Рет қаралды 4,912
وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران.
وأما الخمس (٢) فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث (٣).
الغيبة - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٣١٥
عوالي اللآلي : سئل الصادق ( عليه السلام ) ، فقيل له :
يا ابن رسول الله ، ما حال شيعتكم فيما خصكم الله به ، إذا غاب غائبكم واستتر قائمكم ؟ فقال ( عليه السلام ) : " ما أنصفناهم إن واخذناهم ولا أحببناهم إن عاقبناهم ، بل نبيح الهم المساكن لتصح عبادتهم ، ونبيح لهم المناکح لتطيب ولادتهم ، ونبيح لهم المتاجر ليزكوا أموالهم " .
📚 مستدرك الوسائل ج ۷
العياشي في (تفسيره) عن فيض بن أبي شيبة، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة إذا قام صاحب الخمس فقال: يا رب خمسي، وإن شيعتنا من ذلك في حل.
تفسير العياشي 2: 62 | 59.
محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: إن أمير المؤمنين (عليه السلام) حللهم من الخمس ـ يعني: الشيعة ـ ليطيب مولدهم.
علل الشرائع: 377 | 1.
وعنه، عن أحمد بن محمد) (1)، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي عمارة، عن الحارث بن المغيرة النصري عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: إن لنا أموالا من غلات وتجارات ونحو ذلك، وقد علمت أن لك فيها حقا؟ قال: فلم أحللنا إذا لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم، وكل من والى آبائي فهو (2) في حل مما في أيديهم في حقنا فليبلغ الشاهد الغائب.
التهذيب 4: 143 | 399.
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن الحسن بن علي بن يوسف، عن محمد بن سنان، عن عبد الصمد بن بشير، عن حكيم مؤذن بني عيس (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: (واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسة وللرسول) (2) قال: هي والله الافادة يوما بيوم إلا أن أبي جعل شيعتنا (3) من ذلك في حل ليزكوا.
التهذيب 4: 121
وعنه، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن السندي بن أحمد (1)، عن يحيى بن عمر (2) الزيات، عن داود بن كثير الرقي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: الناس كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا إلا أنا أحللنا شيعتنا من ذلك.
ورواه الصدوق بإسناده عن داود بن كثير الرقي (
التهذيب 4: 138 | 388.
وعنه، عن أبي جعفر، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عمر بن أبان الكلبي، عن ضريس الكناسي قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): أتدري من أين دخل على الناس الزنا؟ فقلت: لا أدري، فقال: من قبل خمسنا أهل البيت، إلا لشيعتنا الاطيبين فإنه محلل لهم و لميلادهم
التهذيب 4: 136 | 383، والمقنعة: 45.
فنقول ومنه الاستعانة.
يظهر من جملة من الأخبار إباحة الخمس للشيعة إباحة مطلقة بلا قيد ولا شرط، وأنهم في حل منه لا يجب عليهم أداؤه بتاتا. ( كتاب الخمس ص ٣٤١ الخوئي )
وقد اختلف قوم من أصحابنا في ذلك عند الغيبة، وذهب كل فريق منهم فيه إلى مقال: فمنهم من يسقط فرض إخراجه لغيبة الإمام، وما تقدم من الرخص فيه من الأخبار( المقنعة للمفيد ص ٢٨٥ )
واستدل للاباحة بنصوص كثيرة، وجملة منها وان وردت في موارد خاصة التي استثنيت كما سيمر عليك، الا ان جملة اخرى منها مطلقة( فقه الصادق ج ٧ ص ٣٦٥ )