دحض الفتاوى الباطلة لمن يزعم أن حضانة الطفل للأم. لكن من يدّعي العلم من المشايخ وغيرهم ضلوا الطريق وأفتوا بما لايعلمون وبدون دليل شرعي ونسبوا أقوالهم إلى أئمة المذاهب وتلامذتهم وبنوا عليها فتاوى أخرى باطلة مثل النفقة وأجرة الحاضنة ومسكن الحضانة ومدة الحضانة وغيرها من الفتاوى الباطلة وبدون أدلة شرعية وصارت هذه الفتاوى الباطلة عُرْفا لدى الناس يتناقلونه جيلا بعد جيل دون أن يتحقق أحد من صحة هذه الفتاوى وأدلتها الشرعية من القرآن الكريم أو السنّة النبوية. هذا الكلام لن يعجب من يزعمون أنهم أعلم من الله ورسول الله والصحابة وخاصة النساء ولن يعجب من درسوا الأحكام الباطلة وتأثروا بأساتذتهم الذين تأثروا أيضا بأسلافهم وهكذا ثم إنه لن يعجب من يسمون أنفسهم حقوقيون وقانونيون ممن درس القانون الوضعي بعض السنوات في معاهد أو كليات وأوهموهم أنها قوانين شرعية وكذلك لن يعجب هذا الكلام قضاة الجور في المحاكم الوضعية ولا المرتزقة من المحامين،لذلك من يريد أن يناقش أو يجادل منهم فعليه بإثبات كلامه بالدليل الشرعي من القرآن الكريم أو السنة النبوية وليس بالقانون الوضعي الفرنسي الأصل الباطل المطبق في المحاكم الوضعية في العالم أو ليصمت ولايروج للباطل فيكتسب من ورائه الإثم والذنوب.
@user-ev1ns3rm3h
@user-ev1ns3rm3h 2 жыл бұрын
من القوانين الوضعية الباطلة التي ألفها ووضعها كل من أتخذ إلها غير الله أن نقل حضانة الطفل من الأم إلى الأب تسقط عن الأب بعد اكمال الطفل السن التي وضعها الضالون المضلون ممن يسمون أنفسهم حقوقيون إذا لم يرفع الأب قضية اسقاط حضانة الولد عن الأم خلال ستة أشهر من اكمال الطفل السن القانوني عندهم!! ياضالون ويامضلون ويامن تتبعون غير المسلمين في قوانينهم الوضعية هل عندهم دليل شرعي من القرآن الكريم أو السنة النبوية على أن حضانة الطفل تسقط عن الأب إذا تعدت الستة أشهر ولم يطالب بإسقاط الحضانة ووقف ماتسمونه نفقة؟ جوابكم ياحمقى: لا. إذاً لماذا تدّعون أنكم مسلمون تطيعون الله ورسوله؟ أم أنكم مسلمون لأن آباءكم مسلمين وأنتم لاتعرفون من الإسلام شيئا؟! إذا كان مشايخ السلطان ووعاظه ليس لديهم دليل شرعي على أولوية الأم في حضانة الطفل،وليس لديهم دليل شرعي على مدة حضانة الأم للطفل بعد الطلاق،وليس لديهم دليل شرعي على ترتيب الحضانة بعد الأم كما يزعمون،بل إنهم في كل ذلك ينسبون فتاواهم الباطلة إلى الأئمة الأربعة وأيضا بدون دليل،فهل أن الأئمة الأربعة بعد موتهم اختفت أدلتهم من آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية؟ الجواب: لا.لأن آيات القرآن الكريم لازالت كما هي والأحاديث النبوية مازالت كذلك،وإنما كان كل من يدعي العلم يفتي برأيه الشخصي بدون دليل شرعي وينسب ذلك إلى الأئمة الأربعة وتلاميذهم،وإلى الآن إذا طلبت من أحد من هؤلاء المشايخ أن يأتوا بدليل على ماذُكِر أعلاه فلن يأتي به أبدا. أما الذين يتخذون من المحاكم الوضعية معابدا لهم ومن القانون الوضعي كتابا مقدسا يتعبدون به وأقصد بذلك النساء الضالات والمحامين المرتزقة وأشباه الرجال من الذكور من مؤلفي القوانين الوضعية وكذلك قضاة المحاكم الوضعية الذين لايعتبرهم كتابهم المقدس(القانون الوضعي)موظفين في المحكمة وإنما يعتبرهم آلهة حكمهم نافذ وقاطع ولايحق لأحد من دونهم أن يشتكي عليهم إلا برفع قضية لدى آلهة آخرين والنتيجة مقررة مسبقا وهو تبرئة القاضي لأنه إله وله الحق بحبس المشتكي ورد الاعتبار والتعويض بما شاء كل هؤلاء ببغاوات وأتباع كل ناعق حتى وإن زعموا أن القانون الوضعي خط أحمر وأن قانون الله لا اعتبار له عندهم
@user-ev1ns3rm3h
@user-ev1ns3rm3h 2 жыл бұрын
سؤال: مامعنى النفقة؟أي ماهي النفقة الواجبة على الزوج أو الأب؟ هل النفقة هي المال؟ هل الرسول والصحابة كانوا يعطون زوجاتهم وأولادهم أموالا كنفقة؟ إذا من أين جاءت بدعة أن النفقة أموالا يدفعها الزوج لزوجته وأبنائه؟ لقد وضع قانون النفقة الوضعي في فرنسا عام ١٨٠٢ للميلاد في عهد نابليون بونابرت،وبعد ذلك ترجمه إلى اللغة العربية العلماني المصري عبدالرزاق السنهوري وطُبِّق هذا القانون الوضعي الفاشل في مصر ثم نقله العلمانيون المصريون والسودانيون إلى بقية البلدان العربية وطبق بها في جميع محاكمها الوضعية وصار الناس يتخذون من هذه المحاكم معابدا ومن القضاة آلهة لهذه المعابد ومن القوانين الوضعية دستورا وكتابا مقدسا وإن أنكر ذلك الجهلاء ممن يعتبرون أن القضاء خط أحمر وأن الله عز وجل يمكن التجاوز عليه وعلى قوانينه الشرعية بعكس المحاكم والقضاة والقوانين الوضعية. خلاصة القول: النفقة الواجبة على الزوج والأب ليست أموالا،وإنما هي طعاما وملبسا ومسكنا وتعليما وعلاجا ومستلزمات الحياة الضرورية لأفراد العائلة. الأموال التي تأخذها النساء بقوة المحكمة والعسكر من الزوج أو الأب هو مال مغصوب وليس نفقة ويجب إعادته للرجل وعدم التساهل والتحايل في ذلك.هذا الكلام لن يعجب النساء ولا المحامين ولاقضاة المحاكم ولاأتباعهم الجهلاء لأنه يخالف أهواءهم وقوانينهم الوضعية التي تربوا عليها وانطبعت في عقولهم المغلقة القاصرة.
@user-ev1ns3rm3h
@user-ev1ns3rm3h 2 жыл бұрын
النفقة الواجبة على الزوج هي توفير الطعام والملبس والمسكن والعلاج والتعليم للأبناء ومستلزمات الحياة الضرورية،أما النقود التي يحكم بها قضاة المحاكم الوضعية للنساء وتغصب بالقوة من الأزواج فهي أموال مغصوبة وحرام ويجب إعادتها فورا للرجل ويكون عدم ارجاعها في ذمة الزوجة أو الطليقة وفي ذمة قاضي المحكمة والمحامي،ولم يثبت إطلاقا أن الرسول والصحابة والتابعين كانوا يعطون زوجاتهم أو طليقاتهم أو أبنائهم نقودا كنفقة بل إن هذه البدعة جاءت عن طريق القانون الوضعي الذي نشره العلمانيين من السودانيين والمصريين في البلدان العربية بعد ترجمته من الفرنسية.والنساء يعتبرن أن هذا المال المحكوم لها به هو رزق وراتب شهري أتاها بسهولة ولاتعلم أنه مال مغصوب.ومن يؤيد أن النفقة هي نقودا فهو يزعم أنه أعلم من الرسول والصحابة وإن كان قاضيا أو محاميا أو واضعا للقوانين الوضعية الباطلة في قانون الله.
@hammadaltarawneh3853
@hammadaltarawneh3853 2 жыл бұрын
في اي شرع ان تلزم الزوج باحضار خادمة وحد الله فتواي شيوخ الغفلة
النفقة في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي
14:04
How to whistle ?? 😱😱
00:31
Tibo InShape
Рет қаралды 14 МЛН
Un coup venu de l’espace 😂😂😂
00:19
Nicocapone
Рет қаралды 11 МЛН
Mom had to stand up for the whole family!❤️😍😁
00:39
Seja Gentil com os Pequenos Animais 😿
00:20
Los Wagners
Рет қаралды 28 МЛН
4 قواعد جديدة للحضانة !!
7:06
المحامي أحمد الجهيمي
Рет қаралды 88 М.
رفضت الرجوع لبيت زوجها وموقف المحكمة !!
6:53
المحامي أحمد الجهيمي
Рет қаралды 74 М.
نفقة الابناء
3:16
Msh3l_81
Рет қаралды 6 М.
How to whistle ?? 😱😱
00:31
Tibo InShape
Рет қаралды 14 МЛН