اني اخالفكم الرأي شيخنا الفاضل في مسألة عدة المطلقة. الطلاق لا يكون بالكلام بل بالعقد كالزواج تماما. لا تعتبر المرأة مطلقة الا بعد حكم القاضي وتبدأ العدة من يوم النطق بالحكم. فإن كانت المرأة تحيض فعدتها ثلاثة قروء اي حيضات بعد تاريخ الطلاق. وان كانت لا تحيض أو يئست من المحيض فالعدة ثلاثة اشهر. وان كانت حاملا فإلى وضع حملها.