اقوى خطب الشيخ كشك في الرد علي الدكتور مصطفى محمود في حد السرقه والزنا

  Рет қаралды 451,919

قناة الشيخ كشك

قناة الشيخ كشك

12 жыл бұрын

اقوى خطب الشيخ كشك في الرد علي الدكتور مصطفى محمود في حد السرقه والزنا
--------------------------------------------------------------
قناة الشيخ كشك علي اليوتيوب
/ kichk1933
------------

Пікірлер: 157
@Ehabzeidan
@Ehabzeidan 11 жыл бұрын
ايهاب من امريكا : لا اله إلا الله لا اعتقد هناك واحد في العالم مثل الشيخ كشك هذا رجل عظيم وعلماء العصر أطفال بالنسبة لعلم هذا الرجل والله ما سمعت في كل العالم احد يتكلم باللغة مثله لا شيخ الأزهر ولا المفتي
@a7med088
@a7med088 12 жыл бұрын
لا إله إلا الله ... رحمة الله عليك يا شيخ عبدالحميد، رد علمي مفصّل ومفحم ، وقوّة في الاسلوب والذب عن القرآن ... اسأل الله ان يجمعنا بك في جنات النعيم
@Ehabzeidan
@Ehabzeidan 11 жыл бұрын
انا حضرت هذه القضية وانا صغير ورايت الشيخ كشك وكذلك مصطفي محمود هذا الشريط كان عن الدكتور مصطفي وعندما رد عليه الشيخ كشك تراجع مصطفي محمود وقال ان الشيخ كشك علامة هذا الزمان وانا أخطأت في معرفتي لبحور اللغة العربية واعلن ذلك الدكتور مصطفي في كل وسائل الإعلام في ذلك الوقت
@user-dz9ek8ip6q
@user-dz9ek8ip6q 28 күн бұрын
رحمهما الله جميعا
@misissipi2
@misissipi2 12 жыл бұрын
أحسن درس في اللغة العربية و الإعراب رحمك الله يافارس هاذه الأمة لا إلآه الا الله
@user-wi3pb8tx3c
@user-wi3pb8tx3c 10 жыл бұрын
رحم الله الاثنين الشيخ كشك والدكتور مصطفى محمود
@TheFlyingHorse1
@TheFlyingHorse1 9 жыл бұрын
لا رجم للزانية للدكتور مصطفى محمود الله يرحمه ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ تسعة أدلَّة تُثبت من وجهة نظر الدكتور عدم وجود عقوبة الرجم في الإسلام - الدليل الأوَّل : أنَّ الأمَة إذا تزوَّجت وزنت فإنَّها تُعاقب بنصف حدِّ الحُرَّة ، وذلك لقوله تعالى : (( ومن لم يستطع منكم طَولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمِن ما ملكت أيمانُكُم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعضٍ فانكحوهنَّ بإذن أهلهنَّ وآتوهنَّ أجورهنَّ بالمعروف محصناتٍ غير مسافحاتٍ ولا متخذات أخدانٍ فإذا أُحصِنَّ فإن أتين بفاحشةٍ فعليهنَّ نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خيرٌ لكم والله غفورٌ رحيم )) . والرجم لا ينتصف . وجه الدليل من الآية : قوله : (( فإذا أُحصِنَّ )) أي تزوَّجن (( فعليهنَّ نصف ما على المحصنات )) أي الحرائر . والجلد هو الذي يقبل التنصيف ، مائة جلدة ونصفها خمسون ، أمَّا الرجم فإنَّه لا ينتصف ؛ لأنَّه موت وبعده قبر ، والموت لا ينتصف . =====-= أدلة الشيخ محمد أبو زهرة الله يرحمه (من كبار علماء الشريعة الإسلامية والقانون في القرن العشرين) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ الرجم كان شريعة يهودية، أقرها الرسول فى أول الأمر، ثم نسخت بحد الجلد فى سورة النور. ولى على ذلك أدلة ثلاثة: الأول: أن الله تعالى قال: «.... فإذا أُحصِنَّ فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب» [النساء: 25]، والرجم عقوبة لا تتنصف، فثبت أن العذاب فى الآية هو المذكور فى سورة النور: «وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين» [النور: 2]. والثانى: ما رواه البخارى فى جامعه الصحيح عن عبدالله بن أوفى أنه سئل عن الرجم. هل كان بعد سورة النور أم قبلها؟ فقال: لا أدرى. فمن المحتمل جدًّا أن تكون عقوبة الرجم قبل نزول آية النور التى نسختها. الثالث: أن الحديث الذى اعتمدوا عليه، وقالوا: إنه كان قرآنًا ثم نسخت تلاوته وبقى حكمه أمر لا يقره العقل، لماذا تنسخ التلاوة والحكم باق؟ وما قيل: إنه كان فى صحيفته فجاءت الداجن وأكلتها لا يقبله منطق. -------------------------- الحرة المتزوجة إذا زنت عقوبتها ايه؟ الرجم ام الجلد؟ الأمة المتزوجة عليها نص العذاب يعني نص عقوبة الحرة المتزوجة اللي هي الرجم السؤال هنا ، نص الرجم ايه؟ الرجم لا ينصف لأنه موت طيب و لو عقوبة الحرة المتزوجة هي الجلد يبقى ببساطة مفيش رجم و ان آية سورة النور نسخت حكم الرجم في الإسلام!!! المحصنات ليها أكتر من معنى متزوجات و/او عفيفات و/او حرائر و الحرة قد تكون متزوجة او غير متزوجة ، انتو اخدتوها بمعنى الحرائر غير المتزوجات عشان الأحاديث اللي مذكور في الرجم للمتزوجين لكن غير معروف إذا كانت الأحاديث دي قبل سورة النور ام بعدها و الدليل: صحيح البخاري ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ حدثني إسحاق حدثنا خالد عن الشيباني سألت عبد الله بن أبي أوفى هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قلت قبل سورة النور أم بعد قال لا أدري صحيح مسلم ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ وحدثنا أبو كامل الجحدري حدثنا عبد الواحد حدثنا سليمان الشيباني قال سألت عبد الله بن أبي أوفى ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له حدثنا علي بن مسهر عن أبي إسحق الشيباني قال سألت عبد الله بن أبي أوفى هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال قلت بعد ما أنزلت سورة النور أم قبلها قال لا أدري فيجوز منطقياً ان أحاديث الرجم كانت قبل سورة النور ، رحمة و رأفة من الله الرحمن الرحيم بالمسلمين و خصوصاً ان علة تشريع النسخ هو التخفيف و التيسير [سورة البقرة: 105-107] ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ( 105 ) ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ( 106 ) ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ( 107 ) اما بالنسبة لآية الرجم اللي انتو بتقولو انها نسخت تلاوتها و بقى حكمها ثابت فده شيء غريب جداً [7-6 سورة الأعلى:] سنقرئك فلا تنسى ( 6 ) إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ( 7 ) تفسير البغوي ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ( سنقرئك ) سنعلمك بقراءة جبريل [ عليك ] ( فلا تنسى إلا ما شاء الله ) أن تنساه ، وما نسخ الله تلاوته من القرآن ، كما قال : " ما ننسخ من آية أو ننسها " ( البقرة - 106 ) والإنساء نوع من النسخ . وقال مجاهد ، والكلبي : كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا نزل عليه جبريل - عليه السلام - ، لم يفرغ من آخر الآية حتى يتكلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأولها ، مخافة أن ينساها ، فأنزل الله تعالى : " سنقرئك فلا تنسى " [ فلم ينس بعد ] ذلك شيئا . ( إنه يعلم الجهر ) من القول والفعل ( وما يخفى ) منهما ، والمعنى : أنه يعلم السر والعلانية . ( ونيسرك لليسرى ) قال مقاتل : نهون عليك عمل أهل الجنة - وهو معنى قول ابن عباس - ونيسرك لأن تعمل خيرا . و " اليسرى " عمل الخير . وقيل : نوفقك للشريعة اليسرى وهي الحنيفية السمحة . وقيل : هو متصل بالكلام الأول معناه : إنه يعلم الجهر مما تقرؤه على جبريل إذا فرغ من التلاوة ، " وما يخفى " ما تقرأ في نفسك مخافة النسيان ، ثم وعده فقال : ( ونيسرك لليسرى ) أي نهون عليك الوحي حتى تحفظه وتعلمه . تفسير التحرير والتنوير/ محمد الطاهر بن عاشور ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ والنسيان: عدم خطور المعلوم السابق في حافظة الإنسان برهة أو زماناً طويلاً. والاستثناء في قوله: { إلا ما شاء اللَّه } مفرّع من فعل { تنسى } ، و(ما) موصولة هي المستثنى. والتقدير: إلا الذي شاء الله أن تنساه، فحذف مفعول فعل المشيئة جرياً على غالب استعماله في كلام العرب، وانظر ما تقدم في قوله: { ولو شاء اللَّه لذهب بسمعهم وأبصارهم } في سورة البقرة (20). والمقصود بهذا أن بعض القرآن ينساه النبي إذا شاء الله أن ينساه. وذلك نوعان: أحدهما: وهو أظهرهما أن الله إذا شاء نسخ تلاوة بعض ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يترك قراءَته فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بأن لا يقرأوه حتى ينساه النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون. وهذا مثل ما روي عن عمر أنه قال: «كان فيما أنزل الشيخُ والشيخه إذا زنيا فارجموهما» قال عمر: لقد قرأنَاها، وأنه كان فيما أنزل: «لا تَرغبوا عن ءابائكم فإنَّ كفراً بكم أن ترغبوا عن ءابائكم». وهذا ما أشير إليه بقوله تعالى: { أو ننسها } في قراءة من قرأ: { نُنْسِها } في سورة البقرة (106). النوع الثاني: ما يعرض نسيانه للنبيء صلى الله عليه وسلم نسياناً موقتاً كشأن عوارض الحافظة البشرية ثم يقيض الله له ما يذكره به. ففي «صحيح البخاري» عن عائشة قالت: «سمع النبيءُ صلى الله عليه وسلم رجلاً يقرأ من الليل بالمسجد فقال: يرحمه الله لقد أذكَرَنِي كذا وكذا آيةً أسقطتهن أو كنت أنسيتُها من سورة كذا وكذا، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسقط آية في قراءته في الصلاة فسأله أبَيّ بن كعب أُنسِخَتْ؟ فقال: «نسيتُها». وليس قوله: { فلا تنسى } من الخبر المستعمل في النهي عن النسيان لأن النسيان لا يدخل تحت التكليف، أمَّا إنه ليست (لا) فيه ناهية فظاهر ومن زعمه تعسف لتعليل كتابة الألف في آخره. وجملة: { إنه يعلم الجهر وما يخفى } معترضة وهي تعليل لجملة: { فلا تنسى } { إلا ما شاء الله } فإن مضمون تلك الجملة ضمان الله لرسوله صلى الله عليه وسلم حفظ القرآن من النقص العارض. ومناسبة الجهر وما يخفى أن ما يقرؤه الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن هو من قبيل الجهر فالله يعلمه، وما ينساه فيسقطه من القرآن هو من قبيل الخفيّ فيعلم الله أنه اختفى في حافظته حين القراءة فلم يبرز إلى النطق به. يعني الرسول عليه الصلاة و السلام هينسى كل حاجة تم نسخ تلاوتها من القرآن عشان كده مش من الغريب اننا نشوف اصدارات كتيرة لآية الرجم: آية الرجم عند السنة ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة الشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة إذا زنيا الشيخ والشيخة ، فارجموهما ألبتة نكالا من الله والله عزيز حكيم الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم آية الرجم عند الشيعة ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة الشيخ يعني الراجل العجوز الكبير في السن و الشيخة يعني المرأة العجوزة الكبيرة في السن ، ممكن يكونوا متجوزين و ممكن يكون مش متجوزين! الله سبحانه وتعالى العزيز الحكيم هيقول الشيخ والشيخة؟! بما قضيا من اللذة؟! او فإنهما قضيا الشهوة؟! القرآن بيقول: [سورة الحجر: 9] إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون [سورة فصلت:41-42] إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز ( 41 ) لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ( 42 ) [سورة آل عمران:102-103] ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ( 102 ) واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ( 103 ) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض" =====-= - الدليل الثاني : أنَّ البخاري روى في صحيحه في باب رجم الحُبلى : (( عن عبد الله بن أبي أوفى أنَّ النبي صلَّى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامديَّة . ولكنَّنا لا ندري أرجم قبل آية الجلد أم بعدها )) . وجه الدليل : أنَّه شكَّك في الرجم بقوله : كان من النبي رجم . وذلك قبل سورة النور التي فيها : (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد مهما مائة جلدة )) . لمَّا نزلت سورة النور بحكم فيه الجلد لعموم الزُناة فهل هذا الحكم القرآني ألغى اجتهاد النبي في الرجم أم أنَّ هذا الحكم باقٍ على المسلمين إلى هذا اليوم ؟ . ومثل ذلك ، اجتهاد النبي في معاملة أسر غزوة بدر وذلك أنَّه حكم بعتقهم بعد فدية منها تعليم الواحد الفقير منهم عشرة من صبيان المسلمين القراءة والكتابة ثمَّ نزل القرآن بإلغاء اجتهاده كما في الكتب في تفسير قوله تعالى : (( ما كان لنبيٍّ أن يكون له أسرى حتَّى يثخن في الأرض )) . وجه التشكيك : إذا كان النبي قد رجم قبل نزول القرآن بالجلد لعموم الزُناة فإنَّ الرجم يكون منه قبل نزول القرآن وبالتالي يكون القرآن ألغى حكمه ويكون الجلد هو الحكم الجديد بدل حكم التوراة القديم الذي حكم به ـ احتمالاً ـ أمَّا إذا رجم بعد نزول القرآن بالجلد فإنَّه مخالف القرآن لا مفسِّراً له ومبيِّناً لأحكامه ولا موافقاً له ، ولا يصحُّ لعاقلٍ أن ينسب للنبي أنَّه خالف القرآن ؛ لأنَّه هو المُبلِّغ له والقدوة للمسلمين ، ولأنَّه تعالى قال : (( قُل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عُمُراً من قبله أفلا تعقلون )) . والسُنَّة تفسِّر القرآن وتوافقه لا تكمِّله . وقال تعالى : (( وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس )) والألف واللام في " الناس " للعموم . وعلى أنَّهم كانوا مكلَّفين بالتوراة يُحتمل أنَّ النبي حكم بالرجم لأنَّه هو الحكم على الزانية والزاني في التوراة ولمَّا نزل القرآن بحكمٍ جديدٍ نسخ الرجم ونقضه . - الدليل الثالث : أن الله تعالى بين للرجل في سورة النور أنه إذا رأى رجلاً يزني بامرأته ولم يقدر على إثبات زناها بالشهود فإنه يحلف أربعة أيمان أنه رآها تزني وفي هذه الحالة يُقام عليها حد الزنا ، وإذا هي ردت أيمانه عليه بأن حلفت أربعة أيمان أنه من الكاذبين فلا يُقام عليها الحد لقوله تعالى : (( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربعة شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرؤ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين )) . وجه الدليل : هو أن هذا الحكم لامرأة محصنة . وقد جاء بعد قوله تعالى : (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة )) وحيث قد نص على عذاب بأيمان في حال تعذر الشهود فإن هذا العذاب يكون هو المذكور في هذه الجريمة والمذكور هو : (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما )) أي العذاب المقرر عليهما وهو الجلد . وفي آيات اللعان : (( ويدرؤ عنها العذاب )) أي عذاب الجلد . وفي حد نساء النبي : (( يُضاعف لها العذاب )) أي عذاب الجلد ؛ لأنه ليس في القرآن إلا الجلد عذاب على هذا الفعل . وفي حد الإماء : (( فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب )) المذكور في سورة النور وهو الجلد . - الدليل الرابع : قوله تعالى في حق نساء النبي : (( يا نساء النبي من يأتِ منكن بفاحشةٍ مبينة يُضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيراً )) . عقوبة نساء النبي مضاعفة أي مائتي جلدة ، فالرجم الذي هو الموت لا يُضاعف . والعذاب في الآية يكون في الدنيا والدليل الألف واللام وتعني أنه شيء معروف ومعلوم . تفسير ابن كثير ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ { مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ } قال مالك عن زيد بن أسلم: { يُضَاعَفْ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ } قال: في الدنيا والآخرة، وعن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله تفسير الدر المنثور في التفسير بالمأثور/ السيوطي وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة رضي الله عنه في قوله { يضاعف لها العذاب ضعفين } قال: عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير رضي الله عنه في قوله { يضاعف لها العذاب ضعفين } قال: يجعل عذابهن ضعفين، ويجعل على من قذفهن الحد ضعفين. وأخرج ابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس رضي الله عنه في قوله { يا نساء النبي... }. قال: إن الحجة على الأنبياء أشد منها على الأتباع في الخطيئة، وإن الحجة على العلماء أشد منها على غيرهم، فإن الحجة على نساء النبي صلى الله عليه وسلم أشد منها على غيرهن، فقال: إنه من عصى منكن فإنه يكون عليها العذاب الضعف منه على سائر نساء المؤمنين، ومن عمل صالحاً فإن الأجر لها الضعف على سائر نساء المسلمين. تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية / مكي بن أبي طالب ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ قال الطبري: الفاحشة هنا الزنا. { يُضَاعَفْ لَهَا ٱلْعَذَابُ } أي: على فعلها، وذلك في الآخرة. { ضِعْفَيْنِ } أي: على عذاب أزواج غير النبي عليه السلام إذا أتين بفاحشة. وقيل: إذا أتت الفاحشة المبينة فهي عصيان الزوج ومخالفته، وكذلك معناها في هذه الآية لا الزنى. فإذا أتت الفاحشة بالألف واللام فهي الزنى واللواط. وإذا أتت نكرة غير منعوتة ببينة فهي تصلح للزنا وغيره من الذنوب. قال قتادة: يعني عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. وقال ابن عباس: يعني به عذاب الآخرة. وقال أبو عبيدة: { يُضَاعَفْ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ } يجعل ثلاثة أضعاف، أي: ثلاثة أعذبة. وقال أبو عمرو: { يُضَاعَفْ } للمرار الكثيرة ويَضَعَّفُ مرتين. ولذلك قرأ " يُضَعَّفُ ". وأكثر أهل اللغة على خلافها لأن يضاعف ضعفين ويضعف ضعفين واحد، بمعنى مثلين كما تقول: إن دفعت إلي درهماً دفعت إليك ضعفيه، أي مثليه يعني درهمين، ويدل على صحة هذا قوله: { نُؤْتِهَـآ أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ } فلا يكون العذاب أكثر من الأجر، وقد قال تعالى: { [رَبَّنَآ] آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ } [الأحزاب: 68] أي مثلين. تفسير تأويلات أهل السنة / الماتريدي ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ وقوله: { يٰنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ }. قال بعضهم: الفاحشة المبينة هي النشوز البيّن. وقال بعضهم: لا، بل الفاحشة المبينة هي الزنا الظاهر، ويقال: مبينة بشهادة أربعة عدول، ومبينة بالكسر، أي: مبينة ظاهرة. { يُضَاعَفْ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ }: الجلد والرجم في الدنيا، ولكن كيف يعرف ضعف الرجم في الدنيا من لا يعرف حدّ رجم واحد إذا كان ذلك في عذاب الدنيا، وإن كان ذلك في عذاب الآخرة؛ فكيف ذكر فاحشة مبينة، وذلك عند الله ظاهر بين؟ وقال بعضهم: { يُضَاعَفْ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ } في الدنيا والآخرة: أما في الدنيا فَمِثْلَيْ حدود النساء، وأما في الآخرة فضعفي ما يعذب سائر النساء، فجائز أن يكون هذا صلة قوله: { إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ ٱلْحَيَاةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا } إذا اخترن الدنيا؛ فمتى أتين بفاحشة ضوعف لهن من العذاب ما ذكر وإذا اخترن المقام عند رسول الله والدار الآخرة آتاهن الأجر مرتين. أو أن يكون إذا اخترن المقام عند رسول الله والدار الآخرة، ثم أتين بفاحشة ضوعف لهن ما ذكر من العذاب؛ لئلا يحسبن أنهن إذا اخترن الله ورسوله والدار الآخرة، ثم ارتكبن ما ذكر لم يعاقبن، فذكر: أنهن إذا اخترن الله ورسوله والدار الآخرة، ثم ارتكبن ما ذكر عوقبن ضعف ما عوقب به غيرهن، وإذا أطعن الله ورسوله، ضوعف لهن الأجر مرتين، والله أعلم. والأشبه أن يكون ما ذكر من ضعف العذاب في الآخرة على ما يقول بعض أهل التأويل؛ ألا ترى أنه ذكر لهن الأجر كفلين، ومعلوم أن ذلك في الآخرة؛ فعلى ذلك العذاب. تفسير الجيلاني ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ { يٰنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ } - أضافهن سبحانه إياه صلى الله عليه وسلم؛ للتعظيم والتوقير - من شأنكن التحصن والتحفظ عن الفحشاء، والتحرز عن المكروهات مطلقاً { مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ } وفعلة قبيحة، وخصلة ذميمة عقلاً وشرعاً { مُّبَيِّنَةٍ } أي: بينة ظاهرة فحشها بنفسها، أو ظاهرة واضحة قبحها شرعاً وعرفاً - على كلتا القراءتين - { يُضَاعَفْ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ } يعني: عذابكن ضعف عذاب سائر الحرائر لا أزيد منها؛ حتى لا يؤدي إلى الظلم المنافي للعدالة الإلهية، كما يضاعف عذاب سائر الحرائر بالنسبة إلى الإماء { وَكَانَ ذَلِكَ } التضعيف { عَلَى ٱللَّهِ يَسِيراً } [الأحزاب: 30] يعذبكن أن تأتي إحداكنن بها. - الدليل الخامس : قوله تعالى : (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة )) الألف واللام في (( الزانية والزاني )) نص على عدم التمييز بين الزناة سواءً محصنين أو غير محصنين. تفسير زهرة التفاسير / محمد أبو زهرة ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (2) الزنى هو وضع النطفة في رحم غير حلال له، أو بشكل عام: وضع العضو في عضو ليس حلالا له، والزنى أقبح الجرائم التي تفتك بالجماعات الإنسانية، ولذا قرن النهي عنه بالقتل إذ يقول سبحانه: (وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا (31) وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (32) وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا (33). وترى النهي عن الزنى جاء بعد النهي عن الوأد؛ لأنه من بابه، وإذا كان الوأد قتلا للولد، فالزاني كذلك؛ لأنه يرمي النطفة، ولذا لوحظ في الأمم التي تكثر فيها الفاحشة، أنها تفنى شيئا فشيئا، وأن شيوع الزنى في أمة يضعف قوتها ونخوتها ويجعلها جماعة لاهية لاعبة. وهذه الجريمة لما فيها من فحش، وإضعاف لقوة الأمة، وإردائها في مهاوي الهلكة شدد الله تعالى عقوبتها، فقال: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ) وهنا ثلاث إشارات بيانية: أولاها: في تقديم الزانية على الزاني، قالوا: لأن قوة الشهوة الدافعة إلى الزنى عند المرأة أقوى، وربما لَا نوافق على ذلك كثيرا؛ لأن الرجل يطلب في أكثر الأحيان، والمرأة لَا تطلب الرجل إلا قليلا، وإن حدثتها نفسها فإن الحياء يكفها إلا إذا خلعته، وقد نقول: إنها إن طلبها الرجل ولم تكن مؤمنة سارعت إليه، ونقول في تعليل ذلك إن العقوبة قاسية، وقد قدمت المرأة لكيلا يمتنع أحد عن إقامة الحد بدعوى ضعفها، والشفقة عليها والرفق بها؛ لأنها من القوارير. ثانيتها: أن كلمة الزاني والزانية وصف بالزنى، وذلك يكون في أكثر الأحوال من تعوّد هذه الجريمة، ولذلك لَا يكون إلا ممن أعلن هذه الجريمة الفاحشة ولذلك كان لابد من شروط لإقامة هذا الحد: أن يشهد أربعة بها، ولا يكون ذلك إلا إذا كانت الجريمة معلنة مجاهرا بها، وذلك لَا يكون إلا ممن تعودوا هذه الجريمة، وقد يكون الزنى في أول أمره، ولكن يندر أن يحضره أربعة من الرجال العدول، ومع ذلك يطبق الحكم سدا للذريعة. ثالثتها: أن التعبير عن الضرب بالجَلْد للإشارة إلى أنه يؤلم الجِلْد، وذلك بأن يكون الضرب قريبا من الجلد، فلا يستره إلا ثوب عادي، ولا يضرب على حشوة من قطن أو نحوه. والفاء في قوله تعالى: (فَاجْلِدُوا) هي الفاء الواقعة في جواب الشرط، والتعبير بـ (زانية وزان) يفيد أن من يرتكب هذه الجريمة فاجلدوهم مائة جلدة. وهذه هي العقوبة الأولى، وقد تبعتها عقوبة أخرى، وهي أن تكون هذه العقوبة في العلن لَا في السر، ولذا قال تعالى: (وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ منَ الْمُؤْمِنِينَ)، أي ليحضر العقوبة التي هي (عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ منَ الْمُؤْمِنِينَ)، وما حد الطائفة، قيل: اثنان. وقيل: أربعة، ونقول إنها الطائفة التي يكون بها الإعلام، بأن تكون العقوبة في مكان تكون فيه علنية لَا سرية، وسمى الله هذه العقوبة عذابا؛ لأنها عذاب الدنيا، ووراءها عذاب الآخرة، إن لم يتوبا توبة نصوحا؛ ولأنها قاسية غليظة، والرحمة بالجاني تشجيع على الجناية، والغلظة في عقابه رحمة بالجماعة الإنسانية. ولغلظة العقوبة قال تعالى: (وَلا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ) الرأفة انفعال نفسي يدفع إلى الشفقة والألم والتقزز منها والاستنكار النفسي لها، فلا يصح أن تكون الرأفة هي المسيطرة، وعبر عن ذلك بقوله: (وَلا تَأخُذْكم بِهِمَا رَأْفَةٌ)، أي لا يصح أن تستولي عليكم حتى يقال: إنها أخذتكم، فالرأفة بالجاني استهانة بالحكم وتشجيع عليه كما ذكرنا. وألفاظ الآية الكريمة عامة، وأجمعوا على أنها تطبق على البكر، أي غير المتزوج، أي غير المحصن الذي أحصن بالزواج ودخل في هذا الزواج. وإنه من المقررات الشرعية أنه لَا يخصص اللفظ إلا بمخصص في قوته، والحنفية يعدون العام قطعي الدلالة، وهو الذي عرضناه، فلا يخصصه إلا قطعي مثله قرآنا أو سنة مشهورة تبلغ مبلغ القرآن في قطعيته، والآية - بلا ريب - قطعية السند؛ لأن القرآن كله متواتر، ومن أنكر ذلك فقد كفر. ولذا كان لابد أن يكون ما يخصصه من نصوص قطعي السند قطعي الدلالة، وقد ادعى الحنفية أن حديث رجم الزاني، وإن كان حديث آحاد فهو مشهور، والشهرة ادعاء له. ومن أجل أن نبين مقام هذه الآيات من الآيات الواردة في عقوبة الزنى، نذكر أن قبلها ثلاث آيات في ترتيب المصحف، وننبه أننا لَا نرى في القرآن منسوخا قط؛ لأنه سجل الشريعة الذي سجلت الأحكام الدائمة الباقية في تكليفها إلى يوم الدين. الآيتان الأوليان (وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (15) وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا (16). دلت هاتان الآيتان على ثلاثة أمور باقية: أولها: أن الشهادة على الزنى تكون: بأربعة، ولذا قرر قبل هذا المنع الحاجز الصائن الاستشهاد بأربعة، والإمساك في البيوت لحماية الضعفاء من العبث حتى الموت أو الزواج، وهو السبيل الذي جعله الله تعالى لصيانتهن، وليس الحد سبيلا، ثانيها: العقوبة للزاني والزانية، ولكنه سبحانه وتعالى ذكر العقوبة مجملة، بينتها آية سورة النور التي نتكلم في معانيها، فالإيذاء في سورة النساء مجمل بينته سورة النور، ثالثها: أن التوبة إذا كانت وجب الإعراض عن العقوبة، ولذا قال عز من قائل: (فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا) وتكون العقوبة شرعا محكما إذا لم يتوبا، وتكون العقوبة في سورة النساء شرطها عدم التوبة في وقتها، وبذلك قال الحنابلة والظاهرية ورواية عن الشافعي رضي الله عنه. ومن أخطاء بعض المفسرين الواضحة تفسيرهم " اللاتي يأتين الفاحشة " بأنها السحاق، فإن البقاء في البيوت تمكين لها، ولا الفاحشة في الآية الثانية باللواط، فإن ذلك ينفر منه الذوق السليم، والفاحشة تكاد تكون محصورة في الزنى، وقد قيل: إن ثمة آية تقول (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة) ونسخت تلاوة، ولم تنسخ حكما، وهذه رواية بطريق الآحاد، وإن ادعيت شهرة الخبر (1). وقد يقول قائل: إن الرجم أقسى عقوبة في الأرض فكيف يثبت ما دونها بالقرآن القطعي بدلالته وسنده، ولا تثبت تلك العقوبة الغليظة إلا بحديث آحاد، وإن ادعيت شهرته، والاعتراض وارد، ولا سبيل لدفع إيراده. ولقد سأل بعض التابعين الصحابة أكان رجم النبي - صلى الله عليه وسلم - لماعز والغامدية قبل نزول آية النور أم بعدها؛ فقال: لَا أدري لعله قبلها، ونحن لَا نتهجم بالنسخ، ولو كان نسخ السنة، فلسنا ندَّعي نسخها بالآية الكريمة، ولم يبين أنها نسخته ولا نسمح بنسخ السنة بمجرد الاحتمال، ولا بمجرد التعارض، ولكن يبقى بين أيدينا أن العقوبات كلها مذكورة في القرآن إلا هذه مع أنها أقسى عقوبة، وإذا كان ثمة احتمال النسخ، فهو احتمال ناشئ من دليل وليس احتمالا مجردا أقسى من أشد عقوبات إلا الآية التي فيها محاربة الله ورسوله، وهو القتل والصلب، فإن الرجم: الرمي بالحجارة حتى يموت فهو عذاب حتى الموت، والصلب أهون لأنه بعد الموت حيث لَا يكون إحساس، ولا يضر الشاة سلخها بعد موتها، كما قالت ذات النطاقين أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها، ولعن الله من آذاها في نفسها وفي أبيها وآذي الكعبة معها. (1) رواه ابن ماجه: الحدود - الرجم (2534) عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وأحمد: مسند الأنصار - حديث زر بن حبيش عن أبي بن كعب (20261)، في مسند الأنصار - حديث زيد بن ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (20613). وراجع البخاري: الحدود (6327)، 6328)، الاعتصام بالكتاب والسنة (6778)، ومسلم: الحدود (3201). هذه عقوبة الزنى، ونعتقد أن حكم الآية عام، والظاهر من الألفاظ أنها تعم المحصن وغير المحصن، وقالوا: ثبت بالسنة تغريب عام، بعد الجلد على ملأ من الناس لكي يذهب عنه عار الجلد. وروي عن مالك أن المرأة لَا تعذب حتى لَا تكون عرضة للسقوط مرة أخرى، وفائدة التعذيب بالنسبة للرجل لكي يذهب عنه خزي الجريمة، لأن الخزي يجعله يهون في ذات نفسه، فيهون عليه ارتكاب الجريمة، إذ الجريمة في ذاتها هوان. وقد يقول قائل في هذه المناسبة: إن الدعوة إلى أن يشهد العقوبة طائفة من المؤمنين يناقض الستر الذي دعا إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - في مثل قوله - صلى الله عليه وسلم -: " كل أمتي معافى إلا المجاهرين " (1) والجواب عن ذلك أن إعلان العقوبة خير، لأنه ردع عام، أما إعلان الجريمة من غير عقوبة فدعوة إلى الجريمة، وفرق بين دعوة الردع ودعوة الفجور. لم نذكر الآية الرابعة، وهي إحدى الثلاث غير المذكورة في سورة النور، وهي قوله تعالى: (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (25). إن ظاهر الآية من غير تأويل، ولا تحميل الألفاظ غير ما يحتمل أن الظاهر من قوله تعالى: (فَإِذَا أُحْصِنَّ)، أي فإذا تزوجن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، وإن الرجم لَا ينصف، وإذن يكون ما على المحصنات المتزوجات جلدا قابلا للتنصيف، وإن هذا يدل بدلالة الإشارة أو الاقتضاء على أنه لَا رجم، ولذا (1) رواه البخاري: الأدب - ستر المؤمن على نفسه (5608)، ومسلم: الزهد والرقائق - النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه (5306). من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. قلنا: إن احتمال نسخ الرجم بآية من سورة النور احتمال ناشئ عن دليل، وما كان النسخ نسخ قرآن، إنما هو نسخ سنة، إذ الرجم لم يثبت إلا بالسنة. هذه آية سورة النور، وما يرتبط بها، وما يتعلق بأحكام الزنى - الدليل السادس : قوله تعالى : (( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون )) . هنا ذكر حد القذف ثمانين جلدة بعد ذكره حد الجلد مائة . يريد أن يقول : إن للفعل حد ولشاهد الزور حد وانتقاله من حد إلى حد يدل على كمال الحد الأول وتمامه ، وذكره الحد الخفيف الثمانون وعدم ذكر الحد الثقيل الرجم يدل على أن الرجم غير مشروع لأنه لو كان كذلك لكان أولى بالذكر في القرآن من حد القذف . - الدليل السابع : قال تعالى : (( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً )) . الإمساك في البيوت لا يكون بعد الرجم ويعني الحياة لا الموت ؛ إذن هذا دليل على عدم وجود الرجم . وتفسير قوله تعالى : (( حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً )) . هو أن الزانيات يُحبسن في البيوت بعد الجلد إلى الموت أو إلى التوبة من فاحشة الزنا . - الدليل الثامن : قوله تعالى : (( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زانٍ أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين )) . هنا حرم الله الزانية على المؤمن وهذا يدل على بقائها حية من بعد إقامة الحد عليها وهو مائة جلدة ، ولو كان الحد هو الرجم لما كانت قد بقيت من بعده على قيد الحياة . وقوله تعالى : (( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم )) لا يميز بين بكر وثيب إذ قوله (( من نسائكم )) يدل على عموم المسلمين ، وقوله (( أو يجعل الله لهن سبيلاً )) يؤكد عدم الرجم ويؤكد عدم التمييز بين البكر والثيب في الحد . وإن تابت الزانية أو الزاني فيندرجا تحت قوله : (( فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما )) . فالتوبة تجب ما قبلها . - الدليل التاسع : يقول العلماء : إن الخاص مقدم على العام . ثم يقولون : والقرآن عام . ثم يقولون : وفي القرآن آيات تخصص العام . ثم يقولون : وفي الأحاديث النبوية أحاديث تخصص العام . أما قولهم بأن العام في القرآن يخصص بقرآن فهذا هو ما اتفقوا عليه وأما قولهم بأن الأحاديث تخصص عام القرآن فهذا الذي اختلفوا فيه لأن القرآن قطعي الثبوت والحديث ظني الثبوت وراوي الحديث واحد عن واحد عن واحد ولا يصح تخصيص عام القرآن بخبر الواحد . وعلى ذلك فإن قوله تعالى : (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة )) حكم عام يشمل الجميع محصنين أو غير محصنين . فهل يصح تخصيص العام الذي هو الجلد بحديث يرويه واحد عن واحد في الرجم ؟ ! . إن قلنا بالتخصيص والخاص مقدم على العام يلزم تفضيل كلام الراوي على كلام الله أو يلزم مساواة كلام الراوي بكلام الله وهذا لا يقول به عاقل ، وعليه يتوجب أن حكم الرجم ليس تخصيصاً لحكم الجلد . يقول شيخ الإسلام فخر الدين الرازي عن الخوارج الذين أنكروا الرجم : (( إن قوله تعالى : (( الزانية والزاني فاجلدوا )) يقتضي وجوب الجلد على كل الزناة . وإيجاب الرجم على البعض بخبر الواحد يقتضي تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد وهو غير جائز لأن الكتاب قاطع في متنه بينما خبر الواحد غير قاطع في متنه والمقطوع راجح على المظنون )) . ولو أن رواة الأحاديث قد اتفقوا على الرجم والنفي ( التغريب ) لأمكن أن يُقال إن إجماعاً من المسلمين موجود عليهما . ولأنهم لم يتفقوا وقع الريب في قلوب المسلمينمن جهة الرجم والنفي . وفي الحديث : (( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك )) ففي حديث : (( خذوا عثكالاً فيه مائة شمراخ فاضربوه به وخلوا سبيله )) أمر بالجلد ولم يأمر بالتغريب . وفي حديث الأمَة : (( إذا زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بطفير )) ولو كان النفي ثابتاً لذُكِر هنا مع الجلد . وروى الترمذي أنه عليه السلام جلد وغرّب ، وهذا تناقض . الرجم عقوبة جاهلية توارثها العرب والمسلمون وما كان لها بالقرآن صلة . فلقد ذكرت كلمة رجم خمسة مرات في الكتاب المقدس عن شعوب سلفت نزول التحكيم الإسلامي وهو كالآتي: {قالوا ياشعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز }هود91 {إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا }الكهف20 {قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا }مريم46 {قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم }يس18 {وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون }الدخان20 كل هذه الآيات الكريمة القرآنية تثبت أن الرجم غير مقبول في الإسلام كوسيلة ردع للمنحرف عن شريعة الله ومن تكبَّده أو هُدِّد به عبر التاريخ البشري قبل نزول القرآن وبعده كان تسلطا وطغيانا كما تنص الآيات الصريحة ! ---------------------------------------------- لا رجم في الشريعة الإسلامية أوضح الدكتور جمال أبو حسان، الأستاذ المشارك في التفسير وعلوم القرآن بجامعة العلوم الإسلامية العالمية في الأردن أن الرجم حكم في شريعة اليهود، بدليل أنه ما زال موجودا في التوراة إلى الآن، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما رجم في بداية الإسلام، لأنه لم ينزل عليه تشريع له، وكان يحب موافقة أهل الكتاب، ويعمل بما عندهم إذا لم ينزل عليه تشريع فيه، وحكم الرجم منها. وذهب أبو حسان إلى القول بأن هذا الحكم رفع ونسخ بآيات سورة النور، مستدلا بما قاله راوي حديث البخاري حينما سئل عن الرجم .. هل كان بعد سورة النور أم قبلها؟ فقال: لا أدري؟ فإذا كان راوي الحديث لا يدري، فاحتمال أن يكون قبل سورة النور وارد جدا. وتساءل أبو حسان في حديثه أين هو الدليل على اعتبار الرجم حدا؟ مبديا تعجبه من استدلالهم بحديث عمر الذي فيه أن الرجم آية (الشيخ والشيخة..) من القرآن منسوخة (نسخت لفظا وبقيت حكما)، متسائلا باستغراب شديد كيف استساغ المسلمون قبول هذا النص الركيك على أنه آية قرآنية؟ فهي تفتقر إلى بلاغة القرآن، وليس فيها صفة الإعجاز، ومضمونها غير معقول أبدا. يشرح الدكتور أبو حسان وجوه الركاكة في تلك (الآية) بقوله: "أولا هي ضعيفة السبك من حيث اللغة، فالشيخ هو كبير السن، والمرأة العجوز لا يقال لها شيخة في لغة العرب، ثانيا: إذا أخذنا بلفظ النص (الشيخ والشيخة) فهذا يعني أن الشاب والشابة المتزوجين إذا زنيا لا يطبق عليهم هذا الحكم لأنه خاص بكبار السن بحسب منطوق ما دُعي أنه آية. وحول الاستشهاد بحديث عمر استشكل أبو حسان كيف يمكن لعمر رضي الله عنه أن يقول: لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لزدتها (عن آية الشيخ والشيخة)؟ متسائلا: هل الخوف من الناس هو الذي يمنع عمر أن يزيد آية في كتاب الله؟ وكيف يجوز لعمر أن يقول مثل هذا الكلام؟. ويختم أبو حسان استشكالاته باستبعاد أن يكون الحديث القائل: "خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم" تفسيرا لقوله تعالى {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم.. فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن أو يجعل الله لهن سبيلا..} فما يفهم من الآية أن السبيل المجعول هو شيء غير الموت، فكيف نفسر الآية بالحديث الذي جعل السبيل المجعول هو الموت؟. انتقد الدكتور محمد المختار الشنقيطي، أستاذ تاريخ الأديان بكلية قطر للدراسات الإسلامية عقوبة الرجم واصفا لها بأنها من المصائب الفقهية الكبرى في تاريخ الإسلام، وهي أبلغ مثال على التخلي عن المُحكمات القرآنية واتباع الآثار المضطربة. وبين الشنقيطي أن عقوبة الزنا في القرآن الكريم تتراوح بين ثلاثة أحكام: جلد الزانيين (فاجلدوا كل واحد منهما)، والإقامة الجبرية للنساء (فأمسكوهن في البيوت)، وأذية الرجال (فآذوهما)، فتخلص الفقهاء من عقوبة الإقامة الجبرية للنساء، وعقوبة الأذى للرجال، بحجة أن الآيتين اللتين وردت فيهما العقوبتان منسوختان. وشكك الشنقيطي بثبوت عقوبة الرجم بقوله: "وجاء الفقهاء بعقوبة غريبة عن روح الإسلام، ومناقضة لنص القرآن، وهي الرجم، ففرضوها عقوبة للزاني المحصن والزانية المحصنة، لافتا إلى أن الله أراد عقوبة الزاني عذابا (ويدرأ عنها العذاب)، (ما على المحصنات من العذاب)، وجعلها فقهاء الرجم تقتيلا وتمثيلا، فأيهم أحسن قيلا؟. وحول الأحاديث التي يستدل بها مثبتو حد الرجم، ذكر الشنقيطي أن الفقهاء بنوا عقوبة الرجم على أحاديث مضطربة المتون، معلولة الأسانيد، مثل حديث الغامدية، وحديث الداجن، ممثلا لذلك بقول عمر: "لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت آية الرجم بيدي" متسائلا: متى كان عمر مجاملا للناس في القرآن؟ وقال الدكتور الشنقيطي "إن الشيخ محمد أبو زهرة - وهو من أعلم الناس بالفقه ومدارسه في القرن العشرين - أنكر عقوبة الرجم، واعتبرها تشريعا يهوديا لا إسلاميا، وخلص الشنقيطي إلى القول: "لا رجم في الإسلام، ولا عقوبة للزنا إلا ما نص عليه محكم الكتاب من جلد الزانيين، أو الإقامة الجبرية للمرأة الزانية، والأذى للرجل الزاني".
@mohaabdo8146
@mohaabdo8146 Жыл бұрын
اللهم آمين يارب 🤲
@user-zp7yk2gk7o
@user-zp7yk2gk7o 9 жыл бұрын
الشيخ كشك رد على الدكتور مصطفى محمود رد علمى بحت بدون تجريح الا فى ناحية الفهم للقرأن وهذا مجال الشيخ كشك ولم يكن مجال الدكتور مصطفى فلكل من الرجلين تخصصه وهو ادرى به من الاخر فكما ان الدكتور مصطفى محمود له شانه فى العلم الطبى او الفيزياء كان للشيخ كشك علمه وتبحره فى فهم القران والسنه فكان واجب الشيخ كشك الرد السريع لاى خطا من اى شخص فى ايات القران فرحم الله الشيخ كشك كان فريدا فى زمانه ورحم الله الدكتور مصطفى محمود
@faroukeltawill
@faroukeltawill 12 жыл бұрын
الشيخ كشك رحمه الله كان علامة فذ و غني عن التعريف و افادنا كتير ببحر علمه الواسع بدون كلام بس الدكتور مصطفي محمود في كلامه علي الجنة و النار بيحاول يوصل للناس مفهوم الجنة و مفهوم النار مفهوم غيبي مش زي اللي احنا بنتخيله و دي حاجات لا يعلمها الا الله احنا منعرفش حاجة عن الجنة و النار الا قليل القليل علي حسب ما ورد في القرآن الكريم بس فكرة مصطفي محمود اعمال الفكر و التأمل فكرة الروحانية متكونش الحكاية كلها عبارة عن خوف من العقاب لا فيه حب و فيه فكر و دايما اعمال العقل ان الله لا يعبد بالجهل
@halil19771
@halil19771 12 жыл бұрын
شكرا اخي العزيز احمد على الرفع مرة اخرى. من افضل ماسمعت
@badaouiomar4500
@badaouiomar4500 10 жыл бұрын
كان الشيخ عبد الحميد كشك رحمة الله عليه داعية رباني حيث كان يتميز بالشجاعة والجرأة في قول كلمة الحق الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وكان ينكر على الحكام والسلاطين الاعمال المخالفة للشرع ولا يخشى في الله لومة لائم رحمة الله عليك وأسكنك فسيح جنانه يا شيخ الشيوخ
@manalallala7699
@manalallala7699 9 ай бұрын
شهيد الحق عبد الحميد كشك... جزاك الله خير الجزاء عنا، لا يطيب قلبي وعقلي الا بكلامك
@asdzh07
@asdzh07 11 жыл бұрын
رحم الله الشيخ كشك ورحم الله الدكتور مصطفى محمود، فاليوم نفتقد هؤلاء الأجلاء رحم الله علماء المسلمين رحمة واسعة، ونصر المجاهدين بكل مكانٍ وزمان.
@manalallala7699
@manalallala7699 9 ай бұрын
اشهد انك الشيخ الوحيد الذي نطق حق ولم يردعك عنه شيئ يا فارس المنابر
@fahddos
@fahddos 7 жыл бұрын
لله در الشيخ ردوده قوية وعلمية وتصيب كبد الحقيقة والله أعلم وقد أعطاهم درسا في اللغة العربية وللدكتور كلامه الرصين في تخصصه ولكن المشكلة حينما يتكلم الشخص في غير الفن الذي يجيده وعلى العموم القاعدة هي أن الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال يعرفون بالحق واتباعهم له ولا كرامه
@mohaabdo8146
@mohaabdo8146 Жыл бұрын
ما شاء الله عليه ... حجه ومنطق وبيان وعلم وتقوى ♥️♥️
@waleed1990able
@waleed1990able 12 жыл бұрын
الله يرحمك يا شيخنا وأسكنك الله فسيح جناته
@EEStopXplore
@EEStopXplore 10 жыл бұрын
هناك ناس ممن عاصروا هذه المرحلة وقالوا ان الدكتور مصطفى محمود قد تنازل عن رايه وقال ان الشيخ كشك هو علامة هذا الزمان واتنازل عن رائيي.
@mohethar
@mohethar 12 жыл бұрын
رحمك الله ياشيخ عبد الحميد كشك وأسكنك فسيح جناته
@ghramghram5875
@ghramghram5875 8 жыл бұрын
رحمة الله عليك ...يا دكتور مصطفى محمود....كم اتحفتنا بعلمك واجتهادك...لانك ملم بجيميع علوم العلم الحديث والدين...ولست عالم دين فقط
@user-bo1nz2ms8q
@user-bo1nz2ms8q 9 жыл бұрын
الله يرحمك ياشيخكشك
@staypositive1869
@staypositive1869 15 күн бұрын
اللهم ارحمه و جعل قبره روضه من رياض الجنه
@user-cy5lw2he4w
@user-cy5lw2he4w 8 жыл бұрын
رحم الله الشيخ كشك
@mohamedessalhi9714
@mohamedessalhi9714 8 жыл бұрын
قواعد اللغة العربية. جزاك الله كم دفعت عني الإسلام في أيام الجاهلية الثانية و نحن اليوم في جاهلية أخرى.
@mohmedabdo3806
@mohmedabdo3806 7 жыл бұрын
ما قاله مصطفي محمود في مرحله سابقه ام الآن سنجد إلا ثنان علي الإيمان الصحيح نحب الشيخ والعا لم
@98moam
@98moam 11 жыл бұрын
الله يرحمك وينفع بعلمك
@user-uc9dr2ym7f
@user-uc9dr2ym7f 10 жыл бұрын
رحمك الله ياشيخ
@MohamedElsheikh22
@MohamedElsheikh22 12 жыл бұрын
مصطفى محمود كان راجل محترم
@Fzh300
@Fzh300 10 жыл бұрын
اللهم أغفرله ورحمه وجميع المسلمين
@joealgeriano
@joealgeriano 8 жыл бұрын
اللهم أروقنا البصيرة والفهم وأبعدنا عن السفه... براك الله فيكم
@nfm516
@nfm516 6 жыл бұрын
كلاهما بشر يخطأ لقد نفعوا العالم الاسلامي بأفكارهم الزكيه غفر الله لي ولهم وكل أمه الحبيب عليه الصلاه والسلام
@user-jv3jy9ez9v
@user-jv3jy9ez9v 10 жыл бұрын
هذه البصيرة لا يعرفها الا القليل من أمثال مصطفى محمود رحمه الله..............مع احترامي الكبير للشيخ كشك رحمه الله
@user-pj2wl4xs8o
@user-pj2wl4xs8o 10 жыл бұрын
لم أجد في العصر الحديث مفكر وباحث عربي له عقلية الفذ المرحوم مصطفى محمود واذا كان أخطأ فهو بشر رغم ان خطأه فيما ذهب اليه الشيخ الجليل كشك قابل للنقاش وليس حتما رأي الشيخ كشك هو الحقيقة ... ويبقيان كلاهما علمان من أعلام أﻷمة اﻹسلامية ونفخر بهما وتفخر بهما أﻷجيال من بعدنا حتى تقوم الساعة
@TheFlyingHorse1
@TheFlyingHorse1 9 жыл бұрын
لا رجم للزانية للدكتور مصطفى محمود الله يرحمه ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ تسعة أدلَّة تُثبت من وجهة نظر الدكتور عدم وجود عقوبة الرجم في الإسلام - الدليل الأوَّل : أنَّ الأمَة إذا تزوَّجت وزنت فإنَّها تُعاقب بنصف حدِّ الحُرَّة ، وذلك لقوله تعالى : (( ومن لم يستطع منكم طَولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمِن ما ملكت أيمانُكُم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعضٍ فانكحوهنَّ بإذن أهلهنَّ وآتوهنَّ أجورهنَّ بالمعروف محصناتٍ غير مسافحاتٍ ولا متخذات أخدانٍ فإذا أُحصِنَّ فإن أتين بفاحشةٍ فعليهنَّ نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خيرٌ لكم والله غفورٌ رحيم )) . والرجم لا ينتصف . وجه الدليل من الآية : قوله : (( فإذا أُحصِنَّ )) أي تزوَّجن (( فعليهنَّ نصف ما على المحصنات )) أي الحرائر . والجلد هو الذي يقبل التنصيف ، مائة جلدة ونصفها خمسون ، أمَّا الرجم فإنَّه لا ينتصف ؛ لأنَّه موت وبعده قبر ، والموت لا ينتصف . =====-= أدلة الشيخ محمد أبو زهرة الله يرحمه (من كبار علماء الشريعة الإسلامية والقانون في القرن العشرين) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ الرجم كان شريعة يهودية، أقرها الرسول فى أول الأمر، ثم نسخت بحد الجلد فى سورة النور. ولى على ذلك أدلة ثلاثة: الأول: أن الله تعالى قال: «.... فإذا أُحصِنَّ فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب» [النساء: 25]، والرجم عقوبة لا تتنصف، فثبت أن العذاب فى الآية هو المذكور فى سورة النور: «وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين» [النور: 2]. والثانى: ما رواه البخارى فى جامعه الصحيح عن عبدالله بن أوفى أنه سئل عن الرجم. هل كان بعد سورة النور أم قبلها؟ فقال: لا أدرى. فمن المحتمل جدًّا أن تكون عقوبة الرجم قبل نزول آية النور التى نسختها. الثالث: أن الحديث الذى اعتمدوا عليه، وقالوا: إنه كان قرآنًا ثم نسخت تلاوته وبقى حكمه أمر لا يقره العقل، لماذا تنسخ التلاوة والحكم باق؟ وما قيل: إنه كان فى صحيفته فجاءت الداجن وأكلتها لا يقبله منطق. -------------------------- الحرة المتزوجة إذا زنت عقوبتها ايه؟ الرجم ام الجلد؟ الأمة المتزوجة عليها نص العذاب يعني نص عقوبة الحرة المتزوجة اللي هي الرجم السؤال هنا ، نص الرجم ايه؟ الرجم لا ينصف لأنه موت طيب و لو عقوبة الحرة المتزوجة هي الجلد يبقى ببساطة مفيش رجم و ان آية سورة النور نسخت حكم الرجم في الإسلام!!! المحصنات ليها أكتر من معنى متزوجات و/او عفيفات و/او حرائر و الحرة قد تكون متزوجة او غير متزوجة ، انتو اخدتوها بمعنى الحرائر غير المتزوجات عشان الأحاديث اللي مذكور في الرجم للمتزوجين لكن غير معروف إذا كانت الأحاديث دي قبل سورة النور ام بعدها و الدليل: صحيح البخاري ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ حدثني إسحاق حدثنا خالد عن الشيباني سألت عبد الله بن أبي أوفى هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قلت قبل سورة النور أم بعد قال لا أدري صحيح مسلم ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ وحدثنا أبو كامل الجحدري حدثنا عبد الواحد حدثنا سليمان الشيباني قال سألت عبد الله بن أبي أوفى ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له حدثنا علي بن مسهر عن أبي إسحق الشيباني قال سألت عبد الله بن أبي أوفى هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال قلت بعد ما أنزلت سورة النور أم قبلها قال لا أدري فيجوز منطقياً ان أحاديث الرجم كانت قبل سورة النور ، رحمة و رأفة من الله الرحمن الرحيم بالمسلمين و خصوصاً ان علة تشريع النسخ هو التخفيف و التيسير [سورة البقرة: 105-107] ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ( 105 ) ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ( 106 ) ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ( 107 ) اما بالنسبة لآية الرجم اللي انتو بتقولو انها نسخت تلاوتها و بقى حكمها ثابت فده شيء غريب جداً [7-6 سورة الأعلى:] سنقرئك فلا تنسى ( 6 ) إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ( 7 ) تفسير البغوي ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ( سنقرئك ) سنعلمك بقراءة جبريل [ عليك ] ( فلا تنسى إلا ما شاء الله ) أن تنساه ، وما نسخ الله تلاوته من القرآن ، كما قال : " ما ننسخ من آية أو ننسها " ( البقرة - 106 ) والإنساء نوع من النسخ . وقال مجاهد ، والكلبي : كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا نزل عليه جبريل - عليه السلام - ، لم يفرغ من آخر الآية حتى يتكلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأولها ، مخافة أن ينساها ، فأنزل الله تعالى : " سنقرئك فلا تنسى " [ فلم ينس بعد ] ذلك شيئا . ( إنه يعلم الجهر ) من القول والفعل ( وما يخفى ) منهما ، والمعنى : أنه يعلم السر والعلانية . ( ونيسرك لليسرى ) قال مقاتل : نهون عليك عمل أهل الجنة - وهو معنى قول ابن عباس - ونيسرك لأن تعمل خيرا . و " اليسرى " عمل الخير . وقيل : نوفقك للشريعة اليسرى وهي الحنيفية السمحة . وقيل : هو متصل بالكلام الأول معناه : إنه يعلم الجهر مما تقرؤه على جبريل إذا فرغ من التلاوة ، " وما يخفى " ما تقرأ في نفسك مخافة النسيان ، ثم وعده فقال : ( ونيسرك لليسرى ) أي نهون عليك الوحي حتى تحفظه وتعلمه . تفسير التحرير والتنوير/ محمد الطاهر بن عاشور ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ والنسيان: عدم خطور المعلوم السابق في حافظة الإنسان برهة أو زماناً طويلاً. والاستثناء في قوله: { إلا ما شاء اللَّه } مفرّع من فعل { تنسى } ، و(ما) موصولة هي المستثنى. والتقدير: إلا الذي شاء الله أن تنساه، فحذف مفعول فعل المشيئة جرياً على غالب استعماله في كلام العرب، وانظر ما تقدم في قوله: { ولو شاء اللَّه لذهب بسمعهم وأبصارهم } في سورة البقرة (20). والمقصود بهذا أن بعض القرآن ينساه النبي إذا شاء الله أن ينساه. وذلك نوعان: أحدهما: وهو أظهرهما أن الله إذا شاء نسخ تلاوة بعض ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يترك قراءَته فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بأن لا يقرأوه حتى ينساه النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون. وهذا مثل ما روي عن عمر أنه قال: «كان فيما أنزل الشيخُ والشيخه إذا زنيا فارجموهما» قال عمر: لقد قرأنَاها، وأنه كان فيما أنزل: «لا تَرغبوا عن ءابائكم فإنَّ كفراً بكم أن ترغبوا عن ءابائكم». وهذا ما أشير إليه بقوله تعالى: { أو ننسها } في قراءة من قرأ: { نُنْسِها } في سورة البقرة (106). النوع الثاني: ما يعرض نسيانه للنبيء صلى الله عليه وسلم نسياناً موقتاً كشأن عوارض الحافظة البشرية ثم يقيض الله له ما يذكره به. ففي «صحيح البخاري» عن عائشة قالت: «سمع النبيءُ صلى الله عليه وسلم رجلاً يقرأ من الليل بالمسجد فقال: يرحمه الله لقد أذكَرَنِي كذا وكذا آيةً أسقطتهن أو كنت أنسيتُها من سورة كذا وكذا، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسقط آية في قراءته في الصلاة فسأله أبَيّ بن كعب أُنسِخَتْ؟ فقال: «نسيتُها». وليس قوله: { فلا تنسى } من الخبر المستعمل في النهي عن النسيان لأن النسيان لا يدخل تحت التكليف، أمَّا إنه ليست (لا) فيه ناهية فظاهر ومن زعمه تعسف لتعليل كتابة الألف في آخره. وجملة: { إنه يعلم الجهر وما يخفى } معترضة وهي تعليل لجملة: { فلا تنسى } { إلا ما شاء الله } فإن مضمون تلك الجملة ضمان الله لرسوله صلى الله عليه وسلم حفظ القرآن من النقص العارض. ومناسبة الجهر وما يخفى أن ما يقرؤه الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن هو من قبيل الجهر فالله يعلمه، وما ينساه فيسقطه من القرآن هو من قبيل الخفيّ فيعلم الله أنه اختفى في حافظته حين القراءة فلم يبرز إلى النطق به. يعني الرسول عليه الصلاة و السلام هينسى كل حاجة تم نسخ تلاوتها من القرآن عشان كده مش من الغريب اننا نشوف اصدارات كتيرة لآية الرجم: آية الرجم عند السنة ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة الشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة إذا زنيا الشيخ والشيخة ، فارجموهما ألبتة نكالا من الله والله عزيز حكيم الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم آية الرجم عند الشيعة ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة الشيخ يعني الراجل العجوز الكبير في السن و الشيخة يعني المرأة العجوزة الكبيرة في السن ، ممكن يكونوا متجوزين و ممكن يكون مش متجوزين! الله سبحانه وتعالى العزيز الحكيم هيقول الشيخ والشيخة؟! بما قضيا من اللذة؟! او فإنهما قضيا الشهوة؟! القرآن بيقول: [سورة الحجر: 9] إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون [سورة فصلت:41-42] إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز ( 41 ) لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ( 42 ) [سورة آل عمران:102-103] ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ( 102 ) واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ( 103 ) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض" =-=-=-=-=-= - الدليل الثاني : أنَّ البخاري روى في صحيحه في باب رجم الحُبلى : (( عن عبد الله بن أبي أوفى أنَّ النبي صلَّى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامديَّة . ولكنَّنا لا ندري أرجم قبل آية الجلد أم بعدها )) . وجه الدليل : أنَّه شكَّك في الرجم بقوله : كان من النبي رجم . وذلك قبل سورة النور التي فيها : (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد مهما مائة جلدة )) . لمَّا نزلت سورة النور بحكم فيه الجلد لعموم الزُناة فهل هذا الحكم القرآني ألغى اجتهاد النبي في الرجم أم أنَّ هذا الحكم باقٍ على المسلمين إلى هذا اليوم ؟ . ومثل ذلك ، اجتهاد النبي في معاملة أسر غزوة بدر وذلك أنَّه حكم بعتقهم بعد فدية منها تعليم الواحد الفقير منهم عشرة من صبيان المسلمين القراءة والكتابة ثمَّ نزل القرآن بإلغاء اجتهاده كما في الكتب في تفسير قوله تعالى : (( ما كان لنبيٍّ أن يكون له أسرى حتَّى يثخن في الأرض )) . وجه التشكيك : إذا كان النبي قد رجم قبل نزول القرآن بالجلد لعموم الزُناة فإنَّ الرجم يكون منه قبل نزول القرآن وبالتالي يكون القرآن ألغى حكمه ويكون الجلد هو الحكم الجديد بدل حكم التوراة القديم الذي حكم به ـ احتمالاً ـ أمَّا إذا رجم بعد نزول القرآن بالجلد فإنَّه مخالف القرآن لا مفسِّراً له ومبيِّناً لأحكامه ولا موافقاً له ، ولا يصحُّ لعاقلٍ أن ينسب للنبي أنَّه خالف القرآن ؛ لأنَّه هو المُبلِّغ له والقدوة للمسلمين ، ولأنَّه تعالى قال : (( قُل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عُمُراً من قبله أفلا تعقلون )) . والسُنَّة تفسِّر القرآن وتوافقه لا تكمِّله . وقال تعالى : (( وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس )) والألف واللام في " الناس " للعموم . وعلى أنَّهم كانوا مكلَّفين بالتوراة يُحتمل أنَّ النبي حكم بالرجم لأنَّه هو الحكم على الزانية والزاني في التوراة ولمَّا نزل القرآن بحكمٍ جديدٍ نسخ الرجم ونقضه . - الدليل الثالث : أن الله تعالى بين للرجل في سورة النور أنه إذا رأى رجلاً يزني بامرأته ولم يقدر على إثبات زناها بالشهود فإنه يحلف أربعة أيمان أنه رآها تزني وفي هذه الحالة يُقام عليها حد الزنا ، وإذا هي ردت أيمانه عليه بأن حلفت أربعة أيمان أنه من الكاذبين فلا يُقام عليها الحد لقوله تعالى : (( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربعة شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرؤ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين )) . وجه الدليل : هو أن هذا الحكم لامرأة محصنة . وقد جاء بعد قوله تعالى : (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة )) وحيث قد نص على عذاب بأيمان في حال تعذر الشهود فإن هذا العذاب يكون هو المذكور في هذه الجريمة والمذكور هو : (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما )) أي العذاب المقرر عليهما وهو الجلد . وفي آيات اللعان : (( ويدرؤ عنها العذاب )) أي عذاب الجلد . وفي حد نساء النبي : (( يُضاعف لها العذاب )) أي عذاب الجلد ؛ لأنه ليس في القرآن إلا الجلد عذاب على هذا الفعل . وفي حد الإماء : (( فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب )) المذكور في سورة النور وهو الجلد . - الدليل الرابع : قوله تعالى في حق نساء النبي : (( يا نساء النبي من يأتِ منكن بفاحشةٍ مبينة يُضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيراً )) . عقوبة نساء النبي مضاعفة أي مائتي جلدة ، فالرجم الذي هو الموت لا يُضاعف . والعذاب في الآية يكون في الدنيا والدليل الألف واللام وتعني أنه شيء معروف ومعلوم . تفسير ابن كثير ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ { مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ } قال مالك عن زيد بن أسلم: { يُضَاعَفْ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ } قال: في الدنيا والآخرة، وعن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله تفسير الدر المنثور في التفسير بالمأثور/ السيوطي وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة رضي الله عنه في قوله { يضاعف لها العذاب ضعفين } قال: عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير رضي الله عنه في قوله { يضاعف لها العذاب ضعفين } قال: يجعل عذابهن ضعفين، ويجعل على من قذفهن الحد ضعفين. وأخرج ابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس رضي الله عنه في قوله { يا نساء النبي... }. قال: إن الحجة على الأنبياء أشد منها على الأتباع في الخطيئة، وإن الحجة على العلماء أشد منها على غيرهم، فإن الحجة على نساء النبي صلى الله عليه وسلم أشد منها على غيرهن، فقال: إنه من عصى منكن فإنه يكون عليها العذاب الضعف منه على سائر نساء المؤمنين، ومن عمل صالحاً فإن الأجر لها الضعف على سائر نساء المسلمين. تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية / مكي بن أبي طالب ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ قال الطبري: الفاحشة هنا الزنا. { يُضَاعَفْ لَهَا ٱلْعَذَابُ } أي: على فعلها، وذلك في الآخرة. { ضِعْفَيْنِ } أي: على عذاب أزواج غير النبي عليه السلام إذا أتين بفاحشة. وقيل: إذا أتت الفاحشة المبينة فهي عصيان الزوج ومخالفته، وكذلك معناها في هذه الآية لا الزنى. فإذا أتت الفاحشة بالألف واللام فهي الزنى واللواط. وإذا أتت نكرة غير منعوتة ببينة فهي تصلح للزنا وغيره من الذنوب. قال قتادة: يعني عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. وقال ابن عباس: يعني به عذاب الآخرة. وقال أبو عبيدة: { يُضَاعَفْ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ } يجعل ثلاثة أضعاف، أي: ثلاثة أعذبة. وقال أبو عمرو: { يُضَاعَفْ } للمرار الكثيرة ويَضَعَّفُ مرتين. ولذلك قرأ " يُضَعَّفُ ". وأكثر أهل اللغة على خلافها لأن يضاعف ضعفين ويضعف ضعفين واحد، بمعنى مثلين كما تقول: إن دفعت إلي درهماً دفعت إليك ضعفيه، أي مثليه يعني درهمين، ويدل على صحة هذا قوله: { نُؤْتِهَـآ أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ } فلا يكون العذاب أكثر من الأجر، وقد قال تعالى: { [رَبَّنَآ] آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ } [الأحزاب: 68] أي مثلين. تفسير تأويلات أهل السنة / الماتريدي ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ وقوله: { يٰنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ }. قال بعضهم: الفاحشة المبينة هي النشوز البيّن. وقال بعضهم: لا، بل الفاحشة المبينة هي الزنا الظاهر، ويقال: مبينة بشهادة أربعة عدول، ومبينة بالكسر، أي: مبينة ظاهرة. { يُضَاعَفْ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ }: الجلد والرجم في الدنيا، ولكن كيف يعرف ضعف الرجم في الدنيا من لا يعرف حدّ رجم واحد إذا كان ذلك في عذاب الدنيا، وإن كان ذلك في عذاب الآخرة؛ فكيف ذكر فاحشة مبينة، وذلك عند الله ظاهر بين؟ وقال بعضهم: { يُضَاعَفْ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ } في الدنيا والآخرة: أما في الدنيا فَمِثْلَيْ حدود النساء، وأما في الآخرة فضعفي ما يعذب سائر النساء، فجائز أن يكون هذا صلة قوله: { إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ ٱلْحَيَاةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا } إذا اخترن الدنيا؛ فمتى أتين بفاحشة ضوعف لهن من العذاب ما ذكر وإذا اخترن المقام عند رسول الله والدار الآخرة آتاهن الأجر مرتين. أو أن يكون إذا اخترن المقام عند رسول الله والدار الآخرة، ثم أتين بفاحشة ضوعف لهن ما ذكر من العذاب؛ لئلا يحسبن أنهن إذا اخترن الله ورسوله والدار الآخرة، ثم ارتكبن ما ذكر لم يعاقبن، فذكر: أنهن إذا اخترن الله ورسوله والدار الآخرة، ثم ارتكبن ما ذكر عوقبن ضعف ما عوقب به غيرهن، وإذا أطعن الله ورسوله، ضوعف لهن الأجر مرتين، والله أعلم. والأشبه أن يكون ما ذكر من ضعف العذاب في الآخرة على ما يقول بعض أهل التأويل؛ ألا ترى أنه ذكر لهن الأجر كفلين، ومعلوم أن ذلك في الآخرة؛ فعلى ذلك العذاب. تفسير الجيلاني ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ { يٰنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ } - أضافهن سبحانه إياه صلى الله عليه وسلم؛ للتعظيم والتوقير - من شأنكن التحصن والتحفظ عن الفحشاء، والتحرز عن المكروهات مطلقاً { مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ } وفعلة قبيحة، وخصلة ذميمة عقلاً وشرعاً { مُّبَيِّنَةٍ } أي: بينة ظاهرة فحشها بنفسها، أو ظاهرة واضحة قبحها شرعاً وعرفاً - على كلتا القراءتين - { يُضَاعَفْ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ } يعني: عذابكن ضعف عذاب سائر الحرائر لا أزيد منها؛ حتى لا يؤدي إلى الظلم المنافي للعدالة الإلهية، كما يضاعف عذاب سائر الحرائر بالنسبة إلى الإماء { وَكَانَ ذَلِكَ } التضعيف { عَلَى ٱللَّهِ يَسِيراً } [الأحزاب: 30] يعذبكن أن تأتي إحداكنن بها. - الدليل الخامس : قوله تعالى : (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة )) الألف واللام في (( الزانية والزاني )) نص على عدم التمييز بين الزناة سواءً محصنين أو غير محصنين. تفسير زهرة التفاسير / محمد أبو زهرة ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (2) الزنى هو وضع النطفة في رحم غير حلال له، أو بشكل عام: وضع العضو في عضو ليس حلالا له، والزنى أقبح الجرائم التي تفتك بالجماعات الإنسانية، ولذا قرن النهي عنه بالقتل إذ يقول سبحانه: (وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا (31) وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (32) وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا (33). وترى النهي عن الزنى جاء بعد النهي عن الوأد؛ لأنه من بابه، وإذا كان الوأد قتلا للولد، فالزاني كذلك؛ لأنه يرمي النطفة، ولذا لوحظ في الأمم التي تكثر فيها الفاحشة، أنها تفنى شيئا فشيئا، وأن شيوع الزنى في أمة يضعف قوتها ونخوتها ويجعلها جماعة لاهية لاعبة. وهذه الجريمة لما فيها من فحش، وإضعاف لقوة الأمة، وإردائها في مهاوي الهلكة شدد الله تعالى عقوبتها، فقال: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ) وهنا ثلاث إشارات بيانية: أولاها: في تقديم الزانية على الزاني، قالوا: لأن قوة الشهوة الدافعة إلى الزنى عند المرأة أقوى، وربما لَا نوافق على ذلك كثيرا؛ لأن الرجل يطلب في أكثر الأحيان، والمرأة لَا تطلب الرجل إلا قليلا، وإن حدثتها نفسها فإن الحياء يكفها إلا إذا خلعته، وقد نقول: إنها إن طلبها الرجل ولم تكن مؤمنة سارعت إليه، ونقول في تعليل ذلك إن العقوبة قاسية، وقد قدمت المرأة لكيلا يمتنع أحد عن إقامة الحد بدعوى ضعفها، والشفقة عليها والرفق بها؛ لأنها من القوارير. ثانيتها: أن كلمة الزاني والزانية وصف بالزنى، وذلك يكون في أكثر الأحوال من تعوّد هذه الجريمة، ولذلك لَا يكون إلا ممن أعلن هذه الجريمة الفاحشة ولذلك كان لابد من شروط لإقامة هذا الحد: أن يشهد أربعة بها، ولا يكون ذلك إلا إذا كانت الجريمة معلنة مجاهرا بها، وذلك لَا يكون إلا ممن تعودوا هذه الجريمة، وقد يكون الزنى في أول أمره، ولكن يندر أن يحضره أربعة من الرجال العدول، ومع ذلك يطبق الحكم سدا للذريعة. ثالثتها: أن التعبير عن الضرب بالجَلْد للإشارة إلى أنه يؤلم الجِلْد، وذلك بأن يكون الضرب قريبا من الجلد، فلا يستره إلا ثوب عادي، ولا يضرب على حشوة من قطن أو نحوه. والفاء في قوله تعالى: (فَاجْلِدُوا) هي الفاء الواقعة في جواب الشرط، والتعبير بـ (زانية وزان) يفيد أن من يرتكب هذه الجريمة فاجلدوهم مائة جلدة. وهذه هي العقوبة الأولى، وقد تبعتها عقوبة أخرى، وهي أن تكون هذه العقوبة في العلن لَا في السر، ولذا قال تعالى: (وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ منَ الْمُؤْمِنِينَ)، أي ليحضر العقوبة التي هي (عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ منَ الْمُؤْمِنِينَ)، وما حد الطائفة، قيل: اثنان. وقيل: أربعة، ونقول إنها الطائفة التي يكون بها الإعلام، بأن تكون العقوبة في مكان تكون فيه علنية لَا سرية، وسمى الله هذه العقوبة عذابا؛ لأنها عذاب الدنيا، ووراءها عذاب الآخرة، إن لم يتوبا توبة نصوحا؛ ولأنها قاسية غليظة، والرحمة بالجاني تشجيع على الجناية، والغلظة في عقابه رحمة بالجماعة الإنسانية. ولغلظة العقوبة قال تعالى: (وَلا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ) الرأفة انفعال نفسي يدفع إلى الشفقة والألم والتقزز منها والاستنكار النفسي لها، فلا يصح أن تكون الرأفة هي المسيطرة، وعبر عن ذلك بقوله: (وَلا تَأخُذْكم بِهِمَا رَأْفَةٌ)، أي لا يصح أن تستولي عليكم حتى يقال: إنها أخذتكم، فالرأفة بالجاني استهانة بالحكم وتشجيع عليه كما ذكرنا. وألفاظ الآية الكريمة عامة، وأجمعوا على أنها تطبق على البكر، أي غير المتزوج، أي غير المحصن الذي أحصن بالزواج ودخل في هذا الزواج. وإنه من المقررات الشرعية أنه لَا يخصص اللفظ إلا بمخصص في قوته، والحنفية يعدون العام قطعي الدلالة، وهو الذي عرضناه، فلا يخصصه إلا قطعي مثله قرآنا أو سنة مشهورة تبلغ مبلغ القرآن في قطعيته، والآية - بلا ريب - قطعية السند؛ لأن القرآن كله متواتر، ومن أنكر ذلك فقد كفر. ولذا كان لابد أن يكون ما يخصصه من نصوص قطعي السند قطعي الدلالة، وقد ادعى الحنفية أن حديث رجم الزاني، وإن كان حديث آحاد فهو مشهور، والشهرة ادعاء له. ومن أجل أن نبين مقام هذه الآيات من الآيات الواردة في عقوبة الزنى، نذكر أن قبلها ثلاث آيات في ترتيب المصحف، وننبه أننا لَا نرى في القرآن منسوخا قط؛ لأنه سجل الشريعة الذي سجلت الأحكام الدائمة الباقية في تكليفها إلى يوم الدين. الآيتان الأوليان (وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (15) وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا (16). دلت هاتان الآيتان على ثلاثة أمور باقية: أولها: أن الشهادة على الزنى تكون: بأربعة، ولذا قرر قبل هذا المنع الحاجز الصائن الاستشهاد بأربعة، والإمساك في البيوت لحماية الضعفاء من العبث حتى الموت أو الزواج، وهو السبيل الذي جعله الله تعالى لصيانتهن، وليس الحد سبيلا، ثانيها: العقوبة للزاني والزانية، ولكنه سبحانه وتعالى ذكر العقوبة مجملة، بينتها آية سورة النور التي نتكلم في معانيها، فالإيذاء في سورة النساء مجمل بينته سورة النور، ثالثها: أن التوبة إذا كانت وجب الإعراض عن العقوبة، ولذا قال عز من قائل: (فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا) وتكون العقوبة شرعا محكما إذا لم يتوبا، وتكون العقوبة في سورة النساء شرطها عدم التوبة في وقتها، وبذلك قال الحنابلة والظاهرية ورواية عن الشافعي رضي الله عنه. ومن أخطاء بعض المفسرين الواضحة تفسيرهم " اللاتي يأتين الفاحشة " بأنها السحاق، فإن البقاء في البيوت تمكين لها، ولا الفاحشة في الآية الثانية باللواط، فإن ذلك ينفر منه الذوق السليم، والفاحشة تكاد تكون محصورة في الزنى، وقد قيل: إن ثمة آية تقول (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة) ونسخت تلاوة، ولم تنسخ حكما، وهذه رواية بطريق الآحاد، وإن ادعيت شهرة الخبر (1). وقد يقول قائل: إن الرجم أقسى عقوبة في الأرض فكيف يثبت ما دونها بالقرآن القطعي بدلالته وسنده، ولا تثبت تلك العقوبة الغليظة إلا بحديث آحاد، وإن ادعيت شهرته، والاعتراض وارد، ولا سبيل لدفع إيراده. ولقد سأل بعض التابعين الصحابة أكان رجم النبي - صلى الله عليه وسلم - لماعز والغامدية قبل نزول آية النور أم بعدها؛ فقال: لَا أدري لعله قبلها، ونحن لَا نتهجم بالنسخ، ولو كان نسخ السنة، فلسنا ندَّعي نسخها بالآية الكريمة، ولم يبين أنها نسخته ولا نسمح بنسخ السنة بمجرد الاحتمال، ولا بمجرد التعارض، ولكن يبقى بين أيدينا أن العقوبات كلها مذكورة في القرآن إلا هذه مع أنها أقسى عقوبة، وإذا كان ثمة احتمال النسخ، فهو احتمال ناشئ من دليل وليس احتمالا مجردا أقسى من أشد عقوبات إلا الآية التي فيها محاربة الله ورسوله، وهو القتل والصلب، فإن الرجم: الرمي بالحجارة حتى يموت فهو عذاب حتى الموت، والصلب أهون لأنه بعد الموت حيث لَا يكون إحساس، ولا يضر الشاة سلخها بعد موتها، كما قالت ذات النطاقين أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها، ولعن الله من آذاها في نفسها وفي أبيها وآذي الكعبة معها. (1) رواه ابن ماجه: الحدود - الرجم (2534) عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وأحمد: مسند الأنصار - حديث زر بن حبيش عن أبي بن كعب (20261)، في مسند الأنصار - حديث زيد بن ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (20613). وراجع البخاري: الحدود (6327)، 6328)، الاعتصام بالكتاب والسنة (6778)، ومسلم: الحدود (3201). هذه عقوبة الزنى، ونعتقد أن حكم الآية عام، والظاهر من الألفاظ أنها تعم المحصن وغير المحصن، وقالوا: ثبت بالسنة تغريب عام، بعد الجلد على ملأ من الناس لكي يذهب عنه عار الجلد. وروي عن مالك أن المرأة لَا تعذب حتى لَا تكون عرضة للسقوط مرة أخرى، وفائدة التعذيب بالنسبة للرجل لكي يذهب عنه خزي الجريمة، لأن الخزي يجعله يهون في ذات نفسه، فيهون عليه ارتكاب الجريمة، إذ الجريمة في ذاتها هوان. وقد يقول قائل في هذه المناسبة: إن الدعوة إلى أن يشهد العقوبة طائفة من المؤمنين يناقض الستر الذي دعا إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - في مثل قوله - صلى الله عليه وسلم -: " كل أمتي معافى إلا المجاهرين " (1) والجواب عن ذلك أن إعلان العقوبة خير، لأنه ردع عام، أما إعلان الجريمة من غير عقوبة فدعوة إلى الجريمة، وفرق بين دعوة الردع ودعوة الفجور. لم نذكر الآية الرابعة، وهي إحدى الثلاث غير المذكورة في سورة النور، وهي قوله تعالى: (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (25). إن ظاهر الآية من غير تأويل، ولا تحميل الألفاظ غير ما يحتمل أن الظاهر من قوله تعالى: (فَإِذَا أُحْصِنَّ)، أي فإذا تزوجن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، وإن الرجم لَا ينصف، وإذن يكون ما على المحصنات المتزوجات جلدا قابلا للتنصيف، وإن هذا يدل بدلالة الإشارة أو الاقتضاء على أنه لَا رجم، ولذا (1) رواه البخاري: الأدب - ستر المؤمن على نفسه (5608)، ومسلم: الزهد والرقائق - النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه (5306). من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. قلنا: إن احتمال نسخ الرجم بآية من سورة النور احتمال ناشئ عن دليل، وما كان النسخ نسخ قرآن، إنما هو نسخ سنة، إذ الرجم لم يثبت إلا بالسنة. هذه آية سورة النور، وما يرتبط بها، وما يتعلق بأحكام الزنى - الدليل السادس : قوله تعالى : (( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون )) . هنا ذكر حد القذف ثمانين جلدة بعد ذكره حد الجلد مائة . يريد أن يقول : إن للفعل حد ولشاهد الزور حد وانتقاله من حد إلى حد يدل على كمال الحد الأول وتمامه ، وذكره الحد الخفيف الثمانون وعدم ذكر الحد الثقيل الرجم يدل على أن الرجم غير مشروع لأنه لو كان كذلك لكان أولى بالذكر في القرآن من حد القذف . - الدليل السابع : قال تعالى : (( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً )) . الإمساك في البيوت لا يكون بعد الرجم ويعني الحياة لا الموت ؛ إذن هذا دليل على عدم وجود الرجم . وتفسير قوله تعالى : (( حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً )) . هو أن الزانيات يُحبسن في البيوت بعد الجلد إلى الموت أو إلى التوبة من فاحشة الزنا . - الدليل الثامن : قوله تعالى : (( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زانٍ أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين )) . هنا حرم الله الزانية على المؤمن وهذا يدل على بقائها حية من بعد إقامة الحد عليها وهو مائة جلدة ، ولو كان الحد هو الرجم لما كانت قد بقيت من بعده على قيد الحياة . وقوله تعالى : (( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم )) لا يميز بين بكر وثيب إذ قوله (( من نسائكم )) يدل على عموم المسلمين ، وقوله (( أو يجعل الله لهن سبيلاً )) يؤكد عدم الرجم ويؤكد عدم التمييز بين البكر والثيب في الحد . وإن تابت الزانية أو الزاني فيندرجا تحت قوله : (( فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما )) . فالتوبة تجب ما قبلها . - الدليل التاسع : يقول العلماء : إن الخاص مقدم على العام . ثم يقولون : والقرآن عام . ثم يقولون : وفي القرآن آيات تخصص العام . ثم يقولون : وفي الأحاديث النبوية أحاديث تخصص العام . أما قولهم بأن العام في القرآن يخصص بقرآن فهذا هو ما اتفقوا عليه وأما قولهم بأن الأحاديث تخصص عام القرآن فهذا الذي اختلفوا فيه لأن القرآن قطعي الثبوت والحديث ظني الثبوت وراوي الحديث واحد عن واحد عن واحد ولا يصح تخصيص عام القرآن بخبر الواحد . وعلى ذلك فإن قوله تعالى : (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة )) حكم عام يشمل الجميع محصنين أو غير محصنين . فهل يصح تخصيص العام الذي هو الجلد بحديث يرويه واحد عن واحد في الرجم ؟ ! . إن قلنا بالتخصيص والخاص مقدم على العام يلزم تفضيل كلام الراوي على كلام الله أو يلزم مساواة كلام الراوي بكلام الله وهذا لا يقول به عاقل ، وعليه يتوجب أن حكم الرجم ليس تخصيصاً لحكم الجلد . يقول شيخ الإسلام فخر الدين الرازي عن الخوارج الذين أنكروا الرجم : (( إن قوله تعالى : (( الزانية والزاني فاجلدوا )) يقتضي وجوب الجلد على كل الزناة . وإيجاب الرجم على البعض بخبر الواحد يقتضي تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد وهو غير جائز لأن الكتاب قاطع في متنه بينما خبر الواحد غير قاطع في متنه والمقطوع راجح على المظنون )) . ولو أن رواة الأحاديث قد اتفقوا على الرجم والنفي ( التغريب ) لأمكن أن يُقال إن إجماعاً من المسلمين موجود عليهما . ولأنهم لم يتفقوا وقع الريب في قلوب المسلمينمن جهة الرجم والنفي . وفي الحديث : (( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك )) ففي حديث : (( خذوا عثكالاً فيه مائة شمراخ فاضربوه به وخلوا سبيله )) أمر بالجلد ولم يأمر بالتغريب . وفي حديث الأمَة : (( إذا زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بطفير )) ولو كان النفي ثابتاً لذُكِر هنا مع الجلد . وروى الترمذي أنه عليه السلام جلد وغرّب ، وهذا تناقض . الرجم عقوبة جاهلية توارثها العرب والمسلمون وما كان لها بالقرآن صلة . فلقد ذكرت كلمة رجم خمسة مرات في الكتاب المقدس عن شعوب سلفت نزول التحكيم الإسلامي وهو كالآتي: {قالوا ياشعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز }هود91 {إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا }الكهف20 {قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا }مريم46 {قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم }يس18 {وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون }الدخان20 كل هذه الآيات الكريمة القرآنية تثبت أن الرجم غير مقبول في الإسلام كوسيلة ردع للمنحرف عن شريعة الله ومن تكبَّده أو هُدِّد به عبر التاريخ البشري قبل نزول القرآن وبعده كان تسلطا وطغيانا كما تنص الآيات الصريحة ! ---------------------------------------------- لا رجم في الشريعة الإسلامية أوضح الدكتور جمال أبو حسان، الأستاذ المشارك في التفسير وعلوم القرآن بجامعة العلوم الإسلامية العالمية في الأردن أن الرجم حكم في شريعة اليهود، بدليل أنه ما زال موجودا في التوراة إلى الآن، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما رجم في بداية الإسلام، لأنه لم ينزل عليه تشريع له، وكان يحب موافقة أهل الكتاب، ويعمل بما عندهم إذا لم ينزل عليه تشريع فيه، وحكم الرجم منها. وذهب أبو حسان إلى القول بأن هذا الحكم رفع ونسخ بآيات سورة النور، مستدلا بما قاله راوي حديث البخاري حينما سئل عن الرجم .. هل كان بعد سورة النور أم قبلها؟ فقال: لا أدري؟ فإذا كان راوي الحديث لا يدري، فاحتمال أن يكون قبل سورة النور وارد جدا. وتساءل أبو حسان في حديثه أين هو الدليل على اعتبار الرجم حدا؟ مبديا تعجبه من استدلالهم بحديث عمر الذي فيه أن الرجم آية (الشيخ والشيخة..) من القرآن منسوخة (نسخت لفظا وبقيت حكما)، متسائلا باستغراب شديد كيف استساغ المسلمون قبول هذا النص الركيك على أنه آية قرآنية؟ فهي تفتقر إلى بلاغة القرآن، وليس فيها صفة الإعجاز، ومضمونها غير معقول أبدا. يشرح الدكتور أبو حسان وجوه الركاكة في تلك (الآية) بقوله: "أولا هي ضعيفة السبك من حيث اللغة، فالشيخ هو كبير السن، والمرأة العجوز لا يقال لها شيخة في لغة العرب، ثانيا: إذا أخذنا بلفظ النص (الشيخ والشيخة) فهذا يعني أن الشاب والشابة المتزوجين إذا زنيا لا يطبق عليهم هذا الحكم لأنه خاص بكبار السن بحسب منطوق ما دُعي أنه آية. وحول الاستشهاد بحديث عمر استشكل أبو حسان كيف يمكن لعمر رضي الله عنه أن يقول: لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لزدتها (عن آية الشيخ والشيخة)؟ متسائلا: هل الخوف من الناس هو الذي يمنع عمر أن يزيد آية في كتاب الله؟ وكيف يجوز لعمر أن يقول مثل هذا الكلام؟. ويختم أبو حسان استشكالاته باستبعاد أن يكون الحديث القائل: "خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم" تفسيرا لقوله تعالى {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم.. فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن أو يجعل الله لهن سبيلا..} فما يفهم من الآية أن السبيل المجعول هو شيء غير الموت، فكيف نفسر الآية بالحديث الذي جعل السبيل المجعول هو الموت؟. انتقد الدكتور محمد المختار الشنقيطي، أستاذ تاريخ الأديان بكلية قطر للدراسات الإسلامية عقوبة الرجم واصفا لها بأنها من المصائب الفقهية الكبرى في تاريخ الإسلام، وهي أبلغ مثال على التخلي عن المُحكمات القرآنية واتباع الآثار المضطربة. وبين الشنقيطي أن عقوبة الزنا في القرآن الكريم تتراوح بين ثلاثة أحكام: جلد الزانيين (فاجلدوا كل واحد منهما)، والإقامة الجبرية للنساء (فأمسكوهن في البيوت)، وأذية الرجال (فآذوهما)، فتخلص الفقهاء من عقوبة الإقامة الجبرية للنساء، وعقوبة الأذى للرجال، بحجة أن الآيتين اللتين وردت فيهما العقوبتان منسوختان. وشكك الشنقيطي بثبوت عقوبة الرجم بقوله: "وجاء الفقهاء بعقوبة غريبة عن روح الإسلام، ومناقضة لنص القرآن، وهي الرجم، ففرضوها عقوبة للزاني المحصن والزانية المحصنة، لافتا إلى أن الله أراد عقوبة الزاني عذابا (ويدرأ عنها العذاب)، (ما على المحصنات من العذاب)، وجعلها فقهاء الرجم تقتيلا وتمثيلا، فأيهم أحسن قيلا؟. وحول الأحاديث التي يستدل بها مثبتو حد الرجم، ذكر الشنقيطي أن الفقهاء بنوا عقوبة الرجم على أحاديث مضطربة المتون، معلولة الأسانيد، مثل حديث الغامدية، وحديث الداجن، ممثلا لذلك بقول عمر: "لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت آية الرجم بيدي" متسائلا: متى كان عمر مجاملا للناس في القرآن؟ وقال الدكتور الشنقيطي "إن الشيخ محمد أبو زهرة - وهو من أعلم الناس بالفقه ومدارسه في القرن العشرين - أنكر عقوبة الرجم، واعتبرها تشريعا يهوديا لا إسلاميا، وخلص الشنقيطي إلى القول: "لا رجم في الإسلام، ولا عقوبة للزنا إلا ما نص عليه محكم الكتاب من جلد الزانيين، أو الإقامة الجبرية للمرأة الزانية، والأذى للرجل الزاني".
@aammaammaa8098
@aammaammaa8098 7 жыл бұрын
رحمك الله فارس المنبر واسد مابيخفش من اي حاكم أين انت الآن رحمك الله
@user-oi4be5er5x
@user-oi4be5er5x 7 жыл бұрын
سمو انسان
@hassaammi4610
@hassaammi4610 7 жыл бұрын
سمو إنسان to
@hassaammi4610
@hassaammi4610 7 жыл бұрын
TheFlyingHorse1 ĺ
@zabrgd
@zabrgd 11 жыл бұрын
الله يرحمك ياسيد كشك .. كنت موسوعة دينية ولغوية . وأتمنى أن مصطفى محمود اقتنع بكلامك فرحمة الله عليكما جميعا.
@hokshmm
@hokshmm 11 жыл бұрын
الله يرحمه
@abbasmohammed209
@abbasmohammed209 8 жыл бұрын
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
@bassamdkrman.336
@bassamdkrman.336 10 жыл бұрын
العقيدة الأشعرية ---------------------- وإجمال إعتقاد الأشعري رحمه الله تعالى الذي هو اعتقاد أهل السنة والجماعة ان الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له، ليس بجسم مصور، ولا جوهر محدود مقدر ، ولا يشبه شيئا ولا يشبهه شىء ﴿ليس كمثله شىء وهو السميع البصير﴾، قديم لا بداية لوجوده، دائم لا يطرأ عليه فناء، لا يعجزه شىء، ولا تحيط به الجهات ، كان قبل أن كون المكان بلا مكان، وهو الآن على ما عليه كان، لا يقال متى كـان ولا أين كان ولا كـيف، لا يتقيد بالزمان ولا يتخصص بالمكان، تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، وانه سبحانه منزه عن الجلوس والمماسة والاستقرار ، والتمكن والحلول والانتقال، لا تبلغه الأوهام ولا تدركـه الأفهام مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك، حي، عليم، قادر، سميع بصير، متكلم وكلامه قديم كسائر صفاته لأنه سبحانه مباين لجميع المخلوقات في الذات والصفات والأفعال. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأنه سبحانه وتعالى خلق الخلق وأعمالهم، وقدر أرزاقهم وءاجالهم، لا دافع لما قضى ولا مانع لما أعطى، يفعل في ملكه ما يريد ﴿لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون﴾ ، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه سبحانه موصوف بكل كمال يليق به منزه عن كل نقص في حقه. وأن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وسيد المرسلين، مبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى، صادق في كل ما يبلغه عن الله تعالى
@user-mq8zk8ln3c
@user-mq8zk8ln3c 6 жыл бұрын
سبحان الله في معجزة القران الكريم
@user-fg1mu3vv4l
@user-fg1mu3vv4l 9 жыл бұрын
الحمد لله
@rafikabunemah1016
@rafikabunemah1016 3 жыл бұрын
علمونا نصرة الحاكم والخوف منه لا الخوف من إله
@ziad4307
@ziad4307 11 жыл бұрын
الله يرحمك يا شيخ يا حبيبي
@user-xt7tn3my6l
@user-xt7tn3my6l 11 жыл бұрын
الله يرحمك ياكشك
@hachimshaher1474
@hachimshaher1474 9 жыл бұрын
ALLAH YARHAMOK YA KICHEK AMINE
@TheFlyingHorse1
@TheFlyingHorse1 9 жыл бұрын
لا رجم للزانية للدكتور مصطفى محمود الله يرحمه ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ تسعة أدلَّة تُثبت من وجهة نظر الدكتور عدم وجود عقوبة الرجم في الإسلام - الدليل الأوَّل : أنَّ الأمَة إذا تزوَّجت وزنت فإنَّها تُعاقب بنصف حدِّ الحُرَّة ، وذلك لقوله تعالى : (( ومن لم يستطع منكم طَولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمِن ما ملكت أيمانُكُم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعضٍ فانكحوهنَّ بإذن أهلهنَّ وآتوهنَّ أجورهنَّ بالمعروف محصناتٍ غير مسافحاتٍ ولا متخذات أخدانٍ فإذا أُحصِنَّ فإن أتين بفاحشةٍ فعليهنَّ نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خيرٌ لكم والله غفورٌ رحيم )) . والرجم لا ينتصف . وجه الدليل من الآية : قوله : (( فإذا أُحصِنَّ )) أي تزوَّجن (( فعليهنَّ نصف ما على المحصنات )) أي الحرائر . والجلد هو الذي يقبل التنصيف ، مائة جلدة ونصفها خمسون ، أمَّا الرجم فإنَّه لا ينتصف ؛ لأنَّه موت وبعده قبر ، والموت لا ينتصف . =====-= أدلة الشيخ محمد أبو زهرة الله يرحمه (من كبار علماء الشريعة الإسلامية والقانون في القرن العشرين) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ الرجم كان شريعة يهودية، أقرها الرسول فى أول الأمر، ثم نسخت بحد الجلد فى سورة النور. ولى على ذلك أدلة ثلاثة: الأول: أن الله تعالى قال: «.... فإذا أُحصِنَّ فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب» [النساء: 25]، والرجم عقوبة لا تتنصف، فثبت أن العذاب فى الآية هو المذكور فى سورة النور: «وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين» [النور: 2]. والثانى: ما رواه البخارى فى جامعه الصحيح عن عبدالله بن أوفى أنه سئل عن الرجم. هل كان بعد سورة النور أم قبلها؟ فقال: لا أدرى. فمن المحتمل جدًّا أن تكون عقوبة الرجم قبل نزول آية النور التى نسختها. الثالث: أن الحديث الذى اعتمدوا عليه، وقالوا: إنه كان قرآنًا ثم نسخت تلاوته وبقى حكمه أمر لا يقره العقل، لماذا تنسخ التلاوة والحكم باق؟ وما قيل: إنه كان فى صحيفته فجاءت الداجن وأكلتها لا يقبله منطق. -------------------------- الحرة المتزوجة إذا زنت عقوبتها ايه؟ الرجم ام الجلد؟ الأمة المتزوجة عليها نص العذاب يعني نص عقوبة الحرة المتزوجة اللي هي الرجم السؤال هنا ، نص الرجم ايه؟ الرجم لا ينصف لأنه موت طيب و لو عقوبة الحرة المتزوجة هي الجلد يبقى ببساطة مفيش رجم و ان آية سورة النور نسخت حكم الرجم في الإسلام!!! المحصنات ليها أكتر من معنى متزوجات و/او عفيفات و/او حرائر و الحرة قد تكون متزوجة او غير متزوجة ، انتو اخدتوها بمعنى الحرائر غير المتزوجات عشان الأحاديث اللي مذكور في الرجم للمتزوجين لكن غير معروف إذا كانت الأحاديث دي قبل سورة النور ام بعدها و الدليل: صحيح البخاري ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ حدثني إسحاق حدثنا خالد عن الشيباني سألت عبد الله بن أبي أوفى هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قلت قبل سورة النور أم بعد قال لا أدري صحيح مسلم ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ وحدثنا أبو كامل الجحدري حدثنا عبد الواحد حدثنا سليمان الشيباني قال سألت عبد الله بن أبي أوفى ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له حدثنا علي بن مسهر عن أبي إسحق الشيباني قال سألت عبد الله بن أبي أوفى هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال قلت بعد ما أنزلت سورة النور أم قبلها قال لا أدري فيجوز منطقياً ان أحاديث الرجم كانت قبل سورة النور ، رحمة و رأفة من الله الرحمن الرحيم بالمسلمين و خصوصاً ان علة تشريع النسخ هو التخفيف و التيسير [سورة البقرة: 105-107] ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ( 105 ) ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ( 106 ) ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ( 107 ) اما بالنسبة لآية الرجم اللي انتو بتقولو انها نسخت تلاوتها و بقى حكمها ثابت فده شيء غريب جداً [7-6 سورة الأعلى:] سنقرئك فلا تنسى ( 6 ) إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ( 7 ) تفسير البغوي ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ( سنقرئك ) سنعلمك بقراءة جبريل [ عليك ] ( فلا تنسى إلا ما شاء الله ) أن تنساه ، وما نسخ الله تلاوته من القرآن ، كما قال : " ما ننسخ من آية أو ننسها " ( البقرة - 106 ) والإنساء نوع من النسخ . وقال مجاهد ، والكلبي : كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا نزل عليه جبريل - عليه السلام - ، لم يفرغ من آخر الآية حتى يتكلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأولها ، مخافة أن ينساها ، فأنزل الله تعالى : " سنقرئك فلا تنسى " [ فلم ينس بعد ] ذلك شيئا . ( إنه يعلم الجهر ) من القول والفعل ( وما يخفى ) منهما ، والمعنى : أنه يعلم السر والعلانية . ( ونيسرك لليسرى ) قال مقاتل : نهون عليك عمل أهل الجنة - وهو معنى قول ابن عباس - ونيسرك لأن تعمل خيرا . و " اليسرى " عمل الخير . وقيل : نوفقك للشريعة اليسرى وهي الحنيفية السمحة . وقيل : هو متصل بالكلام الأول معناه : إنه يعلم الجهر مما تقرؤه على جبريل إذا فرغ من التلاوة ، " وما يخفى " ما تقرأ في نفسك مخافة النسيان ، ثم وعده فقال : ( ونيسرك لليسرى ) أي نهون عليك الوحي حتى تحفظه وتعلمه . تفسير التحرير والتنوير/ محمد الطاهر بن عاشور ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ والنسيان: عدم خطور المعلوم السابق في حافظة الإنسان برهة أو زماناً طويلاً. والاستثناء في قوله: { إلا ما شاء اللَّه } مفرّع من فعل { تنسى } ، و(ما) موصولة هي المستثنى. والتقدير: إلا الذي شاء الله أن تنساه، فحذف مفعول فعل المشيئة جرياً على غالب استعماله في كلام العرب، وانظر ما تقدم في قوله: { ولو شاء اللَّه لذهب بسمعهم وأبصارهم } في سورة البقرة (20). والمقصود بهذا أن بعض القرآن ينساه النبي إذا شاء الله أن ينساه. وذلك نوعان: أحدهما: وهو أظهرهما أن الله إذا شاء نسخ تلاوة بعض ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يترك قراءَته فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بأن لا يقرأوه حتى ينساه النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون. وهذا مثل ما روي عن عمر أنه قال: «كان فيما أنزل الشيخُ والشيخه إذا زنيا فارجموهما» قال عمر: لقد قرأنَاها، وأنه كان فيما أنزل: «لا تَرغبوا عن ءابائكم فإنَّ كفراً بكم أن ترغبوا عن ءابائكم». وهذا ما أشير إليه بقوله تعالى: { أو ننسها } في قراءة من قرأ: { نُنْسِها } في سورة البقرة (106). النوع الثاني: ما يعرض نسيانه للنبيء صلى الله عليه وسلم نسياناً موقتاً كشأن عوارض الحافظة البشرية ثم يقيض الله له ما يذكره به. ففي «صحيح البخاري» عن عائشة قالت: «سمع النبيءُ صلى الله عليه وسلم رجلاً يقرأ من الليل بالمسجد فقال: يرحمه الله لقد أذكَرَنِي كذا وكذا آيةً أسقطتهن أو كنت أنسيتُها من سورة كذا وكذا، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسقط آية في قراءته في الصلاة فسأله أبَيّ بن كعب أُنسِخَتْ؟ فقال: «نسيتُها». وليس قوله: { فلا تنسى } من الخبر المستعمل في النهي عن النسيان لأن النسيان لا يدخل تحت التكليف، أمَّا إنه ليست (لا) فيه ناهية فظاهر ومن زعمه تعسف لتعليل كتابة الألف في آخره. وجملة: { إنه يعلم الجهر وما يخفى } معترضة وهي تعليل لجملة: { فلا تنسى } { إلا ما شاء الله } فإن مضمون تلك الجملة ضمان الله لرسوله صلى الله عليه وسلم حفظ القرآن من النقص العارض. ومناسبة الجهر وما يخفى أن ما يقرؤه الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن هو من قبيل الجهر فالله يعلمه، وما ينساه فيسقطه من القرآن هو من قبيل الخفيّ فيعلم الله أنه اختفى في حافظته حين القراءة فلم يبرز إلى النطق به. يعني الرسول عليه الصلاة و السلام هينسى كل حاجة تم نسخ تلاوتها من القرآن عشان كده مش من الغريب اننا نشوف اصدارات كتيرة لآية الرجم: آية الرجم عند السنة ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة الشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة إذا زنيا الشيخ والشيخة ، فارجموهما ألبتة نكالا من الله والله عزيز حكيم الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم آية الرجم عند الشيعة ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة الشيخ يعني الراجل العجوز الكبير في السن و الشيخة يعني المرأة العجوزة الكبيرة في السن ، ممكن يكونوا متجوزين و ممكن يكون مش متجوزين! الله سبحانه وتعالى العزيز الحكيم هيقول الشيخ والشيخة؟! بما قضيا من اللذة؟! او فإنهما قضيا الشهوة؟! القرآن بيقول: [سورة الحجر: 9] إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون [سورة فصلت:41-42] إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز ( 41 ) لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ( 42 ) [سورة آل عمران:102-103] ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ( 102 ) واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ( 103 ) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض" =====-= - الدليل الثاني : أنَّ البخاري روى في صحيحه في باب رجم الحُبلى : (( عن عبد الله بن أبي أوفى أنَّ النبي صلَّى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامديَّة . ولكنَّنا لا ندري أرجم قبل آية الجلد أم بعدها )) . وجه الدليل : أنَّه شكَّك في الرجم بقوله : كان من النبي رجم . وذلك قبل سورة النور التي فيها : (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد مهما مائة جلدة )) . لمَّا نزلت سورة النور بحكم فيه الجلد لعموم الزُناة فهل هذا الحكم القرآني ألغى اجتهاد النبي في الرجم أم أنَّ هذا الحكم باقٍ على المسلمين إلى هذا اليوم ؟ . ومثل ذلك ، اجتهاد النبي في معاملة أسر غزوة بدر وذلك أنَّه حكم بعتقهم بعد فدية منها تعليم الواحد الفقير منهم عشرة من صبيان المسلمين القراءة والكتابة ثمَّ نزل القرآن بإلغاء اجتهاده كما في الكتب في تفسير قوله تعالى : (( ما كان لنبيٍّ أن يكون له أسرى حتَّى يثخن في الأرض )) . وجه التشكيك : إذا كان النبي قد رجم قبل نزول القرآن بالجلد لعموم الزُناة فإنَّ الرجم يكون منه قبل نزول القرآن وبالتالي يكون القرآن ألغى حكمه ويكون الجلد هو الحكم الجديد بدل حكم التوراة القديم الذي حكم به ـ احتمالاً ـ أمَّا إذا رجم بعد نزول القرآن بالجلد فإنَّه مخالف القرآن لا مفسِّراً له ومبيِّناً لأحكامه ولا موافقاً له ، ولا يصحُّ لعاقلٍ أن ينسب للنبي أنَّه خالف القرآن ؛ لأنَّه هو المُبلِّغ له والقدوة للمسلمين ، ولأنَّه تعالى قال : (( قُل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عُمُراً من قبله أفلا تعقلون )) . والسُنَّة تفسِّر القرآن وتوافقه لا تكمِّله . وقال تعالى : (( وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس )) والألف واللام في " الناس " للعموم . وعلى أنَّهم كانوا مكلَّفين بالتوراة يُحتمل أنَّ النبي حكم بالرجم لأنَّه هو الحكم على الزانية والزاني في التوراة ولمَّا نزل القرآن بحكمٍ جديدٍ نسخ الرجم ونقضه . - الدليل الثالث : أن الله تعالى بين للرجل في سورة النور أنه إذا رأى رجلاً يزني بامرأته ولم يقدر على إثبات زناها بالشهود فإنه يحلف أربعة أيمان أنه رآها تزني وفي هذه الحالة يُقام عليها حد الزنا ، وإذا هي ردت أيمانه عليه بأن حلفت أربعة أيمان أنه من الكاذبين فلا يُقام عليها الحد لقوله تعالى : (( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربعة شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرؤ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين )) . وجه الدليل : هو أن هذا الحكم لامرأة محصنة . وقد جاء بعد قوله تعالى : (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة )) وحيث قد نص على عذاب بأيمان في حال تعذر الشهود فإن هذا العذاب يكون هو المذكور في هذه الجريمة والمذكور هو : (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما )) أي العذاب المقرر عليهما وهو الجلد . وفي آيات اللعان : (( ويدرؤ عنها العذاب )) أي عذاب الجلد . وفي حد نساء النبي : (( يُضاعف لها العذاب )) أي عذاب الجلد ؛ لأنه ليس في القرآن إلا الجلد عذاب على هذا الفعل . وفي حد الإماء : (( فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب )) المذكور في سورة النور وهو الجلد . - الدليل الرابع : قوله تعالى في حق نساء النبي : (( يا نساء النبي من يأتِ منكن بفاحشةٍ مبينة يُضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيراً )) . عقوبة نساء النبي مضاعفة أي مائتي جلدة ، فالرجم الذي هو الموت لا يُضاعف . والعذاب في الآية يكون في الدنيا والدليل الألف واللام وتعني أنه شيء معروف ومعلوم . تفسير ابن كثير ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ { مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ } قال مالك عن زيد بن أسلم: { يُضَاعَفْ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ } قال: في الدنيا والآخرة، وعن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله تفسير الدر المنثور في التفسير بالمأثور/ السيوطي وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة رضي الله عنه في قوله { يضاعف لها العذاب ضعفين } قال: عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير رضي الله عنه في قوله { يضاعف لها العذاب ضعفين } قال: يجعل عذابهن ضعفين، ويجعل على من قذفهن الحد ضعفين. وأخرج ابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس رضي الله عنه في قوله { يا نساء النبي... }. قال: إن الحجة على الأنبياء أشد منها على الأتباع في الخطيئة، وإن الحجة على العلماء أشد منها على غيرهم، فإن الحجة على نساء النبي صلى الله عليه وسلم أشد منها على غيرهن، فقال: إنه من عصى منكن فإنه يكون عليها العذاب الضعف منه على سائر نساء المؤمنين، ومن عمل صالحاً فإن الأجر لها الضعف على سائر نساء المسلمين. تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية / مكي بن أبي طالب ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ قال الطبري: الفاحشة هنا الزنا. { يُضَاعَفْ لَهَا ٱلْعَذَابُ } أي: على فعلها، وذلك في الآخرة. { ضِعْفَيْنِ } أي: على عذاب أزواج غير النبي عليه السلام إذا أتين بفاحشة. وقيل: إذا أتت الفاحشة المبينة فهي عصيان الزوج ومخالفته، وكذلك معناها في هذه الآية لا الزنى. فإذا أتت الفاحشة بالألف واللام فهي الزنى واللواط. وإذا أتت نكرة غير منعوتة ببينة فهي تصلح للزنا وغيره من الذنوب. قال قتادة: يعني عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. وقال ابن عباس: يعني به عذاب الآخرة. وقال أبو عبيدة: { يُضَاعَفْ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ } يجعل ثلاثة أضعاف، أي: ثلاثة أعذبة. وقال أبو عمرو: { يُضَاعَفْ } للمرار الكثيرة ويَضَعَّفُ مرتين. ولذلك قرأ " يُضَعَّفُ ". وأكثر أهل اللغة على خلافها لأن يضاعف ضعفين ويضعف ضعفين واحد، بمعنى مثلين كما تقول: إن دفعت إلي درهماً دفعت إليك ضعفيه، أي مثليه يعني درهمين، ويدل على صحة هذا قوله: { نُؤْتِهَـآ أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ } فلا يكون العذاب أكثر من الأجر، وقد قال تعالى: { [رَبَّنَآ] آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ } [الأحزاب: 68] أي مثلين. تفسير تأويلات أهل السنة / الماتريدي ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ وقوله: { يٰنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ }. قال بعضهم: الفاحشة المبينة هي النشوز البيّن. وقال بعضهم: لا، بل الفاحشة المبينة هي الزنا الظاهر، ويقال: مبينة بشهادة أربعة عدول، ومبينة بالكسر، أي: مبينة ظاهرة. { يُضَاعَفْ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ }: الجلد والرجم في الدنيا، ولكن كيف يعرف ضعف الرجم في الدنيا من لا يعرف حدّ رجم واحد إذا كان ذلك في عذاب الدنيا، وإن كان ذلك في عذاب الآخرة؛ فكيف ذكر فاحشة مبينة، وذلك عند الله ظاهر بين؟ وقال بعضهم: { يُضَاعَفْ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ } في الدنيا والآخرة: أما في الدنيا فَمِثْلَيْ حدود النساء، وأما في الآخرة فضعفي ما يعذب سائر النساء، فجائز أن يكون هذا صلة قوله: { إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ ٱلْحَيَاةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا } إذا اخترن الدنيا؛ فمتى أتين بفاحشة ضوعف لهن من العذاب ما ذكر وإذا اخترن المقام عند رسول الله والدار الآخرة آتاهن الأجر مرتين. أو أن يكون إذا اخترن المقام عند رسول الله والدار الآخرة، ثم أتين بفاحشة ضوعف لهن ما ذكر من العذاب؛ لئلا يحسبن أنهن إذا اخترن الله ورسوله والدار الآخرة، ثم ارتكبن ما ذكر لم يعاقبن، فذكر: أنهن إذا اخترن الله ورسوله والدار الآخرة، ثم ارتكبن ما ذكر عوقبن ضعف ما عوقب به غيرهن، وإذا أطعن الله ورسوله، ضوعف لهن الأجر مرتين، والله أعلم. والأشبه أن يكون ما ذكر من ضعف العذاب في الآخرة على ما يقول بعض أهل التأويل؛ ألا ترى أنه ذكر لهن الأجر كفلين، ومعلوم أن ذلك في الآخرة؛ فعلى ذلك العذاب. تفسير الجيلاني ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ { يٰنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ } - أضافهن سبحانه إياه صلى الله عليه وسلم؛ للتعظيم والتوقير - من شأنكن التحصن والتحفظ عن الفحشاء، والتحرز عن المكروهات مطلقاً { مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ } وفعلة قبيحة، وخصلة ذميمة عقلاً وشرعاً { مُّبَيِّنَةٍ } أي: بينة ظاهرة فحشها بنفسها، أو ظاهرة واضحة قبحها شرعاً وعرفاً - على كلتا القراءتين - { يُضَاعَفْ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ } يعني: عذابكن ضعف عذاب سائر الحرائر لا أزيد منها؛ حتى لا يؤدي إلى الظلم المنافي للعدالة الإلهية، كما يضاعف عذاب سائر الحرائر بالنسبة إلى الإماء { وَكَانَ ذَلِكَ } التضعيف { عَلَى ٱللَّهِ يَسِيراً } [الأحزاب: 30] يعذبكن أن تأتي إحداكنن بها. - الدليل الخامس : قوله تعالى : (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة )) الألف واللام في (( الزانية والزاني )) نص على عدم التمييز بين الزناة سواءً محصنين أو غير محصنين. تفسير زهرة التفاسير / محمد أبو زهرة ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (2) الزنى هو وضع النطفة في رحم غير حلال له، أو بشكل عام: وضع العضو في عضو ليس حلالا له، والزنى أقبح الجرائم التي تفتك بالجماعات الإنسانية، ولذا قرن النهي عنه بالقتل إذ يقول سبحانه: (وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا (31) وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (32) وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا (33). وترى النهي عن الزنى جاء بعد النهي عن الوأد؛ لأنه من بابه، وإذا كان الوأد قتلا للولد، فالزاني كذلك؛ لأنه يرمي النطفة، ولذا لوحظ في الأمم التي تكثر فيها الفاحشة، أنها تفنى شيئا فشيئا، وأن شيوع الزنى في أمة يضعف قوتها ونخوتها ويجعلها جماعة لاهية لاعبة. وهذه الجريمة لما فيها من فحش، وإضعاف لقوة الأمة، وإردائها في مهاوي الهلكة شدد الله تعالى عقوبتها، فقال: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ) وهنا ثلاث إشارات بيانية: أولاها: في تقديم الزانية على الزاني، قالوا: لأن قوة الشهوة الدافعة إلى الزنى عند المرأة أقوى، وربما لَا نوافق على ذلك كثيرا؛ لأن الرجل يطلب في أكثر الأحيان، والمرأة لَا تطلب الرجل إلا قليلا، وإن حدثتها نفسها فإن الحياء يكفها إلا إذا خلعته، وقد نقول: إنها إن طلبها الرجل ولم تكن مؤمنة سارعت إليه، ونقول في تعليل ذلك إن العقوبة قاسية، وقد قدمت المرأة لكيلا يمتنع أحد عن إقامة الحد بدعوى ضعفها، والشفقة عليها والرفق بها؛ لأنها من القوارير. ثانيتها: أن كلمة الزاني والزانية وصف بالزنى، وذلك يكون في أكثر الأحوال من تعوّد هذه الجريمة، ولذلك لَا يكون إلا ممن أعلن هذه الجريمة الفاحشة ولذلك كان لابد من شروط لإقامة هذا الحد: أن يشهد أربعة بها، ولا يكون ذلك إلا إذا كانت الجريمة معلنة مجاهرا بها، وذلك لَا يكون إلا ممن تعودوا هذه الجريمة، وقد يكون الزنى في أول أمره، ولكن يندر أن يحضره أربعة من الرجال العدول، ومع ذلك يطبق الحكم سدا للذريعة. ثالثتها: أن التعبير عن الضرب بالجَلْد للإشارة إلى أنه يؤلم الجِلْد، وذلك بأن يكون الضرب قريبا من الجلد، فلا يستره إلا ثوب عادي، ولا يضرب على حشوة من قطن أو نحوه. والفاء في قوله تعالى: (فَاجْلِدُوا) هي الفاء الواقعة في جواب الشرط، والتعبير بـ (زانية وزان) يفيد أن من يرتكب هذه الجريمة فاجلدوهم مائة جلدة. وهذه هي العقوبة الأولى، وقد تبعتها عقوبة أخرى، وهي أن تكون هذه العقوبة في العلن لَا في السر، ولذا قال تعالى: (وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ منَ الْمُؤْمِنِينَ)، أي ليحضر العقوبة التي هي (عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ منَ الْمُؤْمِنِينَ)، وما حد الطائفة، قيل: اثنان. وقيل: أربعة، ونقول إنها الطائفة التي يكون بها الإعلام، بأن تكون العقوبة في مكان تكون فيه علنية لَا سرية، وسمى الله هذه العقوبة عذابا؛ لأنها عذاب الدنيا، ووراءها عذاب الآخرة، إن لم يتوبا توبة نصوحا؛ ولأنها قاسية غليظة، والرحمة بالجاني تشجيع على الجناية، والغلظة في عقابه رحمة بالجماعة الإنسانية. ولغلظة العقوبة قال تعالى: (وَلا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ) الرأفة انفعال نفسي يدفع إلى الشفقة والألم والتقزز منها والاستنكار النفسي لها، فلا يصح أن تكون الرأفة هي المسيطرة، وعبر عن ذلك بقوله: (وَلا تَأخُذْكم بِهِمَا رَأْفَةٌ)، أي لا يصح أن تستولي عليكم حتى يقال: إنها أخذتكم، فالرأفة بالجاني استهانة بالحكم وتشجيع عليه كما ذكرنا. وألفاظ الآية الكريمة عامة، وأجمعوا على أنها تطبق على البكر، أي غير المتزوج، أي غير المحصن الذي أحصن بالزواج ودخل في هذا الزواج. وإنه من المقررات الشرعية أنه لَا يخصص اللفظ إلا بمخصص في قوته، والحنفية يعدون العام قطعي الدلالة، وهو الذي عرضناه، فلا يخصصه إلا قطعي مثله قرآنا أو سنة مشهورة تبلغ مبلغ القرآن في قطعيته، والآية - بلا ريب - قطعية السند؛ لأن القرآن كله متواتر، ومن أنكر ذلك فقد كفر. ولذا كان لابد أن يكون ما يخصصه من نصوص قطعي السند قطعي الدلالة، وقد ادعى الحنفية أن حديث رجم الزاني، وإن كان حديث آحاد فهو مشهور، والشهرة ادعاء له. ومن أجل أن نبين مقام هذه الآيات من الآيات الواردة في عقوبة الزنى، نذكر أن قبلها ثلاث آيات في ترتيب المصحف، وننبه أننا لَا نرى في القرآن منسوخا قط؛ لأنه سجل الشريعة الذي سجلت الأحكام الدائمة الباقية في تكليفها إلى يوم الدين. الآيتان الأوليان (وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (15) وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا (16). دلت هاتان الآيتان على ثلاثة أمور باقية: أولها: أن الشهادة على الزنى تكون: بأربعة، ولذا قرر قبل هذا المنع الحاجز الصائن الاستشهاد بأربعة، والإمساك في البيوت لحماية الضعفاء من العبث حتى الموت أو الزواج، وهو السبيل الذي جعله الله تعالى لصيانتهن، وليس الحد سبيلا، ثانيها: العقوبة للزاني والزانية، ولكنه سبحانه وتعالى ذكر العقوبة مجملة، بينتها آية سورة النور التي نتكلم في معانيها، فالإيذاء في سورة النساء مجمل بينته سورة النور، ثالثها: أن التوبة إذا كانت وجب الإعراض عن العقوبة، ولذا قال عز من قائل: (فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا) وتكون العقوبة شرعا محكما إذا لم يتوبا، وتكون العقوبة في سورة النساء شرطها عدم التوبة في وقتها، وبذلك قال الحنابلة والظاهرية ورواية عن الشافعي رضي الله عنه. ومن أخطاء بعض المفسرين الواضحة تفسيرهم " اللاتي يأتين الفاحشة " بأنها السحاق، فإن البقاء في البيوت تمكين لها، ولا الفاحشة في الآية الثانية باللواط، فإن ذلك ينفر منه الذوق السليم، والفاحشة تكاد تكون محصورة في الزنى، وقد قيل: إن ثمة آية تقول (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة) ونسخت تلاوة، ولم تنسخ حكما، وهذه رواية بطريق الآحاد، وإن ادعيت شهرة الخبر (1). وقد يقول قائل: إن الرجم أقسى عقوبة في الأرض فكيف يثبت ما دونها بالقرآن القطعي بدلالته وسنده، ولا تثبت تلك العقوبة الغليظة إلا بحديث آحاد، وإن ادعيت شهرته، والاعتراض وارد، ولا سبيل لدفع إيراده. ولقد سأل بعض التابعين الصحابة أكان رجم النبي - صلى الله عليه وسلم - لماعز والغامدية قبل نزول آية النور أم بعدها؛ فقال: لَا أدري لعله قبلها، ونحن لَا نتهجم بالنسخ، ولو كان نسخ السنة، فلسنا ندَّعي نسخها بالآية الكريمة، ولم يبين أنها نسخته ولا نسمح بنسخ السنة بمجرد الاحتمال، ولا بمجرد التعارض، ولكن يبقى بين أيدينا أن العقوبات كلها مذكورة في القرآن إلا هذه مع أنها أقسى عقوبة، وإذا كان ثمة احتمال النسخ، فهو احتمال ناشئ من دليل وليس احتمالا مجردا أقسى من أشد عقوبات إلا الآية التي فيها محاربة الله ورسوله، وهو القتل والصلب، فإن الرجم: الرمي بالحجارة حتى يموت فهو عذاب حتى الموت، والصلب أهون لأنه بعد الموت حيث لَا يكون إحساس، ولا يضر الشاة سلخها بعد موتها، كما قالت ذات النطاقين أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها، ولعن الله من آذاها في نفسها وفي أبيها وآذي الكعبة معها. (1) رواه ابن ماجه: الحدود - الرجم (2534) عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وأحمد: مسند الأنصار - حديث زر بن حبيش عن أبي بن كعب (20261)، في مسند الأنصار - حديث زيد بن ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (20613). وراجع البخاري: الحدود (6327)، 6328)، الاعتصام بالكتاب والسنة (6778)، ومسلم: الحدود (3201). هذه عقوبة الزنى، ونعتقد أن حكم الآية عام، والظاهر من الألفاظ أنها تعم المحصن وغير المحصن، وقالوا: ثبت بالسنة تغريب عام، بعد الجلد على ملأ من الناس لكي يذهب عنه عار الجلد. وروي عن مالك أن المرأة لَا تعذب حتى لَا تكون عرضة للسقوط مرة أخرى، وفائدة التعذيب بالنسبة للرجل لكي يذهب عنه خزي الجريمة، لأن الخزي يجعله يهون في ذات نفسه، فيهون عليه ارتكاب الجريمة، إذ الجريمة في ذاتها هوان. وقد يقول قائل في هذه المناسبة: إن الدعوة إلى أن يشهد العقوبة طائفة من المؤمنين يناقض الستر الذي دعا إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - في مثل قوله - صلى الله عليه وسلم -: " كل أمتي معافى إلا المجاهرين " (1) والجواب عن ذلك أن إعلان العقوبة خير، لأنه ردع عام، أما إعلان الجريمة من غير عقوبة فدعوة إلى الجريمة، وفرق بين دعوة الردع ودعوة الفجور. لم نذكر الآية الرابعة، وهي إحدى الثلاث غير المذكورة في سورة النور، وهي قوله تعالى: (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (25). إن ظاهر الآية من غير تأويل، ولا تحميل الألفاظ غير ما يحتمل أن الظاهر من قوله تعالى: (فَإِذَا أُحْصِنَّ)، أي فإذا تزوجن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، وإن الرجم لَا ينصف، وإذن يكون ما على المحصنات المتزوجات جلدا قابلا للتنصيف، وإن هذا يدل بدلالة الإشارة أو الاقتضاء على أنه لَا رجم، ولذا (1) رواه البخاري: الأدب - ستر المؤمن على نفسه (5608)، ومسلم: الزهد والرقائق - النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه (5306). من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. قلنا: إن احتمال نسخ الرجم بآية من سورة النور احتمال ناشئ عن دليل، وما كان النسخ نسخ قرآن، إنما هو نسخ سنة، إذ الرجم لم يثبت إلا بالسنة. هذه آية سورة النور، وما يرتبط بها، وما يتعلق بأحكام الزنى - الدليل السادس : قوله تعالى : (( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون )) . هنا ذكر حد القذف ثمانين جلدة بعد ذكره حد الجلد مائة . يريد أن يقول : إن للفعل حد ولشاهد الزور حد وانتقاله من حد إلى حد يدل على كمال الحد الأول وتمامه ، وذكره الحد الخفيف الثمانون وعدم ذكر الحد الثقيل الرجم يدل على أن الرجم غير مشروع لأنه لو كان كذلك لكان أولى بالذكر في القرآن من حد القذف . - الدليل السابع : قال تعالى : (( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً )) . الإمساك في البيوت لا يكون بعد الرجم ويعني الحياة لا الموت ؛ إذن هذا دليل على عدم وجود الرجم . وتفسير قوله تعالى : (( حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً )) . هو أن الزانيات يُحبسن في البيوت بعد الجلد إلى الموت أو إلى التوبة من فاحشة الزنا . - الدليل الثامن : قوله تعالى : (( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زانٍ أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين )) . هنا حرم الله الزانية على المؤمن وهذا يدل على بقائها حية من بعد إقامة الحد عليها وهو مائة جلدة ، ولو كان الحد هو الرجم لما كانت قد بقيت من بعده على قيد الحياة . وقوله تعالى : (( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم )) لا يميز بين بكر وثيب إذ قوله (( من نسائكم )) يدل على عموم المسلمين ، وقوله (( أو يجعل الله لهن سبيلاً )) يؤكد عدم الرجم ويؤكد عدم التمييز بين البكر والثيب في الحد . وإن تابت الزانية أو الزاني فيندرجا تحت قوله : (( فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما )) . فالتوبة تجب ما قبلها . - الدليل التاسع : يقول العلماء : إن الخاص مقدم على العام . ثم يقولون : والقرآن عام . ثم يقولون : وفي القرآن آيات تخصص العام . ثم يقولون : وفي الأحاديث النبوية أحاديث تخصص العام . أما قولهم بأن العام في القرآن يخصص بقرآن فهذا هو ما اتفقوا عليه وأما قولهم بأن الأحاديث تخصص عام القرآن فهذا الذي اختلفوا فيه لأن القرآن قطعي الثبوت والحديث ظني الثبوت وراوي الحديث واحد عن واحد عن واحد ولا يصح تخصيص عام القرآن بخبر الواحد . وعلى ذلك فإن قوله تعالى : (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة )) حكم عام يشمل الجميع محصنين أو غير محصنين . فهل يصح تخصيص العام الذي هو الجلد بحديث يرويه واحد عن واحد في الرجم ؟ ! . إن قلنا بالتخصيص والخاص مقدم على العام يلزم تفضيل كلام الراوي على كلام الله أو يلزم مساواة كلام الراوي بكلام الله وهذا لا يقول به عاقل ، وعليه يتوجب أن حكم الرجم ليس تخصيصاً لحكم الجلد . يقول شيخ الإسلام فخر الدين الرازي عن الخوارج الذين أنكروا الرجم : (( إن قوله تعالى : (( الزانية والزاني فاجلدوا )) يقتضي وجوب الجلد على كل الزناة . وإيجاب الرجم على البعض بخبر الواحد يقتضي تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد وهو غير جائز لأن الكتاب قاطع في متنه بينما خبر الواحد غير قاطع في متنه والمقطوع راجح على المظنون )) . ولو أن رواة الأحاديث قد اتفقوا على الرجم والنفي ( التغريب ) لأمكن أن يُقال إن إجماعاً من المسلمين موجود عليهما . ولأنهم لم يتفقوا وقع الريب في قلوب المسلمينمن جهة الرجم والنفي . وفي الحديث : (( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك )) ففي حديث : (( خذوا عثكالاً فيه مائة شمراخ فاضربوه به وخلوا سبيله )) أمر بالجلد ولم يأمر بالتغريب . وفي حديث الأمَة : (( إذا زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بطفير )) ولو كان النفي ثابتاً لذُكِر هنا مع الجلد . وروى الترمذي أنه عليه السلام جلد وغرّب ، وهذا تناقض . الرجم عقوبة جاهلية توارثها العرب والمسلمون وما كان لها بالقرآن صلة . فلقد ذكرت كلمة رجم خمسة مرات في الكتاب المقدس عن شعوب سلفت نزول التحكيم الإسلامي وهو كالآتي: {قالوا ياشعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز }هود91 {إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا }الكهف20 {قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا }مريم46 {قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم }يس18 {وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون }الدخان20 كل هذه الآيات الكريمة القرآنية تثبت أن الرجم غير مقبول في الإسلام كوسيلة ردع للمنحرف عن شريعة الله ومن تكبَّده أو هُدِّد به عبر التاريخ البشري قبل نزول القرآن وبعده كان تسلطا وطغيانا كما تنص الآيات الصريحة ! ---------------------------------------------- لا رجم في الشريعة الإسلامية أوضح الدكتور جمال أبو حسان، الأستاذ المشارك في التفسير وعلوم القرآن بجامعة العلوم الإسلامية العالمية في الأردن أن الرجم حكم في شريعة اليهود، بدليل أنه ما زال موجودا في التوراة إلى الآن، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما رجم في بداية الإسلام، لأنه لم ينزل عليه تشريع له، وكان يحب موافقة أهل الكتاب، ويعمل بما عندهم إذا لم ينزل عليه تشريع فيه، وحكم الرجم منها. وذهب أبو حسان إلى القول بأن هذا الحكم رفع ونسخ بآيات سورة النور، مستدلا بما قاله راوي حديث البخاري حينما سئل عن الرجم .. هل كان بعد سورة النور أم قبلها؟ فقال: لا أدري؟ فإذا كان راوي الحديث لا يدري، فاحتمال أن يكون قبل سورة النور وارد جدا. وتساءل أبو حسان في حديثه أين هو الدليل على اعتبار الرجم حدا؟ مبديا تعجبه من استدلالهم بحديث عمر الذي فيه أن الرجم آية (الشيخ والشيخة..) من القرآن منسوخة (نسخت لفظا وبقيت حكما)، متسائلا باستغراب شديد كيف استساغ المسلمون قبول هذا النص الركيك على أنه آية قرآنية؟ فهي تفتقر إلى بلاغة القرآن، وليس فيها صفة الإعجاز، ومضمونها غير معقول أبدا. يشرح الدكتور أبو حسان وجوه الركاكة في تلك (الآية) بقوله: "أولا هي ضعيفة السبك من حيث اللغة، فالشيخ هو كبير السن، والمرأة العجوز لا يقال لها شيخة في لغة العرب، ثانيا: إذا أخذنا بلفظ النص (الشيخ والشيخة) فهذا يعني أن الشاب والشابة المتزوجين إذا زنيا لا يطبق عليهم هذا الحكم لأنه خاص بكبار السن بحسب منطوق ما دُعي أنه آية. وحول الاستشهاد بحديث عمر استشكل أبو حسان كيف يمكن لعمر رضي الله عنه أن يقول: لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لزدتها (عن آية الشيخ والشيخة)؟ متسائلا: هل الخوف من الناس هو الذي يمنع عمر أن يزيد آية في كتاب الله؟ وكيف يجوز لعمر أن يقول مثل هذا الكلام؟. ويختم أبو حسان استشكالاته باستبعاد أن يكون الحديث القائل: "خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم" تفسيرا لقوله تعالى {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم.. فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن أو يجعل الله لهن سبيلا..} فما يفهم من الآية أن السبيل المجعول هو شيء غير الموت، فكيف نفسر الآية بالحديث الذي جعل السبيل المجعول هو الموت؟. انتقد الدكتور محمد المختار الشنقيطي، أستاذ تاريخ الأديان بكلية قطر للدراسات الإسلامية عقوبة الرجم واصفا لها بأنها من المصائب الفقهية الكبرى في تاريخ الإسلام، وهي أبلغ مثال على التخلي عن المُحكمات القرآنية واتباع الآثار المضطربة. وبين الشنقيطي أن عقوبة الزنا في القرآن الكريم تتراوح بين ثلاثة أحكام: جلد الزانيين (فاجلدوا كل واحد منهما)، والإقامة الجبرية للنساء (فأمسكوهن في البيوت)، وأذية الرجال (فآذوهما)، فتخلص الفقهاء من عقوبة الإقامة الجبرية للنساء، وعقوبة الأذى للرجال، بحجة أن الآيتين اللتين وردت فيهما العقوبتان منسوختان. وشكك الشنقيطي بثبوت عقوبة الرجم بقوله: "وجاء الفقهاء بعقوبة غريبة عن روح الإسلام، ومناقضة لنص القرآن، وهي الرجم، ففرضوها عقوبة للزاني المحصن والزانية المحصنة، لافتا إلى أن الله أراد عقوبة الزاني عذابا (ويدرأ عنها العذاب)، (ما على المحصنات من العذاب)، وجعلها فقهاء الرجم تقتيلا وتمثيلا، فأيهم أحسن قيلا؟. وحول الأحاديث التي يستدل بها مثبتو حد الرجم، ذكر الشنقيطي أن الفقهاء بنوا عقوبة الرجم على أحاديث مضطربة المتون، معلولة الأسانيد، مثل حديث الغامدية، وحديث الداجن، ممثلا لذلك بقول عمر: "لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت آية الرجم بيدي" متسائلا: متى كان عمر مجاملا للناس في القرآن؟ وقال الدكتور الشنقيطي "إن الشيخ محمد أبو زهرة - وهو من أعلم الناس بالفقه ومدارسه في القرن العشرين - أنكر عقوبة الرجم، واعتبرها تشريعا يهوديا لا إسلاميا، وخلص الشنقيطي إلى القول: "لا رجم في الإسلام، ولا عقوبة للزنا إلا ما نص عليه محكم الكتاب من جلد الزانيين، أو الإقامة الجبرية للمرأة الزانية، والأذى للرجل الزاني".
@Ehabzeidan
@Ehabzeidan 11 жыл бұрын
@محمد الجعب لا بل هو رد علي الدكتور مصطفي محمود ولكن مصطفي محمود اعتذر بعدها للشيخ كشك وقال ان الشيخ كشك رجل علامة وان ا
@a7med088
@a7med088 12 жыл бұрын
الله يجزاك خير .. مو تحامل على الدكتور مصطفى بس الدكتور مصطفى الله يرحمه أسرف على نفسه كثير بالاقوال الشاذة والكلام اللي يتضارب مع القرآن ، وواجب الشيوخ والعلماء انهم يردون بقوه عليه عشان لا يفتح باب للناس يتكلمون في الدين بما لا يعلمون
@ashrfayash4345
@ashrfayash4345 10 жыл бұрын
الله يرحمهما جميعا الله اما امين
@AsmaaPurity
@AsmaaPurity 6 жыл бұрын
رحم الله الدكتور مصطفى محمود و الشيخ كشك حتى لو كان الشيخ كشك رحمه الله على صواب فاني احب هدوء الدكتور مصطفى و دماثة خلقه و تواضعه و لا اعرف من اين اتى المشايخ باسلوب الصوت العالي مع ان القران يحث على خفض الصوت عجيب!
@ytdf4977
@ytdf4977 8 ай бұрын
لان صوت الحق عالي وصوت الباطل منخفض زليل
@qatar9925
@qatar9925 9 жыл бұрын
الله اعلم ولكني سمعت انه في سنين الفقر والجوع لا تقطح يد السارق
@TheFlyingHorse1
@TheFlyingHorse1 9 жыл бұрын
لا رجم للزانية للدكتور مصطفى محمود الله يرحمه ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ تسعة أدلَّة تُثبت من وجهة نظر الدكتور عدم وجود عقوبة الرجم في الإسلام - الدليل الأوَّل : أنَّ الأمَة إذا تزوَّجت وزنت فإنَّها تُعاقب بنصف حدِّ الحُرَّة ، وذلك لقوله تعالى : (( ومن لم يستطع منكم طَولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمِن ما ملكت أيمانُكُم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعضٍ فانكحوهنَّ بإذن أهلهنَّ وآتوهنَّ أجورهنَّ بالمعروف محصناتٍ غير مسافحاتٍ ولا متخذات أخدانٍ فإذا أُحصِنَّ فإن أتين بفاحشةٍ فعليهنَّ نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خيرٌ لكم والله غفورٌ رحيم )) . والرجم لا ينتصف . وجه الدليل من الآية : قوله : (( فإذا أُحصِنَّ )) أي تزوَّجن (( فعليهنَّ نصف ما على المحصنات )) أي الحرائر . والجلد هو الذي يقبل التنصيف ، مائة جلدة ونصفها خمسون ، أمَّا الرجم فإنَّه لا ينتصف ؛ لأنَّه موت وبعده قبر ، والموت لا ينتصف . =====-= أدلة الشيخ محمد أبو زهرة الله يرحمه (من كبار علماء الشريعة الإسلامية والقانون في القرن العشرين) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ الرجم كان شريعة يهودية، أقرها الرسول فى أول الأمر، ثم نسخت بحد الجلد فى سورة النور. ولى على ذلك أدلة ثلاثة: الأول: أن الله تعالى قال: «.... فإذا أُحصِنَّ فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب» [النساء: 25]، والرجم عقوبة لا تتنصف، فثبت أن العذاب فى الآية هو المذكور فى سورة النور: «وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين» [النور: 2]. والثانى: ما رواه البخارى فى جامعه الصحيح عن عبدالله بن أوفى أنه سئل عن الرجم. هل كان بعد سورة النور أم قبلها؟ فقال: لا أدرى. فمن المحتمل جدًّا أن تكون عقوبة الرجم قبل نزول آية النور التى نسختها. الثالث: أن الحديث الذى اعتمدوا عليه، وقالوا: إنه كان قرآنًا ثم نسخت تلاوته وبقى حكمه أمر لا يقره العقل، لماذا تنسخ التلاوة والحكم باق؟ وما قيل: إنه كان فى صحيفته فجاءت الداجن وأكلتها لا يقبله منطق. -------------------------- الحرة المتزوجة إذا زنت عقوبتها ايه؟ الرجم ام الجلد؟ الأمة المتزوجة عليها نص العذاب يعني نص عقوبة الحرة المتزوجة اللي هي الرجم السؤال هنا ، نص الرجم ايه؟ الرجم لا ينصف لأنه موت طيب و لو عقوبة الحرة المتزوجة هي الجلد يبقى ببساطة مفيش رجم و ان آية سورة النور نسخت حكم الرجم في الإسلام!!! المحصنات ليها أكتر من معنى متزوجات و/او عفيفات و/او حرائر و الحرة قد تكون متزوجة او غير متزوجة ، انتو اخدتوها بمعنى الحرائر غير المتزوجات عشان الأحاديث اللي مذكور في الرجم للمتزوجين لكن غير معروف إذا كانت الأحاديث دي قبل سورة النور ام بعدها و الدليل: صحيح البخاري ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ حدثني إسحاق حدثنا خالد عن الشيباني سألت عبد الله بن أبي أوفى هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قلت قبل سورة النور أم بعد قال لا أدري صحيح مسلم ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ وحدثنا أبو كامل الجحدري حدثنا عبد الواحد حدثنا سليمان الشيباني قال سألت عبد الله بن أبي أوفى ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له حدثنا علي بن مسهر عن أبي إسحق الشيباني قال سألت عبد الله بن أبي أوفى هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال قلت بعد ما أنزلت سورة النور أم قبلها قال لا أدري فيجوز منطقياً ان أحاديث الرجم كانت قبل سورة النور ، رحمة و رأفة من الله الرحمن الرحيم بالمسلمين و خصوصاً ان علة تشريع النسخ هو التخفيف و التيسير [سورة البقرة: 105-107] ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ( 105 ) ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ( 106 ) ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ( 107 ) اما بالنسبة لآية الرجم اللي انتو بتقولو انها نسخت تلاوتها و بقى حكمها ثابت فده شيء غريب جداً [7-6 سورة الأعلى:] سنقرئك فلا تنسى ( 6 ) إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ( 7 ) تفسير البغوي ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ( سنقرئك ) سنعلمك بقراءة جبريل [ عليك ] ( فلا تنسى إلا ما شاء الله ) أن تنساه ، وما نسخ الله تلاوته من القرآن ، كما قال : " ما ننسخ من آية أو ننسها " ( البقرة - 106 ) والإنساء نوع من النسخ . وقال مجاهد ، والكلبي : كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا نزل عليه جبريل - عليه السلام - ، لم يفرغ من آخر الآية حتى يتكلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأولها ، مخافة أن ينساها ، فأنزل الله تعالى : " سنقرئك فلا تنسى " [ فلم ينس بعد ] ذلك شيئا . ( إنه يعلم الجهر ) من القول والفعل ( وما يخفى ) منهما ، والمعنى : أنه يعلم السر والعلانية . ( ونيسرك لليسرى ) قال مقاتل : نهون عليك عمل أهل الجنة - وهو معنى قول ابن عباس - ونيسرك لأن تعمل خيرا . و " اليسرى " عمل الخير . وقيل : نوفقك للشريعة اليسرى وهي الحنيفية السمحة . وقيل : هو متصل بالكلام الأول معناه : إنه يعلم الجهر مما تقرؤه على جبريل إذا فرغ من التلاوة ، " وما يخفى " ما تقرأ في نفسك مخافة النسيان ، ثم وعده فقال : ( ونيسرك لليسرى ) أي نهون عليك الوحي حتى تحفظه وتعلمه . تفسير التحرير والتنوير/ محمد الطاهر بن عاشور ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ والنسيان: عدم خطور المعلوم السابق في حافظة الإنسان برهة أو زماناً طويلاً. والاستثناء في قوله: { إلا ما شاء اللَّه } مفرّع من فعل { تنسى } ، و(ما) موصولة هي المستثنى. والتقدير: إلا الذي شاء الله أن تنساه، فحذف مفعول فعل المشيئة جرياً على غالب استعماله في كلام العرب، وانظر ما تقدم في قوله: { ولو شاء اللَّه لذهب بسمعهم وأبصارهم } في سورة البقرة (20). والمقصود بهذا أن بعض القرآن ينساه النبي إذا شاء الله أن ينساه. وذلك نوعان: أحدهما: وهو أظهرهما أن الله إذا شاء نسخ تلاوة بعض ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يترك قراءَته فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بأن لا يقرأوه حتى ينساه النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون. وهذا مثل ما روي عن عمر أنه قال: «كان فيما أنزل الشيخُ والشيخه إذا زنيا فارجموهما» قال عمر: لقد قرأنَاها، وأنه كان فيما أنزل: «لا تَرغبوا عن ءابائكم فإنَّ كفراً بكم أن ترغبوا عن ءابائكم». وهذا ما أشير إليه بقوله تعالى: { أو ننسها } في قراءة من قرأ: { نُنْسِها } في سورة البقرة (106). النوع الثاني: ما يعرض نسيانه للنبيء صلى الله عليه وسلم نسياناً موقتاً كشأن عوارض الحافظة البشرية ثم يقيض الله له ما يذكره به. ففي «صحيح البخاري» عن عائشة قالت: «سمع النبيءُ صلى الله عليه وسلم رجلاً يقرأ من الليل بالمسجد فقال: يرحمه الله لقد أذكَرَنِي كذا وكذا آيةً أسقطتهن أو كنت أنسيتُها من سورة كذا وكذا، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسقط آية في قراءته في الصلاة فسأله أبَيّ بن كعب أُنسِخَتْ؟ فقال: «نسيتُها». وليس قوله: { فلا تنسى } من الخبر المستعمل في النهي عن النسيان لأن النسيان لا يدخل تحت التكليف، أمَّا إنه ليست (لا) فيه ناهية فظاهر ومن زعمه تعسف لتعليل كتابة الألف في آخره. وجملة: { إنه يعلم الجهر وما يخفى } معترضة وهي تعليل لجملة: { فلا تنسى } { إلا ما شاء الله } فإن مضمون تلك الجملة ضمان الله لرسوله صلى الله عليه وسلم حفظ القرآن من النقص العارض. ومناسبة الجهر وما يخفى أن ما يقرؤه الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن هو من قبيل الجهر فالله يعلمه، وما ينساه فيسقطه من القرآن هو من قبيل الخفيّ فيعلم الله أنه اختفى في حافظته حين القراءة فلم يبرز إلى النطق به. يعني الرسول عليه الصلاة و السلام هينسى كل حاجة تم نسخ تلاوتها من القرآن عشان كده مش من الغريب اننا نشوف اصدارات كتيرة لآية الرجم: آية الرجم عند السنة ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة الشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة إذا زنيا الشيخ والشيخة ، فارجموهما ألبتة نكالا من الله والله عزيز حكيم الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم آية الرجم عند الشيعة ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة الشيخ يعني الراجل العجوز الكبير في السن و الشيخة يعني المرأة العجوزة الكبيرة في السن ، ممكن يكونوا متجوزين و ممكن يكون مش متجوزين! الله سبحانه وتعالى العزيز الحكيم هيقول الشيخ والشيخة؟! بما قضيا من اللذة؟! او فإنهما قضيا الشهوة؟! القرآن بيقول: [سورة الحجر: 9] إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون [سورة فصلت:41-42] إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز ( 41 ) لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ( 42 ) [سورة آل عمران:102-103] ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ( 102 ) واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ( 103 ) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض" =====-= - الدليل الثاني : أنَّ البخاري روى في صحيحه في باب رجم الحُبلى : (( عن عبد الله بن أبي أوفى أنَّ النبي صلَّى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامديَّة . ولكنَّنا لا ندري أرجم قبل آية الجلد أم بعدها )) . وجه الدليل : أنَّه شكَّك في الرجم بقوله : كان من النبي رجم . وذلك قبل سورة النور التي فيها : (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد مهما مائة جلدة )) . لمَّا نزلت سورة النور بحكم فيه الجلد لعموم الزُناة فهل هذا الحكم القرآني ألغى اجتهاد النبي في الرجم أم أنَّ هذا الحكم باقٍ على المسلمين إلى هذا اليوم ؟ . ومثل ذلك ، اجتهاد النبي في معاملة أسر غزوة بدر وذلك أنَّه حكم بعتقهم بعد فدية منها تعليم الواحد الفقير منهم عشرة من صبيان المسلمين القراءة والكتابة ثمَّ نزل القرآن بإلغاء اجتهاده كما في الكتب في تفسير قوله تعالى : (( ما كان لنبيٍّ أن يكون له أسرى حتَّى يثخن في الأرض )) . وجه التشكيك : إذا كان النبي قد رجم قبل نزول القرآن بالجلد لعموم الزُناة فإنَّ الرجم يكون منه قبل نزول القرآن وبالتالي يكون القرآن ألغى حكمه ويكون الجلد هو الحكم الجديد بدل حكم التوراة القديم الذي حكم به ـ احتمالاً ـ أمَّا إذا رجم بعد نزول القرآن بالجلد فإنَّه مخالف القرآن لا مفسِّراً له ومبيِّناً لأحكامه ولا موافقاً له ، ولا يصحُّ لعاقلٍ أن ينسب للنبي أنَّه خالف القرآن ؛ لأنَّه هو المُبلِّغ له والقدوة للمسلمين ، ولأنَّه تعالى قال : (( قُل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عُمُراً من قبله أفلا تعقلون )) . والسُنَّة تفسِّر القرآن وتوافقه لا تكمِّله . وقال تعالى : (( وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس )) والألف واللام في " الناس " للعموم . وعلى أنَّهم كانوا مكلَّفين بالتوراة يُحتمل أنَّ النبي حكم بالرجم لأنَّه هو الحكم على الزانية والزاني في التوراة ولمَّا نزل القرآن بحكمٍ جديدٍ نسخ الرجم ونقضه . - الدليل الثالث : أن الله تعالى بين للرجل في سورة النور أنه إذا رأى رجلاً يزني بامرأته ولم يقدر على إثبات زناها بالشهود فإنه يحلف أربعة أيمان أنه رآها تزني وفي هذه الحالة يُقام عليها حد الزنا ، وإذا هي ردت أيمانه عليه بأن حلفت أربعة أيمان أنه من الكاذبين فلا يُقام عليها الحد لقوله تعالى : (( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربعة شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرؤ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين )) . وجه الدليل : هو أن هذا الحكم لامرأة محصنة . وقد جاء بعد قوله تعالى : (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة )) وحيث قد نص على عذاب بأيمان في حال تعذر الشهود فإن هذا العذاب يكون هو المذكور في هذه الجريمة والمذكور هو : (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما )) أي العذاب المقرر عليهما وهو الجلد . وفي آيات اللعان : (( ويدرؤ عنها العذاب )) أي عذاب الجلد . وفي حد نساء النبي : (( يُضاعف لها العذاب )) أي عذاب الجلد ؛ لأنه ليس في القرآن إلا الجلد عذاب على هذا الفعل . وفي حد الإماء : (( فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب )) المذكور في سورة النور وهو الجلد . - الدليل الرابع : قوله تعالى في حق نساء النبي : (( يا نساء النبي من يأتِ منكن بفاحشةٍ مبينة يُضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيراً )) . عقوبة نساء النبي مضاعفة أي مائتي جلدة ، فالرجم الذي هو الموت لا يُضاعف . والعذاب في الآية يكون في الدنيا والدليل الألف واللام وتعني أنه شيء معروف ومعلوم . تفسير ابن كثير ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ { مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ } قال مالك عن زيد بن أسلم: { يُضَاعَفْ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ } قال: في الدنيا والآخرة، وعن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله تفسير الدر المنثور في التفسير بالمأثور/ السيوطي وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة رضي الله عنه في قوله { يضاعف لها العذاب ضعفين } قال: عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير رضي الله عنه في قوله { يضاعف لها العذاب ضعفين } قال: يجعل عذابهن ضعفين، ويجعل على من قذفهن الحد ضعفين. وأخرج ابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس رضي الله عنه في قوله { يا نساء النبي... }. قال: إن الحجة على الأنبياء أشد منها على الأتباع في الخطيئة، وإن الحجة على العلماء أشد منها على غيرهم، فإن الحجة على نساء النبي صلى الله عليه وسلم أشد منها على غيرهن، فقال: إنه من عصى منكن فإنه يكون عليها العذاب الضعف منه على سائر نساء المؤمنين، ومن عمل صالحاً فإن الأجر لها الضعف على سائر نساء المسلمين. تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية / مكي بن أبي طالب ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ قال الطبري: الفاحشة هنا الزنا. { يُضَاعَفْ لَهَا ٱلْعَذَابُ } أي: على فعلها، وذلك في الآخرة. { ضِعْفَيْنِ } أي: على عذاب أزواج غير النبي عليه السلام إذا أتين بفاحشة. وقيل: إذا أتت الفاحشة المبينة فهي عصيان الزوج ومخالفته، وكذلك معناها في هذه الآية لا الزنى. فإذا أتت الفاحشة بالألف واللام فهي الزنى واللواط. وإذا أتت نكرة غير منعوتة ببينة فهي تصلح للزنا وغيره من الذنوب. قال قتادة: يعني عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. وقال ابن عباس: يعني به عذاب الآخرة. وقال أبو عبيدة: { يُضَاعَفْ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ } يجعل ثلاثة أضعاف، أي: ثلاثة أعذبة. وقال أبو عمرو: { يُضَاعَفْ } للمرار الكثيرة ويَضَعَّفُ مرتين. ولذلك قرأ " يُضَعَّفُ ". وأكثر أهل اللغة على خلافها لأن يضاعف ضعفين ويضعف ضعفين واحد، بمعنى مثلين كما تقول: إن دفعت إلي درهماً دفعت إليك ضعفيه، أي مثليه يعني درهمين، ويدل على صحة هذا قوله: { نُؤْتِهَـآ أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ } فلا يكون العذاب أكثر من الأجر، وقد قال تعالى: { [رَبَّنَآ] آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ } [الأحزاب: 68] أي مثلين. تفسير تأويلات أهل السنة / الماتريدي ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ وقوله: { يٰنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ }. قال بعضهم: الفاحشة المبينة هي النشوز البيّن. وقال بعضهم: لا، بل الفاحشة المبينة هي الزنا الظاهر، ويقال: مبينة بشهادة أربعة عدول، ومبينة بالكسر، أي: مبينة ظاهرة. { يُضَاعَفْ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ }: الجلد والرجم في الدنيا، ولكن كيف يعرف ضعف الرجم في الدنيا من لا يعرف حدّ رجم واحد إذا كان ذلك في عذاب الدنيا، وإن كان ذلك في عذاب الآخرة؛ فكيف ذكر فاحشة مبينة، وذلك عند الله ظاهر بين؟ وقال بعضهم: { يُضَاعَفْ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ } في الدنيا والآخرة: أما في الدنيا فَمِثْلَيْ حدود النساء، وأما في الآخرة فضعفي ما يعذب سائر النساء، فجائز أن يكون هذا صلة قوله: { إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ ٱلْحَيَاةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا } إذا اخترن الدنيا؛ فمتى أتين بفاحشة ضوعف لهن من العذاب ما ذكر وإذا اخترن المقام عند رسول الله والدار الآخرة آتاهن الأجر مرتين. أو أن يكون إذا اخترن المقام عند رسول الله والدار الآخرة، ثم أتين بفاحشة ضوعف لهن ما ذكر من العذاب؛ لئلا يحسبن أنهن إذا اخترن الله ورسوله والدار الآخرة، ثم ارتكبن ما ذكر لم يعاقبن، فذكر: أنهن إذا اخترن الله ورسوله والدار الآخرة، ثم ارتكبن ما ذكر عوقبن ضعف ما عوقب به غيرهن، وإذا أطعن الله ورسوله، ضوعف لهن الأجر مرتين، والله أعلم. والأشبه أن يكون ما ذكر من ضعف العذاب في الآخرة على ما يقول بعض أهل التأويل؛ ألا ترى أنه ذكر لهن الأجر كفلين، ومعلوم أن ذلك في الآخرة؛ فعلى ذلك العذاب. تفسير الجيلاني ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ { يٰنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ } - أضافهن سبحانه إياه صلى الله عليه وسلم؛ للتعظيم والتوقير - من شأنكن التحصن والتحفظ عن الفحشاء، والتحرز عن المكروهات مطلقاً { مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ } وفعلة قبيحة، وخصلة ذميمة عقلاً وشرعاً { مُّبَيِّنَةٍ } أي: بينة ظاهرة فحشها بنفسها، أو ظاهرة واضحة قبحها شرعاً وعرفاً - على كلتا القراءتين - { يُضَاعَفْ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ } يعني: عذابكن ضعف عذاب سائر الحرائر لا أزيد منها؛ حتى لا يؤدي إلى الظلم المنافي للعدالة الإلهية، كما يضاعف عذاب سائر الحرائر بالنسبة إلى الإماء { وَكَانَ ذَلِكَ } التضعيف { عَلَى ٱللَّهِ يَسِيراً } [الأحزاب: 30] يعذبكن أن تأتي إحداكنن بها. - الدليل الخامس : قوله تعالى : (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة )) الألف واللام في (( الزانية والزاني )) نص على عدم التمييز بين الزناة سواءً محصنين أو غير محصنين. تفسير زهرة التفاسير / محمد أبو زهرة ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (2) الزنى هو وضع النطفة في رحم غير حلال له، أو بشكل عام: وضع العضو في عضو ليس حلالا له، والزنى أقبح الجرائم التي تفتك بالجماعات الإنسانية، ولذا قرن النهي عنه بالقتل إذ يقول سبحانه: (وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا (31) وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (32) وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا (33). وترى النهي عن الزنى جاء بعد النهي عن الوأد؛ لأنه من بابه، وإذا كان الوأد قتلا للولد، فالزاني كذلك؛ لأنه يرمي النطفة، ولذا لوحظ في الأمم التي تكثر فيها الفاحشة، أنها تفنى شيئا فشيئا، وأن شيوع الزنى في أمة يضعف قوتها ونخوتها ويجعلها جماعة لاهية لاعبة. وهذه الجريمة لما فيها من فحش، وإضعاف لقوة الأمة، وإردائها في مهاوي الهلكة شدد الله تعالى عقوبتها، فقال: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ) وهنا ثلاث إشارات بيانية: أولاها: في تقديم الزانية على الزاني، قالوا: لأن قوة الشهوة الدافعة إلى الزنى عند المرأة أقوى، وربما لَا نوافق على ذلك كثيرا؛ لأن الرجل يطلب في أكثر الأحيان، والمرأة لَا تطلب الرجل إلا قليلا، وإن حدثتها نفسها فإن الحياء يكفها إلا إذا خلعته، وقد نقول: إنها إن طلبها الرجل ولم تكن مؤمنة سارعت إليه، ونقول في تعليل ذلك إن العقوبة قاسية، وقد قدمت المرأة لكيلا يمتنع أحد عن إقامة الحد بدعوى ضعفها، والشفقة عليها والرفق بها؛ لأنها من القوارير. ثانيتها: أن كلمة الزاني والزانية وصف بالزنى، وذلك يكون في أكثر الأحوال من تعوّد هذه الجريمة، ولذلك لَا يكون إلا ممن أعلن هذه الجريمة الفاحشة ولذلك كان لابد من شروط لإقامة هذا الحد: أن يشهد أربعة بها، ولا يكون ذلك إلا إذا كانت الجريمة معلنة مجاهرا بها، وذلك لَا يكون إلا ممن تعودوا هذه الجريمة، وقد يكون الزنى في أول أمره، ولكن يندر أن يحضره أربعة من الرجال العدول، ومع ذلك يطبق الحكم سدا للذريعة. ثالثتها: أن التعبير عن الضرب بالجَلْد للإشارة إلى أنه يؤلم الجِلْد، وذلك بأن يكون الضرب قريبا من الجلد، فلا يستره إلا ثوب عادي، ولا يضرب على حشوة من قطن أو نحوه. والفاء في قوله تعالى: (فَاجْلِدُوا) هي الفاء الواقعة في جواب الشرط، والتعبير بـ (زانية وزان) يفيد أن من يرتكب هذه الجريمة فاجلدوهم مائة جلدة. وهذه هي العقوبة الأولى، وقد تبعتها عقوبة أخرى، وهي أن تكون هذه العقوبة في العلن لَا في السر، ولذا قال تعالى: (وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ منَ الْمُؤْمِنِينَ)، أي ليحضر العقوبة التي هي (عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ منَ الْمُؤْمِنِينَ)، وما حد الطائفة، قيل: اثنان. وقيل: أربعة، ونقول إنها الطائفة التي يكون بها الإعلام، بأن تكون العقوبة في مكان تكون فيه علنية لَا سرية، وسمى الله هذه العقوبة عذابا؛ لأنها عذاب الدنيا، ووراءها عذاب الآخرة، إن لم يتوبا توبة نصوحا؛ ولأنها قاسية غليظة، والرحمة بالجاني تشجيع على الجناية، والغلظة في عقابه رحمة بالجماعة الإنسانية. ولغلظة العقوبة قال تعالى: (وَلا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ) الرأفة انفعال نفسي يدفع إلى الشفقة والألم والتقزز منها والاستنكار النفسي لها، فلا يصح أن تكون الرأفة هي المسيطرة، وعبر عن ذلك بقوله: (وَلا تَأخُذْكم بِهِمَا رَأْفَةٌ)، أي لا يصح أن تستولي عليكم حتى يقال: إنها أخذتكم، فالرأفة بالجاني استهانة بالحكم وتشجيع عليه كما ذكرنا. وألفاظ الآية الكريمة عامة، وأجمعوا على أنها تطبق على البكر، أي غير المتزوج، أي غير المحصن الذي أحصن بالزواج ودخل في هذا الزواج. وإنه من المقررات الشرعية أنه لَا يخصص اللفظ إلا بمخصص في قوته، والحنفية يعدون العام قطعي الدلالة، وهو الذي عرضناه، فلا يخصصه إلا قطعي مثله قرآنا أو سنة مشهورة تبلغ مبلغ القرآن في قطعيته، والآية - بلا ريب - قطعية السند؛ لأن القرآن كله متواتر، ومن أنكر ذلك فقد كفر. ولذا كان لابد أن يكون ما يخصصه من نصوص قطعي السند قطعي الدلالة، وقد ادعى الحنفية أن حديث رجم الزاني، وإن كان حديث آحاد فهو مشهور، والشهرة ادعاء له. ومن أجل أن نبين مقام هذه الآيات من الآيات الواردة في عقوبة الزنى، نذكر أن قبلها ثلاث آيات في ترتيب المصحف، وننبه أننا لَا نرى في القرآن منسوخا قط؛ لأنه سجل الشريعة الذي سجلت الأحكام الدائمة الباقية في تكليفها إلى يوم الدين. الآيتان الأوليان (وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (15) وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا (16). دلت هاتان الآيتان على ثلاثة أمور باقية: أولها: أن الشهادة على الزنى تكون: بأربعة، ولذا قرر قبل هذا المنع الحاجز الصائن الاستشهاد بأربعة، والإمساك في البيوت لحماية الضعفاء من العبث حتى الموت أو الزواج، وهو السبيل الذي جعله الله تعالى لصيانتهن، وليس الحد سبيلا، ثانيها: العقوبة للزاني والزانية، ولكنه سبحانه وتعالى ذكر العقوبة مجملة، بينتها آية سورة النور التي نتكلم في معانيها، فالإيذاء في سورة النساء مجمل بينته سورة النور، ثالثها: أن التوبة إذا كانت وجب الإعراض عن العقوبة، ولذا قال عز من قائل: (فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا) وتكون العقوبة شرعا محكما إذا لم يتوبا، وتكون العقوبة في سورة النساء شرطها عدم التوبة في وقتها، وبذلك قال الحنابلة والظاهرية ورواية عن الشافعي رضي الله عنه. ومن أخطاء بعض المفسرين الواضحة تفسيرهم " اللاتي يأتين الفاحشة " بأنها السحاق، فإن البقاء في البيوت تمكين لها، ولا الفاحشة في الآية الثانية باللواط، فإن ذلك ينفر منه الذوق السليم، والفاحشة تكاد تكون محصورة في الزنى، وقد قيل: إن ثمة آية تقول (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة) ونسخت تلاوة، ولم تنسخ حكما، وهذه رواية بطريق الآحاد، وإن ادعيت شهرة الخبر (1). وقد يقول قائل: إن الرجم أقسى عقوبة في الأرض فكيف يثبت ما دونها بالقرآن القطعي بدلالته وسنده، ولا تثبت تلك العقوبة الغليظة إلا بحديث آحاد، وإن ادعيت شهرته، والاعتراض وارد، ولا سبيل لدفع إيراده. ولقد سأل بعض التابعين الصحابة أكان رجم النبي - صلى الله عليه وسلم - لماعز والغامدية قبل نزول آية النور أم بعدها؛ فقال: لَا أدري لعله قبلها، ونحن لَا نتهجم بالنسخ، ولو كان نسخ السنة، فلسنا ندَّعي نسخها بالآية الكريمة، ولم يبين أنها نسخته ولا نسمح بنسخ السنة بمجرد الاحتمال، ولا بمجرد التعارض، ولكن يبقى بين أيدينا أن العقوبات كلها مذكورة في القرآن إلا هذه مع أنها أقسى عقوبة، وإذا كان ثمة احتمال النسخ، فهو احتمال ناشئ من دليل وليس احتمالا مجردا أقسى من أشد عقوبات إلا الآية التي فيها محاربة الله ورسوله، وهو القتل والصلب، فإن الرجم: الرمي بالحجارة حتى يموت فهو عذاب حتى الموت، والصلب أهون لأنه بعد الموت حيث لَا يكون إحساس، ولا يضر الشاة سلخها بعد موتها، كما قالت ذات النطاقين أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها، ولعن الله من آذاها في نفسها وفي أبيها وآذي الكعبة معها. (1) رواه ابن ماجه: الحدود - الرجم (2534) عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وأحمد: مسند الأنصار - حديث زر بن حبيش عن أبي بن كعب (20261)، في مسند الأنصار - حديث زيد بن ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (20613). وراجع البخاري: الحدود (6327)، 6328)، الاعتصام بالكتاب والسنة (6778)، ومسلم: الحدود (3201). هذه عقوبة الزنى، ونعتقد أن حكم الآية عام، والظاهر من الألفاظ أنها تعم المحصن وغير المحصن، وقالوا: ثبت بالسنة تغريب عام، بعد الجلد على ملأ من الناس لكي يذهب عنه عار الجلد. وروي عن مالك أن المرأة لَا تعذب حتى لَا تكون عرضة للسقوط مرة أخرى، وفائدة التعذيب بالنسبة للرجل لكي يذهب عنه خزي الجريمة، لأن الخزي يجعله يهون في ذات نفسه، فيهون عليه ارتكاب الجريمة، إذ الجريمة في ذاتها هوان. وقد يقول قائل في هذه المناسبة: إن الدعوة إلى أن يشهد العقوبة طائفة من المؤمنين يناقض الستر الذي دعا إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - في مثل قوله - صلى الله عليه وسلم -: " كل أمتي معافى إلا المجاهرين " (1) والجواب عن ذلك أن إعلان العقوبة خير، لأنه ردع عام، أما إعلان الجريمة من غير عقوبة فدعوة إلى الجريمة، وفرق بين دعوة الردع ودعوة الفجور. لم نذكر الآية الرابعة، وهي إحدى الثلاث غير المذكورة في سورة النور، وهي قوله تعالى: (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (25). إن ظاهر الآية من غير تأويل، ولا تحميل الألفاظ غير ما يحتمل أن الظاهر من قوله تعالى: (فَإِذَا أُحْصِنَّ)، أي فإذا تزوجن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، وإن الرجم لَا ينصف، وإذن يكون ما على المحصنات المتزوجات جلدا قابلا للتنصيف، وإن هذا يدل بدلالة الإشارة أو الاقتضاء على أنه لَا رجم، ولذا (1) رواه البخاري: الأدب - ستر المؤمن على نفسه (5608)، ومسلم: الزهد والرقائق - النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه (5306). من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. قلنا: إن احتمال نسخ الرجم بآية من سورة النور احتمال ناشئ عن دليل، وما كان النسخ نسخ قرآن، إنما هو نسخ سنة، إذ الرجم لم يثبت إلا بالسنة. هذه آية سورة النور، وما يرتبط بها، وما يتعلق بأحكام الزنى - الدليل السادس : قوله تعالى : (( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون )) . هنا ذكر حد القذف ثمانين جلدة بعد ذكره حد الجلد مائة . يريد أن يقول : إن للفعل حد ولشاهد الزور حد وانتقاله من حد إلى حد يدل على كمال الحد الأول وتمامه ، وذكره الحد الخفيف الثمانون وعدم ذكر الحد الثقيل الرجم يدل على أن الرجم غير مشروع لأنه لو كان كذلك لكان أولى بالذكر في القرآن من حد القذف . - الدليل السابع : قال تعالى : (( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً )) . الإمساك في البيوت لا يكون بعد الرجم ويعني الحياة لا الموت ؛ إذن هذا دليل على عدم وجود الرجم . وتفسير قوله تعالى : (( حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً )) . هو أن الزانيات يُحبسن في البيوت بعد الجلد إلى الموت أو إلى التوبة من فاحشة الزنا . - الدليل الثامن : قوله تعالى : (( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زانٍ أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين )) . هنا حرم الله الزانية على المؤمن وهذا يدل على بقائها حية من بعد إقامة الحد عليها وهو مائة جلدة ، ولو كان الحد هو الرجم لما كانت قد بقيت من بعده على قيد الحياة . وقوله تعالى : (( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم )) لا يميز بين بكر وثيب إذ قوله (( من نسائكم )) يدل على عموم المسلمين ، وقوله (( أو يجعل الله لهن سبيلاً )) يؤكد عدم الرجم ويؤكد عدم التمييز بين البكر والثيب في الحد . وإن تابت الزانية أو الزاني فيندرجا تحت قوله : (( فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما )) . فالتوبة تجب ما قبلها . - الدليل التاسع : يقول العلماء : إن الخاص مقدم على العام . ثم يقولون : والقرآن عام . ثم يقولون : وفي القرآن آيات تخصص العام . ثم يقولون : وفي الأحاديث النبوية أحاديث تخصص العام . أما قولهم بأن العام في القرآن يخصص بقرآن فهذا هو ما اتفقوا عليه وأما قولهم بأن الأحاديث تخصص عام القرآن فهذا الذي اختلفوا فيه لأن القرآن قطعي الثبوت والحديث ظني الثبوت وراوي الحديث واحد عن واحد عن واحد ولا يصح تخصيص عام القرآن بخبر الواحد . وعلى ذلك فإن قوله تعالى : (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة )) حكم عام يشمل الجميع محصنين أو غير محصنين . فهل يصح تخصيص العام الذي هو الجلد بحديث يرويه واحد عن واحد في الرجم ؟ ! . إن قلنا بالتخصيص والخاص مقدم على العام يلزم تفضيل كلام الراوي على كلام الله أو يلزم مساواة كلام الراوي بكلام الله وهذا لا يقول به عاقل ، وعليه يتوجب أن حكم الرجم ليس تخصيصاً لحكم الجلد . يقول شيخ الإسلام فخر الدين الرازي عن الخوارج الذين أنكروا الرجم : (( إن قوله تعالى : (( الزانية والزاني فاجلدوا )) يقتضي وجوب الجلد على كل الزناة . وإيجاب الرجم على البعض بخبر الواحد يقتضي تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد وهو غير جائز لأن الكتاب قاطع في متنه بينما خبر الواحد غير قاطع في متنه والمقطوع راجح على المظنون )) . ولو أن رواة الأحاديث قد اتفقوا على الرجم والنفي ( التغريب ) لأمكن أن يُقال إن إجماعاً من المسلمين موجود عليهما . ولأنهم لم يتفقوا وقع الريب في قلوب المسلمينمن جهة الرجم والنفي . وفي الحديث : (( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك )) ففي حديث : (( خذوا عثكالاً فيه مائة شمراخ فاضربوه به وخلوا سبيله )) أمر بالجلد ولم يأمر بالتغريب . وفي حديث الأمَة : (( إذا زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بطفير )) ولو كان النفي ثابتاً لذُكِر هنا مع الجلد . وروى الترمذي أنه عليه السلام جلد وغرّب ، وهذا تناقض . الرجم عقوبة جاهلية توارثها العرب والمسلمون وما كان لها بالقرآن صلة . فلقد ذكرت كلمة رجم خمسة مرات في الكتاب المقدس عن شعوب سلفت نزول التحكيم الإسلامي وهو كالآتي: {قالوا ياشعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز }هود91 {إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا }الكهف20 {قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا }مريم46 {قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم }يس18 {وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون }الدخان20 كل هذه الآيات الكريمة القرآنية تثبت أن الرجم غير مقبول في الإسلام كوسيلة ردع للمنحرف عن شريعة الله ومن تكبَّده أو هُدِّد به عبر التاريخ البشري قبل نزول القرآن وبعده كان تسلطا وطغيانا كما تنص الآيات الصريحة ! ---------------------------------------------- لا رجم في الشريعة الإسلامية أوضح الدكتور جمال أبو حسان، الأستاذ المشارك في التفسير وعلوم القرآن بجامعة العلوم الإسلامية العالمية في الأردن أن الرجم حكم في شريعة اليهود، بدليل أنه ما زال موجودا في التوراة إلى الآن، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما رجم في بداية الإسلام، لأنه لم ينزل عليه تشريع له، وكان يحب موافقة أهل الكتاب، ويعمل بما عندهم إذا لم ينزل عليه تشريع فيه، وحكم الرجم منها. وذهب أبو حسان إلى القول بأن هذا الحكم رفع ونسخ بآيات سورة النور، مستدلا بما قاله راوي حديث البخاري حينما سئل عن الرجم .. هل كان بعد سورة النور أم قبلها؟ فقال: لا أدري؟ فإذا كان راوي الحديث لا يدري، فاحتمال أن يكون قبل سورة النور وارد جدا. وتساءل أبو حسان في حديثه أين هو الدليل على اعتبار الرجم حدا؟ مبديا تعجبه من استدلالهم بحديث عمر الذي فيه أن الرجم آية (الشيخ والشيخة..) من القرآن منسوخة (نسخت لفظا وبقيت حكما)، متسائلا باستغراب شديد كيف استساغ المسلمون قبول هذا النص الركيك على أنه آية قرآنية؟ فهي تفتقر إلى بلاغة القرآن، وليس فيها صفة الإعجاز، ومضمونها غير معقول أبدا. يشرح الدكتور أبو حسان وجوه الركاكة في تلك (الآية) بقوله: "أولا هي ضعيفة السبك من حيث اللغة، فالشيخ هو كبير السن، والمرأة العجوز لا يقال لها شيخة في لغة العرب، ثانيا: إذا أخذنا بلفظ النص (الشيخ والشيخة) فهذا يعني أن الشاب والشابة المتزوجين إذا زنيا لا يطبق عليهم هذا الحكم لأنه خاص بكبار السن بحسب منطوق ما دُعي أنه آية. وحول الاستشهاد بحديث عمر استشكل أبو حسان كيف يمكن لعمر رضي الله عنه أن يقول: لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لزدتها (عن آية الشيخ والشيخة)؟ متسائلا: هل الخوف من الناس هو الذي يمنع عمر أن يزيد آية في كتاب الله؟ وكيف يجوز لعمر أن يقول مثل هذا الكلام؟. ويختم أبو حسان استشكالاته باستبعاد أن يكون الحديث القائل: "خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم" تفسيرا لقوله تعالى {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم.. فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن أو يجعل الله لهن سبيلا..} فما يفهم من الآية أن السبيل المجعول هو شيء غير الموت، فكيف نفسر الآية بالحديث الذي جعل السبيل المجعول هو الموت؟. انتقد الدكتور محمد المختار الشنقيطي، أستاذ تاريخ الأديان بكلية قطر للدراسات الإسلامية عقوبة الرجم واصفا لها بأنها من المصائب الفقهية الكبرى في تاريخ الإسلام، وهي أبلغ مثال على التخلي عن المُحكمات القرآنية واتباع الآثار المضطربة. وبين الشنقيطي أن عقوبة الزنا في القرآن الكريم تتراوح بين ثلاثة أحكام: جلد الزانيين (فاجلدوا كل واحد منهما)، والإقامة الجبرية للنساء (فأمسكوهن في البيوت)، وأذية الرجال (فآذوهما)، فتخلص الفقهاء من عقوبة الإقامة الجبرية للنساء، وعقوبة الأذى للرجال، بحجة أن الآيتين اللتين وردت فيهما العقوبتان منسوختان. وشكك الشنقيطي بثبوت عقوبة الرجم بقوله: "وجاء الفقهاء بعقوبة غريبة عن روح الإسلام، ومناقضة لنص القرآن، وهي الرجم، ففرضوها عقوبة للزاني المحصن والزانية المحصنة، لافتا إلى أن الله أراد عقوبة الزاني عذابا (ويدرأ عنها العذاب)، (ما على المحصنات من العذاب)، وجعلها فقهاء الرجم تقتيلا وتمثيلا، فأيهم أحسن قيلا؟. وحول الأحاديث التي يستدل بها مثبتو حد الرجم، ذكر الشنقيطي أن الفقهاء بنوا عقوبة الرجم على أحاديث مضطربة المتون، معلولة الأسانيد، مثل حديث الغامدية، وحديث الداجن، ممثلا لذلك بقول عمر: "لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت آية الرجم بيدي" متسائلا: متى كان عمر مجاملا للناس في القرآن؟ وقال الدكتور الشنقيطي "إن الشيخ محمد أبو زهرة - وهو من أعلم الناس بالفقه ومدارسه في القرن العشرين - أنكر عقوبة الرجم، واعتبرها تشريعا يهوديا لا إسلاميا، وخلص الشنقيطي إلى القول: "لا رجم في الإسلام، ولا عقوبة للزنا إلا ما نص عليه محكم الكتاب من جلد الزانيين، أو الإقامة الجبرية للمرأة الزانية، والأذى للرجل الزاني".
@mohaabdo8146
@mohaabdo8146 Жыл бұрын
حكم خاص وليس عام
@Dextermos
@Dextermos 5 ай бұрын
هذه في الحالات الشاذة فقط
@vilotmoney
@vilotmoney 10 жыл бұрын
ليش كلامنا فيه الفلسفة والاسفاف والاطناب...عن أنس قال: «كنت عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فجاءه رجل، فقال: يا رسول الله! إني أصبت حدًا فأقمه علي ولم يسأله، قال: وحضرت الصلاة فصلى مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما قضى الصلاة قام إليه الرجل، فقال: يا رسول الله إني أصبت حدًا فأقم فيّ كتاب الله، قال: أليس قد صليت معنا، فقال: نعم، قال: فإن الله عز وجل قد غفر ذنبك أو حدك» أخرجاه.
@mohaabdo8146
@mohaabdo8146 Жыл бұрын
ارجع لشرح الحديث بارك الله فيك. الرسول (ص) متصل بالوحي مع ربه .. اما حكام هذا الزمان فلا ... وغير هذا فإن الصلاة لا تكفر الكبائر ولا الحدود ... فلربما اصاب هذا الرجل ذنبا ظنه من الكبائر . ولما علم الله سبحانه وتعالى صدق توبته .. أخبر الرسول بأنه قد غفر له والله تعالى اعلم.
@rafikabunemah1016
@rafikabunemah1016 3 жыл бұрын
نحن الان فيها
@ameraljabr405
@ameraljabr405 9 жыл бұрын
رحم الله الشيخ و غفر للدكتور ان كان لا يدري، في رأيي الدكتور مصطفى تميز في الإعجاز العلمي للقرآن أما الأحكام و التشريعات و اللغة فليست من اختصاصه
@TheFlyingHorse1
@TheFlyingHorse1 9 жыл бұрын
لا رجم للزانية للدكتور مصطفى محمود الله يرحمه ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ تسعة أدلَّة تُثبت من وجهة نظر الدكتور عدم وجود عقوبة الرجم في الإسلام - الدليل الأوَّل : أنَّ الأمَة إذا تزوَّجت وزنت فإنَّها تُعاقب بنصف حدِّ الحُرَّة ، وذلك لقوله تعالى : (( ومن لم يستطع منكم طَولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمِن ما ملكت أيمانُكُم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعضٍ فانكحوهنَّ بإذن أهلهنَّ وآتوهنَّ أجورهنَّ بالمعروف محصناتٍ غير مسافحاتٍ ولا متخذات أخدانٍ فإذا أُحصِنَّ فإن أتين بفاحشةٍ فعليهنَّ نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خيرٌ لكم والله غفورٌ رحيم )) . والرجم لا ينتصف . وجه الدليل من الآية : قوله : (( فإذا أُحصِنَّ )) أي تزوَّجن (( فعليهنَّ نصف ما على المحصنات )) أي الحرائر . والجلد هو الذي يقبل التنصيف ، مائة جلدة ونصفها خمسون ، أمَّا الرجم فإنَّه لا ينتصف ؛ لأنَّه موت وبعده قبر ، والموت لا ينتصف . =====-= أدلة الشيخ محمد أبو زهرة الله يرحمه (من كبار علماء الشريعة الإسلامية والقانون في القرن العشرين) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ الرجم كان شريعة يهودية، أقرها الرسول فى أول الأمر، ثم نسخت بحد الجلد فى سورة النور. ولى على ذلك أدلة ثلاثة: الأول: أن الله تعالى قال: «.... فإذا أُحصِنَّ فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب» [النساء: 25]، والرجم عقوبة لا تتنصف، فثبت أن العذاب فى الآية هو المذكور فى سورة النور: «وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين» [النور: 2]. والثانى: ما رواه البخارى فى جامعه الصحيح عن عبدالله بن أوفى أنه سئل عن الرجم. هل كان بعد سورة النور أم قبلها؟ فقال: لا أدرى. فمن المحتمل جدًّا أن تكون عقوبة الرجم قبل نزول آية النور التى نسختها. الثالث: أن الحديث الذى اعتمدوا عليه، وقالوا: إنه كان قرآنًا ثم نسخت تلاوته وبقى حكمه أمر لا يقره العقل، لماذا تنسخ التلاوة والحكم باق؟ وما قيل: إنه كان فى صحيفته فجاءت الداجن وأكلتها لا يقبله منطق. -------------------------- الحرة المتزوجة إذا زنت عقوبتها ايه؟ الرجم ام الجلد؟ الأمة المتزوجة عليها نص العذاب يعني نص عقوبة الحرة المتزوجة اللي هي الرجم السؤال هنا ، نص الرجم ايه؟ الرجم لا ينصف لأنه موت طيب و لو عقوبة الحرة المتزوجة هي الجلد يبقى ببساطة مفيش رجم و ان آية سورة النور نسخت حكم الرجم في الإسلام!!! المحصنات ليها أكتر من معنى متزوجات و/او عفيفات و/او حرائر و الحرة قد تكون متزوجة او غير متزوجة ، انتو اخدتوها بمعنى الحرائر غير المتزوجات عشان الأحاديث اللي مذكور في الرجم للمتزوجين لكن غير معروف إذا كانت الأحاديث دي قبل سورة النور ام بعدها و الدليل: صحيح البخاري ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ حدثني إسحاق حدثنا خالد عن الشيباني سألت عبد الله بن أبي أوفى هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قلت قبل سورة النور أم بعد قال لا أدري صحيح مسلم ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ وحدثنا أبو كامل الجحدري حدثنا عبد الواحد حدثنا سليمان الشيباني قال سألت عبد الله بن أبي أوفى ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له حدثنا علي بن مسهر عن أبي إسحق الشيباني قال سألت عبد الله بن أبي أوفى هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال قلت بعد ما أنزلت سورة النور أم قبلها قال لا أدري فيجوز منطقياً ان أحاديث الرجم كانت قبل سورة النور ، رحمة و رأفة من الله الرحمن الرحيم بالمسلمين و خصوصاً ان علة تشريع النسخ هو التخفيف و التيسير [سورة البقرة: 105-107] ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ( 105 ) ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ( 106 ) ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ( 107 ) اما بالنسبة لآية الرجم اللي انتو بتقولو انها نسخت تلاوتها و بقى حكمها ثابت فده شيء غريب جداً [7-6 سورة الأعلى:] سنقرئك فلا تنسى ( 6 ) إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ( 7 ) تفسير البغوي ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ( سنقرئك ) سنعلمك بقراءة جبريل [ عليك ] ( فلا تنسى إلا ما شاء الله ) أن تنساه ، وما نسخ الله تلاوته من القرآن ، كما قال : " ما ننسخ من آية أو ننسها " ( البقرة - 106 ) والإنساء نوع من النسخ . وقال مجاهد ، والكلبي : كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا نزل عليه جبريل - عليه السلام - ، لم يفرغ من آخر الآية حتى يتكلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأولها ، مخافة أن ينساها ، فأنزل الله تعالى : " سنقرئك فلا تنسى " [ فلم ينس بعد ] ذلك شيئا . ( إنه يعلم الجهر ) من القول والفعل ( وما يخفى ) منهما ، والمعنى : أنه يعلم السر والعلانية . ( ونيسرك لليسرى ) قال مقاتل : نهون عليك عمل أهل الجنة - وهو معنى قول ابن عباس - ونيسرك لأن تعمل خيرا . و " اليسرى " عمل الخير . وقيل : نوفقك للشريعة اليسرى وهي الحنيفية السمحة . وقيل : هو متصل بالكلام الأول معناه : إنه يعلم الجهر مما تقرؤه على جبريل إذا فرغ من التلاوة ، " وما يخفى " ما تقرأ في نفسك مخافة النسيان ، ثم وعده فقال : ( ونيسرك لليسرى ) أي نهون عليك الوحي حتى تحفظه وتعلمه . تفسير التحرير والتنوير/ محمد الطاهر بن عاشور ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ والنسيان: عدم خطور المعلوم السابق في حافظة الإنسان برهة أو زماناً طويلاً. والاستثناء في قوله: { إلا ما شاء اللَّه } مفرّع من فعل { تنسى } ، و(ما) موصولة هي المستثنى. والتقدير: إلا الذي شاء الله أن تنساه، فحذف مفعول فعل المشيئة جرياً على غالب استعماله في كلام العرب، وانظر ما تقدم في قوله: { ولو شاء اللَّه لذهب بسمعهم وأبصارهم } في سورة البقرة (20). والمقصود بهذا أن بعض القرآن ينساه النبي إذا شاء الله أن ينساه. وذلك نوعان: أحدهما: وهو أظهرهما أن الله إذا شاء نسخ تلاوة بعض ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يترك قراءَته فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بأن لا يقرأوه حتى ينساه النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون. وهذا مثل ما روي عن عمر أنه قال: «كان فيما أنزل الشيخُ والشيخه إذا زنيا فارجموهما» قال عمر: لقد قرأنَاها، وأنه كان فيما أنزل: «لا تَرغبوا عن ءابائكم فإنَّ كفراً بكم أن ترغبوا عن ءابائكم». وهذا ما أشير إليه بقوله تعالى: { أو ننسها } في قراءة من قرأ: { نُنْسِها } في سورة البقرة (106). النوع الثاني: ما يعرض نسيانه للنبيء صلى الله عليه وسلم نسياناً موقتاً كشأن عوارض الحافظة البشرية ثم يقيض الله له ما يذكره به. ففي «صحيح البخاري» عن عائشة قالت: «سمع النبيءُ صلى الله عليه وسلم رجلاً يقرأ من الليل بالمسجد فقال: يرحمه الله لقد أذكَرَنِي كذا وكذا آيةً أسقطتهن أو كنت أنسيتُها من سورة كذا وكذا، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسقط آية في قراءته في الصلاة فسأله أبَيّ بن كعب أُنسِخَتْ؟ فقال: «نسيتُها». وليس قوله: { فلا تنسى } من الخبر المستعمل في النهي عن النسيان لأن النسيان لا يدخل تحت التكليف، أمَّا إنه ليست (لا) فيه ناهية فظاهر ومن زعمه تعسف لتعليل كتابة الألف في آخره. وجملة: { إنه يعلم الجهر وما يخفى } معترضة وهي تعليل لجملة: { فلا تنسى } { إلا ما شاء الله } فإن مضمون تلك الجملة ضمان الله لرسوله صلى الله عليه وسلم حفظ القرآن من النقص العارض. ومناسبة الجهر وما يخفى أن ما يقرؤه الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن هو من قبيل الجهر فالله يعلمه، وما ينساه فيسقطه من القرآن هو من قبيل الخفيّ فيعلم الله أنه اختفى في حافظته حين القراءة فلم يبرز إلى النطق به. يعني الرسول عليه الصلاة و السلام هينسى كل حاجة تم نسخ تلاوتها من القرآن عشان كده مش من الغريب اننا نشوف اصدارات كتيرة لآية الرجم: آية الرجم عند السنة ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة الشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة إذا زنيا الشيخ والشيخة ، فارجموهما ألبتة نكالا من الله والله عزيز حكيم الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم آية الرجم عند الشيعة ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة الشيخ يعني الراجل العجوز الكبير في السن و الشيخة يعني المرأة العجوزة الكبيرة في السن ، ممكن يكونوا متجوزين و ممكن يكون مش متجوزين! الله سبحانه وتعالى العزيز الحكيم هيقول الشيخ والشيخة؟! بما قضيا من اللذة؟! او فإنهما قضيا الشهوة؟! القرآن بيقول: [سورة الحجر: 9] إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون [سورة فصلت:41-42] إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز ( 41 ) لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ( 42 ) [سورة آل عمران:102-103] ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ( 102 ) واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ( 103 ) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض" =-=-=-=-=-= - الدليل الثاني : أنَّ البخاري روى في صحيحه في باب رجم الحُبلى : (( عن عبد الله بن أبي أوفى أنَّ النبي صلَّى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامديَّة . ولكنَّنا لا ندري أرجم قبل آية الجلد أم بعدها )) . وجه الدليل : أنَّه شكَّك في الرجم بقوله : كان من النبي رجم . وذلك قبل سورة النور التي فيها : (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد مهما مائة جلدة )) . لمَّا نزلت سورة النور بحكم فيه الجلد لعموم الزُناة فهل هذا الحكم القرآني ألغى اجتهاد النبي في الرجم أم أنَّ هذا الحكم باقٍ على المسلمين إلى هذا اليوم ؟ . ومثل ذلك ، اجتهاد النبي في معاملة أسر غزوة بدر وذلك أنَّه حكم بعتقهم بعد فدية منها تعليم الواحد الفقير منهم عشرة من صبيان المسلمين القراءة والكتابة ثمَّ نزل القرآن بإلغاء اجتهاده كما في الكتب في تفسير قوله تعالى : (( ما كان لنبيٍّ أن يكون له أسرى حتَّى يثخن في الأرض )) . وجه التشكيك : إذا كان النبي قد رجم قبل نزول القرآن بالجلد لعموم الزُناة فإنَّ الرجم يكون منه قبل نزول القرآن وبالتالي يكون القرآن ألغى حكمه ويكون الجلد هو الحكم الجديد بدل حكم التوراة القديم الذي حكم به ـ احتمالاً ـ أمَّا إذا رجم بعد نزول القرآن بالجلد فإنَّه مخالف القرآن لا مفسِّراً له ومبيِّناً لأحكامه ولا موافقاً له ، ولا يصحُّ لعاقلٍ أن ينسب للنبي أنَّه خالف القرآن ؛ لأنَّه هو المُبلِّغ له والقدوة للمسلمين ، ولأنَّه تعالى قال : (( قُل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عُمُراً من قبله أفلا تعقلون )) . والسُنَّة تفسِّر القرآن وتوافقه لا تكمِّله . وقال تعالى : (( وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس )) والألف واللام في " الناس " للعموم . وعلى أنَّهم كانوا مكلَّفين بالتوراة يُحتمل أنَّ النبي حكم بالرجم لأنَّه هو الحكم على الزانية والزاني في التوراة ولمَّا نزل القرآن بحكمٍ جديدٍ نسخ الرجم ونقضه . - الدليل الثالث : أن الله تعالى بين للرجل في سورة النور أنه إذا رأى رجلاً يزني بامرأته ولم يقدر على إثبات زناها بالشهود فإنه يحلف أربعة أيمان أنه رآها تزني وفي هذه الحالة يُقام عليها حد الزنا ، وإذا هي ردت أيمانه عليه بأن حلفت أربعة أيمان أنه من الكاذبين فلا يُقام عليها الحد لقوله تعالى : (( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربعة شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرؤ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين )) . وجه الدليل : هو أن هذا الحكم لامرأة محصنة . وقد جاء بعد قوله تعالى : (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة )) وحيث قد نص على عذاب بأيمان في حال تعذر الشهود فإن هذا العذاب يكون هو المذكور في هذه الجريمة والمذكور هو : (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما )) أي العذاب المقرر عليهما وهو الجلد . وفي آيات اللعان : (( ويدرؤ عنها العذاب )) أي عذاب الجلد . وفي حد نساء النبي : (( يُضاعف لها العذاب )) أي عذاب الجلد ؛ لأنه ليس في القرآن إلا الجلد عذاب على هذا الفعل . وفي حد الإماء : (( فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب )) المذكور في سورة النور وهو الجلد . - الدليل الرابع : قوله تعالى في حق نساء النبي : (( يا نساء النبي من يأتِ منكن بفاحشةٍ مبينة يُضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيراً )) . عقوبة نساء النبي مضاعفة أي مائتي جلدة ، فالرجم الذي هو الموت لا يُضاعف . والعذاب في الآية يكون في الدنيا والدليل الألف واللام وتعني أنه شيء معروف ومعلوم . تفسير ابن كثير ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ { مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ } قال مالك عن زيد بن أسلم: { يُضَاعَفْ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ } قال: في الدنيا والآخرة، وعن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله تفسير الدر المنثور في التفسير بالمأثور/ السيوطي وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة رضي الله عنه في قوله { يضاعف لها العذاب ضعفين } قال: عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير رضي الله عنه في قوله { يضاعف لها العذاب ضعفين } قال: يجعل عذابهن ضعفين، ويجعل على من قذفهن الحد ضعفين. وأخرج ابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس رضي الله عنه في قوله { يا نساء النبي... }. قال: إن الحجة على الأنبياء أشد منها على الأتباع في الخطيئة، وإن الحجة على العلماء أشد منها على غيرهم، فإن الحجة على نساء النبي صلى الله عليه وسلم أشد منها على غيرهن، فقال: إنه من عصى منكن فإنه يكون عليها العذاب الضعف منه على سائر نساء المؤمنين، ومن عمل صالحاً فإن الأجر لها الضعف على سائر نساء المسلمين. تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية / مكي بن أبي طالب ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ قال الطبري: الفاحشة هنا الزنا. { يُضَاعَفْ لَهَا ٱلْعَذَابُ } أي: على فعلها، وذلك في الآخرة. { ضِعْفَيْنِ } أي: على عذاب أزواج غير النبي عليه السلام إذا أتين بفاحشة. وقيل: إذا أتت الفاحشة المبينة فهي عصيان الزوج ومخالفته، وكذلك معناها في هذه الآية لا الزنى. فإذا أتت الفاحشة بالألف واللام فهي الزنى واللواط. وإذا أتت نكرة غير منعوتة ببينة فهي تصلح للزنا وغيره من الذنوب. قال قتادة: يعني عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. وقال ابن عباس: يعني به عذاب الآخرة. وقال أبو عبيدة: { يُضَاعَفْ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ } يجعل ثلاثة أضعاف، أي: ثلاثة أعذبة. وقال أبو عمرو: { يُضَاعَفْ } للمرار الكثيرة ويَضَعَّفُ مرتين. ولذلك قرأ " يُضَعَّفُ ". وأكثر أهل اللغة على خلافها لأن يضاعف ضعفين ويضعف ضعفين واحد، بمعنى مثلين كما تقول: إن دفعت إلي درهماً دفعت إليك ضعفيه، أي مثليه يعني درهمين، ويدل على صحة هذا قوله: { نُؤْتِهَـآ أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ } فلا يكون العذاب أكثر من الأجر، وقد قال تعالى: { [رَبَّنَآ] آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ } [الأحزاب: 68] أي مثلين. تفسير تأويلات أهل السنة / الماتريدي ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ وقوله: { يٰنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ }. قال بعضهم: الفاحشة المبينة هي النشوز البيّن. وقال بعضهم: لا، بل الفاحشة المبينة هي الزنا الظاهر، ويقال: مبينة بشهادة أربعة عدول، ومبينة بالكسر، أي: مبينة ظاهرة. { يُضَاعَفْ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ }: الجلد والرجم في الدنيا، ولكن كيف يعرف ضعف الرجم في الدنيا من لا يعرف حدّ رجم واحد إذا كان ذلك في عذاب الدنيا، وإن كان ذلك في عذاب الآخرة؛ فكيف ذكر فاحشة مبينة، وذلك عند الله ظاهر بين؟ وقال بعضهم: { يُضَاعَفْ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ } في الدنيا والآخرة: أما في الدنيا فَمِثْلَيْ حدود النساء، وأما في الآخرة فضعفي ما يعذب سائر النساء، فجائز أن يكون هذا صلة قوله: { إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ ٱلْحَيَاةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا } إذا اخترن الدنيا؛ فمتى أتين بفاحشة ضوعف لهن من العذاب ما ذكر وإذا اخترن المقام عند رسول الله والدار الآخرة آتاهن الأجر مرتين. أو أن يكون إذا اخترن المقام عند رسول الله والدار الآخرة، ثم أتين بفاحشة ضوعف لهن ما ذكر من العذاب؛ لئلا يحسبن أنهن إذا اخترن الله ورسوله والدار الآخرة، ثم ارتكبن ما ذكر لم يعاقبن، فذكر: أنهن إذا اخترن الله ورسوله والدار الآخرة، ثم ارتكبن ما ذكر عوقبن ضعف ما عوقب به غيرهن، وإذا أطعن الله ورسوله، ضوعف لهن الأجر مرتين، والله أعلم. والأشبه أن يكون ما ذكر من ضعف العذاب في الآخرة على ما يقول بعض أهل التأويل؛ ألا ترى أنه ذكر لهن الأجر كفلين، ومعلوم أن ذلك في الآخرة؛ فعلى ذلك العذاب. تفسير الجيلاني ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ { يٰنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ } - أضافهن سبحانه إياه صلى الله عليه وسلم؛ للتعظيم والتوقير - من شأنكن التحصن والتحفظ عن الفحشاء، والتحرز عن المكروهات مطلقاً { مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ } وفعلة قبيحة، وخصلة ذميمة عقلاً وشرعاً { مُّبَيِّنَةٍ } أي: بينة ظاهرة فحشها بنفسها، أو ظاهرة واضحة قبحها شرعاً وعرفاً - على كلتا القراءتين - { يُضَاعَفْ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ } يعني: عذابكن ضعف عذاب سائر الحرائر لا أزيد منها؛ حتى لا يؤدي إلى الظلم المنافي للعدالة الإلهية، كما يضاعف عذاب سائر الحرائر بالنسبة إلى الإماء { وَكَانَ ذَلِكَ } التضعيف { عَلَى ٱللَّهِ يَسِيراً } [الأحزاب: 30] يعذبكن أن تأتي إحداكنن بها. - الدليل الخامس : قوله تعالى : (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة )) الألف واللام في (( الزانية والزاني )) نص على عدم التمييز بين الزناة سواءً محصنين أو غير محصنين. تفسير زهرة التفاسير / محمد أبو زهرة ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (2) الزنى هو وضع النطفة في رحم غير حلال له، أو بشكل عام: وضع العضو في عضو ليس حلالا له، والزنى أقبح الجرائم التي تفتك بالجماعات الإنسانية، ولذا قرن النهي عنه بالقتل إذ يقول سبحانه: (وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا (31) وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (32) وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا (33). وترى النهي عن الزنى جاء بعد النهي عن الوأد؛ لأنه من بابه، وإذا كان الوأد قتلا للولد، فالزاني كذلك؛ لأنه يرمي النطفة، ولذا لوحظ في الأمم التي تكثر فيها الفاحشة، أنها تفنى شيئا فشيئا، وأن شيوع الزنى في أمة يضعف قوتها ونخوتها ويجعلها جماعة لاهية لاعبة. وهذه الجريمة لما فيها من فحش، وإضعاف لقوة الأمة، وإردائها في مهاوي الهلكة شدد الله تعالى عقوبتها، فقال: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ) وهنا ثلاث إشارات بيانية: أولاها: في تقديم الزانية على الزاني، قالوا: لأن قوة الشهوة الدافعة إلى الزنى عند المرأة أقوى، وربما لَا نوافق على ذلك كثيرا؛ لأن الرجل يطلب في أكثر الأحيان، والمرأة لَا تطلب الرجل إلا قليلا، وإن حدثتها نفسها فإن الحياء يكفها إلا إذا خلعته، وقد نقول: إنها إن طلبها الرجل ولم تكن مؤمنة سارعت إليه، ونقول في تعليل ذلك إن العقوبة قاسية، وقد قدمت المرأة لكيلا يمتنع أحد عن إقامة الحد بدعوى ضعفها، والشفقة عليها والرفق بها؛ لأنها من القوارير. ثانيتها: أن كلمة الزاني والزانية وصف بالزنى، وذلك يكون في أكثر الأحوال من تعوّد هذه الجريمة، ولذلك لَا يكون إلا ممن أعلن هذه الجريمة الفاحشة ولذلك كان لابد من شروط لإقامة هذا الحد: أن يشهد أربعة بها، ولا يكون ذلك إلا إذا كانت الجريمة معلنة مجاهرا بها، وذلك لَا يكون إلا ممن تعودوا هذه الجريمة، وقد يكون الزنى في أول أمره، ولكن يندر أن يحضره أربعة من الرجال العدول، ومع ذلك يطبق الحكم سدا للذريعة. ثالثتها: أن التعبير عن الضرب بالجَلْد للإشارة إلى أنه يؤلم الجِلْد، وذلك بأن يكون الضرب قريبا من الجلد، فلا يستره إلا ثوب عادي، ولا يضرب على حشوة من قطن أو نحوه. والفاء في قوله تعالى: (فَاجْلِدُوا) هي الفاء الواقعة في جواب الشرط، والتعبير بـ (زانية وزان) يفيد أن من يرتكب هذه الجريمة فاجلدوهم مائة جلدة. وهذه هي العقوبة الأولى، وقد تبعتها عقوبة أخرى، وهي أن تكون هذه العقوبة في العلن لَا في السر، ولذا قال تعالى: (وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ منَ الْمُؤْمِنِينَ)، أي ليحضر العقوبة التي هي (عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ منَ الْمُؤْمِنِينَ)، وما حد الطائفة، قيل: اثنان. وقيل: أربعة، ونقول إنها الطائفة التي يكون بها الإعلام، بأن تكون العقوبة في مكان تكون فيه علنية لَا سرية، وسمى الله هذه العقوبة عذابا؛ لأنها عذاب الدنيا، ووراءها عذاب الآخرة، إن لم يتوبا توبة نصوحا؛ ولأنها قاسية غليظة، والرحمة بالجاني تشجيع على الجناية، والغلظة في عقابه رحمة بالجماعة الإنسانية. ولغلظة العقوبة قال تعالى: (وَلا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ) الرأفة انفعال نفسي يدفع إلى الشفقة والألم والتقزز منها والاستنكار النفسي لها، فلا يصح أن تكون الرأفة هي المسيطرة، وعبر عن ذلك بقوله: (وَلا تَأخُذْكم بِهِمَا رَأْفَةٌ)، أي لا يصح أن تستولي عليكم حتى يقال: إنها أخذتكم، فالرأفة بالجاني استهانة بالحكم وتشجيع عليه كما ذكرنا. وألفاظ الآية الكريمة عامة، وأجمعوا على أنها تطبق على البكر، أي غير المتزوج، أي غير المحصن الذي أحصن بالزواج ودخل في هذا الزواج. وإنه من المقررات الشرعية أنه لَا يخصص اللفظ إلا بمخصص في قوته، والحنفية يعدون العام قطعي الدلالة، وهو الذي عرضناه، فلا يخصصه إلا قطعي مثله قرآنا أو سنة مشهورة تبلغ مبلغ القرآن في قطعيته، والآية - بلا ريب - قطعية السند؛ لأن القرآن كله متواتر، ومن أنكر ذلك فقد كفر. ولذا كان لابد أن يكون ما يخصصه من نصوص قطعي السند قطعي الدلالة، وقد ادعى الحنفية أن حديث رجم الزاني، وإن كان حديث آحاد فهو مشهور، والشهرة ادعاء له. ومن أجل أن نبين مقام هذه الآيات من الآيات الواردة في عقوبة الزنى، نذكر أن قبلها ثلاث آيات في ترتيب المصحف، وننبه أننا لَا نرى في القرآن منسوخا قط؛ لأنه سجل الشريعة الذي سجلت الأحكام الدائمة الباقية في تكليفها إلى يوم الدين. الآيتان الأوليان (وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (15) وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا (16). دلت هاتان الآيتان على ثلاثة أمور باقية: أولها: أن الشهادة على الزنى تكون: بأربعة، ولذا قرر قبل هذا المنع الحاجز الصائن الاستشهاد بأربعة، والإمساك في البيوت لحماية الضعفاء من العبث حتى الموت أو الزواج، وهو السبيل الذي جعله الله تعالى لصيانتهن، وليس الحد سبيلا، ثانيها: العقوبة للزاني والزانية، ولكنه سبحانه وتعالى ذكر العقوبة مجملة، بينتها آية سورة النور التي نتكلم في معانيها، فالإيذاء في سورة النساء مجمل بينته سورة النور، ثالثها: أن التوبة إذا كانت وجب الإعراض عن العقوبة، ولذا قال عز من قائل: (فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا) وتكون العقوبة شرعا محكما إذا لم يتوبا، وتكون العقوبة في سورة النساء شرطها عدم التوبة في وقتها، وبذلك قال الحنابلة والظاهرية ورواية عن الشافعي رضي الله عنه. ومن أخطاء بعض المفسرين الواضحة تفسيرهم " اللاتي يأتين الفاحشة " بأنها السحاق، فإن البقاء في البيوت تمكين لها، ولا الفاحشة في الآية الثانية باللواط، فإن ذلك ينفر منه الذوق السليم، والفاحشة تكاد تكون محصورة في الزنى، وقد قيل: إن ثمة آية تقول (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة) ونسخت تلاوة، ولم تنسخ حكما، وهذه رواية بطريق الآحاد، وإن ادعيت شهرة الخبر (1). وقد يقول قائل: إن الرجم أقسى عقوبة في الأرض فكيف يثبت ما دونها بالقرآن القطعي بدلالته وسنده، ولا تثبت تلك العقوبة الغليظة إلا بحديث آحاد، وإن ادعيت شهرته، والاعتراض وارد، ولا سبيل لدفع إيراده. ولقد سأل بعض التابعين الصحابة أكان رجم النبي - صلى الله عليه وسلم - لماعز والغامدية قبل نزول آية النور أم بعدها؛ فقال: لَا أدري لعله قبلها، ونحن لَا نتهجم بالنسخ، ولو كان نسخ السنة، فلسنا ندَّعي نسخها بالآية الكريمة، ولم يبين أنها نسخته ولا نسمح بنسخ السنة بمجرد الاحتمال، ولا بمجرد التعارض، ولكن يبقى بين أيدينا أن العقوبات كلها مذكورة في القرآن إلا هذه مع أنها أقسى عقوبة، وإذا كان ثمة احتمال النسخ، فهو احتمال ناشئ من دليل وليس احتمالا مجردا أقسى من أشد عقوبات إلا الآية التي فيها محاربة الله ورسوله، وهو القتل والصلب، فإن الرجم: الرمي بالحجارة حتى يموت فهو عذاب حتى الموت، والصلب أهون لأنه بعد الموت حيث لَا يكون إحساس، ولا يضر الشاة سلخها بعد موتها، كما قالت ذات النطاقين أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها، ولعن الله من آذاها في نفسها وفي أبيها وآذي الكعبة معها. (1) رواه ابن ماجه: الحدود - الرجم (2534) عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وأحمد: مسند الأنصار - حديث زر بن حبيش عن أبي بن كعب (20261)، في مسند الأنصار - حديث زيد بن ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (20613). وراجع البخاري: الحدود (6327)، 6328)، الاعتصام بالكتاب والسنة (6778)، ومسلم: الحدود (3201). هذه عقوبة الزنى، ونعتقد أن حكم الآية عام، والظاهر من الألفاظ أنها تعم المحصن وغير المحصن، وقالوا: ثبت بالسنة تغريب عام، بعد الجلد على ملأ من الناس لكي يذهب عنه عار الجلد. وروي عن مالك أن المرأة لَا تعذب حتى لَا تكون عرضة للسقوط مرة أخرى، وفائدة التعذيب بالنسبة للرجل لكي يذهب عنه خزي الجريمة، لأن الخزي يجعله يهون في ذات نفسه، فيهون عليه ارتكاب الجريمة، إذ الجريمة في ذاتها هوان. وقد يقول قائل في هذه المناسبة: إن الدعوة إلى أن يشهد العقوبة طائفة من المؤمنين يناقض الستر الذي دعا إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - في مثل قوله - صلى الله عليه وسلم -: " كل أمتي معافى إلا المجاهرين " (1) والجواب عن ذلك أن إعلان العقوبة خير، لأنه ردع عام، أما إعلان الجريمة من غير عقوبة فدعوة إلى الجريمة، وفرق بين دعوة الردع ودعوة الفجور. لم نذكر الآية الرابعة، وهي إحدى الثلاث غير المذكورة في سورة النور، وهي قوله تعالى: (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (25). إن ظاهر الآية من غير تأويل، ولا تحميل الألفاظ غير ما يحتمل أن الظاهر من قوله تعالى: (فَإِذَا أُحْصِنَّ)، أي فإذا تزوجن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، وإن الرجم لَا ينصف، وإذن يكون ما على المحصنات المتزوجات جلدا قابلا للتنصيف، وإن هذا يدل بدلالة الإشارة أو الاقتضاء على أنه لَا رجم، ولذا (1) رواه البخاري: الأدب - ستر المؤمن على نفسه (5608)، ومسلم: الزهد والرقائق - النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه (5306). من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. قلنا: إن احتمال نسخ الرجم بآية من سورة النور احتمال ناشئ عن دليل، وما كان النسخ نسخ قرآن، إنما هو نسخ سنة، إذ الرجم لم يثبت إلا بالسنة. هذه آية سورة النور، وما يرتبط بها، وما يتعلق بأحكام الزنى - الدليل السادس : قوله تعالى : (( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون )) . هنا ذكر حد القذف ثمانين جلدة بعد ذكره حد الجلد مائة . يريد أن يقول : إن للفعل حد ولشاهد الزور حد وانتقاله من حد إلى حد يدل على كمال الحد الأول وتمامه ، وذكره الحد الخفيف الثمانون وعدم ذكر الحد الثقيل الرجم يدل على أن الرجم غير مشروع لأنه لو كان كذلك لكان أولى بالذكر في القرآن من حد القذف . - الدليل السابع : قال تعالى : (( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً )) . الإمساك في البيوت لا يكون بعد الرجم ويعني الحياة لا الموت ؛ إذن هذا دليل على عدم وجود الرجم . وتفسير قوله تعالى : (( حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً )) . هو أن الزانيات يُحبسن في البيوت بعد الجلد إلى الموت أو إلى التوبة من فاحشة الزنا . - الدليل الثامن : قوله تعالى : (( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زانٍ أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين )) . هنا حرم الله الزانية على المؤمن وهذا يدل على بقائها حية من بعد إقامة الحد عليها وهو مائة جلدة ، ولو كان الحد هو الرجم لما كانت قد بقيت من بعده على قيد الحياة . وقوله تعالى : (( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم )) لا يميز بين بكر وثيب إذ قوله (( من نسائكم )) يدل على عموم المسلمين ، وقوله (( أو يجعل الله لهن سبيلاً )) يؤكد عدم الرجم ويؤكد عدم التمييز بين البكر والثيب في الحد . وإن تابت الزانية أو الزاني فيندرجا تحت قوله : (( فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما )) . فالتوبة تجب ما قبلها . - الدليل التاسع : يقول العلماء : إن الخاص مقدم على العام . ثم يقولون : والقرآن عام . ثم يقولون : وفي القرآن آيات تخصص العام . ثم يقولون : وفي الأحاديث النبوية أحاديث تخصص العام . أما قولهم بأن العام في القرآن يخصص بقرآن فهذا هو ما اتفقوا عليه وأما قولهم بأن الأحاديث تخصص عام القرآن فهذا الذي اختلفوا فيه لأن القرآن قطعي الثبوت والحديث ظني الثبوت وراوي الحديث واحد عن واحد عن واحد ولا يصح تخصيص عام القرآن بخبر الواحد . وعلى ذلك فإن قوله تعالى : (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة )) حكم عام يشمل الجميع محصنين أو غير محصنين . فهل يصح تخصيص العام الذي هو الجلد بحديث يرويه واحد عن واحد في الرجم ؟ ! . إن قلنا بالتخصيص والخاص مقدم على العام يلزم تفضيل كلام الراوي على كلام الله أو يلزم مساواة كلام الراوي بكلام الله وهذا لا يقول به عاقل ، وعليه يتوجب أن حكم الرجم ليس تخصيصاً لحكم الجلد . يقول شيخ الإسلام فخر الدين الرازي عن الخوارج الذين أنكروا الرجم : (( إن قوله تعالى : (( الزانية والزاني فاجلدوا )) يقتضي وجوب الجلد على كل الزناة . وإيجاب الرجم على البعض بخبر الواحد يقتضي تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد وهو غير جائز لأن الكتاب قاطع في متنه بينما خبر الواحد غير قاطع في متنه والمقطوع راجح على المظنون )) . ولو أن رواة الأحاديث قد اتفقوا على الرجم والنفي ( التغريب ) لأمكن أن يُقال إن إجماعاً من المسلمين موجود عليهما . ولأنهم لم يتفقوا وقع الريب في قلوب المسلمينمن جهة الرجم والنفي . وفي الحديث : (( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك )) ففي حديث : (( خذوا عثكالاً فيه مائة شمراخ فاضربوه به وخلوا سبيله )) أمر بالجلد ولم يأمر بالتغريب . وفي حديث الأمَة : (( إذا زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بطفير )) ولو كان النفي ثابتاً لذُكِر هنا مع الجلد . وروى الترمذي أنه عليه السلام جلد وغرّب ، وهذا تناقض . الرجم عقوبة جاهلية توارثها العرب والمسلمون وما كان لها بالقرآن صلة . فلقد ذكرت كلمة رجم خمسة مرات في الكتاب المقدس عن شعوب سلفت نزول التحكيم الإسلامي وهو كالآتي: {قالوا ياشعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز }هود91 {إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا }الكهف20 {قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا }مريم46 {قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم }يس18 {وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون }الدخان20 كل هذه الآيات الكريمة القرآنية تثبت أن الرجم غير مقبول في الإسلام كوسيلة ردع للمنحرف عن شريعة الله ومن تكبَّده أو هُدِّد به عبر التاريخ البشري قبل نزول القرآن وبعده كان تسلطا وطغيانا كما تنص الآيات الصريحة ! ---------------------------------------------- لا رجم في الشريعة الإسلامية أوضح الدكتور جمال أبو حسان، الأستاذ المشارك في التفسير وعلوم القرآن بجامعة العلوم الإسلامية العالمية في الأردن أن الرجم حكم في شريعة اليهود، بدليل أنه ما زال موجودا في التوراة إلى الآن، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما رجم في بداية الإسلام، لأنه لم ينزل عليه تشريع له، وكان يحب موافقة أهل الكتاب، ويعمل بما عندهم إذا لم ينزل عليه تشريع فيه، وحكم الرجم منها. وذهب أبو حسان إلى القول بأن هذا الحكم رفع ونسخ بآيات سورة النور، مستدلا بما قاله راوي حديث البخاري حينما سئل عن الرجم .. هل كان بعد سورة النور أم قبلها؟ فقال: لا أدري؟ فإذا كان راوي الحديث لا يدري، فاحتمال أن يكون قبل سورة النور وارد جدا. وتساءل أبو حسان في حديثه أين هو الدليل على اعتبار الرجم حدا؟ مبديا تعجبه من استدلالهم بحديث عمر الذي فيه أن الرجم آية (الشيخ والشيخة..) من القرآن منسوخة (نسخت لفظا وبقيت حكما)، متسائلا باستغراب شديد كيف استساغ المسلمون قبول هذا النص الركيك على أنه آية قرآنية؟ فهي تفتقر إلى بلاغة القرآن، وليس فيها صفة الإعجاز، ومضمونها غير معقول أبدا. يشرح الدكتور أبو حسان وجوه الركاكة في تلك (الآية) بقوله: "أولا هي ضعيفة السبك من حيث اللغة، فالشيخ هو كبير السن، والمرأة العجوز لا يقال لها شيخة في لغة العرب، ثانيا: إذا أخذنا بلفظ النص (الشيخ والشيخة) فهذا يعني أن الشاب والشابة المتزوجين إذا زنيا لا يطبق عليهم هذا الحكم لأنه خاص بكبار السن بحسب منطوق ما دُعي أنه آية. وحول الاستشهاد بحديث عمر استشكل أبو حسان كيف يمكن لعمر رضي الله عنه أن يقول: لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لزدتها (عن آية الشيخ والشيخة)؟ متسائلا: هل الخوف من الناس هو الذي يمنع عمر أن يزيد آية في كتاب الله؟ وكيف يجوز لعمر أن يقول مثل هذا الكلام؟. ويختم أبو حسان استشكالاته باستبعاد أن يكون الحديث القائل: "خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم" تفسيرا لقوله تعالى {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم.. فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن أو يجعل الله لهن سبيلا..} فما يفهم من الآية أن السبيل المجعول هو شيء غير الموت، فكيف نفسر الآية بالحديث الذي جعل السبيل المجعول هو الموت؟. انتقد الدكتور محمد المختار الشنقيطي، أستاذ تاريخ الأديان بكلية قطر للدراسات الإسلامية عقوبة الرجم واصفا لها بأنها من المصائب الفقهية الكبرى في تاريخ الإسلام، وهي أبلغ مثال على التخلي عن المُحكمات القرآنية واتباع الآثار المضطربة. وبين الشنقيطي أن عقوبة الزنا في القرآن الكريم تتراوح بين ثلاثة أحكام: جلد الزانيين (فاجلدوا كل واحد منهما)، والإقامة الجبرية للنساء (فأمسكوهن في البيوت)، وأذية الرجال (فآذوهما)، فتخلص الفقهاء من عقوبة الإقامة الجبرية للنساء، وعقوبة الأذى للرجال، بحجة أن الآيتين اللتين وردت فيهما العقوبتان منسوختان. وشكك الشنقيطي بثبوت عقوبة الرجم بقوله: "وجاء الفقهاء بعقوبة غريبة عن روح الإسلام، ومناقضة لنص القرآن، وهي الرجم، ففرضوها عقوبة للزاني المحصن والزانية المحصنة، لافتا إلى أن الله أراد عقوبة الزاني عذابا (ويدرأ عنها العذاب)، (ما على المحصنات من العذاب)، وجعلها فقهاء الرجم تقتيلا وتمثيلا، فأيهم أحسن قيلا؟. وحول الأحاديث التي يستدل بها مثبتو حد الرجم، ذكر الشنقيطي أن الفقهاء بنوا عقوبة الرجم على أحاديث مضطربة المتون، معلولة الأسانيد، مثل حديث الغامدية، وحديث الداجن، ممثلا لذلك بقول عمر: "لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت آية الرجم بيدي" متسائلا: متى كان عمر مجاملا للناس في القرآن؟ وقال الدكتور الشنقيطي "إن الشيخ محمد أبو زهرة - وهو من أعلم الناس بالفقه ومدارسه في القرن العشرين - أنكر عقوبة الرجم، واعتبرها تشريعا يهوديا لا إسلاميا، وخلص الشنقيطي إلى القول: "لا رجم في الإسلام، ولا عقوبة للزنا إلا ما نص عليه محكم الكتاب من جلد الزانيين، أو الإقامة الجبرية للمرأة الزانية، والأذى للرجل الزاني".
@islammead8915
@islammead8915 9 жыл бұрын
elatta yousif
@xinfo2728
@xinfo2728 8 жыл бұрын
+TheFlyingHorse1 أدلة مقنعة بارك الله بيك ,الموضوع يحتاج الى اكثر من نقاش
@mohamedelkhrifi2151
@mohamedelkhrifi2151 8 жыл бұрын
.
@assmafarwan1853
@assmafarwan1853 5 жыл бұрын
لا علاقة لمصطفى محمود في إعجاز القرآن ولا غيره فهو متأمل تائب حديث الإسلام ومتفلسف ومنمق الوصف والتصوير والخيال ممايوحي للناس انه عالم دين وهو ملحد مسلم تائب ربط ندمه بعلمه البيولوجي فقط ولا يحق له الافتاء اطلاقا
@EpicDoc1
@EpicDoc1 12 жыл бұрын
اليس التلاعب بالدين كفر ؟ عايز تعرف يعنى ايه نسب ابحث وشوف يعنى ايه يكون ليك نسب للرسول صلى الله عليه وسلم ’
@faroukeltawill
@faroukeltawill 12 жыл бұрын
و قال برضه اما كلامه عن انكار تطبيق حد الرجم في السيرة فأمر متروك لعلماء السيرة فإن كان ثابتا و محققا عن الرسول أنه رجم فلا نملك الا الطاعة ده باختصار رأي الدكتور مصطفي محمود انا باكتب لحضرتك و انا بنقل من الكتاب طبعا كلام الشيخ كشك رحمه الله لا تعليق رحمه الله كان علامة فذ و انا شخصيا استفدت جدا من الفيديو ان كان كل كلامي ان الدكتور مصطفي محمود ما أيدش كلام المستشار خالص هو نشره كامل باسترسال و عقب عليه في الاخر لكن ماكانش تأييد
@MrMAMLOVE
@MrMAMLOVE 10 жыл бұрын
انا جبتهالك كوبي عشان تصدق , لحسن تحسب اني بألف من عندي. أن يبلغ الشيء المسروق نصاباً، وهو ربع دينار ذهباً فأكثر، أو ثلاثة دراهم فضة أو ما يقابل أحدهما من النقود الأخرى، فلا قطع في أقل من ذلك؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً».
@oumarsarr6315755
@oumarsarr6315755 10 жыл бұрын
رحمك الله
@TheJustaneng
@TheJustaneng 12 жыл бұрын
شبــاب لا احد يزايد على عبقريه د/مصطفى محمود و عقليته الفذه ولكن كل انسان يخطىء و يصيب و يجب ان نتعامل مع كل البشر بهذا المبدأ فلا يضير د/مططفى ان اخطأ وما ننساش ان كان فيه فتره اللى الحد فيها علشان يبنى اسلامه على مبدأ عقلى جايز يكون البحث انتشر فى الوقت ده
@yaseeryaseer2334
@yaseeryaseer2334 6 жыл бұрын
Mahmoud Helmi يخطي ويصيب في الطب مش في الدين لان لوقال شئ والناس مشيت عليه هيشيل وزرها ووز ر من عمل بها
@a7med088
@a7med088 12 жыл бұрын
ما سمعت الشيخ كشك رحمة الله عليه ... من شطحاته إنه يقول النار ماهي حقيقه والجنه ماهي حقيقه وغير هذا كثير وهذا يتضارب مع القرآن.. الله يرحمهم جميعا هو الدكتور صحيح كان مثقف وبرنامجه العلم والإيمان مفيد لكنه غلط على كل حـآل
@zaidbaarab552
@zaidbaarab552 2 жыл бұрын
مصطفى محمود أعرف بالدين منكم.
@faroukeltawill
@faroukeltawill 12 жыл бұрын
كلام ايه اللي تضارب مع القرآن ده علي العكس كفاية فكرة العلم و الايمان كفاية دي بس
@hanysiyed4765
@hanysiyed4765 7 жыл бұрын
مصطفى محمود رحمه الله تدبر القرآن وتفكر في خلق الله كما فعل الصالحين والانبياء وفعل معه كما فعل مع غيره على مر التاريخ من كهنة المعابد المسمون بالشيوخ وكما قال الله سبحانه(وقتلهم الانبياء) والقتل هنا قتل الفكر والتدبر ..اما عن الرجم فقد اصاب رحمه الله لان الرجم غير مذكور نهائيا في القرآن واعترافنا بالرجم هو نعت القرآن بالنقص وحاشا لله..اما قطع يد السارق فلا علاقة له بالبتر فالمتدبر لكتاب الله يعلم جيدا ان الاية تقول فاقطعو ايديهما وليس يداهما وهناك فرق شاسع فالقطع في القران ليس البتر وانما الردع والمنع بمعنى تاهيل وردع السارق والسارقة بالسجن او بعمل شريف حسب قوانين المجتمع ..كما ان الله يقول السارق وهو معتاد ومحترف السرقة وليس من سرق ..فكلام الدكتور مصطفى محمود الأقرب للحقيقة..وانصح بمتابعة الدكتور محمد شحرور للبحث عن مزيد من الحقائق الغائبة عنا..والله ولي التوفيق
@Dextermos
@Dextermos 5 ай бұрын
كنت سأرد عليك في جزئية حد السرقة إلى أن وصلت إلى وأنصح بمتابعة محمد شحرور هنا عرفت أنك مرفوع عنك القلم
@mchiba100
@mchiba100 9 жыл бұрын
ياجماعة لو سمحتم يوجد بجنب الصفحة على الشمال اعلان خليع
@techno_void7303
@techno_void7303 7 жыл бұрын
je respecte les 2 savants, mais le docteur mustapha mahmoude est convaincu plus que monsieur kechc.
@ddhddf
@ddhddf 12 жыл бұрын
لاحول ولاقوة الا بالله تركوا قصة التعدي على كتاب الله وشرعوا في موضوع علاقة الدكتور مع رجالات الدولة
@user-ur2wf4lg2s
@user-ur2wf4lg2s 3 жыл бұрын
رحم الله فارس المنابر
@faroukeltawill
@faroukeltawill 12 жыл бұрын
و بالنسبة للشفاعة شوف المناظرة بتاعته علي اليوتيوب هما فهموا الموضوع بصورة تانية خالص ربنا سبحانه و تعالي قال - بسم الله الرحمن الرحيم - ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار و لن تجد لهم نصيرا - صدق الله العظيم التساؤل هنا هو مفيش منافقين مسلمين يعني بيقول انه فيه ايات صريحة في القرآن زي الاية الكريمة سابقة الذكر ربنا قال انه في الدرك الاسفل من النار و لن تجد له نصيرا ماينفعش انا اقول بقي عشان هو مسلم هيتعذب علي اعماله و يدخل الجنة بالشفاعة كتاب الشفاعة كله بيدور علي كده مش اكتر
@TheSalsabiel
@TheSalsabiel 9 жыл бұрын
يا سادتي .. أنتو فين وألحب فين ؟ ..ياناس ياعالم ,, ألأن يتداول في الأسواق ( مصحف فاطمة ) ,,, أستغفر ألله .. ها أنتم تجادلون في أمور هي وقتها مهم .. ولكن لماذا لا تجادلون فيما هو أهم ... أسمع اءلى فتاوى أية ألله ألسيستاني ... اءنها ألكفر بعينه وليس بعد ألكفر ذنب
@user-gp5jd4ur8k
@user-gp5jd4ur8k 9 жыл бұрын
اول ماشفت صورتك انا غسلت ابدي منك ههه
@abdullahalzarouni927
@abdullahalzarouni927 11 жыл бұрын
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لماذا هذا العجب والتعليقات الكثيرة على كلام الشيخ كشك الله يرحمه والدكتور العلامة مصطفى محمود الله يرحمه فالاثنين كلاهما على صواب الا أن الدكتور مصطفى قال كلامه هذا قبل أن يرجع الي الاسلام الدين الصحيح والذي توفي عليه أي انه الحد عندما قال هذا الكلام ولكنه رجع عنه عندما اسلم ثانية شكرا
@faroukeltawill
@faroukeltawill 12 жыл бұрын
بس انا قريت الكتاب ده و الدكتور مصطفي محمود مكانش بيأيد المستشار علي العكس ده اختلف معاه
@hussainh2715
@hussainh2715 5 жыл бұрын
اي كميه هذه الاعلانات ؟!؟!
@malekfrde
@malekfrde 12 жыл бұрын
كان مقرب من السادات.
@OoxXIlhaMXxoO
@OoxXIlhaMXxoO 10 жыл бұрын
هو بالأصل, هل تقطع يد السارق وتجلد الزانية والزاني في الأحكام ؟!! كونوا واقعيين !
@abaade90
@abaade90 10 жыл бұрын
بالفعل شئ يحيرني ..
@OoxXIlhaMXxoO
@OoxXIlhaMXxoO 10 жыл бұрын
اللي بقصده.. إنه بالشرع هاد الشيء معروف.. ولكن في تشريعات الدولة.. كلام غير قانوني ! فصفينا منتجادل ومنكره بعض عأشياء مش بالواقع أصلاا !!
@user-ft3we5yk8v
@user-ft3we5yk8v 2 ай бұрын
اناسرقت مرى واحدة فقط لاني اسبوع كامل وانابدون طعام
@ahmedah3855
@ahmedah3855 9 жыл бұрын
ههههههههههههه لا للجدال بين مؤيدي دكتور مصطفى محمود و لامام الخطباء واستاذ وعبقري فنون وعلم اللغة العربيه - عبد الحميد كشك لأنني أ جد سيد كشك هو ايضا أخطأ في حق مصطفى محمود رحمه الله .لو استعمل اسمه في دكره او مخاطبته افضل من أن يستهزء منه و يناديه بسيادة الطبيب و المستشار .
@TheFlyingHorse1
@TheFlyingHorse1 9 жыл бұрын
لا رجم للزانية للدكتور مصطفى محمود الله يرحمه ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ تسعة أدلَّة تُثبت من وجهة نظر الدكتور عدم وجود عقوبة الرجم في الإسلام - الدليل الأوَّل : أنَّ الأمَة إذا تزوَّجت وزنت فإنَّها تُعاقب بنصف حدِّ الحُرَّة ، وذلك لقوله تعالى : (( ومن لم يستطع منكم طَولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمِن ما ملكت أيمانُكُم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعضٍ فانكحوهنَّ بإذن أهلهنَّ وآتوهنَّ أجورهنَّ بالمعروف محصناتٍ غير مسافحاتٍ ولا متخذات أخدانٍ فإذا أُحصِنَّ فإن أتين بفاحشةٍ فعليهنَّ نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خيرٌ لكم والله غفورٌ رحيم )) . والرجم لا ينتصف . وجه الدليل من الآية : قوله : (( فإذا أُحصِنَّ )) أي تزوَّجن (( فعليهنَّ نصف ما على المحصنات )) أي الحرائر . والجلد هو الذي يقبل التنصيف ، مائة جلدة ونصفها خمسون ، أمَّا الرجم فإنَّه لا ينتصف ؛ لأنَّه موت وبعده قبر ، والموت لا ينتصف . =====-= أدلة الشيخ محمد أبو زهرة الله يرحمه (من كبار علماء الشريعة الإسلامية والقانون في القرن العشرين) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ الرجم كان شريعة يهودية، أقرها الرسول فى أول الأمر، ثم نسخت بحد الجلد فى سورة النور. ولى على ذلك أدلة ثلاثة: الأول: أن الله تعالى قال: «.... فإذا أُحصِنَّ فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب» [النساء: 25]، والرجم عقوبة لا تتنصف، فثبت أن العذاب فى الآية هو المذكور فى سورة النور: «وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين» [النور: 2]. والثانى: ما رواه البخارى فى جامعه الصحيح عن عبدالله بن أوفى أنه سئل عن الرجم. هل كان بعد سورة النور أم قبلها؟ فقال: لا أدرى. فمن المحتمل جدًّا أن تكون عقوبة الرجم قبل نزول آية النور التى نسختها. الثالث: أن الحديث الذى اعتمدوا عليه، وقالوا: إنه كان قرآنًا ثم نسخت تلاوته وبقى حكمه أمر لا يقره العقل، لماذا تنسخ التلاوة والحكم باق؟ وما قيل: إنه كان فى صحيفته فجاءت الداجن وأكلتها لا يقبله منطق. -------------------------- الحرة المتزوجة إذا زنت عقوبتها ايه؟ الرجم ام الجلد؟ الأمة المتزوجة عليها نص العذاب يعني نص عقوبة الحرة المتزوجة اللي هي الرجم السؤال هنا ، نص الرجم ايه؟ الرجم لا ينصف لأنه موت طيب و لو عقوبة الحرة المتزوجة هي الجلد يبقى ببساطة مفيش رجم و ان آية سورة النور نسخت حكم الرجم في الإسلام!!! المحصنات ليها أكتر من معنى متزوجات و/او عفيفات و/او حرائر و الحرة قد تكون متزوجة او غير متزوجة ، انتو اخدتوها بمعنى الحرائر غير المتزوجات عشان الأحاديث اللي مذكور في الرجم للمتزوجين لكن غير معروف إذا كانت الأحاديث دي قبل سورة النور ام بعدها و الدليل: صحيح البخاري ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ حدثني إسحاق حدثنا خالد عن الشيباني سألت عبد الله بن أبي أوفى هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قلت قبل سورة النور أم بعد قال لا أدري صحيح مسلم ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ وحدثنا أبو كامل الجحدري حدثنا عبد الواحد حدثنا سليمان الشيباني قال سألت عبد الله بن أبي أوفى ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له حدثنا علي بن مسهر عن أبي إسحق الشيباني قال سألت عبد الله بن أبي أوفى هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال قلت بعد ما أنزلت سورة النور أم قبلها قال لا أدري فيجوز منطقياً ان أحاديث الرجم كانت قبل سورة النور ، رحمة و رأفة من الله الرحمن الرحيم بالمسلمين و خصوصاً ان علة تشريع النسخ هو التخفيف و التيسير [سورة البقرة: 105-107] ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ( 105 ) ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ( 106 ) ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ( 107 ) اما بالنسبة لآية الرجم اللي انتو بتقولو انها نسخت تلاوتها و بقى حكمها ثابت فده شيء غريب جداً [7-6 سورة الأعلى:] سنقرئك فلا تنسى ( 6 ) إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ( 7 ) تفسير البغوي ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ( سنقرئك ) سنعلمك بقراءة جبريل [ عليك ] ( فلا تنسى إلا ما شاء الله ) أن تنساه ، وما نسخ الله تلاوته من القرآن ، كما قال : " ما ننسخ من آية أو ننسها " ( البقرة - 106 ) والإنساء نوع من النسخ . وقال مجاهد ، والكلبي : كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا نزل عليه جبريل - عليه السلام - ، لم يفرغ من آخر الآية حتى يتكلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأولها ، مخافة أن ينساها ، فأنزل الله تعالى : " سنقرئك فلا تنسى " [ فلم ينس بعد ] ذلك شيئا . ( إنه يعلم الجهر ) من القول والفعل ( وما يخفى ) منهما ، والمعنى : أنه يعلم السر والعلانية . ( ونيسرك لليسرى ) قال مقاتل : نهون عليك عمل أهل الجنة - وهو معنى قول ابن عباس - ونيسرك لأن تعمل خيرا . و " اليسرى " عمل الخير . وقيل : نوفقك للشريعة اليسرى وهي الحنيفية السمحة . وقيل : هو متصل بالكلام الأول معناه : إنه يعلم الجهر مما تقرؤه على جبريل إذا فرغ من التلاوة ، " وما يخفى " ما تقرأ في نفسك مخافة النسيان ، ثم وعده فقال : ( ونيسرك لليسرى ) أي نهون عليك الوحي حتى تحفظه وتعلمه . تفسير التحرير والتنوير/ محمد الطاهر بن عاشور ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ والنسيان: عدم خطور المعلوم السابق في حافظة الإنسان برهة أو زماناً طويلاً. والاستثناء في قوله: { إلا ما شاء اللَّه } مفرّع من فعل { تنسى } ، و(ما) موصولة هي المستثنى. والتقدير: إلا الذي شاء الله أن تنساه، فحذف مفعول فعل المشيئة جرياً على غالب استعماله في كلام العرب، وانظر ما تقدم في قوله: { ولو شاء اللَّه لذهب بسمعهم وأبصارهم } في سورة البقرة (20). والمقصود بهذا أن بعض القرآن ينساه النبي إذا شاء الله أن ينساه. وذلك نوعان: أحدهما: وهو أظهرهما أن الله إذا شاء نسخ تلاوة بعض ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يترك قراءَته فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بأن لا يقرأوه حتى ينساه النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون. وهذا مثل ما روي عن عمر أنه قال: «كان فيما أنزل الشيخُ والشيخه إذا زنيا فارجموهما» قال عمر: لقد قرأنَاها، وأنه كان فيما أنزل: «لا تَرغبوا عن ءابائكم فإنَّ كفراً بكم أن ترغبوا عن ءابائكم». وهذا ما أشير إليه بقوله تعالى: { أو ننسها } في قراءة من قرأ: { نُنْسِها } في سورة البقرة (106). النوع الثاني: ما يعرض نسيانه للنبيء صلى الله عليه وسلم نسياناً موقتاً كشأن عوارض الحافظة البشرية ثم يقيض الله له ما يذكره به. ففي «صحيح البخاري» عن عائشة قالت: «سمع النبيءُ صلى الله عليه وسلم رجلاً يقرأ من الليل بالمسجد فقال: يرحمه الله لقد أذكَرَنِي كذا وكذا آيةً أسقطتهن أو كنت أنسيتُها من سورة كذا وكذا، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسقط آية في قراءته في الصلاة فسأله أبَيّ بن كعب أُنسِخَتْ؟ فقال: «نسيتُها». وليس قوله: { فلا تنسى } من الخبر المستعمل في النهي عن النسيان لأن النسيان لا يدخل تحت التكليف، أمَّا إنه ليست (لا) فيه ناهية فظاهر ومن زعمه تعسف لتعليل كتابة الألف في آخره. وجملة: { إنه يعلم الجهر وما يخفى } معترضة وهي تعليل لجملة: { فلا تنسى } { إلا ما شاء الله } فإن مضمون تلك الجملة ضمان الله لرسوله صلى الله عليه وسلم حفظ القرآن من النقص العارض. ومناسبة الجهر وما يخفى أن ما يقرؤه الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن هو من قبيل الجهر فالله يعلمه، وما ينساه فيسقطه من القرآن هو من قبيل الخفيّ فيعلم الله أنه اختفى في حافظته حين القراءة فلم يبرز إلى النطق به. يعني الرسول عليه الصلاة و السلام هينسى كل حاجة تم نسخ تلاوتها من القرآن عشان كده مش من الغريب اننا نشوف اصدارات كتيرة لآية الرجم: آية الرجم عند السنة ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة الشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة إذا زنيا الشيخ والشيخة ، فارجموهما ألبتة نكالا من الله والله عزيز حكيم الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم آية الرجم عند الشيعة ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة الشيخ يعني الراجل العجوز الكبير في السن و الشيخة يعني المرأة العجوزة الكبيرة في السن ، ممكن يكونوا متجوزين و ممكن يكون مش متجوزين! الله سبحانه وتعالى العزيز الحكيم هيقول الشيخ والشيخة؟! بما قضيا من اللذة؟! او فإنهما قضيا الشهوة؟! القرآن بيقول: [سورة الحجر: 9] إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون [سورة فصلت:41-42] إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز ( 41 ) لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ( 42 ) [سورة آل عمران:102-103] ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ( 102 ) واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ( 103 ) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض" =-=-=-=-=-= - الدليل الثاني : أنَّ البخاري روى في صحيحه في باب رجم الحُبلى : (( عن عبد الله بن أبي أوفى أنَّ النبي صلَّى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامديَّة . ولكنَّنا لا ندري أرجم قبل آية الجلد أم بعدها )) . وجه الدليل : أنَّه شكَّك في الرجم بقوله : كان من النبي رجم . وذلك قبل سورة النور التي فيها : (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد مهما مائة جلدة )) . لمَّا نزلت سورة النور بحكم فيه الجلد لعموم الزُناة فهل هذا الحكم القرآني ألغى اجتهاد النبي في الرجم أم أنَّ هذا الحكم باقٍ على المسلمين إلى هذا اليوم ؟ . ومثل ذلك ، اجتهاد النبي في معاملة أسر غزوة بدر وذلك أنَّه حكم بعتقهم بعد فدية منها تعليم الواحد الفقير منهم عشرة من صبيان المسلمين القراءة والكتابة ثمَّ نزل القرآن بإلغاء اجتهاده كما في الكتب في تفسير قوله تعالى : (( ما كان لنبيٍّ أن يكون له أسرى حتَّى يثخن في الأرض )) . وجه التشكيك : إذا كان النبي قد رجم قبل نزول القرآن بالجلد لعموم الزُناة فإنَّ الرجم يكون منه قبل نزول القرآن وبالتالي يكون القرآن ألغى حكمه ويكون الجلد هو الحكم الجديد بدل حكم التوراة القديم الذي حكم به ـ احتمالاً ـ أمَّا إذا رجم بعد نزول القرآن بالجلد فإنَّه مخالف القرآن لا مفسِّراً له ومبيِّناً لأحكامه ولا موافقاً له ، ولا يصحُّ لعاقلٍ أن ينسب للنبي أنَّه خالف القرآن ؛ لأنَّه هو المُبلِّغ له والقدوة للمسلمين ، ولأنَّه تعالى قال : (( قُل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عُمُراً من قبله أفلا تعقلون )) . والسُنَّة تفسِّر القرآن وتوافقه لا تكمِّله . وقال تعالى : (( وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس )) والألف واللام في " الناس " للعموم . وعلى أنَّهم كانوا مكلَّفين بالتوراة يُحتمل أنَّ النبي حكم بالرجم لأنَّه هو الحكم على الزانية والزاني في التوراة ولمَّا نزل القرآن بحكمٍ جديدٍ نسخ الرجم ونقضه . - الدليل الثالث : أن الله تعالى بين للرجل في سورة النور أنه إذا رأى رجلاً يزني بامرأته ولم يقدر على إثبات زناها بالشهود فإنه يحلف أربعة أيمان أنه رآها تزني وفي هذه الحالة يُقام عليها حد الزنا ، وإذا هي ردت أيمانه عليه بأن حلفت أربعة أيمان أنه من الكاذبين فلا يُقام عليها الحد لقوله تعالى : (( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربعة شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرؤ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين )) . وجه الدليل : هو أن هذا الحكم لامرأة محصنة . وقد جاء بعد قوله تعالى : (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة )) وحيث قد نص على عذاب بأيمان في حال تعذر الشهود فإن هذا العذاب يكون هو المذكور في هذه الجريمة والمذكور هو : (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما )) أي العذاب المقرر عليهما وهو الجلد . وفي آيات اللعان : (( ويدرؤ عنها العذاب )) أي عذاب الجلد . وفي حد نساء النبي : (( يُضاعف لها العذاب )) أي عذاب الجلد ؛ لأنه ليس في القرآن إلا الجلد عذاب على هذا الفعل . وفي حد الإماء : (( فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب )) المذكور في سورة النور وهو الجلد . - الدليل الرابع : قوله تعالى في حق نساء النبي : (( يا نساء النبي من يأتِ منكن بفاحشةٍ مبينة يُضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيراً )) . عقوبة نساء النبي مضاعفة أي مائتي جلدة ، فالرجم الذي هو الموت لا يُضاعف . والعذاب في الآية يكون في الدنيا والدليل الألف واللام وتعني أنه شيء معروف ومعلوم . تفسير ابن كثير ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ { مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ } قال مالك عن زيد بن أسلم: { يُضَاعَفْ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ } قال: في الدنيا والآخرة، وعن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله تفسير الدر المنثور في التفسير بالمأثور/ السيوطي وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة رضي الله عنه في قوله { يضاعف لها العذاب ضعفين } قال: عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير رضي الله عنه في قوله { يضاعف لها العذاب ضعفين } قال: يجعل عذابهن ضعفين، ويجعل على من قذفهن الحد ضعفين. وأخرج ابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس رضي الله عنه في قوله { يا نساء النبي... }. قال: إن الحجة على الأنبياء أشد منها على الأتباع في الخطيئة، وإن الحجة على العلماء أشد منها على غيرهم، فإن الحجة على نساء النبي صلى الله عليه وسلم أشد منها على غيرهن، فقال: إنه من عصى منكن فإنه يكون عليها العذاب الضعف منه على سائر نساء المؤمنين، ومن عمل صالحاً فإن الأجر لها الضعف على سائر نساء المسلمين. تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية / مكي بن أبي طالب ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ قال الطبري: الفاحشة هنا الزنا. { يُضَاعَفْ لَهَا ٱلْعَذَابُ } أي: على فعلها، وذلك في الآخرة. { ضِعْفَيْنِ } أي: على عذاب أزواج غير النبي عليه السلام إذا أتين بفاحشة. وقيل: إذا أتت الفاحشة المبينة فهي عصيان الزوج ومخالفته، وكذلك معناها في هذه الآية لا الزنى. فإذا أتت الفاحشة بالألف واللام فهي الزنى واللواط. وإذا أتت نكرة غير منعوتة ببينة فهي تصلح للزنا وغيره من الذنوب. قال قتادة: يعني عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. وقال ابن عباس: يعني به عذاب الآخرة. وقال أبو عبيدة: { يُضَاعَفْ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ } يجعل ثلاثة أضعاف، أي: ثلاثة أعذبة. وقال أبو عمرو: { يُضَاعَفْ } للمرار الكثيرة ويَضَعَّفُ مرتين. ولذلك قرأ " يُضَعَّفُ ". وأكثر أهل اللغة على خلافها لأن يضاعف ضعفين ويضعف ضعفين واحد، بمعنى مثلين كما تقول: إن دفعت إلي درهماً دفعت إليك ضعفيه، أي مثليه يعني درهمين، ويدل على صحة هذا قوله: { نُؤْتِهَـآ أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ } فلا يكون العذاب أكثر من الأجر، وقد قال تعالى: { [رَبَّنَآ] آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ } [الأحزاب: 68] أي مثلين. تفسير تأويلات أهل السنة / الماتريدي ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ وقوله: { يٰنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ }. قال بعضهم: الفاحشة المبينة هي النشوز البيّن. وقال بعضهم: لا، بل الفاحشة المبينة هي الزنا الظاهر، ويقال: مبينة بشهادة أربعة عدول، ومبينة بالكسر، أي: مبينة ظاهرة. { يُضَاعَفْ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ }: الجلد والرجم في الدنيا، ولكن كيف يعرف ضعف الرجم في الدنيا من لا يعرف حدّ رجم واحد إذا كان ذلك في عذاب الدنيا، وإن كان ذلك في عذاب الآخرة؛ فكيف ذكر فاحشة مبينة، وذلك عند الله ظاهر بين؟ وقال بعضهم: { يُضَاعَفْ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ } في الدنيا والآخرة: أما في الدنيا فَمِثْلَيْ حدود النساء، وأما في الآخرة فضعفي ما يعذب سائر النساء، فجائز أن يكون هذا صلة قوله: { إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ ٱلْحَيَاةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا } إذا اخترن الدنيا؛ فمتى أتين بفاحشة ضوعف لهن من العذاب ما ذكر وإذا اخترن المقام عند رسول الله والدار الآخرة آتاهن الأجر مرتين. أو أن يكون إذا اخترن المقام عند رسول الله والدار الآخرة، ثم أتين بفاحشة ضوعف لهن ما ذكر من العذاب؛ لئلا يحسبن أنهن إذا اخترن الله ورسوله والدار الآخرة، ثم ارتكبن ما ذكر لم يعاقبن، فذكر: أنهن إذا اخترن الله ورسوله والدار الآخرة، ثم ارتكبن ما ذكر عوقبن ضعف ما عوقب به غيرهن، وإذا أطعن الله ورسوله، ضوعف لهن الأجر مرتين، والله أعلم. والأشبه أن يكون ما ذكر من ضعف العذاب في الآخرة على ما يقول بعض أهل التأويل؛ ألا ترى أنه ذكر لهن الأجر كفلين، ومعلوم أن ذلك في الآخرة؛ فعلى ذلك العذاب. تفسير الجيلاني ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ { يٰنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ } - أضافهن سبحانه إياه صلى الله عليه وسلم؛ للتعظيم والتوقير - من شأنكن التحصن والتحفظ عن الفحشاء، والتحرز عن المكروهات مطلقاً { مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ } وفعلة قبيحة، وخصلة ذميمة عقلاً وشرعاً { مُّبَيِّنَةٍ } أي: بينة ظاهرة فحشها بنفسها، أو ظاهرة واضحة قبحها شرعاً وعرفاً - على كلتا القراءتين - { يُضَاعَفْ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ } يعني: عذابكن ضعف عذاب سائر الحرائر لا أزيد منها؛ حتى لا يؤدي إلى الظلم المنافي للعدالة الإلهية، كما يضاعف عذاب سائر الحرائر بالنسبة إلى الإماء { وَكَانَ ذَلِكَ } التضعيف { عَلَى ٱللَّهِ يَسِيراً } [الأحزاب: 30] يعذبكن أن تأتي إحداكنن بها. - الدليل الخامس : قوله تعالى : (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة )) الألف واللام في (( الزانية والزاني )) نص على عدم التمييز بين الزناة سواءً محصنين أو غير محصنين. تفسير زهرة التفاسير / محمد أبو زهرة ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (2) الزنى هو وضع النطفة في رحم غير حلال له، أو بشكل عام: وضع العضو في عضو ليس حلالا له، والزنى أقبح الجرائم التي تفتك بالجماعات الإنسانية، ولذا قرن النهي عنه بالقتل إذ يقول سبحانه: (وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا (31) وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (32) وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا (33). وترى النهي عن الزنى جاء بعد النهي عن الوأد؛ لأنه من بابه، وإذا كان الوأد قتلا للولد، فالزاني كذلك؛ لأنه يرمي النطفة، ولذا لوحظ في الأمم التي تكثر فيها الفاحشة، أنها تفنى شيئا فشيئا، وأن شيوع الزنى في أمة يضعف قوتها ونخوتها ويجعلها جماعة لاهية لاعبة. وهذه الجريمة لما فيها من فحش، وإضعاف لقوة الأمة، وإردائها في مهاوي الهلكة شدد الله تعالى عقوبتها، فقال: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ) وهنا ثلاث إشارات بيانية: أولاها: في تقديم الزانية على الزاني، قالوا: لأن قوة الشهوة الدافعة إلى الزنى عند المرأة أقوى، وربما لَا نوافق على ذلك كثيرا؛ لأن الرجل يطلب في أكثر الأحيان، والمرأة لَا تطلب الرجل إلا قليلا، وإن حدثتها نفسها فإن الحياء يكفها إلا إذا خلعته، وقد نقول: إنها إن طلبها الرجل ولم تكن مؤمنة سارعت إليه، ونقول في تعليل ذلك إن العقوبة قاسية، وقد قدمت المرأة لكيلا يمتنع أحد عن إقامة الحد بدعوى ضعفها، والشفقة عليها والرفق بها؛ لأنها من القوارير. ثانيتها: أن كلمة الزاني والزانية وصف بالزنى، وذلك يكون في أكثر الأحوال من تعوّد هذه الجريمة، ولذلك لَا يكون إلا ممن أعلن هذه الجريمة الفاحشة ولذلك كان لابد من شروط لإقامة هذا الحد: أن يشهد أربعة بها، ولا يكون ذلك إلا إذا كانت الجريمة معلنة مجاهرا بها، وذلك لَا يكون إلا ممن تعودوا هذه الجريمة، وقد يكون الزنى في أول أمره، ولكن يندر أن يحضره أربعة من الرجال العدول، ومع ذلك يطبق الحكم سدا للذريعة. ثالثتها: أن التعبير عن الضرب بالجَلْد للإشارة إلى أنه يؤلم الجِلْد، وذلك بأن يكون الضرب قريبا من الجلد، فلا يستره إلا ثوب عادي، ولا يضرب على حشوة من قطن أو نحوه. والفاء في قوله تعالى: (فَاجْلِدُوا) هي الفاء الواقعة في جواب الشرط، والتعبير بـ (زانية وزان) يفيد أن من يرتكب هذه الجريمة فاجلدوهم مائة جلدة. وهذه هي العقوبة الأولى، وقد تبعتها عقوبة أخرى، وهي أن تكون هذه العقوبة في العلن لَا في السر، ولذا قال تعالى: (وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ منَ الْمُؤْمِنِينَ)، أي ليحضر العقوبة التي هي (عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ منَ الْمُؤْمِنِينَ)، وما حد الطائفة، قيل: اثنان. وقيل: أربعة، ونقول إنها الطائفة التي يكون بها الإعلام، بأن تكون العقوبة في مكان تكون فيه علنية لَا سرية، وسمى الله هذه العقوبة عذابا؛ لأنها عذاب الدنيا، ووراءها عذاب الآخرة، إن لم يتوبا توبة نصوحا؛ ولأنها قاسية غليظة، والرحمة بالجاني تشجيع على الجناية، والغلظة في عقابه رحمة بالجماعة الإنسانية. ولغلظة العقوبة قال تعالى: (وَلا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ) الرأفة انفعال نفسي يدفع إلى الشفقة والألم والتقزز منها والاستنكار النفسي لها، فلا يصح أن تكون الرأفة هي المسيطرة، وعبر عن ذلك بقوله: (وَلا تَأخُذْكم بِهِمَا رَأْفَةٌ)، أي لا يصح أن تستولي عليكم حتى يقال: إنها أخذتكم، فالرأفة بالجاني استهانة بالحكم وتشجيع عليه كما ذكرنا. وألفاظ الآية الكريمة عامة، وأجمعوا على أنها تطبق على البكر، أي غير المتزوج، أي غير المحصن الذي أحصن بالزواج ودخل في هذا الزواج. وإنه من المقررات الشرعية أنه لَا يخصص اللفظ إلا بمخصص في قوته، والحنفية يعدون العام قطعي الدلالة، وهو الذي عرضناه، فلا يخصصه إلا قطعي مثله قرآنا أو سنة مشهورة تبلغ مبلغ القرآن في قطعيته، والآية - بلا ريب - قطعية السند؛ لأن القرآن كله متواتر، ومن أنكر ذلك فقد كفر. ولذا كان لابد أن يكون ما يخصصه من نصوص قطعي السند قطعي الدلالة، وقد ادعى الحنفية أن حديث رجم الزاني، وإن كان حديث آحاد فهو مشهور، والشهرة ادعاء له. ومن أجل أن نبين مقام هذه الآيات من الآيات الواردة في عقوبة الزنى، نذكر أن قبلها ثلاث آيات في ترتيب المصحف، وننبه أننا لَا نرى في القرآن منسوخا قط؛ لأنه سجل الشريعة الذي سجلت الأحكام الدائمة الباقية في تكليفها إلى يوم الدين. الآيتان الأوليان (وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (15) وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا (16). دلت هاتان الآيتان على ثلاثة أمور باقية: أولها: أن الشهادة على الزنى تكون: بأربعة، ولذا قرر قبل هذا المنع الحاجز الصائن الاستشهاد بأربعة، والإمساك في البيوت لحماية الضعفاء من العبث حتى الموت أو الزواج، وهو السبيل الذي جعله الله تعالى لصيانتهن، وليس الحد سبيلا، ثانيها: العقوبة للزاني والزانية، ولكنه سبحانه وتعالى ذكر العقوبة مجملة، بينتها آية سورة النور التي نتكلم في معانيها، فالإيذاء في سورة النساء مجمل بينته سورة النور، ثالثها: أن التوبة إذا كانت وجب الإعراض عن العقوبة، ولذا قال عز من قائل: (فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا) وتكون العقوبة شرعا محكما إذا لم يتوبا، وتكون العقوبة في سورة النساء شرطها عدم التوبة في وقتها، وبذلك قال الحنابلة والظاهرية ورواية عن الشافعي رضي الله عنه. ومن أخطاء بعض المفسرين الواضحة تفسيرهم " اللاتي يأتين الفاحشة " بأنها السحاق، فإن البقاء في البيوت تمكين لها، ولا الفاحشة في الآية الثانية باللواط، فإن ذلك ينفر منه الذوق السليم، والفاحشة تكاد تكون محصورة في الزنى، وقد قيل: إن ثمة آية تقول (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة) ونسخت تلاوة، ولم تنسخ حكما، وهذه رواية بطريق الآحاد، وإن ادعيت شهرة الخبر (1). وقد يقول قائل: إن الرجم أقسى عقوبة في الأرض فكيف يثبت ما دونها بالقرآن القطعي بدلالته وسنده، ولا تثبت تلك العقوبة الغليظة إلا بحديث آحاد، وإن ادعيت شهرته، والاعتراض وارد، ولا سبيل لدفع إيراده. ولقد سأل بعض التابعين الصحابة أكان رجم النبي - صلى الله عليه وسلم - لماعز والغامدية قبل نزول آية النور أم بعدها؛ فقال: لَا أدري لعله قبلها، ونحن لَا نتهجم بالنسخ، ولو كان نسخ السنة، فلسنا ندَّعي نسخها بالآية الكريمة، ولم يبين أنها نسخته ولا نسمح بنسخ السنة بمجرد الاحتمال، ولا بمجرد التعارض، ولكن يبقى بين أيدينا أن العقوبات كلها مذكورة في القرآن إلا هذه مع أنها أقسى عقوبة، وإذا كان ثمة احتمال النسخ، فهو احتمال ناشئ من دليل وليس احتمالا مجردا أقسى من أشد عقوبات إلا الآية التي فيها محاربة الله ورسوله، وهو القتل والصلب، فإن الرجم: الرمي بالحجارة حتى يموت فهو عذاب حتى الموت، والصلب أهون لأنه بعد الموت حيث لَا يكون إحساس، ولا يضر الشاة سلخها بعد موتها، كما قالت ذات النطاقين أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها، ولعن الله من آذاها في نفسها وفي أبيها وآذي الكعبة معها. (1) رواه ابن ماجه: الحدود - الرجم (2534) عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وأحمد: مسند الأنصار - حديث زر بن حبيش عن أبي بن كعب (20261)، في مسند الأنصار - حديث زيد بن ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (20613). وراجع البخاري: الحدود (6327)، 6328)، الاعتصام بالكتاب والسنة (6778)، ومسلم: الحدود (3201). هذه عقوبة الزنى، ونعتقد أن حكم الآية عام، والظاهر من الألفاظ أنها تعم المحصن وغير المحصن، وقالوا: ثبت بالسنة تغريب عام، بعد الجلد على ملأ من الناس لكي يذهب عنه عار الجلد. وروي عن مالك أن المرأة لَا تعذب حتى لَا تكون عرضة للسقوط مرة أخرى، وفائدة التعذيب بالنسبة للرجل لكي يذهب عنه خزي الجريمة، لأن الخزي يجعله يهون في ذات نفسه، فيهون عليه ارتكاب الجريمة، إذ الجريمة في ذاتها هوان. وقد يقول قائل في هذه المناسبة: إن الدعوة إلى أن يشهد العقوبة طائفة من المؤمنين يناقض الستر الذي دعا إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - في مثل قوله - صلى الله عليه وسلم -: " كل أمتي معافى إلا المجاهرين " (1) والجواب عن ذلك أن إعلان العقوبة خير، لأنه ردع عام، أما إعلان الجريمة من غير عقوبة فدعوة إلى الجريمة، وفرق بين دعوة الردع ودعوة الفجور. لم نذكر الآية الرابعة، وهي إحدى الثلاث غير المذكورة في سورة النور، وهي قوله تعالى: (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (25). إن ظاهر الآية من غير تأويل، ولا تحميل الألفاظ غير ما يحتمل أن الظاهر من قوله تعالى: (فَإِذَا أُحْصِنَّ)، أي فإذا تزوجن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، وإن الرجم لَا ينصف، وإذن يكون ما على المحصنات المتزوجات جلدا قابلا للتنصيف، وإن هذا يدل بدلالة الإشارة أو الاقتضاء على أنه لَا رجم، ولذا (1) رواه البخاري: الأدب - ستر المؤمن على نفسه (5608)، ومسلم: الزهد والرقائق - النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه (5306). من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. قلنا: إن احتمال نسخ الرجم بآية من سورة النور احتمال ناشئ عن دليل، وما كان النسخ نسخ قرآن، إنما هو نسخ سنة، إذ الرجم لم يثبت إلا بالسنة. هذه آية سورة النور، وما يرتبط بها، وما يتعلق بأحكام الزنى - الدليل السادس : قوله تعالى : (( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون )) . هنا ذكر حد القذف ثمانين جلدة بعد ذكره حد الجلد مائة . يريد أن يقول : إن للفعل حد ولشاهد الزور حد وانتقاله من حد إلى حد يدل على كمال الحد الأول وتمامه ، وذكره الحد الخفيف الثمانون وعدم ذكر الحد الثقيل الرجم يدل على أن الرجم غير مشروع لأنه لو كان كذلك لكان أولى بالذكر في القرآن من حد القذف . - الدليل السابع : قال تعالى : (( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً )) . الإمساك في البيوت لا يكون بعد الرجم ويعني الحياة لا الموت ؛ إذن هذا دليل على عدم وجود الرجم . وتفسير قوله تعالى : (( حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً )) . هو أن الزانيات يُحبسن في البيوت بعد الجلد إلى الموت أو إلى التوبة من فاحشة الزنا . - الدليل الثامن : قوله تعالى : (( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زانٍ أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين )) . هنا حرم الله الزانية على المؤمن وهذا يدل على بقائها حية من بعد إقامة الحد عليها وهو مائة جلدة ، ولو كان الحد هو الرجم لما كانت قد بقيت من بعده على قيد الحياة . وقوله تعالى : (( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم )) لا يميز بين بكر وثيب إذ قوله (( من نسائكم )) يدل على عموم المسلمين ، وقوله (( أو يجعل الله لهن سبيلاً )) يؤكد عدم الرجم ويؤكد عدم التمييز بين البكر والثيب في الحد . وإن تابت الزانية أو الزاني فيندرجا تحت قوله : (( فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما )) . فالتوبة تجب ما قبلها . - الدليل التاسع : يقول العلماء : إن الخاص مقدم على العام . ثم يقولون : والقرآن عام . ثم يقولون : وفي القرآن آيات تخصص العام . ثم يقولون : وفي الأحاديث النبوية أحاديث تخصص العام . أما قولهم بأن العام في القرآن يخصص بقرآن فهذا هو ما اتفقوا عليه وأما قولهم بأن الأحاديث تخصص عام القرآن فهذا الذي اختلفوا فيه لأن القرآن قطعي الثبوت والحديث ظني الثبوت وراوي الحديث واحد عن واحد عن واحد ولا يصح تخصيص عام القرآن بخبر الواحد . وعلى ذلك فإن قوله تعالى : (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة )) حكم عام يشمل الجميع محصنين أو غير محصنين . فهل يصح تخصيص العام الذي هو الجلد بحديث يرويه واحد عن واحد في الرجم ؟ ! . إن قلنا بالتخصيص والخاص مقدم على العام يلزم تفضيل كلام الراوي على كلام الله أو يلزم مساواة كلام الراوي بكلام الله وهذا لا يقول به عاقل ، وعليه يتوجب أن حكم الرجم ليس تخصيصاً لحكم الجلد . يقول شيخ الإسلام فخر الدين الرازي عن الخوارج الذين أنكروا الرجم : (( إن قوله تعالى : (( الزانية والزاني فاجلدوا )) يقتضي وجوب الجلد على كل الزناة . وإيجاب الرجم على البعض بخبر الواحد يقتضي تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد وهو غير جائز لأن الكتاب قاطع في متنه بينما خبر الواحد غير قاطع في متنه والمقطوع راجح على المظنون )) . ولو أن رواة الأحاديث قد اتفقوا على الرجم والنفي ( التغريب ) لأمكن أن يُقال إن إجماعاً من المسلمين موجود عليهما . ولأنهم لم يتفقوا وقع الريب في قلوب المسلمينمن جهة الرجم والنفي . وفي الحديث : (( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك )) ففي حديث : (( خذوا عثكالاً فيه مائة شمراخ فاضربوه به وخلوا سبيله )) أمر بالجلد ولم يأمر بالتغريب . وفي حديث الأمَة : (( إذا زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بطفير )) ولو كان النفي ثابتاً لذُكِر هنا مع الجلد . وروى الترمذي أنه عليه السلام جلد وغرّب ، وهذا تناقض . الرجم عقوبة جاهلية توارثها العرب والمسلمون وما كان لها بالقرآن صلة . فلقد ذكرت كلمة رجم خمسة مرات في الكتاب المقدس عن شعوب سلفت نزول التحكيم الإسلامي وهو كالآتي: {قالوا ياشعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز }هود91 {إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا }الكهف20 {قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا }مريم46 {قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم }يس18 {وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون }الدخان20 كل هذه الآيات الكريمة القرآنية تثبت أن الرجم غير مقبول في الإسلام كوسيلة ردع للمنحرف عن شريعة الله ومن تكبَّده أو هُدِّد به عبر التاريخ البشري قبل نزول القرآن وبعده كان تسلطا وطغيانا كما تنص الآيات الصريحة ! ---------------------------------------------- لا رجم في الشريعة الإسلامية أوضح الدكتور جمال أبو حسان، الأستاذ المشارك في التفسير وعلوم القرآن بجامعة العلوم الإسلامية العالمية في الأردن أن الرجم حكم في شريعة اليهود، بدليل أنه ما زال موجودا في التوراة إلى الآن، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما رجم في بداية الإسلام، لأنه لم ينزل عليه تشريع له، وكان يحب موافقة أهل الكتاب، ويعمل بما عندهم إذا لم ينزل عليه تشريع فيه، وحكم الرجم منها. وذهب أبو حسان إلى القول بأن هذا الحكم رفع ونسخ بآيات سورة النور، مستدلا بما قاله راوي حديث البخاري حينما سئل عن الرجم .. هل كان بعد سورة النور أم قبلها؟ فقال: لا أدري؟ فإذا كان راوي الحديث لا يدري، فاحتمال أن يكون قبل سورة النور وارد جدا. وتساءل أبو حسان في حديثه أين هو الدليل على اعتبار الرجم حدا؟ مبديا تعجبه من استدلالهم بحديث عمر الذي فيه أن الرجم آية (الشيخ والشيخة..) من القرآن منسوخة (نسخت لفظا وبقيت حكما)، متسائلا باستغراب شديد كيف استساغ المسلمون قبول هذا النص الركيك على أنه آية قرآنية؟ فهي تفتقر إلى بلاغة القرآن، وليس فيها صفة الإعجاز، ومضمونها غير معقول أبدا. يشرح الدكتور أبو حسان وجوه الركاكة في تلك (الآية) بقوله: "أولا هي ضعيفة السبك من حيث اللغة، فالشيخ هو كبير السن، والمرأة العجوز لا يقال لها شيخة في لغة العرب، ثانيا: إذا أخذنا بلفظ النص (الشيخ والشيخة) فهذا يعني أن الشاب والشابة المتزوجين إذا زنيا لا يطبق عليهم هذا الحكم لأنه خاص بكبار السن بحسب منطوق ما دُعي أنه آية. وحول الاستشهاد بحديث عمر استشكل أبو حسان كيف يمكن لعمر رضي الله عنه أن يقول: لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لزدتها (عن آية الشيخ والشيخة)؟ متسائلا: هل الخوف من الناس هو الذي يمنع عمر أن يزيد آية في كتاب الله؟ وكيف يجوز لعمر أن يقول مثل هذا الكلام؟. ويختم أبو حسان استشكالاته باستبعاد أن يكون الحديث القائل: "خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم" تفسيرا لقوله تعالى {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم.. فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن أو يجعل الله لهن سبيلا..} فما يفهم من الآية أن السبيل المجعول هو شيء غير الموت، فكيف نفسر الآية بالحديث الذي جعل السبيل المجعول هو الموت؟. انتقد الدكتور محمد المختار الشنقيطي، أستاذ تاريخ الأديان بكلية قطر للدراسات الإسلامية عقوبة الرجم واصفا لها بأنها من المصائب الفقهية الكبرى في تاريخ الإسلام، وهي أبلغ مثال على التخلي عن المُحكمات القرآنية واتباع الآثار المضطربة. وبين الشنقيطي أن عقوبة الزنا في القرآن الكريم تتراوح بين ثلاثة أحكام: جلد الزانيين (فاجلدوا كل واحد منهما)، والإقامة الجبرية للنساء (فأمسكوهن في البيوت)، وأذية الرجال (فآذوهما)، فتخلص الفقهاء من عقوبة الإقامة الجبرية للنساء، وعقوبة الأذى للرجال، بحجة أن الآيتين اللتين وردت فيهما العقوبتان منسوختان. وشكك الشنقيطي بثبوت عقوبة الرجم بقوله: "وجاء الفقهاء بعقوبة غريبة عن روح الإسلام، ومناقضة لنص القرآن، وهي الرجم، ففرضوها عقوبة للزاني المحصن والزانية المحصنة، لافتا إلى أن الله أراد عقوبة الزاني عذابا (ويدرأ عنها العذاب)، (ما على المحصنات من العذاب)، وجعلها فقهاء الرجم تقتيلا وتمثيلا، فأيهم أحسن قيلا؟. وحول الأحاديث التي يستدل بها مثبتو حد الرجم، ذكر الشنقيطي أن الفقهاء بنوا عقوبة الرجم على أحاديث مضطربة المتون، معلولة الأسانيد، مثل حديث الغامدية، وحديث الداجن، ممثلا لذلك بقول عمر: "لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت آية الرجم بيدي" متسائلا: متى كان عمر مجاملا للناس في القرآن؟ وقال الدكتور الشنقيطي "إن الشيخ محمد أبو زهرة - وهو من أعلم الناس بالفقه ومدارسه في القرن العشرين - أنكر عقوبة الرجم، واعتبرها تشريعا يهوديا لا إسلاميا، وخلص الشنقيطي إلى القول: "لا رجم في الإسلام، ولا عقوبة للزنا إلا ما نص عليه محكم الكتاب من جلد الزانيين، أو الإقامة الجبرية للمرأة الزانية، والأذى للرجل الزاني".
@MrMAMLOVE
@MrMAMLOVE 11 жыл бұрын
مصطفى محمود كان مقرب من السادات
@faroukeltawill
@faroukeltawill 12 жыл бұрын
مين اللي قال ان مصطفي محمود قال لما ربنا خلق كل حاجة يبقي مين خلق ربنا نفسه هو كان بيتكلم علي قانون السببية و مقالش كده ده بيتريق علي طب مين خلق الخالق دي معناها ان انت خليت الخالق مخلوق في نفس الوقت و دي سقطة في حد ذاتها ازاي خالق و مخلوق كأنك بتخضع الخالق لقوانين مخلوقاته اللي هي السببية ده في كتاب حوار مع صديقي الملحد و ده كان سؤال الملحد ليه و هو بيرد عليه
@yasergyg6119
@yasergyg6119 9 жыл бұрын
مصطفى محمود ألحد ثم أسلم ثم ألحد و ثم أسلم و مات على الإسلام و الله أعلم .
@TheFlyingHorse1
@TheFlyingHorse1 9 жыл бұрын
لا رجم للزانية للدكتور مصطفى محمود الله يرحمه ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ تسعة أدلَّة تُثبت من وجهة نظر الدكتور عدم وجود عقوبة الرجم في الإسلام - الدليل الأوَّل : أنَّ الأمَة إذا تزوَّجت وزنت فإنَّها تُعاقب بنصف حدِّ الحُرَّة ، وذلك لقوله تعالى : (( ومن لم يستطع منكم طَولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمِن ما ملكت أيمانُكُم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعضٍ فانكحوهنَّ بإذن أهلهنَّ وآتوهنَّ أجورهنَّ بالمعروف محصناتٍ غير مسافحاتٍ ولا متخذات أخدانٍ فإذا أُحصِنَّ فإن أتين بفاحشةٍ فعليهنَّ نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خيرٌ لكم والله غفورٌ رحيم )) . والرجم لا ينتصف . وجه الدليل من الآية : قوله : (( فإذا أُحصِنَّ )) أي تزوَّجن (( فعليهنَّ نصف ما على المحصنات )) أي الحرائر . والجلد هو الذي يقبل التنصيف ، مائة جلدة ونصفها خمسون ، أمَّا الرجم فإنَّه لا ينتصف ؛ لأنَّه موت وبعده قبر ، والموت لا ينتصف . =====-= أدلة الشيخ محمد أبو زهرة الله يرحمه (من كبار علماء الشريعة الإسلامية والقانون في القرن العشرين) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ الرجم كان شريعة يهودية، أقرها الرسول فى أول الأمر، ثم نسخت بحد الجلد فى سورة النور. ولى على ذلك أدلة ثلاثة: الأول: أن الله تعالى قال: «.... فإذا أُحصِنَّ فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب» [النساء: 25]، والرجم عقوبة لا تتنصف، فثبت أن العذاب فى الآية هو المذكور فى سورة النور: «وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين» [النور: 2]. والثانى: ما رواه البخارى فى جامعه الصحيح عن عبدالله بن أوفى أنه سئل عن الرجم. هل كان بعد سورة النور أم قبلها؟ فقال: لا أدرى. فمن المحتمل جدًّا أن تكون عقوبة الرجم قبل نزول آية النور التى نسختها. الثالث: أن الحديث الذى اعتمدوا عليه، وقالوا: إنه كان قرآنًا ثم نسخت تلاوته وبقى حكمه أمر لا يقره العقل، لماذا تنسخ التلاوة والحكم باق؟ وما قيل: إنه كان فى صحيفته فجاءت الداجن وأكلتها لا يقبله منطق. -------------------------- الحرة المتزوجة إذا زنت عقوبتها ايه؟ الرجم ام الجلد؟ الأمة المتزوجة عليها نص العذاب يعني نص عقوبة الحرة المتزوجة اللي هي الرجم السؤال هنا ، نص الرجم ايه؟ الرجم لا ينصف لأنه موت طيب و لو عقوبة الحرة المتزوجة هي الجلد يبقى ببساطة مفيش رجم و ان آية سورة النور نسخت حكم الرجم في الإسلام!!! المحصنات ليها أكتر من معنى متزوجات و/او عفيفات و/او حرائر و الحرة قد تكون متزوجة او غير متزوجة ، انتو اخدتوها بمعنى الحرائر غير المتزوجات عشان الأحاديث اللي مذكور في الرجم للمتزوجين لكن غير معروف إذا كانت الأحاديث دي قبل سورة النور ام بعدها و الدليل: صحيح البخاري ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ حدثني إسحاق حدثنا خالد عن الشيباني سألت عبد الله بن أبي أوفى هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قلت قبل سورة النور أم بعد قال لا أدري صحيح مسلم ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ وحدثنا أبو كامل الجحدري حدثنا عبد الواحد حدثنا سليمان الشيباني قال سألت عبد الله بن أبي أوفى ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له حدثنا علي بن مسهر عن أبي إسحق الشيباني قال سألت عبد الله بن أبي أوفى هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال قلت بعد ما أنزلت سورة النور أم قبلها قال لا أدري فيجوز منطقياً ان أحاديث الرجم كانت قبل سورة النور ، رحمة و رأفة من الله الرحمن الرحيم بالمسلمين و خصوصاً ان علة تشريع النسخ هو التخفيف و التيسير [سورة البقرة: 105-107] ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ( 105 ) ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ( 106 ) ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ( 107 ) اما بالنسبة لآية الرجم اللي انتو بتقولو انها نسخت تلاوتها و بقى حكمها ثابت فده شيء غريب جداً [7-6 سورة الأعلى:] سنقرئك فلا تنسى ( 6 ) إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ( 7 ) تفسير البغوي ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ( سنقرئك ) سنعلمك بقراءة جبريل [ عليك ] ( فلا تنسى إلا ما شاء الله ) أن تنساه ، وما نسخ الله تلاوته من القرآن ، كما قال : " ما ننسخ من آية أو ننسها " ( البقرة - 106 ) والإنساء نوع من النسخ . وقال مجاهد ، والكلبي : كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا نزل عليه جبريل - عليه السلام - ، لم يفرغ من آخر الآية حتى يتكلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأولها ، مخافة أن ينساها ، فأنزل الله تعالى : " سنقرئك فلا تنسى " [ فلم ينس بعد ] ذلك شيئا . ( إنه يعلم الجهر ) من القول والفعل ( وما يخفى ) منهما ، والمعنى : أنه يعلم السر والعلانية . ( ونيسرك لليسرى ) قال مقاتل : نهون عليك عمل أهل الجنة - وهو معنى قول ابن عباس - ونيسرك لأن تعمل خيرا . و " اليسرى " عمل الخير . وقيل : نوفقك للشريعة اليسرى وهي الحنيفية السمحة . وقيل : هو متصل بالكلام الأول معناه : إنه يعلم الجهر مما تقرؤه على جبريل إذا فرغ من التلاوة ، " وما يخفى " ما تقرأ في نفسك مخافة النسيان ، ثم وعده فقال : ( ونيسرك لليسرى ) أي نهون عليك الوحي حتى تحفظه وتعلمه . تفسير التحرير والتنوير/ محمد الطاهر بن عاشور ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ والنسيان: عدم خطور المعلوم السابق في حافظة الإنسان برهة أو زماناً طويلاً. والاستثناء في قوله: { إلا ما شاء اللَّه } مفرّع من فعل { تنسى } ، و(ما) موصولة هي المستثنى. والتقدير: إلا الذي شاء الله أن تنساه، فحذف مفعول فعل المشيئة جرياً على غالب استعماله في كلام العرب، وانظر ما تقدم في قوله: { ولو شاء اللَّه لذهب بسمعهم وأبصارهم } في سورة البقرة (20). والمقصود بهذا أن بعض القرآن ينساه النبي إذا شاء الله أن ينساه. وذلك نوعان: أحدهما: وهو أظهرهما أن الله إذا شاء نسخ تلاوة بعض ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يترك قراءَته فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بأن لا يقرأوه حتى ينساه النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون. وهذا مثل ما روي عن عمر أنه قال: «كان فيما أنزل الشيخُ والشيخه إذا زنيا فارجموهما» قال عمر: لقد قرأنَاها، وأنه كان فيما أنزل: «لا تَرغبوا عن ءابائكم فإنَّ كفراً بكم أن ترغبوا عن ءابائكم». وهذا ما أشير إليه بقوله تعالى: { أو ننسها } في قراءة من قرأ: { نُنْسِها } في سورة البقرة (106). النوع الثاني: ما يعرض نسيانه للنبيء صلى الله عليه وسلم نسياناً موقتاً كشأن عوارض الحافظة البشرية ثم يقيض الله له ما يذكره به. ففي «صحيح البخاري» عن عائشة قالت: «سمع النبيءُ صلى الله عليه وسلم رجلاً يقرأ من الليل بالمسجد فقال: يرحمه الله لقد أذكَرَنِي كذا وكذا آيةً أسقطتهن أو كنت أنسيتُها من سورة كذا وكذا، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسقط آية في قراءته في الصلاة فسأله أبَيّ بن كعب أُنسِخَتْ؟ فقال: «نسيتُها». وليس قوله: { فلا تنسى } من الخبر المستعمل في النهي عن النسيان لأن النسيان لا يدخل تحت التكليف، أمَّا إنه ليست (لا) فيه ناهية فظاهر ومن زعمه تعسف لتعليل كتابة الألف في آخره. وجملة: { إنه يعلم الجهر وما يخفى } معترضة وهي تعليل لجملة: { فلا تنسى } { إلا ما شاء الله } فإن مضمون تلك الجملة ضمان الله لرسوله صلى الله عليه وسلم حفظ القرآن من النقص العارض. ومناسبة الجهر وما يخفى أن ما يقرؤه الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن هو من قبيل الجهر فالله يعلمه، وما ينساه فيسقطه من القرآن هو من قبيل الخفيّ فيعلم الله أنه اختفى في حافظته حين القراءة فلم يبرز إلى النطق به. يعني الرسول عليه الصلاة و السلام هينسى كل حاجة تم نسخ تلاوتها من القرآن عشان كده مش من الغريب اننا نشوف اصدارات كتيرة لآية الرجم: آية الرجم عند السنة ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة الشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة إذا زنيا الشيخ والشيخة ، فارجموهما ألبتة نكالا من الله والله عزيز حكيم الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم آية الرجم عند الشيعة ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة الشيخ يعني الراجل العجوز الكبير في السن و الشيخة يعني المرأة العجوزة الكبيرة في السن ، ممكن يكونوا متجوزين و ممكن يكون مش متجوزين! الله سبحانه وتعالى العزيز الحكيم هيقول الشيخ والشيخة؟! بما قضيا من اللذة؟! او فإنهما قضيا الشهوة؟! القرآن بيقول: [سورة الحجر: 9] إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون [سورة فصلت:41-42] إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز ( 41 ) لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ( 42 ) [سورة آل عمران:102-103] ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ( 102 ) واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ( 103 ) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض" =-=-=-=-=-= - الدليل الثاني : أنَّ البخاري روى في صحيحه في باب رجم الحُبلى : (( عن عبد الله بن أبي أوفى أنَّ النبي صلَّى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامديَّة . ولكنَّنا لا ندري أرجم قبل آية الجلد أم بعدها )) . وجه الدليل : أنَّه شكَّك في الرجم بقوله : كان من النبي رجم . وذلك قبل سورة النور التي فيها : (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد مهما مائة جلدة )) . لمَّا نزلت سورة النور بحكم فيه الجلد لعموم الزُناة فهل هذا الحكم القرآني ألغى اجتهاد النبي في الرجم أم أنَّ هذا الحكم باقٍ على المسلمين إلى هذا اليوم ؟ . ومثل ذلك ، اجتهاد النبي في معاملة أسر غزوة بدر وذلك أنَّه حكم بعتقهم بعد فدية منها تعليم الواحد الفقير منهم عشرة من صبيان المسلمين القراءة والكتابة ثمَّ نزل القرآن بإلغاء اجتهاده كما في الكتب في تفسير قوله تعالى : (( ما كان لنبيٍّ أن يكون له أسرى حتَّى يثخن في الأرض )) . وجه التشكيك : إذا كان النبي قد رجم قبل نزول القرآن بالجلد لعموم الزُناة فإنَّ الرجم يكون منه قبل نزول القرآن وبالتالي يكون القرآن ألغى حكمه ويكون الجلد هو الحكم الجديد بدل حكم التوراة القديم الذي حكم به ـ احتمالاً ـ أمَّا إذا رجم بعد نزول القرآن بالجلد فإنَّه مخالف القرآن لا مفسِّراً له ومبيِّناً لأحكامه ولا موافقاً له ، ولا يصحُّ لعاقلٍ أن ينسب للنبي أنَّه خالف القرآن ؛ لأنَّه هو المُبلِّغ له والقدوة للمسلمين ، ولأنَّه تعالى قال : (( قُل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عُمُراً من قبله أفلا تعقلون )) . والسُنَّة تفسِّر القرآن وتوافقه لا تكمِّله . وقال تعالى : (( وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس )) والألف واللام في " الناس " للعموم . وعلى أنَّهم كانوا مكلَّفين بالتوراة يُحتمل أنَّ النبي حكم بالرجم لأنَّه هو الحكم على الزانية والزاني في التوراة ولمَّا نزل القرآن بحكمٍ جديدٍ نسخ الرجم ونقضه . - الدليل الثالث : أن الله تعالى بين للرجل في سورة النور أنه إذا رأى رجلاً يزني بامرأته ولم يقدر على إثبات زناها بالشهود فإنه يحلف أربعة أيمان أنه رآها تزني وفي هذه الحالة يُقام عليها حد الزنا ، وإذا هي ردت أيمانه عليه بأن حلفت أربعة أيمان أنه من الكاذبين فلا يُقام عليها الحد لقوله تعالى : (( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربعة شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرؤ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين )) . وجه الدليل : هو أن هذا الحكم لامرأة محصنة . وقد جاء بعد قوله تعالى : (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة )) وحيث قد نص على عذاب بأيمان في حال تعذر الشهود فإن هذا العذاب يكون هو المذكور في هذه الجريمة والمذكور هو : (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما )) أي العذاب المقرر عليهما وهو الجلد . وفي آيات اللعان : (( ويدرؤ عنها العذاب )) أي عذاب الجلد . وفي حد نساء النبي : (( يُضاعف لها العذاب )) أي عذاب الجلد ؛ لأنه ليس في القرآن إلا الجلد عذاب على هذا الفعل . وفي حد الإماء : (( فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب )) المذكور في سورة النور وهو الجلد . - الدليل الرابع : قوله تعالى في حق نساء النبي : (( يا نساء النبي من يأتِ منكن بفاحشةٍ مبينة يُضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيراً )) . عقوبة نساء النبي مضاعفة أي مائتي جلدة ، فالرجم الذي هو الموت لا يُضاعف . والعذاب في الآية يكون في الدنيا والدليل الألف واللام وتعني أنه شيء معروف ومعلوم . تفسير ابن كثير ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ { مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ } قال مالك عن زيد بن أسلم: { يُضَاعَفْ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ } قال: في الدنيا والآخرة، وعن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله تفسير الدر المنثور في التفسير بالمأثور/ السيوطي وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة رضي الله عنه في قوله { يضاعف لها العذاب ضعفين } قال: عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير رضي الله عنه في قوله { يضاعف لها العذاب ضعفين } قال: يجعل عذابهن ضعفين، ويجعل على من قذفهن الحد ضعفين. وأخرج ابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس رضي الله عنه في قوله { يا نساء النبي... }. قال: إن الحجة على الأنبياء أشد منها على الأتباع في الخطيئة، وإن الحجة على العلماء أشد منها على غيرهم، فإن الحجة على نساء النبي صلى الله عليه وسلم أشد منها على غيرهن، فقال: إنه من عصى منكن فإنه يكون عليها العذاب الضعف منه على سائر نساء المؤمنين، ومن عمل صالحاً فإن الأجر لها الضعف على سائر نساء المسلمين. تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية / مكي بن أبي طالب ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ قال الطبري: الفاحشة هنا الزنا. { يُضَاعَفْ لَهَا ٱلْعَذَابُ } أي: على فعلها، وذلك في الآخرة. { ضِعْفَيْنِ } أي: على عذاب أزواج غير النبي عليه السلام إذا أتين بفاحشة. وقيل: إذا أتت الفاحشة المبينة فهي عصيان الزوج ومخالفته، وكذلك معناها في هذه الآية لا الزنى. فإذا أتت الفاحشة بالألف واللام فهي الزنى واللواط. وإذا أتت نكرة غير منعوتة ببينة فهي تصلح للزنا وغيره من الذنوب. قال قتادة: يعني عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. وقال ابن عباس: يعني به عذاب الآخرة. وقال أبو عبيدة: { يُضَاعَفْ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ } يجعل ثلاثة أضعاف، أي: ثلاثة أعذبة. وقال أبو عمرو: { يُضَاعَفْ } للمرار الكثيرة ويَضَعَّفُ مرتين. ولذلك قرأ " يُضَعَّفُ ". وأكثر أهل اللغة على خلافها لأن يضاعف ضعفين ويضعف ضعفين واحد، بمعنى مثلين كما تقول: إن دفعت إلي درهماً دفعت إليك ضعفيه، أي مثليه يعني درهمين، ويدل على صحة هذا قوله: { نُؤْتِهَـآ أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ } فلا يكون العذاب أكثر من الأجر، وقد قال تعالى: { [رَبَّنَآ] آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ } [الأحزاب: 68] أي مثلين. تفسير تأويلات أهل السنة / الماتريدي ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ وقوله: { يٰنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ }. قال بعضهم: الفاحشة المبينة هي النشوز البيّن. وقال بعضهم: لا، بل الفاحشة المبينة هي الزنا الظاهر، ويقال: مبينة بشهادة أربعة عدول، ومبينة بالكسر، أي: مبينة ظاهرة. { يُضَاعَفْ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ }: الجلد والرجم في الدنيا، ولكن كيف يعرف ضعف الرجم في الدنيا من لا يعرف حدّ رجم واحد إذا كان ذلك في عذاب الدنيا، وإن كان ذلك في عذاب الآخرة؛ فكيف ذكر فاحشة مبينة، وذلك عند الله ظاهر بين؟ وقال بعضهم: { يُضَاعَفْ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ } في الدنيا والآخرة: أما في الدنيا فَمِثْلَيْ حدود النساء، وأما في الآخرة فضعفي ما يعذب سائر النساء، فجائز أن يكون هذا صلة قوله: { إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ ٱلْحَيَاةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا } إذا اخترن الدنيا؛ فمتى أتين بفاحشة ضوعف لهن من العذاب ما ذكر وإذا اخترن المقام عند رسول الله والدار الآخرة آتاهن الأجر مرتين. أو أن يكون إذا اخترن المقام عند رسول الله والدار الآخرة، ثم أتين بفاحشة ضوعف لهن ما ذكر من العذاب؛ لئلا يحسبن أنهن إذا اخترن الله ورسوله والدار الآخرة، ثم ارتكبن ما ذكر لم يعاقبن، فذكر: أنهن إذا اخترن الله ورسوله والدار الآخرة، ثم ارتكبن ما ذكر عوقبن ضعف ما عوقب به غيرهن، وإذا أطعن الله ورسوله، ضوعف لهن الأجر مرتين، والله أعلم. والأشبه أن يكون ما ذكر من ضعف العذاب في الآخرة على ما يقول بعض أهل التأويل؛ ألا ترى أنه ذكر لهن الأجر كفلين، ومعلوم أن ذلك في الآخرة؛ فعلى ذلك العذاب. تفسير الجيلاني ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ { يٰنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ } - أضافهن سبحانه إياه صلى الله عليه وسلم؛ للتعظيم والتوقير - من شأنكن التحصن والتحفظ عن الفحشاء، والتحرز عن المكروهات مطلقاً { مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ } وفعلة قبيحة، وخصلة ذميمة عقلاً وشرعاً { مُّبَيِّنَةٍ } أي: بينة ظاهرة فحشها بنفسها، أو ظاهرة واضحة قبحها شرعاً وعرفاً - على كلتا القراءتين - { يُضَاعَفْ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ } يعني: عذابكن ضعف عذاب سائر الحرائر لا أزيد منها؛ حتى لا يؤدي إلى الظلم المنافي للعدالة الإلهية، كما يضاعف عذاب سائر الحرائر بالنسبة إلى الإماء { وَكَانَ ذَلِكَ } التضعيف { عَلَى ٱللَّهِ يَسِيراً } [الأحزاب: 30] يعذبكن أن تأتي إحداكنن بها. - الدليل الخامس : قوله تعالى : (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة )) الألف واللام في (( الزانية والزاني )) نص على عدم التمييز بين الزناة سواءً محصنين أو غير محصنين. تفسير زهرة التفاسير / محمد أبو زهرة ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (2) الزنى هو وضع النطفة في رحم غير حلال له، أو بشكل عام: وضع العضو في عضو ليس حلالا له، والزنى أقبح الجرائم التي تفتك بالجماعات الإنسانية، ولذا قرن النهي عنه بالقتل إذ يقول سبحانه: (وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا (31) وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (32) وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا (33). وترى النهي عن الزنى جاء بعد النهي عن الوأد؛ لأنه من بابه، وإذا كان الوأد قتلا للولد، فالزاني كذلك؛ لأنه يرمي النطفة، ولذا لوحظ في الأمم التي تكثر فيها الفاحشة، أنها تفنى شيئا فشيئا، وأن شيوع الزنى في أمة يضعف قوتها ونخوتها ويجعلها جماعة لاهية لاعبة. وهذه الجريمة لما فيها من فحش، وإضعاف لقوة الأمة، وإردائها في مهاوي الهلكة شدد الله تعالى عقوبتها، فقال: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ) وهنا ثلاث إشارات بيانية: أولاها: في تقديم الزانية على الزاني، قالوا: لأن قوة الشهوة الدافعة إلى الزنى عند المرأة أقوى، وربما لَا نوافق على ذلك كثيرا؛ لأن الرجل يطلب في أكثر الأحيان، والمرأة لَا تطلب الرجل إلا قليلا، وإن حدثتها نفسها فإن الحياء يكفها إلا إذا خلعته، وقد نقول: إنها إن طلبها الرجل ولم تكن مؤمنة سارعت إليه، ونقول في تعليل ذلك إن العقوبة قاسية، وقد قدمت المرأة لكيلا يمتنع أحد عن إقامة الحد بدعوى ضعفها، والشفقة عليها والرفق بها؛ لأنها من القوارير. ثانيتها: أن كلمة الزاني والزانية وصف بالزنى، وذلك يكون في أكثر الأحوال من تعوّد هذه الجريمة، ولذلك لَا يكون إلا ممن أعلن هذه الجريمة الفاحشة ولذلك كان لابد من شروط لإقامة هذا الحد: أن يشهد أربعة بها، ولا يكون ذلك إلا إذا كانت الجريمة معلنة مجاهرا بها، وذلك لَا يكون إلا ممن تعودوا هذه الجريمة، وقد يكون الزنى في أول أمره، ولكن يندر أن يحضره أربعة من الرجال العدول، ومع ذلك يطبق الحكم سدا للذريعة. ثالثتها: أن التعبير عن الضرب بالجَلْد للإشارة إلى أنه يؤلم الجِلْد، وذلك بأن يكون الضرب قريبا من الجلد، فلا يستره إلا ثوب عادي، ولا يضرب على حشوة من قطن أو نحوه. والفاء في قوله تعالى: (فَاجْلِدُوا) هي الفاء الواقعة في جواب الشرط، والتعبير بـ (زانية وزان) يفيد أن من يرتكب هذه الجريمة فاجلدوهم مائة جلدة. وهذه هي العقوبة الأولى، وقد تبعتها عقوبة أخرى، وهي أن تكون هذه العقوبة في العلن لَا في السر، ولذا قال تعالى: (وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ منَ الْمُؤْمِنِينَ)، أي ليحضر العقوبة التي هي (عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ منَ الْمُؤْمِنِينَ)، وما حد الطائفة، قيل: اثنان. وقيل: أربعة، ونقول إنها الطائفة التي يكون بها الإعلام، بأن تكون العقوبة في مكان تكون فيه علنية لَا سرية، وسمى الله هذه العقوبة عذابا؛ لأنها عذاب الدنيا، ووراءها عذاب الآخرة، إن لم يتوبا توبة نصوحا؛ ولأنها قاسية غليظة، والرحمة بالجاني تشجيع على الجناية، والغلظة في عقابه رحمة بالجماعة الإنسانية. ولغلظة العقوبة قال تعالى: (وَلا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ) الرأفة انفعال نفسي يدفع إلى الشفقة والألم والتقزز منها والاستنكار النفسي لها، فلا يصح أن تكون الرأفة هي المسيطرة، وعبر عن ذلك بقوله: (وَلا تَأخُذْكم بِهِمَا رَأْفَةٌ)، أي لا يصح أن تستولي عليكم حتى يقال: إنها أخذتكم، فالرأفة بالجاني استهانة بالحكم وتشجيع عليه كما ذكرنا. وألفاظ الآية الكريمة عامة، وأجمعوا على أنها تطبق على البكر، أي غير المتزوج، أي غير المحصن الذي أحصن بالزواج ودخل في هذا الزواج. وإنه من المقررات الشرعية أنه لَا يخصص اللفظ إلا بمخصص في قوته، والحنفية يعدون العام قطعي الدلالة، وهو الذي عرضناه، فلا يخصصه إلا قطعي مثله قرآنا أو سنة مشهورة تبلغ مبلغ القرآن في قطعيته، والآية - بلا ريب - قطعية السند؛ لأن القرآن كله متواتر، ومن أنكر ذلك فقد كفر. ولذا كان لابد أن يكون ما يخصصه من نصوص قطعي السند قطعي الدلالة، وقد ادعى الحنفية أن حديث رجم الزاني، وإن كان حديث آحاد فهو مشهور، والشهرة ادعاء له. ومن أجل أن نبين مقام هذه الآيات من الآيات الواردة في عقوبة الزنى، نذكر أن قبلها ثلاث آيات في ترتيب المصحف، وننبه أننا لَا نرى في القرآن منسوخا قط؛ لأنه سجل الشريعة الذي سجلت الأحكام الدائمة الباقية في تكليفها إلى يوم الدين. الآيتان الأوليان (وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (15) وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا (16). دلت هاتان الآيتان على ثلاثة أمور باقية: أولها: أن الشهادة على الزنى تكون: بأربعة، ولذا قرر قبل هذا المنع الحاجز الصائن الاستشهاد بأربعة، والإمساك في البيوت لحماية الضعفاء من العبث حتى الموت أو الزواج، وهو السبيل الذي جعله الله تعالى لصيانتهن، وليس الحد سبيلا، ثانيها: العقوبة للزاني والزانية، ولكنه سبحانه وتعالى ذكر العقوبة مجملة، بينتها آية سورة النور التي نتكلم في معانيها، فالإيذاء في سورة النساء مجمل بينته سورة النور، ثالثها: أن التوبة إذا كانت وجب الإعراض عن العقوبة، ولذا قال عز من قائل: (فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا) وتكون العقوبة شرعا محكما إذا لم يتوبا، وتكون العقوبة في سورة النساء شرطها عدم التوبة في وقتها، وبذلك قال الحنابلة والظاهرية ورواية عن الشافعي رضي الله عنه. ومن أخطاء بعض المفسرين الواضحة تفسيرهم " اللاتي يأتين الفاحشة " بأنها السحاق، فإن البقاء في البيوت تمكين لها، ولا الفاحشة في الآية الثانية باللواط، فإن ذلك ينفر منه الذوق السليم، والفاحشة تكاد تكون محصورة في الزنى، وقد قيل: إن ثمة آية تقول (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة) ونسخت تلاوة، ولم تنسخ حكما، وهذه رواية بطريق الآحاد، وإن ادعيت شهرة الخبر (1). وقد يقول قائل: إن الرجم أقسى عقوبة في الأرض فكيف يثبت ما دونها بالقرآن القطعي بدلالته وسنده، ولا تثبت تلك العقوبة الغليظة إلا بحديث آحاد، وإن ادعيت شهرته، والاعتراض وارد، ولا سبيل لدفع إيراده. ولقد سأل بعض التابعين الصحابة أكان رجم النبي - صلى الله عليه وسلم - لماعز والغامدية قبل نزول آية النور أم بعدها؛ فقال: لَا أدري لعله قبلها، ونحن لَا نتهجم بالنسخ، ولو كان نسخ السنة، فلسنا ندَّعي نسخها بالآية الكريمة، ولم يبين أنها نسخته ولا نسمح بنسخ السنة بمجرد الاحتمال، ولا بمجرد التعارض، ولكن يبقى بين أيدينا أن العقوبات كلها مذكورة في القرآن إلا هذه مع أنها أقسى عقوبة، وإذا كان ثمة احتمال النسخ، فهو احتمال ناشئ من دليل وليس احتمالا مجردا أقسى من أشد عقوبات إلا الآية التي فيها محاربة الله ورسوله، وهو القتل والصلب، فإن الرجم: الرمي بالحجارة حتى يموت فهو عذاب حتى الموت، والصلب أهون لأنه بعد الموت حيث لَا يكون إحساس، ولا يضر الشاة سلخها بعد موتها، كما قالت ذات النطاقين أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها، ولعن الله من آذاها في نفسها وفي أبيها وآذي الكعبة معها. (1) رواه ابن ماجه: الحدود - الرجم (2534) عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وأحمد: مسند الأنصار - حديث زر بن حبيش عن أبي بن كعب (20261)، في مسند الأنصار - حديث زيد بن ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (20613). وراجع البخاري: الحدود (6327)، 6328)، الاعتصام بالكتاب والسنة (6778)، ومسلم: الحدود (3201). هذه عقوبة الزنى، ونعتقد أن حكم الآية عام، والظاهر من الألفاظ أنها تعم المحصن وغير المحصن، وقالوا: ثبت بالسنة تغريب عام، بعد الجلد على ملأ من الناس لكي يذهب عنه عار الجلد. وروي عن مالك أن المرأة لَا تعذب حتى لَا تكون عرضة للسقوط مرة أخرى، وفائدة التعذيب بالنسبة للرجل لكي يذهب عنه خزي الجريمة، لأن الخزي يجعله يهون في ذات نفسه، فيهون عليه ارتكاب الجريمة، إذ الجريمة في ذاتها هوان. وقد يقول قائل في هذه المناسبة: إن الدعوة إلى أن يشهد العقوبة طائفة من المؤمنين يناقض الستر الذي دعا إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - في مثل قوله - صلى الله عليه وسلم -: " كل أمتي معافى إلا المجاهرين " (1) والجواب عن ذلك أن إعلان العقوبة خير، لأنه ردع عام، أما إعلان الجريمة من غير عقوبة فدعوة إلى الجريمة، وفرق بين دعوة الردع ودعوة الفجور. لم نذكر الآية الرابعة، وهي إحدى الثلاث غير المذكورة في سورة النور، وهي قوله تعالى: (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (25). إن ظاهر الآية من غير تأويل، ولا تحميل الألفاظ غير ما يحتمل أن الظاهر من قوله تعالى: (فَإِذَا أُحْصِنَّ)، أي فإذا تزوجن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، وإن الرجم لَا ينصف، وإذن يكون ما على المحصنات المتزوجات جلدا قابلا للتنصيف، وإن هذا يدل بدلالة الإشارة أو الاقتضاء على أنه لَا رجم، ولذا (1) رواه البخاري: الأدب - ستر المؤمن على نفسه (5608)، ومسلم: الزهد والرقائق - النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه (5306). من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. قلنا: إن احتمال نسخ الرجم بآية من سورة النور احتمال ناشئ عن دليل، وما كان النسخ نسخ قرآن، إنما هو نسخ سنة، إذ الرجم لم يثبت إلا بالسنة. هذه آية سورة النور، وما يرتبط بها، وما يتعلق بأحكام الزنى - الدليل السادس : قوله تعالى : (( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون )) . هنا ذكر حد القذف ثمانين جلدة بعد ذكره حد الجلد مائة . يريد أن يقول : إن للفعل حد ولشاهد الزور حد وانتقاله من حد إلى حد يدل على كمال الحد الأول وتمامه ، وذكره الحد الخفيف الثمانون وعدم ذكر الحد الثقيل الرجم يدل على أن الرجم غير مشروع لأنه لو كان كذلك لكان أولى بالذكر في القرآن من حد القذف . - الدليل السابع : قال تعالى : (( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً )) . الإمساك في البيوت لا يكون بعد الرجم ويعني الحياة لا الموت ؛ إذن هذا دليل على عدم وجود الرجم . وتفسير قوله تعالى : (( حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً )) . هو أن الزانيات يُحبسن في البيوت بعد الجلد إلى الموت أو إلى التوبة من فاحشة الزنا . - الدليل الثامن : قوله تعالى : (( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زانٍ أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين )) . هنا حرم الله الزانية على المؤمن وهذا يدل على بقائها حية من بعد إقامة الحد عليها وهو مائة جلدة ، ولو كان الحد هو الرجم لما كانت قد بقيت من بعده على قيد الحياة . وقوله تعالى : (( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم )) لا يميز بين بكر وثيب إذ قوله (( من نسائكم )) يدل على عموم المسلمين ، وقوله (( أو يجعل الله لهن سبيلاً )) يؤكد عدم الرجم ويؤكد عدم التمييز بين البكر والثيب في الحد . وإن تابت الزانية أو الزاني فيندرجا تحت قوله : (( فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما )) . فالتوبة تجب ما قبلها . - الدليل التاسع : يقول العلماء : إن الخاص مقدم على العام . ثم يقولون : والقرآن عام . ثم يقولون : وفي القرآن آيات تخصص العام . ثم يقولون : وفي الأحاديث النبوية أحاديث تخصص العام . أما قولهم بأن العام في القرآن يخصص بقرآن فهذا هو ما اتفقوا عليه وأما قولهم بأن الأحاديث تخصص عام القرآن فهذا الذي اختلفوا فيه لأن القرآن قطعي الثبوت والحديث ظني الثبوت وراوي الحديث واحد عن واحد عن واحد ولا يصح تخصيص عام القرآن بخبر الواحد . وعلى ذلك فإن قوله تعالى : (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة )) حكم عام يشمل الجميع محصنين أو غير محصنين . فهل يصح تخصيص العام الذي هو الجلد بحديث يرويه واحد عن واحد في الرجم ؟ ! . إن قلنا بالتخصيص والخاص مقدم على العام يلزم تفضيل كلام الراوي على كلام الله أو يلزم مساواة كلام الراوي بكلام الله وهذا لا يقول به عاقل ، وعليه يتوجب أن حكم الرجم ليس تخصيصاً لحكم الجلد . يقول شيخ الإسلام فخر الدين الرازي عن الخوارج الذين أنكروا الرجم : (( إن قوله تعالى : (( الزانية والزاني فاجلدوا )) يقتضي وجوب الجلد على كل الزناة . وإيجاب الرجم على البعض بخبر الواحد يقتضي تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد وهو غير جائز لأن الكتاب قاطع في متنه بينما خبر الواحد غير قاطع في متنه والمقطوع راجح على المظنون )) . ولو أن رواة الأحاديث قد اتفقوا على الرجم والنفي ( التغريب ) لأمكن أن يُقال إن إجماعاً من المسلمين موجود عليهما . ولأنهم لم يتفقوا وقع الريب في قلوب المسلمينمن جهة الرجم والنفي . وفي الحديث : (( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك )) ففي حديث : (( خذوا عثكالاً فيه مائة شمراخ فاضربوه به وخلوا سبيله )) أمر بالجلد ولم يأمر بالتغريب . وفي حديث الأمَة : (( إذا زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بطفير )) ولو كان النفي ثابتاً لذُكِر هنا مع الجلد . وروى الترمذي أنه عليه السلام جلد وغرّب ، وهذا تناقض . الرجم عقوبة جاهلية توارثها العرب والمسلمون وما كان لها بالقرآن صلة . فلقد ذكرت كلمة رجم خمسة مرات في الكتاب المقدس عن شعوب سلفت نزول التحكيم الإسلامي وهو كالآتي: {قالوا ياشعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز }هود91 {إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا }الكهف20 {قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا }مريم46 {قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم }يس18 {وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون }الدخان20 كل هذه الآيات الكريمة القرآنية تثبت أن الرجم غير مقبول في الإسلام كوسيلة ردع للمنحرف عن شريعة الله ومن تكبَّده أو هُدِّد به عبر التاريخ البشري قبل نزول القرآن وبعده كان تسلطا وطغيانا كما تنص الآيات الصريحة ! ---------------------------------------------- لا رجم في الشريعة الإسلامية أوضح الدكتور جمال أبو حسان، الأستاذ المشارك في التفسير وعلوم القرآن بجامعة العلوم الإسلامية العالمية في الأردن أن الرجم حكم في شريعة اليهود، بدليل أنه ما زال موجودا في التوراة إلى الآن، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما رجم في بداية الإسلام، لأنه لم ينزل عليه تشريع له، وكان يحب موافقة أهل الكتاب، ويعمل بما عندهم إذا لم ينزل عليه تشريع فيه، وحكم الرجم منها. وذهب أبو حسان إلى القول بأن هذا الحكم رفع ونسخ بآيات سورة النور، مستدلا بما قاله راوي حديث البخاري حينما سئل عن الرجم .. هل كان بعد سورة النور أم قبلها؟ فقال: لا أدري؟ فإذا كان راوي الحديث لا يدري، فاحتمال أن يكون قبل سورة النور وارد جدا. وتساءل أبو حسان في حديثه أين هو الدليل على اعتبار الرجم حدا؟ مبديا تعجبه من استدلالهم بحديث عمر الذي فيه أن الرجم آية (الشيخ والشيخة..) من القرآن منسوخة (نسخت لفظا وبقيت حكما)، متسائلا باستغراب شديد كيف استساغ المسلمون قبول هذا النص الركيك على أنه آية قرآنية؟ فهي تفتقر إلى بلاغة القرآن، وليس فيها صفة الإعجاز، ومضمونها غير معقول أبدا. يشرح الدكتور أبو حسان وجوه الركاكة في تلك (الآية) بقوله: "أولا هي ضعيفة السبك من حيث اللغة، فالشيخ هو كبير السن، والمرأة العجوز لا يقال لها شيخة في لغة العرب، ثانيا: إذا أخذنا بلفظ النص (الشيخ والشيخة) فهذا يعني أن الشاب والشابة المتزوجين إذا زنيا لا يطبق عليهم هذا الحكم لأنه خاص بكبار السن بحسب منطوق ما دُعي أنه آية. وحول الاستشهاد بحديث عمر استشكل أبو حسان كيف يمكن لعمر رضي الله عنه أن يقول: لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لزدتها (عن آية الشيخ والشيخة)؟ متسائلا: هل الخوف من الناس هو الذي يمنع عمر أن يزيد آية في كتاب الله؟ وكيف يجوز لعمر أن يقول مثل هذا الكلام؟. ويختم أبو حسان استشكالاته باستبعاد أن يكون الحديث القائل: "خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم" تفسيرا لقوله تعالى {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم.. فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن أو يجعل الله لهن سبيلا..} فما يفهم من الآية أن السبيل المجعول هو شيء غير الموت، فكيف نفسر الآية بالحديث الذي جعل السبيل المجعول هو الموت؟. انتقد الدكتور محمد المختار الشنقيطي، أستاذ تاريخ الأديان بكلية قطر للدراسات الإسلامية عقوبة الرجم واصفا لها بأنها من المصائب الفقهية الكبرى في تاريخ الإسلام، وهي أبلغ مثال على التخلي عن المُحكمات القرآنية واتباع الآثار المضطربة. وبين الشنقيطي أن عقوبة الزنا في القرآن الكريم تتراوح بين ثلاثة أحكام: جلد الزانيين (فاجلدوا كل واحد منهما)، والإقامة الجبرية للنساء (فأمسكوهن في البيوت)، وأذية الرجال (فآذوهما)، فتخلص الفقهاء من عقوبة الإقامة الجبرية للنساء، وعقوبة الأذى للرجال، بحجة أن الآيتين اللتين وردت فيهما العقوبتان منسوختان. وشكك الشنقيطي بثبوت عقوبة الرجم بقوله: "وجاء الفقهاء بعقوبة غريبة عن روح الإسلام، ومناقضة لنص القرآن، وهي الرجم، ففرضوها عقوبة للزاني المحصن والزانية المحصنة، لافتا إلى أن الله أراد عقوبة الزاني عذابا (ويدرأ عنها العذاب)، (ما على المحصنات من العذاب)، وجعلها فقهاء الرجم تقتيلا وتمثيلا، فأيهم أحسن قيلا؟. وحول الأحاديث التي يستدل بها مثبتو حد الرجم، ذكر الشنقيطي أن الفقهاء بنوا عقوبة الرجم على أحاديث مضطربة المتون، معلولة الأسانيد، مثل حديث الغامدية، وحديث الداجن، ممثلا لذلك بقول عمر: "لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت آية الرجم بيدي" متسائلا: متى كان عمر مجاملا للناس في القرآن؟ وقال الدكتور الشنقيطي "إن الشيخ محمد أبو زهرة - وهو من أعلم الناس بالفقه ومدارسه في القرن العشرين - أنكر عقوبة الرجم، واعتبرها تشريعا يهوديا لا إسلاميا، وخلص الشنقيطي إلى القول: "لا رجم في الإسلام، ولا عقوبة للزنا إلا ما نص عليه محكم الكتاب من جلد الزانيين، أو الإقامة الجبرية للمرأة الزانية، والأذى للرجل الزاني".
@adelladel2830
@adelladel2830 8 жыл бұрын
وهل اصبح السلام ألعوبة نسلم تارة ونلحد تارة أخرى
@aammaammaa8098
@aammaammaa8098 7 жыл бұрын
الشيخ كشك رحمه الله من أحسن المفسرين للقرآن
@MrMAMLOVE
@MrMAMLOVE 11 жыл бұрын
هو الشيخ كشك ليه متكلمش عن شروط تطبيق حد السرقه؟ هو بيقول ان سارق البيضه او سارق الناقه تقطع يدة ولكن في رأي أخر مبني علي عصر الصحابه ان حد السرقه يبدأ من مبلغ معين من الدراهم يتم تقديرة الان بـ 45 دولار تقريبا
@Dextermos
@Dextermos 5 ай бұрын
الرسول صلى الله عليه وسلم حدد نصاب السرقة وهو ربع دينار ذهب فما فوق وشروط حد السرقة 17 شرط فصل فيها العلماء طبعا سارق البيضة هذا لا تقطع يده بل يعزر
@faroukeltawill
@faroukeltawill 12 жыл бұрын
سيدي الفاضل الكتاب اسمه من اسرار القرآن و في اخر فصل اللي هو اسمه قطع اليد في القرآن مصطفي محمود قال بالنص اما وجهه نظره (المستشار) في اعفاء السارق لاول مرة من الحد رغم ثبوت التهمة عليه فأمر لا يجرؤ عليه قاض مسلم بعد حديث الرسول الثابت في توسط زيد لاعفاء المخزومية : والله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها و لم يقل لو انها سرقت للمرة الثانية .ده رأي الدكتور فين التأييد في كده علي العكس هو نشر كلام المستشار كامل و عقب عليه :
@hatimmitah21
@hatimmitah21 10 жыл бұрын
هــو عــم الــشــيــخ بــيــجــعــر كــتــيــر لــيــه !!!!؟؟؟؟
@ragda3813
@ragda3813 9 жыл бұрын
ماذا لو ام تسرق الاكل وتخبيها لكي لا ياكلو ا وخصوصا ابنتها الكبرى وتسرق المال منها وكذلك الولد مكانها جهنم وبئس المصير انشاءالله
@user-ci5oq7eu8t
@user-ci5oq7eu8t 10 жыл бұрын
بعد الترحم على هذا الشيخ (( عبد الحميد كشك)) أذكر حضراتكم أن هذا الرجل الإخوانى رحمه الله تعلمنا منه الكثير من خلال شرائط الكاسيت لكننى بعد مرور أعوام كثيره على سبابه وشتائمه ودعائه على الرئيس الذى هو من أهل السنه ألا وهو (( صدام حسين )) ووصفه بانه مثل النمرود وكان يمدح ويمجد فى الشيعى الخومينى وحكمه ودولته المسلمه كل هذا بسبب الحرب العراقيه على إيران أليس هؤلاء الشيعه هم من يسبون أمهات المؤمنين والصحابه الكرام رغبه فى عدم الدين الإسلامى الذى فتح إيران وأطفأ نار فارس؟؟
@okasha1983
@okasha1983 9 жыл бұрын
,وين السب يا اخي انا سمعت معظم خطبه ودروسه اين ابعتلي شتائمه وشكرا
@thecrow9490
@thecrow9490 10 жыл бұрын
ما حكم طفله اغتصبها خمسة اولاد وعمرها 7 سنوات لو زنت طوال عمرها
@nasrahmed4221
@nasrahmed4221 10 жыл бұрын
ياريت تسمعو خلقة الدكتور مصطفي محمود وهو بيرد بنفسة علي كل من هاجمة في حلقة الشفاعة
@EpicDoc1
@EpicDoc1 12 жыл бұрын
ازاى انيس منصور يقارن بمصطفى محمود ؟ حسبى الله ونعم الوكيل ,حتى لو الدكتور غلط ,فمش هنكفره , مصطفى محمود نسب من نسب الرسول صلى الله عليه وسلم , دا يكفى !! وانا بحترم الشيخ كشك والدكتور مصطفى محمود كلهم سواء
@MrMAMLOVE
@MrMAMLOVE 10 жыл бұрын
انت مش عايز تصدق ليه ان فيه مبلغ معين لحد السرقه !! يا اخي ابحث في جوجل بنفسك , ابحث في الكتب , اسمع عن هذا الرأي وتوقف عن اتهامي انني اخترع شئ جديد !!
@abdelrhmanharbi6724
@abdelrhmanharbi6724 Жыл бұрын
احب الشيخ و العالم لكن ما قدمه دكتور مصطفى محمود للبشرية من فلسفة و علم و تفاسير دينية يجعلنا ندعو له لا عليه دكتور مصطفى محمود كتب ٨٠ كتاب منهم ثلاث كتب ارعبت إسرائيل و أوقفوا برامجه العلم و الإيمان لهذا ااسبب و ما قدمه الشيخ كشك خطابات توعية و انتقادات جريئة لكن ليس أعلم من مصطفي محمود الذي كان يترحل في البلاد و يدون المعلومات و قال ذلك في لقاء قديم قدم ٤٠٠ حلقة من العلم و الإيمان ٤٠٠ حلقه عمل عظيم و من مسجده الذي بناه و الاعمال الخيرية و مستشفاه التي ما زالت حية تعالج المرضى
@odaymassarwa
@odaymassarwa 10 жыл бұрын
ليش الخطبه بدون صوت
@kichk1933
@kichk1933 10 жыл бұрын
تم حل مشكلة الصوت
@user-vh9nh5mt8x
@user-vh9nh5mt8x 9 жыл бұрын
***** ! لن
@ebrahemelkawas4321
@ebrahemelkawas4321 7 жыл бұрын
قناة الشيخ كشك شمس
@hamanofal
@hamanofal 12 жыл бұрын
الشيخ بيهاجم المستشار والدكتور لان الدكتور ايد اامستشار
@podyking
@podyking 10 жыл бұрын
ما علينا بالتفسير الله العالم به , لكن اسلوب الشيخ في الرد مش كويس بصراحه ومنفر من الدين ومتمناش لحد عايز يعرف الإسلام او يتدين صح انه يسمع لكشك
@tarabatatteeet9665
@tarabatatteeet9665 10 жыл бұрын
هو الأخ زعلان من أسلوب الشيخ ليه ؟ !!! هو أنت لا سمح الله زانى ؟ أو يمكن مصطفى محمود كان قريبك الغيره على الدين هى الدافع الذى جعل الشيخ يرد عليه ولو كان لديك نفس الغيره على الدين التى عند الشيخ لأعجبت برأيه
@podyking
@podyking 10 жыл бұрын
تركت لك ولاخوتك الإعجاب بالشيخ الجليل وبأمثاله من اللحى المُكفره المنفره .. وفعلا مصطفى محمود قريبى , ليس ما يربطنا قرابة عائلية بل أعظم قرابتنا قرابة أستاذ بتلميذه , قرابة روحية أرجو الله أن ينعم عليك بمثلها يومًا ما :)
@rachadav9885
@rachadav9885 9 жыл бұрын
إبراهيم الشافعي الرد ارى انك لاتدري ولاتدري انه لايدري
@tarabatatteeet9665
@tarabatatteeet9665 9 жыл бұрын
إبراهيم الشافعي كلام الله ورسوله واضحين وضوح الشمس لمن له قلب وعقل وبصر وبصيرة ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءً بما كسَبَا نكالاً من الله والله عزيز حكيم ) هذا قول الله واضح لا لبس فيه وهذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى لا ينطق عن الهوى حيث قال ( والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ) فهل فى قول الله ورسوله ما يدل على أن يد السارق هى الأداة التى يستخدمها السارق فى السرقة ولو سلمنا بصحة كلامك فما هو عقاب السارق الذى لم يستخدم وسيلة فى السرقة سوى يديه ؟ لو قلت أن عقابه شئ أخر غير قطع يده فقد خالفت صريح الكتاب والسنة
@halil19771
@halil19771 6 жыл бұрын
عبدالرحمن أشرف إبراهيم لا و الله أني اسمع للشيخ كشك و افخر بهذا
@mesho7777777
@mesho7777777 12 жыл бұрын
@waleed1990able
@viptop012015
@viptop012015 12 жыл бұрын
@misissipi2
@SHETOSHETOS
@SHETOSHETOS 12 жыл бұрын
فى الفتره دى كان مصطفى محمود كان بيخرف كتير و لو تفتكر الكلام دا لما كل حاجه خلقها ربنا طب مين خلق ربنا نفسو ولا توجد شفاعه و حجات من دى كتير و فى مشايخ احلو دمو اقرا اول كتب مصطفى محمود انا هو بعد ما كبر و فهم عدل كل الكلام دا
@ALPEPE2000
@ALPEPE2000 12 жыл бұрын
مصطفي محمود وصل لدرجه الالحاد بسبب ارتباطه بالغرب الملحد وان والنهضه العلميه لكن بعد كده وبعد نصح الشيوخ له وهوه كان متواضع ويحب النقاش اعلن اسلامه مره اخري عن اقتناع تام لانه وجد علوم كثيره موجوده في القران والسنه لسه مكتشفينها حديثا
@EpicDoc1
@EpicDoc1 12 жыл бұрын
افهم , انا بقولك ان الشيخ كشك قال انه بيتلاعب بالدين , فهمت ؟ وردى بقى على حكايه ان الدكتور مصطفى قال لا وجود لله , يبقى انت متعرفشى الدكتور مصطفى , اتفرج على برامجه وشوف , دا حصل ولا لا , اعتقد ان دا اتقال ,بس برده فى ناس بررت انه كبر فى السن وخرف , بس لو شوفته فى شبابه بيتكلم عن الدين وربنا , هتلاقيه مدافع عن الدين وبدليل ك1ا موقف مر بيه !يا اخى اصلا انت بتجيب كلامى كلمه كلمه وترد عليه , مش بتجمع جمله يعنى , شوف كلام فى الاول خالص , آجى ارد عليك تقولى حاجه تانيه خالص !مع انى قلتلك انى مع الشيخ
@Finalzozo090
@Finalzozo090 12 жыл бұрын
كلام غلط لأنو خص الدكتور أول أكثر من مرة على المقطع ايش ما تسمع كويس؟؟؟ الدقيقة 8:37 و هو يرد على د.مصطفى محمود. انت شكلك بتتفرج المقطع بالعكس أو بالمقلوب نسأل الله العافية! أنا بس أكره الناس الي يجزم و تقر على شي لم يحصل و لم يعرف و هو حصل
@abdelzer33
@abdelzer33 12 жыл бұрын
ههه 3 لصوص عاملين ديسلايك
@EpicDoc1
@EpicDoc1 12 жыл бұрын
هرد عليكم انتو الاتنين واقول لكم , ربنا يشفيكم لانكم بجد تعبانين ,بتقولوا الكلام اللى ع لسنكم وتقولوه , اولا يا اخ منك ليه انت محسسنى انى غلطت فى الشيخ كشك , ثانيا مين قال ان عشان النسب يبقى دا حجه مثلا ان اللى عايز يقوله يقوله ؟انا اللحمد لله مش شايف فى كلامى اللى قلته غلط , بس انتو ربنا يشفيكم بتألفوا فى الكلام ! ربنا يشفى ربنا يشفى !
@user-fw4oi9so9y
@user-fw4oi9so9y 9 жыл бұрын
مصطفى محمود الحد ثم اسلم :) والله اعلم
@TheFlyingHorse1
@TheFlyingHorse1 9 жыл бұрын
لا رجم للزانية للدكتور مصطفى محمود الله يرحمه ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ تسعة أدلَّة تُثبت من وجهة نظر الدكتور عدم وجود عقوبة الرجم في الإسلام - الدليل الأوَّل : أنَّ الأمَة إذا تزوَّجت وزنت فإنَّها تُعاقب بنصف حدِّ الحُرَّة ، وذلك لقوله تعالى : (( ومن لم يستطع منكم طَولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمِن ما ملكت أيمانُكُم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعضٍ فانكحوهنَّ بإذن أهلهنَّ وآتوهنَّ أجورهنَّ بالمعروف محصناتٍ غير مسافحاتٍ ولا متخذات أخدانٍ فإذا أُحصِنَّ فإن أتين بفاحشةٍ فعليهنَّ نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خيرٌ لكم والله غفورٌ رحيم )) . والرجم لا ينتصف . وجه الدليل من الآية : قوله : (( فإذا أُحصِنَّ )) أي تزوَّجن (( فعليهنَّ نصف ما على المحصنات )) أي الحرائر . والجلد هو الذي يقبل التنصيف ، مائة جلدة ونصفها خمسون ، أمَّا الرجم فإنَّه لا ينتصف ؛ لأنَّه موت وبعده قبر ، والموت لا ينتصف . =====-= أدلة الشيخ محمد أبو زهرة الله يرحمه (من كبار علماء الشريعة الإسلامية والقانون في القرن العشرين) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ الرجم كان شريعة يهودية، أقرها الرسول فى أول الأمر، ثم نسخت بحد الجلد فى سورة النور. ولى على ذلك أدلة ثلاثة: الأول: أن الله تعالى قال: «.... فإذا أُحصِنَّ فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب» [النساء: 25]، والرجم عقوبة لا تتنصف، فثبت أن العذاب فى الآية هو المذكور فى سورة النور: «وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين» [النور: 2]. والثانى: ما رواه البخارى فى جامعه الصحيح عن عبدالله بن أوفى أنه سئل عن الرجم. هل كان بعد سورة النور أم قبلها؟ فقال: لا أدرى. فمن المحتمل جدًّا أن تكون عقوبة الرجم قبل نزول آية النور التى نسختها. الثالث: أن الحديث الذى اعتمدوا عليه، وقالوا: إنه كان قرآنًا ثم نسخت تلاوته وبقى حكمه أمر لا يقره العقل، لماذا تنسخ التلاوة والحكم باق؟ وما قيل: إنه كان فى صحيفته فجاءت الداجن وأكلتها لا يقبله منطق. -------------------------- الحرة المتزوجة إذا زنت عقوبتها ايه؟ الرجم ام الجلد؟ الأمة المتزوجة عليها نص العذاب يعني نص عقوبة الحرة المتزوجة اللي هي الرجم السؤال هنا ، نص الرجم ايه؟ الرجم لا ينصف لأنه موت طيب و لو عقوبة الحرة المتزوجة هي الجلد يبقى ببساطة مفيش رجم و ان آية سورة النور نسخت حكم الرجم في الإسلام!!! المحصنات ليها أكتر من معنى متزوجات و/او عفيفات و/او حرائر و الحرة قد تكون متزوجة او غير متزوجة ، انتو اخدتوها بمعنى الحرائر غير المتزوجات عشان الأحاديث اللي مذكور في الرجم للمتزوجين لكن غير معروف إذا كانت الأحاديث دي قبل سورة النور ام بعدها و الدليل: صحيح البخاري ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ حدثني إسحاق حدثنا خالد عن الشيباني سألت عبد الله بن أبي أوفى هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قلت قبل سورة النور أم بعد قال لا أدري صحيح مسلم ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ وحدثنا أبو كامل الجحدري حدثنا عبد الواحد حدثنا سليمان الشيباني قال سألت عبد الله بن أبي أوفى ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له حدثنا علي بن مسهر عن أبي إسحق الشيباني قال سألت عبد الله بن أبي أوفى هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال قلت بعد ما أنزلت سورة النور أم قبلها قال لا أدري فيجوز منطقياً ان أحاديث الرجم كانت قبل سورة النور ، رحمة و رأفة من الله الرحمن الرحيم بالمسلمين و خصوصاً ان علة تشريع النسخ هو التخفيف و التيسير [سورة البقرة: 105-107] ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ( 105 ) ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ( 106 ) ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ( 107 ) اما بالنسبة لآية الرجم اللي انتو بتقولو انها نسخت تلاوتها و بقى حكمها ثابت فده شيء غريب جداً [7-6 سورة الأعلى:] سنقرئك فلا تنسى ( 6 ) إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ( 7 ) تفسير البغوي ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ( سنقرئك ) سنعلمك بقراءة جبريل [ عليك ] ( فلا تنسى إلا ما شاء الله ) أن تنساه ، وما نسخ الله تلاوته من القرآن ، كما قال : " ما ننسخ من آية أو ننسها " ( البقرة - 106 ) والإنساء نوع من النسخ . وقال مجاهد ، والكلبي : كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا نزل عليه جبريل - عليه السلام - ، لم يفرغ من آخر الآية حتى يتكلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأولها ، مخافة أن ينساها ، فأنزل الله تعالى : " سنقرئك فلا تنسى " [ فلم ينس بعد ] ذلك شيئا . ( إنه يعلم الجهر ) من القول والفعل ( وما يخفى ) منهما ، والمعنى : أنه يعلم السر والعلانية . ( ونيسرك لليسرى ) قال مقاتل : نهون عليك عمل أهل الجنة - وهو معنى قول ابن عباس - ونيسرك لأن تعمل خيرا . و " اليسرى " عمل الخير . وقيل : نوفقك للشريعة اليسرى وهي الحنيفية السمحة . وقيل : هو متصل بالكلام الأول معناه : إنه يعلم الجهر مما تقرؤه على جبريل إذا فرغ من التلاوة ، " وما يخفى " ما تقرأ في نفسك مخافة النسيان ، ثم وعده فقال : ( ونيسرك لليسرى ) أي نهون عليك الوحي حتى تحفظه وتعلمه . تفسير التحرير والتنوير/ محمد الطاهر بن عاشور ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ والنسيان: عدم خطور المعلوم السابق في حافظة الإنسان برهة أو زماناً طويلاً. والاستثناء في قوله: { إلا ما شاء اللَّه } مفرّع من فعل { تنسى } ، و(ما) موصولة هي المستثنى. والتقدير: إلا الذي شاء الله أن تنساه، فحذف مفعول فعل المشيئة جرياً على غالب استعماله في كلام العرب، وانظر ما تقدم في قوله: { ولو شاء اللَّه لذهب بسمعهم وأبصارهم } في سورة البقرة (20). والمقصود بهذا أن بعض القرآن ينساه النبي إذا شاء الله أن ينساه. وذلك نوعان: أحدهما: وهو أظهرهما أن الله إذا شاء نسخ تلاوة بعض ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يترك قراءَته فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بأن لا يقرأوه حتى ينساه النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون. وهذا مثل ما روي عن عمر أنه قال: «كان فيما أنزل الشيخُ والشيخه إذا زنيا فارجموهما» قال عمر: لقد قرأنَاها، وأنه كان فيما أنزل: «لا تَرغبوا عن ءابائكم فإنَّ كفراً بكم أن ترغبوا عن ءابائكم». وهذا ما أشير إليه بقوله تعالى: { أو ننسها } في قراءة من قرأ: { نُنْسِها } في سورة البقرة (106). النوع الثاني: ما يعرض نسيانه للنبيء صلى الله عليه وسلم نسياناً موقتاً كشأن عوارض الحافظة البشرية ثم يقيض الله له ما يذكره به. ففي «صحيح البخاري» عن عائشة قالت: «سمع النبيءُ صلى الله عليه وسلم رجلاً يقرأ من الليل بالمسجد فقال: يرحمه الله لقد أذكَرَنِي كذا وكذا آيةً أسقطتهن أو كنت أنسيتُها من سورة كذا وكذا، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسقط آية في قراءته في الصلاة فسأله أبَيّ بن كعب أُنسِخَتْ؟ فقال: «نسيتُها». وليس قوله: { فلا تنسى } من الخبر المستعمل في النهي عن النسيان لأن النسيان لا يدخل تحت التكليف، أمَّا إنه ليست (لا) فيه ناهية فظاهر ومن زعمه تعسف لتعليل كتابة الألف في آخره. وجملة: { إنه يعلم الجهر وما يخفى } معترضة وهي تعليل لجملة: { فلا تنسى } { إلا ما شاء الله } فإن مضمون تلك الجملة ضمان الله لرسوله صلى الله عليه وسلم حفظ القرآن من النقص العارض. ومناسبة الجهر وما يخفى أن ما يقرؤه الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن هو من قبيل الجهر فالله يعلمه، وما ينساه فيسقطه من القرآن هو من قبيل الخفيّ فيعلم الله أنه اختفى في حافظته حين القراءة فلم يبرز إلى النطق به. يعني الرسول عليه الصلاة و السلام هينسى كل حاجة تم نسخ تلاوتها من القرآن عشان كده مش من الغريب اننا نشوف اصدارات كتيرة لآية الرجم: آية الرجم عند السنة ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة الشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة إذا زنيا الشيخ والشيخة ، فارجموهما ألبتة نكالا من الله والله عزيز حكيم الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم آية الرجم عند الشيعة ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة الشيخ يعني الراجل العجوز الكبير في السن و الشيخة يعني المرأة العجوزة الكبيرة في السن ، ممكن يكونوا متجوزين و ممكن يكون مش متجوزين! الله سبحانه وتعالى العزيز الحكيم هيقول الشيخ والشيخة؟! بما قضيا من اللذة؟! او فإنهما قضيا الشهوة؟! القرآن بيقول: [سورة الحجر: 9] إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون [سورة فصلت:41-42] إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز ( 41 ) لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ( 42 ) [سورة آل عمران:102-103] ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ( 102 ) واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ( 103 ) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض" =====-= - الدليل الثاني : أنَّ البخاري روى في صحيحه في باب رجم الحُبلى : (( عن عبد الله بن أبي أوفى أنَّ النبي صلَّى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامديَّة . ولكنَّنا لا ندري أرجم قبل آية الجلد أم بعدها )) . وجه الدليل : أنَّه شكَّك في الرجم بقوله : كان من النبي رجم . وذلك قبل سورة النور التي فيها : (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد مهما مائة جلدة )) . لمَّا نزلت سورة النور بحكم فيه الجلد لعموم الزُناة فهل هذا الحكم القرآني ألغى اجتهاد النبي في الرجم أم أنَّ هذا الحكم باقٍ على المسلمين إلى هذا اليوم ؟ . ومثل ذلك ، اجتهاد النبي في معاملة أسر غزوة بدر وذلك أنَّه حكم بعتقهم بعد فدية منها تعليم الواحد الفقير منهم عشرة من صبيان المسلمين القراءة والكتابة ثمَّ نزل القرآن بإلغاء اجتهاده كما في الكتب في تفسير قوله تعالى : (( ما كان لنبيٍّ أن يكون له أسرى حتَّى يثخن في الأرض )) . وجه التشكيك : إذا كان النبي قد رجم قبل نزول القرآن بالجلد لعموم الزُناة فإنَّ الرجم يكون منه قبل نزول القرآن وبالتالي يكون القرآن ألغى حكمه ويكون الجلد هو الحكم الجديد بدل حكم التوراة القديم الذي حكم به ـ احتمالاً ـ أمَّا إذا رجم بعد نزول القرآن بالجلد فإنَّه مخالف القرآن لا مفسِّراً له ومبيِّناً لأحكامه ولا موافقاً له ، ولا يصحُّ لعاقلٍ أن ينسب للنبي أنَّه خالف القرآن ؛ لأنَّه هو المُبلِّغ له والقدوة للمسلمين ، ولأنَّه تعالى قال : (( قُل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عُمُراً من قبله أفلا تعقلون )) . والسُنَّة تفسِّر القرآن وتوافقه لا تكمِّله . وقال تعالى : (( وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس )) والألف واللام في " الناس " للعموم . وعلى أنَّهم كانوا مكلَّفين بالتوراة يُحتمل أنَّ النبي حكم بالرجم لأنَّه هو الحكم على الزانية والزاني في التوراة ولمَّا نزل القرآن بحكمٍ جديدٍ نسخ الرجم ونقضه . - الدليل الثالث : أن الله تعالى بين للرجل في سورة النور أنه إذا رأى رجلاً يزني بامرأته ولم يقدر على إثبات زناها بالشهود فإنه يحلف أربعة أيمان أنه رآها تزني وفي هذه الحالة يُقام عليها حد الزنا ، وإذا هي ردت أيمانه عليه بأن حلفت أربعة أيمان أنه من الكاذبين فلا يُقام عليها الحد لقوله تعالى : (( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربعة شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرؤ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين )) . وجه الدليل : هو أن هذا الحكم لامرأة محصنة . وقد جاء بعد قوله تعالى : (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة )) وحيث قد نص على عذاب بأيمان في حال تعذر الشهود فإن هذا العذاب يكون هو المذكور في هذه الجريمة والمذكور هو : (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما )) أي العذاب المقرر عليهما وهو الجلد . وفي آيات اللعان : (( ويدرؤ عنها العذاب )) أي عذاب الجلد . وفي حد نساء النبي : (( يُضاعف لها العذاب )) أي عذاب الجلد ؛ لأنه ليس في القرآن إلا الجلد عذاب على هذا الفعل . وفي حد الإماء : (( فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب )) المذكور في سورة النور وهو الجلد . - الدليل الرابع : قوله تعالى في حق نساء النبي : (( يا نساء النبي من يأتِ منكن بفاحشةٍ مبينة يُضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيراً )) . عقوبة نساء النبي مضاعفة أي مائتي جلدة ، فالرجم الذي هو الموت لا يُضاعف . والعذاب في الآية يكون في الدنيا والدليل الألف واللام وتعني أنه شيء معروف ومعلوم . تفسير ابن كثير ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ { مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ } قال مالك عن زيد بن أسلم: { يُضَاعَفْ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ } قال: في الدنيا والآخرة، وعن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله تفسير الدر المنثور في التفسير بالمأثور/ السيوطي وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة رضي الله عنه في قوله { يضاعف لها العذاب ضعفين } قال: عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير رضي الله عنه في قوله { يضاعف لها العذاب ضعفين } قال: يجعل عذابهن ضعفين، ويجعل على من قذفهن الحد ضعفين. وأخرج ابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس رضي الله عنه في قوله { يا نساء النبي... }. قال: إن الحجة على الأنبياء أشد منها على الأتباع في الخطيئة، وإن الحجة على العلماء أشد منها على غيرهم، فإن الحجة على نساء النبي صلى الله عليه وسلم أشد منها على غيرهن، فقال: إنه من عصى منكن فإنه يكون عليها العذاب الضعف منه على سائر نساء المؤمنين، ومن عمل صالحاً فإن الأجر لها الضعف على سائر نساء المسلمين. تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية / مكي بن أبي طالب ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ قال الطبري: الفاحشة هنا الزنا. { يُضَاعَفْ لَهَا ٱلْعَذَابُ } أي: على فعلها، وذلك في الآخرة. { ضِعْفَيْنِ } أي: على عذاب أزواج غير النبي عليه السلام إذا أتين بفاحشة. وقيل: إذا أتت الفاحشة المبينة فهي عصيان الزوج ومخالفته، وكذلك معناها في هذه الآية لا الزنى. فإذا أتت الفاحشة بالألف واللام فهي الزنى واللواط. وإذا أتت نكرة غير منعوتة ببينة فهي تصلح للزنا وغيره من الذنوب. قال قتادة: يعني عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. وقال ابن عباس: يعني به عذاب الآخرة. وقال أبو عبيدة: { يُضَاعَفْ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ } يجعل ثلاثة أضعاف، أي: ثلاثة أعذبة. وقال أبو عمرو: { يُضَاعَفْ } للمرار الكثيرة ويَضَعَّفُ مرتين. ولذلك قرأ " يُضَعَّفُ ". وأكثر أهل اللغة على خلافها لأن يضاعف ضعفين ويضعف ضعفين واحد، بمعنى مثلين كما تقول: إن دفعت إلي درهماً دفعت إليك ضعفيه، أي مثليه يعني درهمين، ويدل على صحة هذا قوله: { نُؤْتِهَـآ أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ } فلا يكون العذاب أكثر من الأجر، وقد قال تعالى: { [رَبَّنَآ] آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ } [الأحزاب: 68] أي مثلين. تفسير تأويلات أهل السنة / الماتريدي ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ وقوله: { يٰنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ }. قال بعضهم: الفاحشة المبينة هي النشوز البيّن. وقال بعضهم: لا، بل الفاحشة المبينة هي الزنا الظاهر، ويقال: مبينة بشهادة أربعة عدول، ومبينة بالكسر، أي: مبينة ظاهرة. { يُضَاعَفْ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ }: الجلد والرجم في الدنيا، ولكن كيف يعرف ضعف الرجم في الدنيا من لا يعرف حدّ رجم واحد إذا كان ذلك في عذاب الدنيا، وإن كان ذلك في عذاب الآخرة؛ فكيف ذكر فاحشة مبينة، وذلك عند الله ظاهر بين؟ وقال بعضهم: { يُضَاعَفْ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ } في الدنيا والآخرة: أما في الدنيا فَمِثْلَيْ حدود النساء، وأما في الآخرة فضعفي ما يعذب سائر النساء، فجائز أن يكون هذا صلة قوله: { إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ ٱلْحَيَاةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا } إذا اخترن الدنيا؛ فمتى أتين بفاحشة ضوعف لهن من العذاب ما ذكر وإذا اخترن المقام عند رسول الله والدار الآخرة آتاهن الأجر مرتين. أو أن يكون إذا اخترن المقام عند رسول الله والدار الآخرة، ثم أتين بفاحشة ضوعف لهن ما ذكر من العذاب؛ لئلا يحسبن أنهن إذا اخترن الله ورسوله والدار الآخرة، ثم ارتكبن ما ذكر لم يعاقبن، فذكر: أنهن إذا اخترن الله ورسوله والدار الآخرة، ثم ارتكبن ما ذكر عوقبن ضعف ما عوقب به غيرهن، وإذا أطعن الله ورسوله، ضوعف لهن الأجر مرتين، والله أعلم. والأشبه أن يكون ما ذكر من ضعف العذاب في الآخرة على ما يقول بعض أهل التأويل؛ ألا ترى أنه ذكر لهن الأجر كفلين، ومعلوم أن ذلك في الآخرة؛ فعلى ذلك العذاب. تفسير الجيلاني ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ { يٰنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ } - أضافهن سبحانه إياه صلى الله عليه وسلم؛ للتعظيم والتوقير - من شأنكن التحصن والتحفظ عن الفحشاء، والتحرز عن المكروهات مطلقاً { مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ } وفعلة قبيحة، وخصلة ذميمة عقلاً وشرعاً { مُّبَيِّنَةٍ } أي: بينة ظاهرة فحشها بنفسها، أو ظاهرة واضحة قبحها شرعاً وعرفاً - على كلتا القراءتين - { يُضَاعَفْ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ } يعني: عذابكن ضعف عذاب سائر الحرائر لا أزيد منها؛ حتى لا يؤدي إلى الظلم المنافي للعدالة الإلهية، كما يضاعف عذاب سائر الحرائر بالنسبة إلى الإماء { وَكَانَ ذَلِكَ } التضعيف { عَلَى ٱللَّهِ يَسِيراً } [الأحزاب: 30] يعذبكن أن تأتي إحداكنن بها. - الدليل الخامس : قوله تعالى : (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة )) الألف واللام في (( الزانية والزاني )) نص على عدم التمييز بين الزناة سواءً محصنين أو غير محصنين. تفسير زهرة التفاسير / محمد أبو زهرة ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (2) الزنى هو وضع النطفة في رحم غير حلال له، أو بشكل عام: وضع العضو في عضو ليس حلالا له، والزنى أقبح الجرائم التي تفتك بالجماعات الإنسانية، ولذا قرن النهي عنه بالقتل إذ يقول سبحانه: (وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا (31) وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (32) وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا (33). وترى النهي عن الزنى جاء بعد النهي عن الوأد؛ لأنه من بابه، وإذا كان الوأد قتلا للولد، فالزاني كذلك؛ لأنه يرمي النطفة، ولذا لوحظ في الأمم التي تكثر فيها الفاحشة، أنها تفنى شيئا فشيئا، وأن شيوع الزنى في أمة يضعف قوتها ونخوتها ويجعلها جماعة لاهية لاعبة. وهذه الجريمة لما فيها من فحش، وإضعاف لقوة الأمة، وإردائها في مهاوي الهلكة شدد الله تعالى عقوبتها، فقال: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ) وهنا ثلاث إشارات بيانية: أولاها: في تقديم الزانية على الزاني، قالوا: لأن قوة الشهوة الدافعة إلى الزنى عند المرأة أقوى، وربما لَا نوافق على ذلك كثيرا؛ لأن الرجل يطلب في أكثر الأحيان، والمرأة لَا تطلب الرجل إلا قليلا، وإن حدثتها نفسها فإن الحياء يكفها إلا إذا خلعته، وقد نقول: إنها إن طلبها الرجل ولم تكن مؤمنة سارعت إليه، ونقول في تعليل ذلك إن العقوبة قاسية، وقد قدمت المرأة لكيلا يمتنع أحد عن إقامة الحد بدعوى ضعفها، والشفقة عليها والرفق بها؛ لأنها من القوارير. ثانيتها: أن كلمة الزاني والزانية وصف بالزنى، وذلك يكون في أكثر الأحوال من تعوّد هذه الجريمة، ولذلك لَا يكون إلا ممن أعلن هذه الجريمة الفاحشة ولذلك كان لابد من شروط لإقامة هذا الحد: أن يشهد أربعة بها، ولا يكون ذلك إلا إذا كانت الجريمة معلنة مجاهرا بها، وذلك لَا يكون إلا ممن تعودوا هذه الجريمة، وقد يكون الزنى في أول أمره، ولكن يندر أن يحضره أربعة من الرجال العدول، ومع ذلك يطبق الحكم سدا للذريعة. ثالثتها: أن التعبير عن الضرب بالجَلْد للإشارة إلى أنه يؤلم الجِلْد، وذلك بأن يكون الضرب قريبا من الجلد، فلا يستره إلا ثوب عادي، ولا يضرب على حشوة من قطن أو نحوه. والفاء في قوله تعالى: (فَاجْلِدُوا) هي الفاء الواقعة في جواب الشرط، والتعبير بـ (زانية وزان) يفيد أن من يرتكب هذه الجريمة فاجلدوهم مائة جلدة. وهذه هي العقوبة الأولى، وقد تبعتها عقوبة أخرى، وهي أن تكون هذه العقوبة في العلن لَا في السر، ولذا قال تعالى: (وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ منَ الْمُؤْمِنِينَ)، أي ليحضر العقوبة التي هي (عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ منَ الْمُؤْمِنِينَ)، وما حد الطائفة، قيل: اثنان. وقيل: أربعة، ونقول إنها الطائفة التي يكون بها الإعلام، بأن تكون العقوبة في مكان تكون فيه علنية لَا سرية، وسمى الله هذه العقوبة عذابا؛ لأنها عذاب الدنيا، ووراءها عذاب الآخرة، إن لم يتوبا توبة نصوحا؛ ولأنها قاسية غليظة، والرحمة بالجاني تشجيع على الجناية، والغلظة في عقابه رحمة بالجماعة الإنسانية. ولغلظة العقوبة قال تعالى: (وَلا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ) الرأفة انفعال نفسي يدفع إلى الشفقة والألم والتقزز منها والاستنكار النفسي لها، فلا يصح أن تكون الرأفة هي المسيطرة، وعبر عن ذلك بقوله: (وَلا تَأخُذْكم بِهِمَا رَأْفَةٌ)، أي لا يصح أن تستولي عليكم حتى يقال: إنها أخذتكم، فالرأفة بالجاني استهانة بالحكم وتشجيع عليه كما ذكرنا. وألفاظ الآية الكريمة عامة، وأجمعوا على أنها تطبق على البكر، أي غير المتزوج، أي غير المحصن الذي أحصن بالزواج ودخل في هذا الزواج. وإنه من المقررات الشرعية أنه لَا يخصص اللفظ إلا بمخصص في قوته، والحنفية يعدون العام قطعي الدلالة، وهو الذي عرضناه، فلا يخصصه إلا قطعي مثله قرآنا أو سنة مشهورة تبلغ مبلغ القرآن في قطعيته، والآية - بلا ريب - قطعية السند؛ لأن القرآن كله متواتر، ومن أنكر ذلك فقد كفر. ولذا كان لابد أن يكون ما يخصصه من نصوص قطعي السند قطعي الدلالة، وقد ادعى الحنفية أن حديث رجم الزاني، وإن كان حديث آحاد فهو مشهور، والشهرة ادعاء له. ومن أجل أن نبين مقام هذه الآيات من الآيات الواردة في عقوبة الزنى، نذكر أن قبلها ثلاث آيات في ترتيب المصحف، وننبه أننا لَا نرى في القرآن منسوخا قط؛ لأنه سجل الشريعة الذي سجلت الأحكام الدائمة الباقية في تكليفها إلى يوم الدين. الآيتان الأوليان (وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (15) وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا (16). دلت هاتان الآيتان على ثلاثة أمور باقية: أولها: أن الشهادة على الزنى تكون: بأربعة، ولذا قرر قبل هذا المنع الحاجز الصائن الاستشهاد بأربعة، والإمساك في البيوت لحماية الضعفاء من العبث حتى الموت أو الزواج، وهو السبيل الذي جعله الله تعالى لصيانتهن، وليس الحد سبيلا، ثانيها: العقوبة للزاني والزانية، ولكنه سبحانه وتعالى ذكر العقوبة مجملة، بينتها آية سورة النور التي نتكلم في معانيها، فالإيذاء في سورة النساء مجمل بينته سورة النور، ثالثها: أن التوبة إذا كانت وجب الإعراض عن العقوبة، ولذا قال عز من قائل: (فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا) وتكون العقوبة شرعا محكما إذا لم يتوبا، وتكون العقوبة في سورة النساء شرطها عدم التوبة في وقتها، وبذلك قال الحنابلة والظاهرية ورواية عن الشافعي رضي الله عنه. ومن أخطاء بعض المفسرين الواضحة تفسيرهم " اللاتي يأتين الفاحشة " بأنها السحاق، فإن البقاء في البيوت تمكين لها، ولا الفاحشة في الآية الثانية باللواط، فإن ذلك ينفر منه الذوق السليم، والفاحشة تكاد تكون محصورة في الزنى، وقد قيل: إن ثمة آية تقول (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة) ونسخت تلاوة، ولم تنسخ حكما، وهذه رواية بطريق الآحاد، وإن ادعيت شهرة الخبر (1). وقد يقول قائل: إن الرجم أقسى عقوبة في الأرض فكيف يثبت ما دونها بالقرآن القطعي بدلالته وسنده، ولا تثبت تلك العقوبة الغليظة إلا بحديث آحاد، وإن ادعيت شهرته، والاعتراض وارد، ولا سبيل لدفع إيراده. ولقد سأل بعض التابعين الصحابة أكان رجم النبي - صلى الله عليه وسلم - لماعز والغامدية قبل نزول آية النور أم بعدها؛ فقال: لَا أدري لعله قبلها، ونحن لَا نتهجم بالنسخ، ولو كان نسخ السنة، فلسنا ندَّعي نسخها بالآية الكريمة، ولم يبين أنها نسخته ولا نسمح بنسخ السنة بمجرد الاحتمال، ولا بمجرد التعارض، ولكن يبقى بين أيدينا أن العقوبات كلها مذكورة في القرآن إلا هذه مع أنها أقسى عقوبة، وإذا كان ثمة احتمال النسخ، فهو احتمال ناشئ من دليل وليس احتمالا مجردا أقسى من أشد عقوبات إلا الآية التي فيها محاربة الله ورسوله، وهو القتل والصلب، فإن الرجم: الرمي بالحجارة حتى يموت فهو عذاب حتى الموت، والصلب أهون لأنه بعد الموت حيث لَا يكون إحساس، ولا يضر الشاة سلخها بعد موتها، كما قالت ذات النطاقين أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها، ولعن الله من آذاها في نفسها وفي أبيها وآذي الكعبة معها. (1) رواه ابن ماجه: الحدود - الرجم (2534) عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وأحمد: مسند الأنصار - حديث زر بن حبيش عن أبي بن كعب (20261)، في مسند الأنصار - حديث زيد بن ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (20613). وراجع البخاري: الحدود (6327)، 6328)، الاعتصام بالكتاب والسنة (6778)، ومسلم: الحدود (3201). هذه عقوبة الزنى، ونعتقد أن حكم الآية عام، والظاهر من الألفاظ أنها تعم المحصن وغير المحصن، وقالوا: ثبت بالسنة تغريب عام، بعد الجلد على ملأ من الناس لكي يذهب عنه عار الجلد. وروي عن مالك أن المرأة لَا تعذب حتى لَا تكون عرضة للسقوط مرة أخرى، وفائدة التعذيب بالنسبة للرجل لكي يذهب عنه خزي الجريمة، لأن الخزي يجعله يهون في ذات نفسه، فيهون عليه ارتكاب الجريمة، إذ الجريمة في ذاتها هوان. وقد يقول قائل في هذه المناسبة: إن الدعوة إلى أن يشهد العقوبة طائفة من المؤمنين يناقض الستر الذي دعا إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - في مثل قوله - صلى الله عليه وسلم -: " كل أمتي معافى إلا المجاهرين " (1) والجواب عن ذلك أن إعلان العقوبة خير، لأنه ردع عام، أما إعلان الجريمة من غير عقوبة فدعوة إلى الجريمة، وفرق بين دعوة الردع ودعوة الفجور. لم نذكر الآية الرابعة، وهي إحدى الثلاث غير المذكورة في سورة النور، وهي قوله تعالى: (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (25). إن ظاهر الآية من غير تأويل، ولا تحميل الألفاظ غير ما يحتمل أن الظاهر من قوله تعالى: (فَإِذَا أُحْصِنَّ)، أي فإذا تزوجن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، وإن الرجم لَا ينصف، وإذن يكون ما على المحصنات المتزوجات جلدا قابلا للتنصيف، وإن هذا يدل بدلالة الإشارة أو الاقتضاء على أنه لَا رجم، ولذا (1) رواه البخاري: الأدب - ستر المؤمن على نفسه (5608)، ومسلم: الزهد والرقائق - النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه (5306). من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. قلنا: إن احتمال نسخ الرجم بآية من سورة النور احتمال ناشئ عن دليل، وما كان النسخ نسخ قرآن، إنما هو نسخ سنة، إذ الرجم لم يثبت إلا بالسنة. هذه آية سورة النور، وما يرتبط بها، وما يتعلق بأحكام الزنى - الدليل السادس : قوله تعالى : (( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون )) . هنا ذكر حد القذف ثمانين جلدة بعد ذكره حد الجلد مائة . يريد أن يقول : إن للفعل حد ولشاهد الزور حد وانتقاله من حد إلى حد يدل على كمال الحد الأول وتمامه ، وذكره الحد الخفيف الثمانون وعدم ذكر الحد الثقيل الرجم يدل على أن الرجم غير مشروع لأنه لو كان كذلك لكان أولى بالذكر في القرآن من حد القذف . - الدليل السابع : قال تعالى : (( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً )) . الإمساك في البيوت لا يكون بعد الرجم ويعني الحياة لا الموت ؛ إذن هذا دليل على عدم وجود الرجم . وتفسير قوله تعالى : (( حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً )) . هو أن الزانيات يُحبسن في البيوت بعد الجلد إلى الموت أو إلى التوبة من فاحشة الزنا . - الدليل الثامن : قوله تعالى : (( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زانٍ أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين )) . هنا حرم الله الزانية على المؤمن وهذا يدل على بقائها حية من بعد إقامة الحد عليها وهو مائة جلدة ، ولو كان الحد هو الرجم لما كانت قد بقيت من بعده على قيد الحياة . وقوله تعالى : (( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم )) لا يميز بين بكر وثيب إذ قوله (( من نسائكم )) يدل على عموم المسلمين ، وقوله (( أو يجعل الله لهن سبيلاً )) يؤكد عدم الرجم ويؤكد عدم التمييز بين البكر والثيب في الحد . وإن تابت الزانية أو الزاني فيندرجا تحت قوله : (( فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما )) . فالتوبة تجب ما قبلها . - الدليل التاسع : يقول العلماء : إن الخاص مقدم على العام . ثم يقولون : والقرآن عام . ثم يقولون : وفي القرآن آيات تخصص العام . ثم يقولون : وفي الأحاديث النبوية أحاديث تخصص العام . أما قولهم بأن العام في القرآن يخصص بقرآن فهذا هو ما اتفقوا عليه وأما قولهم بأن الأحاديث تخصص عام القرآن فهذا الذي اختلفوا فيه لأن القرآن قطعي الثبوت والحديث ظني الثبوت وراوي الحديث واحد عن واحد عن واحد ولا يصح تخصيص عام القرآن بخبر الواحد . وعلى ذلك فإن قوله تعالى : (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة )) حكم عام يشمل الجميع محصنين أو غير محصنين . فهل يصح تخصيص العام الذي هو الجلد بحديث يرويه واحد عن واحد في الرجم ؟ ! . إن قلنا بالتخصيص والخاص مقدم على العام يلزم تفضيل كلام الراوي على كلام الله أو يلزم مساواة كلام الراوي بكلام الله وهذا لا يقول به عاقل ، وعليه يتوجب أن حكم الرجم ليس تخصيصاً لحكم الجلد . يقول شيخ الإسلام فخر الدين الرازي عن الخوارج الذين أنكروا الرجم : (( إن قوله تعالى : (( الزانية والزاني فاجلدوا )) يقتضي وجوب الجلد على كل الزناة . وإيجاب الرجم على البعض بخبر الواحد يقتضي تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد وهو غير جائز لأن الكتاب قاطع في متنه بينما خبر الواحد غير قاطع في متنه والمقطوع راجح على المظنون )) . ولو أن رواة الأحاديث قد اتفقوا على الرجم والنفي ( التغريب ) لأمكن أن يُقال إن إجماعاً من المسلمين موجود عليهما . ولأنهم لم يتفقوا وقع الريب في قلوب المسلمينمن جهة الرجم والنفي . وفي الحديث : (( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك )) ففي حديث : (( خذوا عثكالاً فيه مائة شمراخ فاضربوه به وخلوا سبيله )) أمر بالجلد ولم يأمر بالتغريب . وفي حديث الأمَة : (( إذا زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بطفير )) ولو كان النفي ثابتاً لذُكِر هنا مع الجلد . وروى الترمذي أنه عليه السلام جلد وغرّب ، وهذا تناقض . الرجم عقوبة جاهلية توارثها العرب والمسلمون وما كان لها بالقرآن صلة . فلقد ذكرت كلمة رجم خمسة مرات في الكتاب المقدس عن شعوب سلفت نزول التحكيم الإسلامي وهو كالآتي: {قالوا ياشعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز }هود91 {إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا }الكهف20 {قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا }مريم46 {قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم }يس18 {وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون }الدخان20 كل هذه الآيات الكريمة القرآنية تثبت أن الرجم غير مقبول في الإسلام كوسيلة ردع للمنحرف عن شريعة الله ومن تكبَّده أو هُدِّد به عبر التاريخ البشري قبل نزول القرآن وبعده كان تسلطا وطغيانا كما تنص الآيات الصريحة ! ---------------------------------------------- لا رجم في الشريعة الإسلامية أوضح الدكتور جمال أبو حسان، الأستاذ المشارك في التفسير وعلوم القرآن بجامعة العلوم الإسلامية العالمية في الأردن أن الرجم حكم في شريعة اليهود، بدليل أنه ما زال موجودا في التوراة إلى الآن، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما رجم في بداية الإسلام، لأنه لم ينزل عليه تشريع له، وكان يحب موافقة أهل الكتاب، ويعمل بما عندهم إذا لم ينزل عليه تشريع فيه، وحكم الرجم منها. وذهب أبو حسان إلى القول بأن هذا الحكم رفع ونسخ بآيات سورة النور، مستدلا بما قاله راوي حديث البخاري حينما سئل عن الرجم .. هل كان بعد سورة النور أم قبلها؟ فقال: لا أدري؟ فإذا كان راوي الحديث لا يدري، فاحتمال أن يكون قبل سورة النور وارد جدا. وتساءل أبو حسان في حديثه أين هو الدليل على اعتبار الرجم حدا؟ مبديا تعجبه من استدلالهم بحديث عمر الذي فيه أن الرجم آية (الشيخ والشيخة..) من القرآن منسوخة (نسخت لفظا وبقيت حكما)، متسائلا باستغراب شديد كيف استساغ المسلمون قبول هذا النص الركيك على أنه آية قرآنية؟ فهي تفتقر إلى بلاغة القرآن، وليس فيها صفة الإعجاز، ومضمونها غير معقول أبدا. يشرح الدكتور أبو حسان وجوه الركاكة في تلك (الآية) بقوله: "أولا هي ضعيفة السبك من حيث اللغة، فالشيخ هو كبير السن، والمرأة العجوز لا يقال لها شيخة في لغة العرب، ثانيا: إذا أخذنا بلفظ النص (الشيخ والشيخة) فهذا يعني أن الشاب والشابة المتزوجين إذا زنيا لا يطبق عليهم هذا الحكم لأنه خاص بكبار السن بحسب منطوق ما دُعي أنه آية. وحول الاستشهاد بحديث عمر استشكل أبو حسان كيف يمكن لعمر رضي الله عنه أن يقول: لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لزدتها (عن آية الشيخ والشيخة)؟ متسائلا: هل الخوف من الناس هو الذي يمنع عمر أن يزيد آية في كتاب الله؟ وكيف يجوز لعمر أن يقول مثل هذا الكلام؟. ويختم أبو حسان استشكالاته باستبعاد أن يكون الحديث القائل: "خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم" تفسيرا لقوله تعالى {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم.. فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن أو يجعل الله لهن سبيلا..} فما يفهم من الآية أن السبيل المجعول هو شيء غير الموت، فكيف نفسر الآية بالحديث الذي جعل السبيل المجعول هو الموت؟. انتقد الدكتور محمد المختار الشنقيطي، أستاذ تاريخ الأديان بكلية قطر للدراسات الإسلامية عقوبة الرجم واصفا لها بأنها من المصائب الفقهية الكبرى في تاريخ الإسلام، وهي أبلغ مثال على التخلي عن المُحكمات القرآنية واتباع الآثار المضطربة. وبين الشنقيطي أن عقوبة الزنا في القرآن الكريم تتراوح بين ثلاثة أحكام: جلد الزانيين (فاجلدوا كل واحد منهما)، والإقامة الجبرية للنساء (فأمسكوهن في البيوت)، وأذية الرجال (فآذوهما)، فتخلص الفقهاء من عقوبة الإقامة الجبرية للنساء، وعقوبة الأذى للرجال، بحجة أن الآيتين اللتين وردت فيهما العقوبتان منسوختان. وشكك الشنقيطي بثبوت عقوبة الرجم بقوله: "وجاء الفقهاء بعقوبة غريبة عن روح الإسلام، ومناقضة لنص القرآن، وهي الرجم، ففرضوها عقوبة للزاني المحصن والزانية المحصنة، لافتا إلى أن الله أراد عقوبة الزاني عذابا (ويدرأ عنها العذاب)، (ما على المحصنات من العذاب)، وجعلها فقهاء الرجم تقتيلا وتمثيلا، فأيهم أحسن قيلا؟. وحول الأحاديث التي يستدل بها مثبتو حد الرجم، ذكر الشنقيطي أن الفقهاء بنوا عقوبة الرجم على أحاديث مضطربة المتون، معلولة الأسانيد، مثل حديث الغامدية، وحديث الداجن، ممثلا لذلك بقول عمر: "لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت آية الرجم بيدي" متسائلا: متى كان عمر مجاملا للناس في القرآن؟ وقال الدكتور الشنقيطي "إن الشيخ محمد أبو زهرة - وهو من أعلم الناس بالفقه ومدارسه في القرن العشرين - أنكر عقوبة الرجم، واعتبرها تشريعا يهوديا لا إسلاميا، وخلص الشنقيطي إلى القول: "لا رجم في الإسلام، ولا عقوبة للزنا إلا ما نص عليه محكم الكتاب من جلد الزانيين، أو الإقامة الجبرية للمرأة الزانية، والأذى للرجل الزاني".
@EpicDoc1
@EpicDoc1 12 жыл бұрын
شكلك من انصار بوسمعين !كلامهم كله متعجرف ومفيش فيه لا اسلوب ولا فكر ,
@elrwhanyatef
@elrwhanyatef 10 жыл бұрын
يا حاج كشك انت عاوز تعدل على اراء الدكتور مصطفى محمود اللى مجاش زيه لحد دالوقتى من علماء اما انت جاء مثلك واعظم منك كثير وعموما انا لا اقتنع باى فتوه او تفسير دينى الا براى الشيخ محمد متولى الشعراوى فياريت يا حاج كشك تبطل خلل وتبطل تشوش تفكير الناس
@ABDALBDEEA
@ABDALBDEEA 9 жыл бұрын
اية دراك انه بيعمل خلل كلام الله واضح جدا
@TheFlyingHorse1
@TheFlyingHorse1 9 жыл бұрын
لا رجم للزانية للدكتور مصطفى محمود الله يرحمه ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ تسعة أدلَّة تُثبت من وجهة نظر الدكتور عدم وجود عقوبة الرجم في الإسلام - الدليل الأوَّل : أنَّ الأمَة إذا تزوَّجت وزنت فإنَّها تُعاقب بنصف حدِّ الحُرَّة ، وذلك لقوله تعالى : (( ومن لم يستطع منكم طَولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمِن ما ملكت أيمانُكُم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعضٍ فانكحوهنَّ بإذن أهلهنَّ وآتوهنَّ أجورهنَّ بالمعروف محصناتٍ غير مسافحاتٍ ولا متخذات أخدانٍ فإذا أُحصِنَّ فإن أتين بفاحشةٍ فعليهنَّ نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خيرٌ لكم والله غفورٌ رحيم )) . والرجم لا ينتصف . وجه الدليل من الآية : قوله : (( فإذا أُحصِنَّ )) أي تزوَّجن (( فعليهنَّ نصف ما على المحصنات )) أي الحرائر . والجلد هو الذي يقبل التنصيف ، مائة جلدة ونصفها خمسون ، أمَّا الرجم فإنَّه لا ينتصف ؛ لأنَّه موت وبعده قبر ، والموت لا ينتصف . =====-= أدلة الشيخ محمد أبو زهرة الله يرحمه (من كبار علماء الشريعة الإسلامية والقانون في القرن العشرين) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ الرجم كان شريعة يهودية، أقرها الرسول فى أول الأمر، ثم نسخت بحد الجلد فى سورة النور. ولى على ذلك أدلة ثلاثة: الأول: أن الله تعالى قال: «.... فإذا أُحصِنَّ فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب» [النساء: 25]، والرجم عقوبة لا تتنصف، فثبت أن العذاب فى الآية هو المذكور فى سورة النور: «وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين» [النور: 2]. والثانى: ما رواه البخارى فى جامعه الصحيح عن عبدالله بن أوفى أنه سئل عن الرجم. هل كان بعد سورة النور أم قبلها؟ فقال: لا أدرى. فمن المحتمل جدًّا أن تكون عقوبة الرجم قبل نزول آية النور التى نسختها. الثالث: أن الحديث الذى اعتمدوا عليه، وقالوا: إنه كان قرآنًا ثم نسخت تلاوته وبقى حكمه أمر لا يقره العقل، لماذا تنسخ التلاوة والحكم باق؟ وما قيل: إنه كان فى صحيفته فجاءت الداجن وأكلتها لا يقبله منطق. -------------------------- الحرة المتزوجة إذا زنت عقوبتها ايه؟ الرجم ام الجلد؟ الأمة المتزوجة عليها نص العذاب يعني نص عقوبة الحرة المتزوجة اللي هي الرجم السؤال هنا ، نص الرجم ايه؟ الرجم لا ينصف لأنه موت طيب و لو عقوبة الحرة المتزوجة هي الجلد يبقى ببساطة مفيش رجم و ان آية سورة النور نسخت حكم الرجم في الإسلام!!! المحصنات ليها أكتر من معنى متزوجات و/او عفيفات و/او حرائر و الحرة قد تكون متزوجة او غير متزوجة ، انتو اخدتوها بمعنى الحرائر غير المتزوجات عشان الأحاديث اللي مذكور في الرجم للمتزوجين لكن غير معروف إذا كانت الأحاديث دي قبل سورة النور ام بعدها و الدليل: صحيح البخاري ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ حدثني إسحاق حدثنا خالد عن الشيباني سألت عبد الله بن أبي أوفى هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قلت قبل سورة النور أم بعد قال لا أدري صحيح مسلم ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ وحدثنا أبو كامل الجحدري حدثنا عبد الواحد حدثنا سليمان الشيباني قال سألت عبد الله بن أبي أوفى ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له حدثنا علي بن مسهر عن أبي إسحق الشيباني قال سألت عبد الله بن أبي أوفى هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال قلت بعد ما أنزلت سورة النور أم قبلها قال لا أدري فيجوز منطقياً ان أحاديث الرجم كانت قبل سورة النور ، رحمة و رأفة من الله الرحمن الرحيم بالمسلمين و خصوصاً ان علة تشريع النسخ هو التخفيف و التيسير [سورة البقرة: 105-107] ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ( 105 ) ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ( 106 ) ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ( 107 ) اما بالنسبة لآية الرجم اللي انتو بتقولو انها نسخت تلاوتها و بقى حكمها ثابت فده شيء غريب جداً [7-6 سورة الأعلى:] سنقرئك فلا تنسى ( 6 ) إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ( 7 ) تفسير البغوي ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ( سنقرئك ) سنعلمك بقراءة جبريل [ عليك ] ( فلا تنسى إلا ما شاء الله ) أن تنساه ، وما نسخ الله تلاوته من القرآن ، كما قال : " ما ننسخ من آية أو ننسها " ( البقرة - 106 ) والإنساء نوع من النسخ . وقال مجاهد ، والكلبي : كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا نزل عليه جبريل - عليه السلام - ، لم يفرغ من آخر الآية حتى يتكلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأولها ، مخافة أن ينساها ، فأنزل الله تعالى : " سنقرئك فلا تنسى " [ فلم ينس بعد ] ذلك شيئا . ( إنه يعلم الجهر ) من القول والفعل ( وما يخفى ) منهما ، والمعنى : أنه يعلم السر والعلانية . ( ونيسرك لليسرى ) قال مقاتل : نهون عليك عمل أهل الجنة - وهو معنى قول ابن عباس - ونيسرك لأن تعمل خيرا . و " اليسرى " عمل الخير . وقيل : نوفقك للشريعة اليسرى وهي الحنيفية السمحة . وقيل : هو متصل بالكلام الأول معناه : إنه يعلم الجهر مما تقرؤه على جبريل إذا فرغ من التلاوة ، " وما يخفى " ما تقرأ في نفسك مخافة النسيان ، ثم وعده فقال : ( ونيسرك لليسرى ) أي نهون عليك الوحي حتى تحفظه وتعلمه . تفسير التحرير والتنوير/ محمد الطاهر بن عاشور ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ والنسيان: عدم خطور المعلوم السابق في حافظة الإنسان برهة أو زماناً طويلاً. والاستثناء في قوله: { إلا ما شاء اللَّه } مفرّع من فعل { تنسى } ، و(ما) موصولة هي المستثنى. والتقدير: إلا الذي شاء الله أن تنساه، فحذف مفعول فعل المشيئة جرياً على غالب استعماله في كلام العرب، وانظر ما تقدم في قوله: { ولو شاء اللَّه لذهب بسمعهم وأبصارهم } في سورة البقرة (20). والمقصود بهذا أن بعض القرآن ينساه النبي إذا شاء الله أن ينساه. وذلك نوعان: أحدهما: وهو أظهرهما أن الله إذا شاء نسخ تلاوة بعض ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يترك قراءَته فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بأن لا يقرأوه حتى ينساه النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون. وهذا مثل ما روي عن عمر أنه قال: «كان فيما أنزل الشيخُ والشيخه إذا زنيا فارجموهما» قال عمر: لقد قرأنَاها، وأنه كان فيما أنزل: «لا تَرغبوا عن ءابائكم فإنَّ كفراً بكم أن ترغبوا عن ءابائكم». وهذا ما أشير إليه بقوله تعالى: { أو ننسها } في قراءة من قرأ: { نُنْسِها } في سورة البقرة (106). النوع الثاني: ما يعرض نسيانه للنبيء صلى الله عليه وسلم نسياناً موقتاً كشأن عوارض الحافظة البشرية ثم يقيض الله له ما يذكره به. ففي «صحيح البخاري» عن عائشة قالت: «سمع النبيءُ صلى الله عليه وسلم رجلاً يقرأ من الليل بالمسجد فقال: يرحمه الله لقد أذكَرَنِي كذا وكذا آيةً أسقطتهن أو كنت أنسيتُها من سورة كذا وكذا، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسقط آية في قراءته في الصلاة فسأله أبَيّ بن كعب أُنسِخَتْ؟ فقال: «نسيتُها». وليس قوله: { فلا تنسى } من الخبر المستعمل في النهي عن النسيان لأن النسيان لا يدخل تحت التكليف، أمَّا إنه ليست (لا) فيه ناهية فظاهر ومن زعمه تعسف لتعليل كتابة الألف في آخره. وجملة: { إنه يعلم الجهر وما يخفى } معترضة وهي تعليل لجملة: { فلا تنسى } { إلا ما شاء الله } فإن مضمون تلك الجملة ضمان الله لرسوله صلى الله عليه وسلم حفظ القرآن من النقص العارض. ومناسبة الجهر وما يخفى أن ما يقرؤه الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن هو من قبيل الجهر فالله يعلمه، وما ينساه فيسقطه من القرآن هو من قبيل الخفيّ فيعلم الله أنه اختفى في حافظته حين القراءة فلم يبرز إلى النطق به. يعني الرسول عليه الصلاة و السلام هينسى كل حاجة تم نسخ تلاوتها من القرآن عشان كده مش من الغريب اننا نشوف اصدارات كتيرة لآية الرجم: آية الرجم عند السنة ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة الشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة إذا زنيا الشيخ والشيخة ، فارجموهما ألبتة نكالا من الله والله عزيز حكيم الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم آية الرجم عند الشيعة ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة الشيخ يعني الراجل العجوز الكبير في السن و الشيخة يعني المرأة العجوزة الكبيرة في السن ، ممكن يكونوا متجوزين و ممكن يكون مش متجوزين! الله سبحانه وتعالى العزيز الحكيم هيقول الشيخ والشيخة؟! بما قضيا من اللذة؟! او فإنهما قضيا الشهوة؟! القرآن بيقول: [سورة الحجر: 9] إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون [سورة فصلت:41-42] إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز ( 41 ) لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ( 42 ) [سورة آل عمران:102-103] ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ( 102 ) واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ( 103 ) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض" =====-= - الدليل الثاني : أنَّ البخاري روى في صحيحه في باب رجم الحُبلى : (( عن عبد الله بن أبي أوفى أنَّ النبي صلَّى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامديَّة . ولكنَّنا لا ندري أرجم قبل آية الجلد أم بعدها )) . وجه الدليل : أنَّه شكَّك في الرجم بقوله : كان من النبي رجم . وذلك قبل سورة النور التي فيها : (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد مهما مائة جلدة )) . لمَّا نزلت سورة النور بحكم فيه الجلد لعموم الزُناة فهل هذا الحكم القرآني ألغى اجتهاد النبي في الرجم أم أنَّ هذا الحكم باقٍ على المسلمين إلى هذا اليوم ؟ . ومثل ذلك ، اجتهاد النبي في معاملة أسر غزوة بدر وذلك أنَّه حكم بعتقهم بعد فدية منها تعليم الواحد الفقير منهم عشرة من صبيان المسلمين القراءة والكتابة ثمَّ نزل القرآن بإلغاء اجتهاده كما في الكتب في تفسير قوله تعالى : (( ما كان لنبيٍّ أن يكون له أسرى حتَّى يثخن في الأرض )) . وجه التشكيك : إذا كان النبي قد رجم قبل نزول القرآن بالجلد لعموم الزُناة فإنَّ الرجم يكون منه قبل نزول القرآن وبالتالي يكون القرآن ألغى حكمه ويكون الجلد هو الحكم الجديد بدل حكم التوراة القديم الذي حكم به ـ احتمالاً ـ أمَّا إذا رجم بعد نزول القرآن بالجلد فإنَّه مخالف القرآن لا مفسِّراً له ومبيِّناً لأحكامه ولا موافقاً له ، ولا يصحُّ لعاقلٍ أن ينسب للنبي أنَّه خالف القرآن ؛ لأنَّه هو المُبلِّغ له والقدوة للمسلمين ، ولأنَّه تعالى قال : (( قُل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عُمُراً من قبله أفلا تعقلون )) . والسُنَّة تفسِّر القرآن وتوافقه لا تكمِّله . وقال تعالى : (( وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس )) والألف واللام في " الناس " للعموم . وعلى أنَّهم كانوا مكلَّفين بالتوراة يُحتمل أنَّ النبي حكم بالرجم لأنَّه هو الحكم على الزانية والزاني في التوراة ولمَّا نزل القرآن بحكمٍ جديدٍ نسخ الرجم ونقضه . - الدليل الثالث : أن الله تعالى بين للرجل في سورة النور أنه إذا رأى رجلاً يزني بامرأته ولم يقدر على إثبات زناها بالشهود فإنه يحلف أربعة أيمان أنه رآها تزني وفي هذه الحالة يُقام عليها حد الزنا ، وإذا هي ردت أيمانه عليه بأن حلفت أربعة أيمان أنه من الكاذبين فلا يُقام عليها الحد لقوله تعالى : (( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربعة شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرؤ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين )) . وجه الدليل : هو أن هذا الحكم لامرأة محصنة . وقد جاء بعد قوله تعالى : (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة )) وحيث قد نص على عذاب بأيمان في حال تعذر الشهود فإن هذا العذاب يكون هو المذكور في هذه الجريمة والمذكور هو : (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما )) أي العذاب المقرر عليهما وهو الجلد . وفي آيات اللعان : (( ويدرؤ عنها العذاب )) أي عذاب الجلد . وفي حد نساء النبي : (( يُضاعف لها العذاب )) أي عذاب الجلد ؛ لأنه ليس في القرآن إلا الجلد عذاب على هذا الفعل . وفي حد الإماء : (( فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب )) المذكور في سورة النور وهو الجلد . - الدليل الرابع : قوله تعالى في حق نساء النبي : (( يا نساء النبي من يأتِ منكن بفاحشةٍ مبينة يُضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيراً )) . عقوبة نساء النبي مضاعفة أي مائتي جلدة ، فالرجم الذي هو الموت لا يُضاعف . والعذاب في الآية يكون في الدنيا والدليل الألف واللام وتعني أنه شيء معروف ومعلوم . تفسير ابن كثير ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ { مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ } قال مالك عن زيد بن أسلم: { يُضَاعَفْ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ } قال: في الدنيا والآخرة، وعن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله تفسير الدر المنثور في التفسير بالمأثور/ السيوطي وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة رضي الله عنه في قوله { يضاعف لها العذاب ضعفين } قال: عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير رضي الله عنه في قوله { يضاعف لها العذاب ضعفين } قال: يجعل عذابهن ضعفين، ويجعل على من قذفهن الحد ضعفين. وأخرج ابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس رضي الله عنه في قوله { يا نساء النبي... }. قال: إن الحجة على الأنبياء أشد منها على الأتباع في الخطيئة، وإن الحجة على العلماء أشد منها على غيرهم، فإن الحجة على نساء النبي صلى الله عليه وسلم أشد منها على غيرهن، فقال: إنه من عصى منكن فإنه يكون عليها العذاب الضعف منه على سائر نساء المؤمنين، ومن عمل صالحاً فإن الأجر لها الضعف على سائر نساء المسلمين. تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية / مكي بن أبي طالب ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ قال الطبري: الفاحشة هنا الزنا. { يُضَاعَفْ لَهَا ٱلْعَذَابُ } أي: على فعلها، وذلك في الآخرة. { ضِعْفَيْنِ } أي: على عذاب أزواج غير النبي عليه السلام إذا أتين بفاحشة. وقيل: إذا أتت الفاحشة المبينة فهي عصيان الزوج ومخالفته، وكذلك معناها في هذه الآية لا الزنى. فإذا أتت الفاحشة بالألف واللام فهي الزنى واللواط. وإذا أتت نكرة غير منعوتة ببينة فهي تصلح للزنا وغيره من الذنوب. قال قتادة: يعني عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. وقال ابن عباس: يعني به عذاب الآخرة. وقال أبو عبيدة: { يُضَاعَفْ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ } يجعل ثلاثة أضعاف، أي: ثلاثة أعذبة. وقال أبو عمرو: { يُضَاعَفْ } للمرار الكثيرة ويَضَعَّفُ مرتين. ولذلك قرأ " يُضَعَّفُ ". وأكثر أهل اللغة على خلافها لأن يضاعف ضعفين ويضعف ضعفين واحد، بمعنى مثلين كما تقول: إن دفعت إلي درهماً دفعت إليك ضعفيه، أي مثليه يعني درهمين، ويدل على صحة هذا قوله: { نُؤْتِهَـآ أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ } فلا يكون العذاب أكثر من الأجر، وقد قال تعالى: { [رَبَّنَآ] آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ } [الأحزاب: 68] أي مثلين. تفسير تأويلات أهل السنة / الماتريدي ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ وقوله: { يٰنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ }. قال بعضهم: الفاحشة المبينة هي النشوز البيّن. وقال بعضهم: لا، بل الفاحشة المبينة هي الزنا الظاهر، ويقال: مبينة بشهادة أربعة عدول، ومبينة بالكسر، أي: مبينة ظاهرة. { يُضَاعَفْ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ }: الجلد والرجم في الدنيا، ولكن كيف يعرف ضعف الرجم في الدنيا من لا يعرف حدّ رجم واحد إذا كان ذلك في عذاب الدنيا، وإن كان ذلك في عذاب الآخرة؛ فكيف ذكر فاحشة مبينة، وذلك عند الله ظاهر بين؟ وقال بعضهم: { يُضَاعَفْ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ } في الدنيا والآخرة: أما في الدنيا فَمِثْلَيْ حدود النساء، وأما في الآخرة فضعفي ما يعذب سائر النساء، فجائز أن يكون هذا صلة قوله: { إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ ٱلْحَيَاةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا } إذا اخترن الدنيا؛ فمتى أتين بفاحشة ضوعف لهن من العذاب ما ذكر وإذا اخترن المقام عند رسول الله والدار الآخرة آتاهن الأجر مرتين. أو أن يكون إذا اخترن المقام عند رسول الله والدار الآخرة، ثم أتين بفاحشة ضوعف لهن ما ذكر من العذاب؛ لئلا يحسبن أنهن إذا اخترن الله ورسوله والدار الآخرة، ثم ارتكبن ما ذكر لم يعاقبن، فذكر: أنهن إذا اخترن الله ورسوله والدار الآخرة، ثم ارتكبن ما ذكر عوقبن ضعف ما عوقب به غيرهن، وإذا أطعن الله ورسوله، ضوعف لهن الأجر مرتين، والله أعلم. والأشبه أن يكون ما ذكر من ضعف العذاب في الآخرة على ما يقول بعض أهل التأويل؛ ألا ترى أنه ذكر لهن الأجر كفلين، ومعلوم أن ذلك في الآخرة؛ فعلى ذلك العذاب. تفسير الجيلاني ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ { يٰنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ } - أضافهن سبحانه إياه صلى الله عليه وسلم؛ للتعظيم والتوقير - من شأنكن التحصن والتحفظ عن الفحشاء، والتحرز عن المكروهات مطلقاً { مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ } وفعلة قبيحة، وخصلة ذميمة عقلاً وشرعاً { مُّبَيِّنَةٍ } أي: بينة ظاهرة فحشها بنفسها، أو ظاهرة واضحة قبحها شرعاً وعرفاً - على كلتا القراءتين - { يُضَاعَفْ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ } يعني: عذابكن ضعف عذاب سائر الحرائر لا أزيد منها؛ حتى لا يؤدي إلى الظلم المنافي للعدالة الإلهية، كما يضاعف عذاب سائر الحرائر بالنسبة إلى الإماء { وَكَانَ ذَلِكَ } التضعيف { عَلَى ٱللَّهِ يَسِيراً } [الأحزاب: 30] يعذبكن أن تأتي إحداكنن بها. - الدليل الخامس : قوله تعالى : (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة )) الألف واللام في (( الزانية والزاني )) نص على عدم التمييز بين الزناة سواءً محصنين أو غير محصنين. تفسير زهرة التفاسير / محمد أبو زهرة ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (2) الزنى هو وضع النطفة في رحم غير حلال له، أو بشكل عام: وضع العضو في عضو ليس حلالا له، والزنى أقبح الجرائم التي تفتك بالجماعات الإنسانية، ولذا قرن النهي عنه بالقتل إذ يقول سبحانه: (وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا (31) وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (32) وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا (33). وترى النهي عن الزنى جاء بعد النهي عن الوأد؛ لأنه من بابه، وإذا كان الوأد قتلا للولد، فالزاني كذلك؛ لأنه يرمي النطفة، ولذا لوحظ في الأمم التي تكثر فيها الفاحشة، أنها تفنى شيئا فشيئا، وأن شيوع الزنى في أمة يضعف قوتها ونخوتها ويجعلها جماعة لاهية لاعبة. وهذه الجريمة لما فيها من فحش، وإضعاف لقوة الأمة، وإردائها في مهاوي الهلكة شدد الله تعالى عقوبتها، فقال: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ) وهنا ثلاث إشارات بيانية: أولاها: في تقديم الزانية على الزاني، قالوا: لأن قوة الشهوة الدافعة إلى الزنى عند المرأة أقوى، وربما لَا نوافق على ذلك كثيرا؛ لأن الرجل يطلب في أكثر الأحيان، والمرأة لَا تطلب الرجل إلا قليلا، وإن حدثتها نفسها فإن الحياء يكفها إلا إذا خلعته، وقد نقول: إنها إن طلبها الرجل ولم تكن مؤمنة سارعت إليه، ونقول في تعليل ذلك إن العقوبة قاسية، وقد قدمت المرأة لكيلا يمتنع أحد عن إقامة الحد بدعوى ضعفها، والشفقة عليها والرفق بها؛ لأنها من القوارير. ثانيتها: أن كلمة الزاني والزانية وصف بالزنى، وذلك يكون في أكثر الأحوال من تعوّد هذه الجريمة، ولذلك لَا يكون إلا ممن أعلن هذه الجريمة الفاحشة ولذلك كان لابد من شروط لإقامة هذا الحد: أن يشهد أربعة بها، ولا يكون ذلك إلا إذا كانت الجريمة معلنة مجاهرا بها، وذلك لَا يكون إلا ممن تعودوا هذه الجريمة، وقد يكون الزنى في أول أمره، ولكن يندر أن يحضره أربعة من الرجال العدول، ومع ذلك يطبق الحكم سدا للذريعة. ثالثتها: أن التعبير عن الضرب بالجَلْد للإشارة إلى أنه يؤلم الجِلْد، وذلك بأن يكون الضرب قريبا من الجلد، فلا يستره إلا ثوب عادي، ولا يضرب على حشوة من قطن أو نحوه. والفاء في قوله تعالى: (فَاجْلِدُوا) هي الفاء الواقعة في جواب الشرط، والتعبير بـ (زانية وزان) يفيد أن من يرتكب هذه الجريمة فاجلدوهم مائة جلدة. وهذه هي العقوبة الأولى، وقد تبعتها عقوبة أخرى، وهي أن تكون هذه العقوبة في العلن لَا في السر، ولذا قال تعالى: (وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ منَ الْمُؤْمِنِينَ)، أي ليحضر العقوبة التي هي (عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ منَ الْمُؤْمِنِينَ)، وما حد الطائفة، قيل: اثنان. وقيل: أربعة، ونقول إنها الطائفة التي يكون بها الإعلام، بأن تكون العقوبة في مكان تكون فيه علنية لَا سرية، وسمى الله هذه العقوبة عذابا؛ لأنها عذاب الدنيا، ووراءها عذاب الآخرة، إن لم يتوبا توبة نصوحا؛ ولأنها قاسية غليظة، والرحمة بالجاني تشجيع على الجناية، والغلظة في عقابه رحمة بالجماعة الإنسانية. ولغلظة العقوبة قال تعالى: (وَلا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ) الرأفة انفعال نفسي يدفع إلى الشفقة والألم والتقزز منها والاستنكار النفسي لها، فلا يصح أن تكون الرأفة هي المسيطرة، وعبر عن ذلك بقوله: (وَلا تَأخُذْكم بِهِمَا رَأْفَةٌ)، أي لا يصح أن تستولي عليكم حتى يقال: إنها أخذتكم، فالرأفة بالجاني استهانة بالحكم وتشجيع عليه كما ذكرنا. وألفاظ الآية الكريمة عامة، وأجمعوا على أنها تطبق على البكر، أي غير المتزوج، أي غير المحصن الذي أحصن بالزواج ودخل في هذا الزواج. وإنه من المقررات الشرعية أنه لَا يخصص اللفظ إلا بمخصص في قوته، والحنفية يعدون العام قطعي الدلالة، وهو الذي عرضناه، فلا يخصصه إلا قطعي مثله قرآنا أو سنة مشهورة تبلغ مبلغ القرآن في قطعيته، والآية - بلا ريب - قطعية السند؛ لأن القرآن كله متواتر، ومن أنكر ذلك فقد كفر. ولذا كان لابد أن يكون ما يخصصه من نصوص قطعي السند قطعي الدلالة، وقد ادعى الحنفية أن حديث رجم الزاني، وإن كان حديث آحاد فهو مشهور، والشهرة ادعاء له. ومن أجل أن نبين مقام هذه الآيات من الآيات الواردة في عقوبة الزنى، نذكر أن قبلها ثلاث آيات في ترتيب المصحف، وننبه أننا لَا نرى في القرآن منسوخا قط؛ لأنه سجل الشريعة الذي سجلت الأحكام الدائمة الباقية في تكليفها إلى يوم الدين. الآيتان الأوليان (وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (15) وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا (16). دلت هاتان الآيتان على ثلاثة أمور باقية: أولها: أن الشهادة على الزنى تكون: بأربعة، ولذا قرر قبل هذا المنع الحاجز الصائن الاستشهاد بأربعة، والإمساك في البيوت لحماية الضعفاء من العبث حتى الموت أو الزواج، وهو السبيل الذي جعله الله تعالى لصيانتهن، وليس الحد سبيلا، ثانيها: العقوبة للزاني والزانية، ولكنه سبحانه وتعالى ذكر العقوبة مجملة، بينتها آية سورة النور التي نتكلم في معانيها، فالإيذاء في سورة النساء مجمل بينته سورة النور، ثالثها: أن التوبة إذا كانت وجب الإعراض عن العقوبة، ولذا قال عز من قائل: (فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا) وتكون العقوبة شرعا محكما إذا لم يتوبا، وتكون العقوبة في سورة النساء شرطها عدم التوبة في وقتها، وبذلك قال الحنابلة والظاهرية ورواية عن الشافعي رضي الله عنه. ومن أخطاء بعض المفسرين الواضحة تفسيرهم " اللاتي يأتين الفاحشة " بأنها السحاق، فإن البقاء في البيوت تمكين لها، ولا الفاحشة في الآية الثانية باللواط، فإن ذلك ينفر منه الذوق السليم، والفاحشة تكاد تكون محصورة في الزنى، وقد قيل: إن ثمة آية تقول (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة) ونسخت تلاوة، ولم تنسخ حكما، وهذه رواية بطريق الآحاد، وإن ادعيت شهرة الخبر (1). وقد يقول قائل: إن الرجم أقسى عقوبة في الأرض فكيف يثبت ما دونها بالقرآن القطعي بدلالته وسنده، ولا تثبت تلك العقوبة الغليظة إلا بحديث آحاد، وإن ادعيت شهرته، والاعتراض وارد، ولا سبيل لدفع إيراده. ولقد سأل بعض التابعين الصحابة أكان رجم النبي - صلى الله عليه وسلم - لماعز والغامدية قبل نزول آية النور أم بعدها؛ فقال: لَا أدري لعله قبلها، ونحن لَا نتهجم بالنسخ، ولو كان نسخ السنة، فلسنا ندَّعي نسخها بالآية الكريمة، ولم يبين أنها نسخته ولا نسمح بنسخ السنة بمجرد الاحتمال، ولا بمجرد التعارض، ولكن يبقى بين أيدينا أن العقوبات كلها مذكورة في القرآن إلا هذه مع أنها أقسى عقوبة، وإذا كان ثمة احتمال النسخ، فهو احتمال ناشئ من دليل وليس احتمالا مجردا أقسى من أشد عقوبات إلا الآية التي فيها محاربة الله ورسوله، وهو القتل والصلب، فإن الرجم: الرمي بالحجارة حتى يموت فهو عذاب حتى الموت، والصلب أهون لأنه بعد الموت حيث لَا يكون إحساس، ولا يضر الشاة سلخها بعد موتها، كما قالت ذات النطاقين أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها، ولعن الله من آذاها في نفسها وفي أبيها وآذي الكعبة معها. (1) رواه ابن ماجه: الحدود - الرجم (2534) عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وأحمد: مسند الأنصار - حديث زر بن حبيش عن أبي بن كعب (20261)، في مسند الأنصار - حديث زيد بن ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (20613). وراجع البخاري: الحدود (6327)، 6328)، الاعتصام بالكتاب والسنة (6778)، ومسلم: الحدود (3201). هذه عقوبة الزنى، ونعتقد أن حكم الآية عام، والظاهر من الألفاظ أنها تعم المحصن وغير المحصن، وقالوا: ثبت بالسنة تغريب عام، بعد الجلد على ملأ من الناس لكي يذهب عنه عار الجلد. وروي عن مالك أن المرأة لَا تعذب حتى لَا تكون عرضة للسقوط مرة أخرى، وفائدة التعذيب بالنسبة للرجل لكي يذهب عنه خزي الجريمة، لأن الخزي يجعله يهون في ذات نفسه، فيهون عليه ارتكاب الجريمة، إذ الجريمة في ذاتها هوان. وقد يقول قائل في هذه المناسبة: إن الدعوة إلى أن يشهد العقوبة طائفة من المؤمنين يناقض الستر الذي دعا إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - في مثل قوله - صلى الله عليه وسلم -: " كل أمتي معافى إلا المجاهرين " (1) والجواب عن ذلك أن إعلان العقوبة خير، لأنه ردع عام، أما إعلان الجريمة من غير عقوبة فدعوة إلى الجريمة، وفرق بين دعوة الردع ودعوة الفجور. لم نذكر الآية الرابعة، وهي إحدى الثلاث غير المذكورة في سورة النور، وهي قوله تعالى: (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (25). إن ظاهر الآية من غير تأويل، ولا تحميل الألفاظ غير ما يحتمل أن الظاهر من قوله تعالى: (فَإِذَا أُحْصِنَّ)، أي فإذا تزوجن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، وإن الرجم لَا ينصف، وإذن يكون ما على المحصنات المتزوجات جلدا قابلا للتنصيف، وإن هذا يدل بدلالة الإشارة أو الاقتضاء على أنه لَا رجم، ولذا (1) رواه البخاري: الأدب - ستر المؤمن على نفسه (5608)، ومسلم: الزهد والرقائق - النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه (5306). من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. قلنا: إن احتمال نسخ الرجم بآية من سورة النور احتمال ناشئ عن دليل، وما كان النسخ نسخ قرآن، إنما هو نسخ سنة، إذ الرجم لم يثبت إلا بالسنة. هذه آية سورة النور، وما يرتبط بها، وما يتعلق بأحكام الزنى - الدليل السادس : قوله تعالى : (( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون )) . هنا ذكر حد القذف ثمانين جلدة بعد ذكره حد الجلد مائة . يريد أن يقول : إن للفعل حد ولشاهد الزور حد وانتقاله من حد إلى حد يدل على كمال الحد الأول وتمامه ، وذكره الحد الخفيف الثمانون وعدم ذكر الحد الثقيل الرجم يدل على أن الرجم غير مشروع لأنه لو كان كذلك لكان أولى بالذكر في القرآن من حد القذف . - الدليل السابع : قال تعالى : (( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً )) . الإمساك في البيوت لا يكون بعد الرجم ويعني الحياة لا الموت ؛ إذن هذا دليل على عدم وجود الرجم . وتفسير قوله تعالى : (( حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً )) . هو أن الزانيات يُحبسن في البيوت بعد الجلد إلى الموت أو إلى التوبة من فاحشة الزنا . - الدليل الثامن : قوله تعالى : (( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زانٍ أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين )) . هنا حرم الله الزانية على المؤمن وهذا يدل على بقائها حية من بعد إقامة الحد عليها وهو مائة جلدة ، ولو كان الحد هو الرجم لما كانت قد بقيت من بعده على قيد الحياة . وقوله تعالى : (( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم )) لا يميز بين بكر وثيب إذ قوله (( من نسائكم )) يدل على عموم المسلمين ، وقوله (( أو يجعل الله لهن سبيلاً )) يؤكد عدم الرجم ويؤكد عدم التمييز بين البكر والثيب في الحد . وإن تابت الزانية أو الزاني فيندرجا تحت قوله : (( فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما )) . فالتوبة تجب ما قبلها . - الدليل التاسع : يقول العلماء : إن الخاص مقدم على العام . ثم يقولون : والقرآن عام . ثم يقولون : وفي القرآن آيات تخصص العام . ثم يقولون : وفي الأحاديث النبوية أحاديث تخصص العام . أما قولهم بأن العام في القرآن يخصص بقرآن فهذا هو ما اتفقوا عليه وأما قولهم بأن الأحاديث تخصص عام القرآن فهذا الذي اختلفوا فيه لأن القرآن قطعي الثبوت والحديث ظني الثبوت وراوي الحديث واحد عن واحد عن واحد ولا يصح تخصيص عام القرآن بخبر الواحد . وعلى ذلك فإن قوله تعالى : (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة )) حكم عام يشمل الجميع محصنين أو غير محصنين . فهل يصح تخصيص العام الذي هو الجلد بحديث يرويه واحد عن واحد في الرجم ؟ ! . إن قلنا بالتخصيص والخاص مقدم على العام يلزم تفضيل كلام الراوي على كلام الله أو يلزم مساواة كلام الراوي بكلام الله وهذا لا يقول به عاقل ، وعليه يتوجب أن حكم الرجم ليس تخصيصاً لحكم الجلد . يقول شيخ الإسلام فخر الدين الرازي عن الخوارج الذين أنكروا الرجم : (( إن قوله تعالى : (( الزانية والزاني فاجلدوا )) يقتضي وجوب الجلد على كل الزناة . وإيجاب الرجم على البعض بخبر الواحد يقتضي تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد وهو غير جائز لأن الكتاب قاطع في متنه بينما خبر الواحد غير قاطع في متنه والمقطوع راجح على المظنون )) . ولو أن رواة الأحاديث قد اتفقوا على الرجم والنفي ( التغريب ) لأمكن أن يُقال إن إجماعاً من المسلمين موجود عليهما . ولأنهم لم يتفقوا وقع الريب في قلوب المسلمينمن جهة الرجم والنفي . وفي الحديث : (( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك )) ففي حديث : (( خذوا عثكالاً فيه مائة شمراخ فاضربوه به وخلوا سبيله )) أمر بالجلد ولم يأمر بالتغريب . وفي حديث الأمَة : (( إذا زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بطفير )) ولو كان النفي ثابتاً لذُكِر هنا مع الجلد . وروى الترمذي أنه عليه السلام جلد وغرّب ، وهذا تناقض . الرجم عقوبة جاهلية توارثها العرب والمسلمون وما كان لها بالقرآن صلة . فلقد ذكرت كلمة رجم خمسة مرات في الكتاب المقدس عن شعوب سلفت نزول التحكيم الإسلامي وهو كالآتي: {قالوا ياشعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز }هود91 {إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا }الكهف20 {قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا }مريم46 {قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم }يس18 {وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون }الدخان20 كل هذه الآيات الكريمة القرآنية تثبت أن الرجم غير مقبول في الإسلام كوسيلة ردع للمنحرف عن شريعة الله ومن تكبَّده أو هُدِّد به عبر التاريخ البشري قبل نزول القرآن وبعده كان تسلطا وطغيانا كما تنص الآيات الصريحة ! ---------------------------------------------- لا رجم في الشريعة الإسلامية أوضح الدكتور جمال أبو حسان، الأستاذ المشارك في التفسير وعلوم القرآن بجامعة العلوم الإسلامية العالمية في الأردن أن الرجم حكم في شريعة اليهود، بدليل أنه ما زال موجودا في التوراة إلى الآن، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما رجم في بداية الإسلام، لأنه لم ينزل عليه تشريع له، وكان يحب موافقة أهل الكتاب، ويعمل بما عندهم إذا لم ينزل عليه تشريع فيه، وحكم الرجم منها. وذهب أبو حسان إلى القول بأن هذا الحكم رفع ونسخ بآيات سورة النور، مستدلا بما قاله راوي حديث البخاري حينما سئل عن الرجم .. هل كان بعد سورة النور أم قبلها؟ فقال: لا أدري؟ فإذا كان راوي الحديث لا يدري، فاحتمال أن يكون قبل سورة النور وارد جدا. وتساءل أبو حسان في حديثه أين هو الدليل على اعتبار الرجم حدا؟ مبديا تعجبه من استدلالهم بحديث عمر الذي فيه أن الرجم آية (الشيخ والشيخة..) من القرآن منسوخة (نسخت لفظا وبقيت حكما)، متسائلا باستغراب شديد كيف استساغ المسلمون قبول هذا النص الركيك على أنه آية قرآنية؟ فهي تفتقر إلى بلاغة القرآن، وليس فيها صفة الإعجاز، ومضمونها غير معقول أبدا. يشرح الدكتور أبو حسان وجوه الركاكة في تلك (الآية) بقوله: "أولا هي ضعيفة السبك من حيث اللغة، فالشيخ هو كبير السن، والمرأة العجوز لا يقال لها شيخة في لغة العرب، ثانيا: إذا أخذنا بلفظ النص (الشيخ والشيخة) فهذا يعني أن الشاب والشابة المتزوجين إذا زنيا لا يطبق عليهم هذا الحكم لأنه خاص بكبار السن بحسب منطوق ما دُعي أنه آية. وحول الاستشهاد بحديث عمر استشكل أبو حسان كيف يمكن لعمر رضي الله عنه أن يقول: لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لزدتها (عن آية الشيخ والشيخة)؟ متسائلا: هل الخوف من الناس هو الذي يمنع عمر أن يزيد آية في كتاب الله؟ وكيف يجوز لعمر أن يقول مثل هذا الكلام؟. ويختم أبو حسان استشكالاته باستبعاد أن يكون الحديث القائل: "خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم" تفسيرا لقوله تعالى {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم.. فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن أو يجعل الله لهن سبيلا..} فما يفهم من الآية أن السبيل المجعول هو شيء غير الموت، فكيف نفسر الآية بالحديث الذي جعل السبيل المجعول هو الموت؟. انتقد الدكتور محمد المختار الشنقيطي، أستاذ تاريخ الأديان بكلية قطر للدراسات الإسلامية عقوبة الرجم واصفا لها بأنها من المصائب الفقهية الكبرى في تاريخ الإسلام، وهي أبلغ مثال على التخلي عن المُحكمات القرآنية واتباع الآثار المضطربة. وبين الشنقيطي أن عقوبة الزنا في القرآن الكريم تتراوح بين ثلاثة أحكام: جلد الزانيين (فاجلدوا كل واحد منهما)، والإقامة الجبرية للنساء (فأمسكوهن في البيوت)، وأذية الرجال (فآذوهما)، فتخلص الفقهاء من عقوبة الإقامة الجبرية للنساء، وعقوبة الأذى للرجال، بحجة أن الآيتين اللتين وردت فيهما العقوبتان منسوختان. وشكك الشنقيطي بثبوت عقوبة الرجم بقوله: "وجاء الفقهاء بعقوبة غريبة عن روح الإسلام، ومناقضة لنص القرآن، وهي الرجم، ففرضوها عقوبة للزاني المحصن والزانية المحصنة، لافتا إلى أن الله أراد عقوبة الزاني عذابا (ويدرأ عنها العذاب)، (ما على المحصنات من العذاب)، وجعلها فقهاء الرجم تقتيلا وتمثيلا، فأيهم أحسن قيلا؟. وحول الأحاديث التي يستدل بها مثبتو حد الرجم، ذكر الشنقيطي أن الفقهاء بنوا عقوبة الرجم على أحاديث مضطربة المتون، معلولة الأسانيد، مثل حديث الغامدية، وحديث الداجن، ممثلا لذلك بقول عمر: "لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت آية الرجم بيدي" متسائلا: متى كان عمر مجاملا للناس في القرآن؟ وقال الدكتور الشنقيطي "إن الشيخ محمد أبو زهرة - وهو من أعلم الناس بالفقه ومدارسه في القرن العشرين - أنكر عقوبة الرجم، واعتبرها تشريعا يهوديا لا إسلاميا، وخلص الشنقيطي إلى القول: "لا رجم في الإسلام، ولا عقوبة للزنا إلا ما نص عليه محكم الكتاب من جلد الزانيين، أو الإقامة الجبرية للمرأة الزانية، والأذى للرجل الزاني".
@aymanmahdy98
@aymanmahdy98 8 жыл бұрын
انت بتكلمه على أساس انه لِسَّه قايل الكلام دا امبارح الحاجات دي من سنين
@EpicDoc1
@EpicDoc1 12 жыл бұрын
شوفوا يا بهايم , كلامى فى الاول وبعدين ردوا , بجد حميير !وحد اللللللللللللللللللله
@misissipi2
@misissipi2 12 жыл бұрын
أحسن درس في اللغة العربية و الإعراب رحمك الله يافارس هاذه الأمة لا اله الا الله
@ghramghram5875
@ghramghram5875 8 жыл бұрын
رحمة الله عليك ...يا دكتور مصطفى محمود....كم اتحفتنا بعلمك واجتهادك...لانك ملم بجيميع علوم العلم الحديث والدين...ولست عالم دين فقط
@abdullahbamanie7254
@abdullahbamanie7254 8 жыл бұрын
جمع العلوم ولاكن لم يدرس تخصص الدين فراح تلاقي متوجه للعلم اكثر عشان كذا بتلاقي عنده اخطاء وطبعاً مافي انسان ما عنده اخطاء ولاكن انا اعطيك احد الاسباب . ورحم الله اثنينهم❤️
@abdirizakmohamed671
@abdirizakmohamed671 7 жыл бұрын
masha allah
الشيخ كشك - جبروت فرعون مصر والثبات في القبر
41:00
قناة الشيخ كشك
Рет қаралды 518 М.
🌊Насколько Глубокий Океан ? #shorts
00:42
I’m just a kid 🥹🥰 LeoNata family #shorts
00:12
LeoNata Family
Рет қаралды 20 МЛН
الشيخ كشك يسحق استاذ الضلال في جامعة القاهرة
52:56
قناة الشيخ كشك
Рет қаралды 104 М.
هؤلاء عبثوا بالدين
43:40
جنة ساندي
Рет қаралды 102 М.
🌊Насколько Глубокий Океан ? #shorts
00:42