Рет қаралды 33
١السؤال: ما هي صيغة العهد؟
الجواب: تقول: عاهدت الله، أو عليّ عهد الله أن أفعل كذا أو أترك كذا.
٢السؤال: شخص عاهد الله على ان لا يفعل فعل معين وإذا فعله يصوم شهرين متتابعين وفعل ذلك الفعل ثم عاهد الله مرة أخرى على ان لا يفعل ذلك الفعل نفسه مرة أخرى وإذا فعله يصوم خمسة اشهر متتابعة وفعل ذلك الفعل فما حكم هذا الشخص ، وماذا يترتب عليه هل يترتب عليه صيام كل هذه الأشهر ، أم يجب عليه دفع كفارة العهد علماً انه لم يعين الأشهر ؟
الجواب: إذا كان عهده في كل مرة منحلاً إلى عهدين عهدٍ بترك العمل الفلاني وعهدٍ بصوم كذا مدّة على تقدير المخالفة فلو خالف العهد الأول لزمته كفارة حنث العهد وعليه أداؤها وأداء ما عاهد الله به من صوم الشهرين أو الأشهر الخمسة .
٣السؤال: رجل عاهد الله أن يغض من بصره , ما هي الكفارة اذا نقض العهد ؟
الجواب: إذا نقض العهد تجب الكفارة ويكفي فيها إطعام ستين مسكين كل واحد ٧٥٠ غراماً حنطة أو دقيقها.
٤السؤال: لوكان العهد قلبي فهل يعتبر أنه عهد فعلا؟
الجواب: لا ينعقد العهد لمجرد النية بل يحتاج الى الصيغة فلا يجب العمل بالعهد القلبي.
٥السؤال: على قاعدة المؤمنون على عهودهم لو فرضنا أن الزوج والزوجة اتفقا قبل العقد على عدم ذهاب الزوجة للجامعة فهل يجوز مخالفة العهد بعد العقد؟
الجواب: لايجوز الا باتفاق آخر.
٦السؤال: ماحكم من عاهد الله بان يصوم اليوم التالي في حال قيام المتعاهد بعمل ما وقد قام بهذا العمل قبل بدء صلاة الفجربحوالي ساعة ولكن لم يصم بعد صلاة الفجر؟ هل توجب عليه كفارة ؟ أم أن عهده يبقى صالحا في حال صيامه اليوم التالي ( بعد صلاة الفجرالآخرى)؟
الجواب: عليه الكفارة وقضاء الصوم الا اذا كان قصده من اليوم التالي اليوم الذي بعد ذلك.
النذر ـ اليمين ـ العهد » احكام العهد
(مسألة 1270): لا ينعقد العهد بمجرّد النيّة بل يحتاج إلى الصيغة، فلا يجب العمل بالعهد القلبي وإن كان ذلك أحوط استحباباً. وصيغة العهد أن يقول: (عاهدتُ الله) أو (عليَّ عهدُ الله أن أفعل كذا) أو (...أترك كذا).
(مسألة 1271): يعتبر في منشئ العهد: أن يكون بالغاً عاقلاً مختاراً قاصداً غير محجور عن التصرّف في متعلّق العهد على حذو ما تقدّم اعتباره في النذر واليمين.
(مسألة 1272): لا يعتبر في متعلّق العهد أن يكون راجحاً شرعاً كما مرّ اعتباره في متعلّق النذر، بل يكفي أن لا يكون مرجوحاً شرعاً مع كونه راجحاً بحسب الأغراض الدنيويّة العقلائيّة أو مشتملاً على مصلحة دنيويّة شخصيّة مثل ما مرّ في متعلّق اليمين.
(مسألة 1273): إذا أنشأ العهد مطلقاً - أي غير مُعلّق على تحقّق أمرٍ - وجب الوفاء به على أيّ حال، وإذا أنشاه مُعلّقاً على قضاء حاجته - مثلاً - كما لو قال: (عليَّ عهد الله أن أصوم يوماً إذا برئ مريضي) وجب عليه الوفاء به إذا قضيت حاجته.
ومتى خالف المكلّف عهده بعد انعقاده لزمته الكفّارة، وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكيناً