يعطيك العافية يا دكتور شرح كافي ووافي صراحة الوطن ينقصه رجال امثالك لتطوير أهداف الرؤية والبنوك انا متابع لك من بعد برودكاست فنجان وفي النهاية ربنا يبارك في علمكم ويحفظكم من كل مكروه
@sEn1__8 жыл бұрын
مع اني معرف عنه شيء ذا الادمي بس مشاء الله اشوف ان فيه عبقريه وذكاء وحكمه وكل شيء بسم الله عليه
@mohammedhassan4762 Жыл бұрын
الله يفك اسره
@hatimabu6291Ай бұрын
كلام رائع أتمنى أجد المزيد ممن يتحدث ويثرى هذا الموضوع أكثر بعذا الوعي والمنطق
@amerhak44344 жыл бұрын
الله يجزاك خير للامانه بينت لي بعض الامور الي كانت غايبه عني وكلامك صحيح الهدف من الدين فهمه مو حفظ النصوص بس
@EmotionEngineering12 жыл бұрын
والله يادكتور اني لست خبير اقتصادي ولاكن الله هدانا النجدين والحلال بين والحرام بين .. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلنا وارزقنا اجتنابه .. والسلام على من اتبع الهدى
@mo3athmohameed7402 ай бұрын
نص الرسول صلى الله عليه وسلم واضح لا يتغير ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح سـَـــواء بســـــواء يـــد بيد ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يد بيد ) -- في السابق كانوا يتعاملون بالذهب ، وكان هناك اواني وزخارف ذهبية ، ليست في ذاتها أثمان ، ولكن لها قيمة تعادل سعر الذهب . وهكذا اليوم نتعامل بما يوازي قيمتهما . فلا يمكن يبيع إنسان ذهب او ريالات بأغلى منها . بل سواء بسواء .
@Doctor2017m13 жыл бұрын
ياناس هو جالس يعطيكم امثله فلو كان الشمس فيها اشعة سينية او ما فيها اهم شي انه اعطى مثال واضح فجــــزاكــ الله خيــــر
@Baslam-net3 жыл бұрын
الشمس؟ السينية؟ الذهب؟ الطبيب؟ لن تفهموا؟ .....
@Baslam-net3 жыл бұрын
هل يعقل أن يخاطبنا الله سبحانه بخطاب غامض، نحتاج إلى علماء لتوضيحه، ويختلف في تفسيره المفسرون. ثم يحاسبنا الله حسب إقتناعنا لرؤية المجتهدين. فهل كان سبحانه يعلم أننا سنختلف في تأويله؟ أم أن العلماء يحسنون توضيح الأمور أكثر من الله عز وجل. أنا أرى أن كل هذه الأحكام الغامضه من إبتداع البشر، وأن أي حكم لا يكون صريحا فهو غير ملزم. لأن الله يعلم ما لايعلم المفسرون
@saudalharbi3214 жыл бұрын
جزاك الله خير ووفقك الله، سمعت كلامك واقنعني وفهمته... لكن للاسف جميع من خالفك وتداخلت معه لم يفصل مثلك ويرد عليك رد علمي مقنع، بل تعجبت منهم حينما قالو انك تبحث عن الشهره او غير هذا الكلام.
@jeddawy20054 жыл бұрын
مايميزه انه حافظ لكتاب الله وفي نفس الوقت رجل اقتصاد عكس رجال الدين البعدين عن ماهو الاقتصاد
@theo62204 жыл бұрын
كلام الدكتور مقنع وجميل
@ابومهند-ق6ف3 жыл бұрын
وش فهمت منه .!؟ وش علة الربا في الذهب والفضة .!؟
@mohammadalattas8212 жыл бұрын
@@ابومهند-ق6ف علة الربا فالذهب والفضة هي علة قاصرة عليهما يعني مانقدر نقيس نقيسها على شي آخر 👍🏻
@abdelhady09 ай бұрын
كلام طيب و مقنع
@carzone674211 ай бұрын
ماشاءالله تصوير كأنه في 2020
@anasalmajed95937 ай бұрын
قصدك ٢٠٢١
@AiAii-oo4qk7 ай бұрын
فرج الله عن الدكتور حمزة محمد السالم
@AhmadAhmad-fh6dq4 жыл бұрын
كلامك جيد وهو مما قال به طائفة من العلماء لاسيما أنك تنقل عن العلماء المتقدمين والمعاصرين .. لكن المطلوب أن تعطينا النتائج في نهاية كل حلقة على فقرات
@ابومهند-ق6ف3 жыл бұрын
تابع لقاءاته كلها ان اعطاك نتائج لك حق
@AsemEcono10 жыл бұрын
جزاك الله خيرا يادكتورنا ، كلام جدا رائع
@khalidalialghamdi8 жыл бұрын
لو استدللت بحديث لا تصلو ا العصر الا في بني قريضة لاوضحت العلة وجواز اختلاف الاجتهاد اذا اخفيت العلة
@arezkiouhaddad17225 жыл бұрын
قرات كل ما كتبوه تبين انهم وقعو في نفس الخطئ المشكل هو ربا البيوع ليس ربا النسيئ مثلا النقود يجري فيها ربا النسيئ فقط اما البيوع لا يعني يجوز اخذ تمويل بفائده طبيعي ولاكن لا يجوز اخذ قرض بفائده عندما يعسر المدين يعني ان كلام الروايات خااااطئ وكلام الله هو الحق وانتهينا اذا اقرضت احد بفائده يسمى تمويل واذا اعطيت اموال لفقير يسمى قرضا وهنا رباااااا لا يجب اخذ فااااائده
@zululu22228 жыл бұрын
الحين فهمت مشكلته . هو يقول ان المنيع بقوله عن الثمنيه يحلل التفاضل بالذهب بعكس نص صريح للحديث بتحريم التفاضل . كلام سليم ومنطقي . لكن هذا فقه واقع والامور الفقهيه جائزة في الاجتهاد . ولو انكرنا هذا القول ايضا نناقض انفسنا بان الدين صالح لكل زمان ومكان.
@aliabdullah999a2 жыл бұрын
ليش ربي ولا رسوله شرع لك تجتهد بالدين؟ من اين شرعتوا الاجتهاد؟
@saham1112 жыл бұрын
هذا ردي للدكتور الفاضل حمزة السالم ، مع شهادتي له بإمامته في الاقتصاد إلا أنه أخطأ خطئا لابد من بيانه للناس حتى لا يشتبه الحق بالباطل : قال الدكتور ( والذهب والفضة لم يعودا أثمانًا ) وعلى قوله هذا بنى إبطال علة الثمنية فأقول مستعينا بالله : كثير من الأصوليين لم يشترطوا اطراد العلة في الأصل ، فيكفي أنه عندما ثبت الحكم الشرعي لها كانت العلة المناسبة في زمان الوحي وحتى قريبا من زماننا هي الثمنية بل حتى من قال إنها علة قاصرة جعل سبب قصورها أنها الثمن الوحيد الذي يثمن به الأشياء في وقتهم ، فثبت عندنا الآن باجتماع هذا القولين أن هذا قول جمهور الفقهاء المتقدمين وورد عن السلف قطعًا بلا مرية فيه ( ناهيك عن إجماع المعاصرين والمجامع الفقهية ) فكون الذهب الآن صار سلعة وعروضا للتجارة ، لا يلغي أن علة الثمنية موجودة فيها بل لا يختلف عاقل على أن الذهب والفضة قيمتها السوقية شبه ثابته وهذا دليل على أنها ثمن يقايس بها الأشياء ، ولو ترك الناس التعامل بها للأثمان لم يكن هذا مبطلا لعلة الثمنية عند جمهور الأصوليين كما بينته لك ، بل هذا لأنه انضاف لها علة أخرى وهي عروض التجارة وغيرها والأصوليون يذكرون مثالا مقربا للموضوع: يقولون لا يجوز جماع الحائض، لكن لو ارتدت الحائض أو كفرت لكان المانع من جماعها أشد لكفرها ، فهل هذا يلغي وجود المانع الأصلي وهي أنها حائض؟ لا ، لكن طرأ عليها علة أشد وهي علة الكفر والردة ، فيقولون: لا يجوز الاقتراب منها لكفرها لأن الكفر غطى على العلة الأخرى وهي الحيض وكذلك الآن الذهب والفضة، هل انتفى تسعير الأشياء منها بالكلية ؟ نقول أصبحت عروض تجارة لندرتها مقابل المال ، لكن هذا لا يلغي أنها في حقيقتها أثمان ، والدليل أن العملة لو كسدت لرجع الناس لتجميع الذهب أو الفضة كما هو حاصل في بعض البلدان ، وكثيرون أيضًا يرجعون للدولار لثقتهم بقيمته ولأن الحصول عليه أيسر من الحصول على الذهب والفضة ، لندرتها وغلائها ( واحتكار كثير من تجار السوق على سعرها …) فالمحصلة: عدم تعامل الناس بها لا يلغي ثمنيتها في الأصل، وإنما لأنه انضاف عليها علة عروض التجارة … الخ وإلا فهي حتى اليوم تعتبر ثمنًا وتعتبر سلعة في آن واحد ، كمن يبيع الدولار للدول الفقيرة بسعر أغلى من سعر السوق ، فالدولار ثمن لكنه جعله سلعة لأغراض . ( ياليت يصل ردي للدكتور وأسأل الله أن يهدينا وإياه لمرضاته ويجعلنا وإياه هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين آمين )
@تذكر-ك8ه Жыл бұрын
انا ماتحيرت الا ليش مااقدر اشري ذهب اقساط بمعنى لو شريت عقد ذهب بالف وخمس مية اقساط بنفس قيمة سعر الذهب كل شعر ٥٠٠ بدون ارباح بسعر السوق يقولون لي حرام ربا مع انه بدون ارباح ما ادري وش السر من ورى كونه حاليا ذهب معدن ويؤخذ للزينه @@محمدعبدالله-ب5ث4ظ
@محمدعبدالله-ب5ث4ظ Жыл бұрын
@@تذكر-ك8ه لأنهم يتبعون الفتوى القائمة، على خطئها؛ اعتبروا الريال من الأصناف الربوية (وهو زعم غير صحيح)، والذهب ربوي (وهذا صحيح بحسب حديث الأصناف الستة)، وبما أن الريال والذهب ربويان عندهم، فالمعاملة يجب أن تكون (يداً بيد) كما بين الذهب والفضة والتمر والشعير … (الأصناف الستة) وهذا كلّه مبني على خطأ الفتوى، والصحيح أن الريال ليس صنفاً ربوياً، والتقسيط في حالتك صحيح بدون إشكال. المشكلة عندهم ليست في الأرباح من عدمها، مشكلتهم هي (اعتبار الريال صنفاً ربوياً) وهذا الخطأ بُني عليه أخطاء وأحكام غير صحيحة، أما اعتبار (معدن الذهب صنفاً ربوياً) صحيح؛ لأن الحديث نصّ على (الذهب) مطلقاً، سواءً استخدم نقداً مسكوكاً (دينار ذهبي) أو استخدم للزينة، أو للصناعة، إلخ…
@محمدعبدالله-ب5ث4ظ Жыл бұрын
حياك الله يا العبدلي: .أولاً: من شروط العلة ألّا تعود على الأصل بالإبطال، بما أن الذهب ربوي ولو لم يستخدم ثمناً، فالعلة باطلة؛ لأن النص (الذهب بالذهب) أعلى مرتبةً من الظنّ (التعليل بالثمنيّة). .ثانياً: عدم التأثير دليل على فساد العلة، وثبوت الحكم بدونها يدلّ أنها ليست علة. .ثالثاً: الثمن عندك هو ما كان ثمناً في أصل خلقته (كالذهب)، فالفلوس اليوم (والثمنيّة طارئة عليها) لا تدخل في هذا، فالثمن عندك جوهر الذهب، وهذه علة قاصرة، لا يمكن القياس بها. .رابعاً: غير صحيح أن الذهب كان هو الوحيد الذي يثمّن به، يوجد فلوس (فِلس) مصنوعة من غير النقدين (حديد ونحاس وزنك…) وتستخدم في الأموال المحقّرة (قليلة القيمة)، ولم يلحقوها بالحكم، (عدم إدراك العلّة بقصرها، هو إدراك للحكم الشرعي). .خامساً: أما الشافعية والمالكية فقد نص على رأيهم الشيخ عبد الله بن منيع بقوله "وذهب بعض العلماء إلى أن علة الربا في الذهب والفضة غلبة الثمنية, وهذا الرأي هو المشهور عن الإمامين مالك والشافعي, فالعلة عندهما في الذهب والفضة قاصرة عليهما والقول بالغلبة احتراز عن الفلوس إذا راجت رواج النقدين, فالثمنية عندهما طارئة عليهما فلا ربا فيها" انتهى. .سادساً: وقد نص على رأي الحنابلة والأحناف الشيخ صالح بن فوزان عضو هيئة كبار العلماء في بحثه ( الفرق بين البيع والربا) بقوله: فعند هؤلاء "فلا يجري الربا في النقود الورقية المستعملة اليوم ولا في الفلوس من غير ذهب أو فضة لأنها غير موزونة" انتهى. .سابعاً: وإن سلّمنا لك بأن الذهب ثمن، أين الفضة؟ فهي خارجة عن عالم الأثمان منذ زمن بعيد. .ثامناً: المعاصرين لم يجمعوا، قال الإمام أحمد: (من ادّعى الإجماع فقد كذب، ما يدريه لعلهم اختلفوا؟)، فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال: (وأقرب شيء أن يقال إن العلة في الذهب والفضة كونهما ذهبا وفضة، سواء كانا نقدين أو غير نقدين. انتهى.). .تاسعاً: العلة لا تكون إلا واحدة، أما السبب فتتعدد الأسباب، وقد تتوفر جميعها أو بعضها أو واحد منها.
@theleader5001Ай бұрын
@@محمدعبدالله-ب5ث4ظ جزاك الله خير على كلامك ، ما رأيك في قول الالباني في اعتبار الاوراق النقدية قيمتها اعتبارية وهي مثل السندات؟ هل لك ان توضح راي الالباني في جريان الربا بالأوراق النقدية... بارك الله فيك
@zululu22228 жыл бұрын
شكرا للدكتور على منطقه السليم ونقده الموضوعي نحتاج مثله كثير لايشخص الامور.
@al7areeef7216 жыл бұрын
وعلة الأصناف الستة الأخرى وهي ليست اثمان ألا تبطل علة الثمنية في الذهب والفضة المنصوص عليها في الحديث..
@محمدعبدالله-ب5ث4ظ4 жыл бұрын
Al7areeef لا الفقهاء فرّقوا في التعليل بين الذهب والفضة، وبين الأصناف الأربعة.
@معالعزائمتأتيالغنائم6 жыл бұрын
ليس في الشرع حُكم بلا حكمة أو علة خصوصاً في جانب المعاملات لكنها قد تخفى على البعض، وليس بالضرورة أن تكون العلة منصوصاً عليها حتى نقيس عليها فقد تكون العلة مستنبطة، والمثال الذي أورده الدكتور يخص العلة المنصوصة وليس المستنبطة، وعلة الثمنية التي يذكرها الفقهاء مستنبطة وليست منصوصة ! ومن جوامع الكلم الذي أُوتيه النبي ﷺ حديث الأصناف الستة، فهو بمثابة قاعدة في باب الربا حيث أشار إلى أصناف محددة للدلالة عدة أصناف قد يكون بعضها لا يعرف في المدينة بل ولا في ذلك الزمان فالحديث النبوي موجهه لعموم الأمة ولكل زمان.
@محمدعبدالله-ب5ث4ظ4 жыл бұрын
مع العزائم تأتي الغنائم إذن الأولى ألّا يذكر 6 أصناف بعينها، يكفي أن يقول كل الأموال بمثلها وزيادة يجري فيها الربا، وهذا من باب أولى! هذا غير صحيح مطلقاً، بدليل استبدال النبي -صلى الله عليه وسلم- الجمل بالجملين.
@educateyourself.9764 жыл бұрын
كلام جميل ومريح
@MrWAEL8884 жыл бұрын
بغض النظر عن رأيي في الموضوع .. الّا انه يطلق احكام شرعية على الاشخاص ويتعصب لرأيه بشكل عجيب واي مخالف لرأيه يعتبره لم ياخذ بكتاب الله وسنة رسوله .. مهما كان لابد للشخص ان يكون عاقل في طرحه وقي مناقشته للاخرين ولايطلق الاحكام الشرعية جزافا.
@moha00188 жыл бұрын
الكلام يادكتور حمزه في الزكـــاه اللي عنده فلوس في البنك يزكيها ولا لا ؟؟
@abobadr20026 ай бұрын
الذهب والفضه تحافظ على قيمتها بمرور الوقت ولكن النقود الورقيه لا تحافظ على قيمتها لذلك لا تجري احكام الذهب والفضه على النقود الورقيه
@ابوعبدالله-س7ر9ث4 жыл бұрын
ديننا علمنا بأنه إذا كان عند المسلم لديه شبهة في أمر ما ، فعليه بسؤال العلماء المختصين بذلك ، أو يرد الشبهة إلى المحكم ، ولا يشذ بقوله إذا لم يكن من أهل اﻷجتهاد !،،،
@محمدعبدالله-ب5ث4ظ4 жыл бұрын
Abuabdullah Abdullah من قال لك أن هذا قول شاذ؟ بل (مطلق الثمنية) هي القول الشاذ في السلف، الأحناف والحنابلة العلة عندهم الوزن، والمالكية والشافعية العلة عندهم قاصرة (غَلَبَة الثمنية في الذهب والفضة)، والظاهرية يمنعون القياس أصلاً. ومن قال بالثمنية هو ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وابن باز وابن منيع، وتبعتهم المجامع الفقهية. أما ابن عثيمين وشيوخه ابن سعدي وابن حميد وابن بسام، وكذلك ابن غديان واللحيدان والشنقيطي وغيرهم، لا يرون إلحاق الأوراق النقدية بالذهب والفضة.
@ابوعبدالله-س7ر9ث4 жыл бұрын
بارك الله فيك ، ما دعاني للتعليق هو أني سمعت للدكتور/ حمزه وفقه الله في أكثر من مقطع على اليوتيوب،، بأن له رأي محترم ومخالف في مسألة الربا هذا للتوضيح فقط ، وأما ما قصدته من جملة ( لا تشذ بقولك ) ليس في الحكم على المسألة ﻷني لست متخصصا في اﻷقتصاد اﻷسلامي ولكن ماقصدته هو التقائكم وأجتماعكم مع الشيخ ابن منيع ﻷنه دعاكم بشكل صريح ومباشر لطلب الحوار والمناقشه معكم ، وحتى ترفع نقاط اﻷختلاف وتتفقون على أجتهاد مؤصل ينتفع منه البلاد والعباد ويعود علي المسلمين بالرخاء والعيش الرغيد ،،حفظكم الله ورعاكم ،،
@Abo-fahad844 жыл бұрын
فرق بين الأحكام في بعض المسائل المبنية على علة ظاهرة بينة ولايحتمل الحكم إلا هذه العلة وهنا يقال الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ولكن هناك أحكام عرفت علة لها -حتى لوكانت هذه العلة هي الأصل- ويحتمل وجود علل أخرى و معرفة العلة هنا للحكم لايغير من حكمها عند زوال هذه العلة لاحتمال علل أخرى ولعدم النص الصريح بحصر العلة في هذه العلة، ومن أمثلة ذلك أن من أوضح وأبرز علل الاضطباع والهرولة في طواف العمرة إظهار الجلد للكفار حينها وهي الأصل من العلل في ذلك، ولكن هذه العلة لاتنافي وجود علل أخرى بدلالة فعل النبي صلى عليه وسلم لذلك بعد زوال المشركين وعدم وجودهم بمكة
@ddesops64224 жыл бұрын
الدكتور حمزة حفظه الله انا من المعجبين لك ولكن كلامك بخصوص نزع الربوية عن الذهب والفضة بحجة انتفاء علة الثمنية باطل وقد خالفه الصواب وذلك لان المنصوص على تحريمه بعينه اقصد الربا فيهما لايلتفت فيه بعد ذلك الى البحث عن علة مستنبطة مثال الله حرم علينا الزنا وهناك علة مستنبطة وهي اختلاط الانساب لكن مع موانع الحمل الحديثة اليوم هل نرتكب الزنا ونحلله؟ روى الشيخان من حديث أبى سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائباً بناجز" والورق: الفضة. وإذا علمت هذا فاعلم أيضاً أن الأصوليين قسموا العلل إلى ثلاثة أقسام: الأول: ما دل النص على أنه هو علة الحكم. الثاني: ما علم أنه هو العلة بواسطة دلالة الإيماء والتنبيه. الثالث: ما استنبط استنباطاً أنه هو العلة. وهذه الأقسام مرتبة في القوة على درجاتها في هذا الترتيب، وحرمة الربا في النقدين ثابتة بالنص المتقدم، وكون علة ذلك التحريم هي الثمنية أمر مستنبط، وقد نص العلماء على أن العلة المستنبطة لا يمكن أن تعود على الحكم بالإبطال، لأن النص دلالته قطعية وهي دلالتها ظنية. ومن المكابرة بمكان القول بأن الأوراق النقدية المتداولة لم تأخذ حكم النقدين فتلتحق بهما في الأحكام، لأنها صارت ثمن كل مثمن وقيمة كل مقوم، وهذه هي وظيفة النقدين في الزمن الماضي، فحاصل الأمر أن الربا في النقدين محرم بالنص وهو في الأوراق المالية محرم بقياسها على النقدين بعلة جامعة وهي الثمنية، فالنقدان حرم فيهما الربا بالنص والأوراق حرم فيها الربا بالقياس على النقدين، فربا النسيئة في الكل محرم وربا الفضل محرم فيما كان من جنس واحد، والذهب جنس والفضة جنس وعملة كل بلد جنس، ولا يجوز التفاضل في الجنس ولو اختلفت فئاته، فلا تباع مائة دولار من فئة مرغوب فيها بمائة وعشرة مثلاً من فئة مرغوب عنها، ولا يجوز النساء وهو التأخير في شيء من المعاملات النقدية ولو اختلفت الأجناس، فلا يباع الدولار بغيره من دولار أو ذهب أو فضة أو ريال أو غيره، إلا إذا كان ذلك مقبوضاً قبضاً ناجزاً. وما أثرته في السؤال من أن الثمنية قد انسحبت عن النقدين فينتفي عنهما حكم الربا لأنهما صارا من أنواع البضائع، إنما يتجه لو كان معنا ما يقطع على أن العلة في تحريم الربا فيهما هي الثمنية، وقد علمت أن كون العلة هي الثمنية أمر مستفاد بالاستنباط، فهو مظنون والمعلل بالمظان لا يتخلف بتخلف المعلولات إذا كان الحكم فيه ثابتاً بالنص. اتمنى من يقرأ تعليقي يوصله الى الدكتور الفاضل حفظه الله
@ommrmoohamed Жыл бұрын
ومن المناقض لهذه العلة انها اولا ليست في الكتاب او السنة بمعنى ان من ينفيها يبقى بيهدم الربا ثانيا ان القاعدة تقول ان الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما فاذا انتفت العلة انتفى الحكم وهذا عندما تكون العلة قطعية فما بالك بما كانت في الاصل ظنية وقول بعض العلماء ان الاستنباط لا يلغي اصل لان النص جاء تعبديا وهذا يوجد ناقض له مع القاعدة السابقة وضع ايضا تحت كلمة جاء تعبديا خط لان معنى تعبدي من لا علة له ومقصور عليه
@educateyourself.9764 жыл бұрын
هل ممكن أن أخذ بهذا الكلام الشيخ علي جمعه مفتي الديار المصريه قال كده مثل الدكتور
@mahmood_dhahi11 ай бұрын
شقال في الثانية 0:09 ؟
@abdullaha40584 жыл бұрын
لانتفق معك ان علة الثمنية زائلة عن الذهب والفضة المذكورة في الحديث الشريف ، ، ثانيا لو سلمنا جدلا بزوال الثمنية عن الذهب ، فنص حديث الذهب بالذهب لايمكن الفرار منه وذكر بلا علة وانما استنبطت العلة للقياس عليها
@Mattar19902 жыл бұрын
فيه احد اليوم يستخدم الذهب والفضه ثمن ام انهم تحولوا الى سلع ؟ للتوضيح الدكتور لا يقول بعلة الثمنيه انما يقول انها علة باطله بدليل زوالها عن الذهب والفضه اليوم
@Princek99x992 жыл бұрын
@@Mattar1990 و كأنهم منومين مغناطيسيا، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
@ommrmoohamed Жыл бұрын
قال الامام مالك رحمه قولنا يؤخذ منه ويترك عدا النبي صل الله عليه وسلم علة الامام مالك في الاطلاق علة اجتهادية ممكن تصيب وتخطا ولكن لا تكون هي او اوصاف اخرى من العلل قول مسلم لا مخالف فيه لان العلل ظنية وليست واردة بنص صريح
@user-wu3rj5rv9n2 жыл бұрын
هو قصده ان زمان كان الذهب والفضة (اثمان) تقاس فيها الاشياء .. والان اصبحت الفلوس هي اثمان بدل الذهب والفضة .. بحيث يجري فيها الربا في معاملات البيع والشراء
@محمدعبدالله-ب5ث4ظ2 жыл бұрын
خطأ، هو يردّ على من قال بهذا القول. على العكس تماماً. إذا ربطت الربا بكونها (أثمان)، معناها (لا ربا في الذهب) اليوم؛ لأنه ليس ثمن فالفلوس حلّت مكانه، والنصّ يقول (الذهب ربوي) مطلقاً حتى لو لم يستخدم ثمناً، لاحظ نتيجة علة الثمنيّة تناقض النصّ.
@Abo-fahad844 жыл бұрын
إن العلة المستنبطة لا يمكن أن تلغي الحكم المعلل بها في حال تخلف العلة، كالثمنية في النقدين بأن صار الذهب والفضة أو أحدهما غير رائج في الثمنية فإن ذلك لا يؤثر في أصل ربويتهما لأن الربوية منصوصة من الشارع متحققة فلا تكر عليها علة مستنبطة بالبطلان». العالم الأصولي (بن بيه)
@هنجكنج4 жыл бұрын
يعني افهم من كلامك ان النقود المعاصرة تجري فيها الربويه
@Abo-fahad844 жыл бұрын
@@هنجكنج نعم تجري في الأوراق النقدية ، لأن اضبط علة في ربا الذهب والفضة بعد التأمل والسبر والتقسيم هي (الثمنية) وهذه العلة موجودة في الاوراق النقدية، والاعتقاد بأن هذه العلة تعود على النص بالإبطال غير صحيح، لأن العلة(الثمنية) موجودة وقت ورود النص في زمن النبي صلى الله عليه وسلم واستمرت الثمنية زمنا طويلة ولايؤثر عليها أن تخلّفت في زمن من الأزمان إذ أن العلة في الأصل لا يشترط ديمومتها إلى قيام الساعة والتمسك بربوية الذهب والفضة مع أنها فقدت الثمنية في هذا الزمن تعبدا لنص النبي صلى الله عليه وسلم، والعلة المستنبطة لا تلغي اساس النص لأن التعبد باقي في النص وإن تخلّفت علة الثمنية في الأصل (النص) في زمن من الازمان .
@هنجكنج4 жыл бұрын
@@Abo-fahad84 لكن الآن اغلب العملات الورقيه مرتبطه بالدولار وليست بالذهب والفضه وهذا يعني أن عله الثمنيه غير موجودة حسب رأيي وأيضا بعض الأئمة يرى أن النقود المعاصرة لا ربويه فيها
@Abo-fahad844 жыл бұрын
@@هنجكنج اولا نفي الربوية عن الأوراق النقدية باطل لأن الربا نوعان: ربا القروض وربا البيوع وربا القروض يدخل في كل مال إجماعا وربيع البيوع يدخل في الاصناف الستة المذكورة في الحديث وما يشترك معها في ذات العلة واختلف العلماء في علة ربا الذهب والفضة الى قولين علة الثمنية او علة الوزن وعند التأمل والسبر يظهر أن علة الثمنية مطردة بخلاف علة الوزن
@هنجكنج4 жыл бұрын
@@Abo-fahad84 طيب يا أخي الكريم الحين مثلا لو اعطي واحد مبلغ الف ريال ويرجع بعد اسبوع الف ومائتين هل هو جايز وهذا نظام اغلب البنوك حتى الي يقولون اسلاميه هم يبيعونك مثلا سياره قيمتها ٧٠ ويحسبها عليك ١٠٠ يعني هي لف بس عشان ما يقولون فلوس بفلوس ولا هو غرر واضح و حديث الرسول فإن اختلفت فبيعوا مثل ما شئتم
@traaabd12 жыл бұрын
إذا كانت العلّة الثمنيّة والذهب لم يعد ثمناً (بحدّ قولك) فالربا به حرام لوجود نص شرعي ، وأرى أن هذا الأمر ينهي المسألة برمّتها :)
@محمدعبدالله-ب5ث4ظ4 жыл бұрын
m5ribha كيف العلة تعارض النص الشرعي؟! متى ما تعارضت العلة الظنية مع نص صحيح فهي إذن (علة باطلة)، هذا الصحيح.
@Abu-khalid6464 жыл бұрын
محمد عبدالله الرجال تلقاه تزوج وعنده عيال وانت توك ترد عليه 😂
@traaabd4 жыл бұрын
محمد عبدالله صحيح يامحمد أتفق معك ، اشياء كثبر وضحت وغيرت هالفكرة عندي. محمد الخالدي أي والله تغير الدنيا كبرها وكلنا تغيرنا
@cometosee57244 жыл бұрын
أول مرة أشوف واحد يبيع دراهم تخيل اروح للبقالة أقول له ممكن أشتري منك عشرة ريال ؟؟ بيقول تدفع كم بقول له أشتريها منك بعشرين ريال بعد سنة ادفع لك او بقول له سلفني عشرة ريال وبرجعها لك بعد سنة عشرين ريال حمزة يقول الأولة بيع جائز والثانية ربا محرم قد شفتوا اكثر من هذا تناقض ؟؟؟؟؟؟
@yazed1233214 жыл бұрын
@@user-yn6hi9ju2h الفكرة أن الأولى بيع وشراء فلذلك تدخل في ربا البيوع وهو الربا اللي فيه الأصناف الستة وما يقاس عليها، فإذا قلنا أن المال لا يجري فيه ربا البيوع بما أنه لا يقاس على الذهب والفضة، فلا بأس بالتبادل مع الزيادة والثانية قرض فتدخل في ربا القروض (كل قرض جر منفعة فهو ربا)
@lallakhyti73895 жыл бұрын
الذهب دائما اثمان...
@Sfarh224 жыл бұрын
العله اعتقد والله اعلم انها مخفيه والله اعلم اما النقود اليوم وهوي تساوى بالذهب نصاب الزكاه هو ٨٥ جرام يساوي اليوم ١٤ الف ريال
@forexcitycapital42936 жыл бұрын
الربا جائز عند الأحناف وقول عند احمد في العلة وهي كل موزون او مكيل مطعم او موزن مطعم ، اذا الربا في النقود الورقية جايز عند احمد والأحناف فضلا ونسيئة اما مالك والشافعية علة الرباالذهب والفضة في الثمنية ، اذا يجوز الربا في الذهب والفضة لديهم في وقتنا الحالي لانتفاء علة الثمنية
@MICHAEL1988ify2 жыл бұрын
ياريت توضح اكثر ولك الشكر
@wafaamohammadabujwead64602 жыл бұрын
لاربا بالمال ، والربا على الستة اصناف ذهب وفضة وتمر وبر وشعير وملح ، هذا رأي الائمة الأربعة
عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ. وَعَنْ عبداللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ غِسِّيلِ الْمَلَائِكَةِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: دِرْهَمُ رِبًا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ زَنْيَةً. ﴿يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين﴾
@EverLearner413 жыл бұрын
كلام جميل و تحليل منطقي، لكن من يقول إن الذهب لم يعد ثمنا؟ الذهب كان و لا زال وسيلة للتثمين حتى و إن كانت الأموال الورقية أكثر منه استخداما لسهولة استخدامها. العلة الوحيدة التي يمكن استنباطها هي الثمنية، و الثمنية لا يمكن أن تنتفي عنهما إلا إذا أمطرت السماء مطرا و فضة و أصبحا بكثرة غيرهما من السلع.
@محمدعبدالله-ب5ث4ظ4 жыл бұрын
EverLearner4 اليورانيوم أندر من الذهب والفضة ولكن ليس ثمن، اسمح لي كلامك غير منضبط.
@EverLearner44 жыл бұрын
@@محمدعبدالله-ب5ث4ظ يعني كانوا يعرفونه بزمن عيسى وموسى والرسول بس ما جاز لهم لونه؟
@محمدعبدالله-ب5ث4ظ4 жыл бұрын
@@EverLearner4 لا .. أنا أرد على قولك (لا يمكن أنت تنتفي عنهما إلا إذا أمطرت السماء...)، فأقصد أن علة (الثمنيّة) التي تحدث عنها الفقهاء، هي وصف كما قيّدوه يشتمل على (والندرة النسبية، وأنه وسيلة للتبادل، ومقياساً للقيم الآجلة والديون...) فالندرة هي جزء من كل. فالذهب والفضة انتفت عنهما صفة (الثمنيّة)؛ لانتفاء استخدامه وسيلة تبادل ومقياس للقيم الآجلة وتثمين الخدمات والسلع، وهذه شروط وضوابط من قال بالثمنيّة، فالندرة اليوم رفعت سعرهما صحيح، ولكن الندرة وحدها لا تجعل من الشيء ثمناً، ولا العكس، الندرة وحدها ترفع سعر السلعة، ولكن لا تضيف لها قيمة أخرى (استخدامها ثمناً). فاليورانيوم نادر وليس ثمناً اليوم، والعكس، العملات غارقة في الثمنية، وهي أبعد ما يكون عن الندرة (طبع غير محدود)! لا شك أنهم ما يعرفونه بزمنهم، لكن نحن اليوم نعرفه ومع ذلك لا نستخدمه ثمناً.
@EverLearner44 жыл бұрын
@@محمدعبدالله-ب5ث4ظ أولا اشكرك على التعليق والرد، لأني منذ زمن أحاول فهم منطق الدكتور حمزة. وهنا ردي: أما كون الـ"طبع غير محدود" فليس صحيح، واسأل زيمبابوي، الندرة حاضرة في العملات وبقدرها يتحدد الثمن. وأما كون الذهب لم يعد وسيلة للتبادل فذلك صحيح، لكن لا شك أنه لا زال ثمنا، فالناس الآن يميلون بالغالب للدفع الشبكي، ولو أصبحت كل المحلات لا تقبل غير الشبكي، فإن ذلك لن يعني أن العملات الورقية لم تعد ثمنا، ستظل ثمنا ما دمت تستتطيع الذهاب للمصرف وإيداعها ثم الاستفادة منها شبكيا. وكذلك الذهب لا شك أنه لا زال ثمنا فقيمته لم تتأثر بالإكسسوارات ذهبية اللون، لأن قيمته ليست مرتبطة باستخدامه كسلعة تجميلية، بل مرتبطة بندرته واستخدام الناس له ثمنا يستطيعون استرداده بأي وقت بوسيلة التبادل الحالية. وبعد قول ذلك، أقول: لو أن السماء أمطرت ذهبا، حتما لن يصبح الذهب ثمنا، ويمكن فهم إسقاط حكم الربا عنه. المقصد بالنهاية، أن قواعد الفقهاء وتعاريفهم ليست سوى أوعية يحاولون من خلالها اغتراف المعنى المقصود، فلو فسد الوعاء لا نحكم على المعنى الذي يحويه بالفساد، فقد يكون المعنى صحيح، والمعنى حاضر حاضر في تاريخ تعاملات المسلمين وغير المسلمين حتى قبل الإسلام.
@محمدعبدالله-ب5ث4ظ4 жыл бұрын
@@EverLearner4 إشكالية الذهب والفضة التي اضطرت العالم لترك التعامل بها كأثمان، هي الندرة النسبية الشديدة، وهي تزيد يوماً عن يوم، وهذا يعني توقف الإنتاج، أي قتل الاقتصاد، الزيادة في الإنتاج تتزايد بدالّة أسيّة، أما كمية الذهب والفضة شبه ثابتة (مقارنة في تزايد الإنتاج)، وهذا يعني أن الاحتفاظ بالذهب أولى من استخدامه للإنتاج، فالإنتاج يأكل من قيمة الذهب، فلا يزال يخفض الأسعار انخفاضا حتى يجعل المنتج يتوقف عن الإنتاج؛ لأنه كلما أنتج انخفض السعر (تناسب عكسي)، فبما أن كمية الذهب ثابتة في الأرض، يجب أن تثبت كمية الإنتاج؛ حتى تحافظ على الأسعار من الانهيار. وهي أيضاً سلع قابلة للتذبذب، وهذا يجعلها ليست مستودعاً للثروة، قد تتضاعف وقد تنخسف بعد زمن. افترض جدلاً أن الذهب كما تقول، السؤال: أين الفضة من عالم الأثمان اليوم؟
@أحمد-م2ظ4ه4 жыл бұрын
مقهور اني توي عرفتك يا مولانا
@2gohan0027 жыл бұрын
الله يفرج كربتك يا دكتور لكن ما فهمت كل كلامك للأسف
@MrMng10110 жыл бұрын
كلام جميل (:
@عبدالسلامالخريشه4 жыл бұрын
ماني شايف فيه جمال اطلاقا . تشدق وفلسفة فيها من الركاكه ما يجعل كلامه شيطاني . -العلم بالأصل مقدم على العلم بالفرع. -
@abdullahharbi18163 жыл бұрын
@@عبدالسلامالخريشه اجل وش الكلام الملائكي برأيك كلامه جميل عسا الله يطول بعمره
@abosaar97610 жыл бұрын
ما اقتنعت في قوله أن علة تحريم ربا الذهب و الفضة غير معروفة ! ؟ و انه رفض أن تعلل بمطلق الثمنية ؟ حتى قوله في تكيف الفلوس المعاصرة أنها لا تكيف بالفلوس في عصر الفقهاء ؟ بل تكيف كأثمان فهو ورط نفسه
@azizabdullah89938 жыл бұрын
العلة في الربا هوا الزيادة في الشيء يعني يا استاذ اذا كانت عملاتنا غطيان ببسي وسلفتك 10000 غطاء ببسي وطلبت منك تسددها لي 15000 غطاء ببسي يكون وقعنا في المحضور وال5000 الي زتها عليك هي الربا
@mohben64456 жыл бұрын
السلام عليكم أخطأت الشيخ ابن باز يخالفك لأن الببسي ليس من الأصناف الربوية الستة
@forexcitycapital42936 жыл бұрын
هذا فهم خاطئ الربا حلال وجائز في غير الأصناف الستة ، الحديد البترول جايز
@saltywater62585 жыл бұрын
اذا ما العله.. اهي الوزن فقط ؟
@arezkiouhaddad17225 жыл бұрын
Aziz Abdullah هههههه انت خارج اللعبه للاسف هههههه لم تفهم الربا اصلا
@محمدعبدالله-ب5ث4ظ5 жыл бұрын
العلة قاصرة على الذهب والفضة كونهما ذهباً وفضة، والعلة القاصرة لا يمكن أن يقاس بها غيرهما. الوزن علة باطلة؛ والدليل أن بيع كيلو النحاس بـ3 كيلو نحاس، جائز، ولو كان الوزن علة لحرم بيع النحاس بزيادة أو الحديد. لذلك الأوراق النقدية لا يدخل فيها الربا؛ لأنها ليست ذهب ولا فضة ولا تقاس عليها. إن أردت قياسها بالذهب والفضة بعلة الوزن، فأين الوزن في الأوراق النقدية؟ وإن أردت قياسها بالثمنية، فأين الثمنية في الذهب والفضة الآن؟ إذن: تبقى على الإباحة الأصلية كالحديد والبترول والقماش وبقية الأموال الأخرى (غير الأصناف الستة).
@معالعزائمتأتيالغنائم6 жыл бұрын
أورد الدكتور في المقطع تلازم غير صحيح! فكون العلة في جريان الربا في الأوراق النقدية هي الثمنية أو مطلق الثمنية لا يلزم منه نفي الربا عن الذهب إذا كان ليس بثمن لأمرين: الأول: أن الذهب والفضة أثمان بذواتهما حتى ولو لم تستخدم في التبادل، فلا يمكن إنفكاك صفة الثمنية عنهما. الثاني: أن النبي ﷺ أثبت الربا في أسورة من ذهب في الحديث المعروف مع أنها ليست وسيلة للتبادل فإن سلمنا للدكتور أنه يلزم من القول بعلة الثمنية تحليل الربا في الذهب الذي ليس بثمن، فالجواب أن تحريم الذهب الذي ليس بثمن ثابت بحديث الأسورة وغيره والله أعلم
@SelfishBeing4 жыл бұрын
السلام عليكم. أولاً : علة الثمنية استنباط بعض الفقهاء حسب اجتهادهم وليست نصا. ثانياً : الذهب و الفضة في عصرنا هذا لم يعودا من الأثمان؛ بل في عداد السلع. ثالثاً : لا معنى لاستشهادك بحديث الأسورة لإثبات الربا في الذهب؛ لأن الجميع متفق على جريان الربا فيها. إنما الخلاف في جريان الربا ع الأوراق النقدية. وفقك الله
@naser13014 жыл бұрын
@@SelfishBeing الإقراض من عقود التبرعات والإرفاق، ولا يقصد منه الربح بحال. فوائد البنوك هي الربا الصريح الذي نهى عنه القرآن. رقم الفتوى: 58307 فإن وضع الأموال في البنوك الربوية مقابل فائدة محددة سلفاً مع ضمان رأس المال هو الربا الصريح الذي نزل القرآن بتحريمه، ومحاولة البعض تصوير ذلك بأنه استثمار حلال محاولة باطلة تبطلها أدلة الكتاب والسنة والإجماع والواقع. ويجدر هنا ذكر قول ابن المنذر رحمه الله ناقلاً إجماع علماء المسلمين إذ يقول: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معدودة. اهـ فهذا إجماع على أن اشتراط ربح محدد بدراهم معدودة في معاملة الاستثمار (المضاربة) حرام شرعاً، ولمعرفة الفروق بين المضاربة الشرعية وبين القرض بفائدة يرجى مراجعة الفتاوى التالية أرقامها: 25960، 1873، 28960، 30198، 30543، 39555. والله أعلم. المصدر: www.islamweb.net/ar/fatwa/58307/
@محمدعبدالله-ب5ث4ظ4 жыл бұрын
ناصر Naser هل إذا وضعت 1000 ريال في البنك أنت تقرض البنك (تحسن له وتتصدق عليه)؟! الحقيقة أنه خلاف ذلك، بل هو بيع للبنك، إن رضيت بما سيعطيك وإلا تذهب للثاني والثالث تبحث عن أفضل صفقة لك. أما قولك أن اشتراط الفائدة مع ضمان رأس المال هو الربا الصريح، هذا غير صحيح أيضاً. بدليل أن البيع مباح وأحله الله، والبيع ما هو إلا اشتراط فائدة مع ضمان رأس المال. أصنع كرسي يكلفني 100 ريال، فأعرضه للبيع بـ 150 ريال (اشترطت 50٪ فائدة + ضمان 100 ريال رأس المال)، هل تحرّم هذا؟! ﴿وَلا تَقولوا لِما تَصِفُ أَلسِنَتُكُمُ الكَذِبَ هٰذا حَلٰلٌ وَهٰذا حَرامٌ لِتَفتَروا عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ إِنَّ الَّذينَ يَفتَرونَ عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ لا يُفلِحونَ﴾ [النحل: 116 - 116]
@mohammedsalim70524 жыл бұрын
@@محمدعبدالله-ب5ث4ظ انا اضع الف ريال عشان يحفظها لي البنك وتكون سهله للتداول هذا هو السبب الذي يجعلني اضع مالي في البنك
@mohammedsalim70524 жыл бұрын
@@محمدعبدالله-ب5ث4ظ الحين لو عندي سبايك ذهب هل يجوز أن أستخرج زكاتها ؟؟
@معالعزائمتأتيالغنائم6 жыл бұрын
حقيقة من يقول أن العلة في ربوية الذهب والفضة كونهما ذهب وفضة هو نفي العلة! أتمنى لو أعرف رأي الدكتور في ربوية باقي الأصناف[البر والشعير وو] هل يرى أنها معللة ؟؟ إن كان كذلك فعليه الأخذ بالعلة في الذهب والفضة، وإن كان لا يرى أنها معللة فيبدو أن لديه قصور في فهم العلة المستنبطة!
@محمدعبدالله-ب5ث4ظ4 жыл бұрын
مع العزائم تأتي الغنائم انتظر صدور كتابه المفصل في ذلك قريباً إن شاءالله وستفهم المقصود.
@محمدعبدالله-ب5ث4ظ4 жыл бұрын
مع العزائم تأتي الغنائم عزيزي ابحث في الفقه عن (العلل القاصرة) وأمثلتها: 1- السفر هو علة القصر في الصلاة (كونك مسافراً)، بغض النظر عن المشقة والتعب، وإلا جاز للعامل الذي يمتهن أعمال (شاقة) أن يقصر!. 2- السرقة هي علة حد قطع اليد. إلخ هو يرى بأن علة جريان الربا في النقدين كونهما ذهباً وفضة، أي علة قاصرة عليهما، لا يوجد قصور في فهمه للعلل كما ذكرت.
@qz30118 жыл бұрын
علة الذهب والفضة الثمنية وهو قول ابن تيمية وابن القيم وابن باز وغيرهم
@محمدعبدالله-ب5ث4ظ5 жыл бұрын
علة الثمنية تعني: كل ما هو ثمن يجري فيه الربا، وكل ما ليس بثمن لا يجري فيه الربا. الآن الذهب والفضة لم يعودا أثمان. إذن: الذهب والفضة لا يجري فيهما الربا الآن؛ لأنهما خرجوا من عالم الأثمان. هذه النتيجة المنطقية لقول ابن تيمية وابن القيم وابن باز. كيف توفّق بين هذه النتيجة الحتمية لقول (العلة الثمنية) التي تقول أن الذهب والفضة لا يجري فيهما الربا لأنهما لم يعودا أثمان، وبين النص القائم حتى قيام الساعة أن الذهب والفضة من الأصناف الربوية (الذهب بالذهب...) ؟!
@tttttt-jw9pw4 жыл бұрын
محمد عبدالله اخوي محمد اول شئ جزاك الله خير انت ومن يقرأ وكلنا اخوان انا عندي مداخلة اتمنى تجيبني عليها ١- الذهب والفضة والاصناف الربوية المذكورة في الحديث ثابتين انهم ربا سواء عرفنا العلة او جهلناها لورود النص في ذلك فلايمكن ان يكون الذهب والفضة في زمن ربا وفي زمن اخر غير ربا ، هم ربا في كل الازمان ، لورود الحديث والفقهاء اجتهدوا لمعرفة العلة ليلحقوا بها غيرها مثل النقود وغيرها مما يتعامل الناس بها ولكن بقاء الربا لايمكن ان ينفك عن الذهب والفضة ، حتى لو لم يكونوا اثمان مثل وقتنا الحاضر لورود الحديث
@محمدعبدالله-ب5ث4ظ4 жыл бұрын
ttt555 ttt555 آمين ومن يقول، جزاك الله خير. كلامك صحيح، أنهما ربويان بالنص، وهذا لا جدال فيه، وعبارة (لا يمكن أن يكون الذهب والفضة في زمن ربا وفي زمن اخر غير ربا)، هذا ما ينادي به الدكتور، قولهم بالثمنية يلزم بأن الذهب لا يجري فيه الربا اليوم، فأثبتوا العبارة كأنهم يقولون (يمكن أن يكون ...)! وكلامك صحيح أن الفقهاء اجتهدوا لإيجاد العلة، وانتهوا بـ (الثمنيّة)، لكن هذه محاولة استنباط وفهم واجتهاد مأجور، ولكن خاطئ، هل نبقى على الخطأ أبد الدهر، أم نصححه وننطلق للأمام؟. هي استنباط تبيّن أنه خاطئ؛ لأن الفقهاء والأصوليين قالوا أن العلة إذا ذهبت من شيء، يذهب الحكم معها. فمجرد اختفاء الثمنيّة من الذهب والفضة الآن، يلزمنا بألّا نجري فيهما الربا؛ كونهما لم يعودا أثمان، ولكن النص يقول ربويان حتى تقوم الساعة. إذن: الاستنباط والاجتهاد بأن العلة هي الثمنية كانت اجتهاداً خاطئاً، بدليل أن الذهب ربوي وإن لم يكن ثمناً، فهي تنقض المنصوص عليه، وهذا ممتنع. فهي علة ظنية باطلة، لا يمكن القياس بها؛ لأنها رجعت على أصلها (الذهب والفضة اليوم) فنقضته، كيف نقول: (كل ما هو ثمن يجري فيه الربا)، وبعدها ننقض العبارة نقضاً ونقول: (الذهب يجري فيه الربا حتى وإن كان ليس بثمن)، هذا النقض ممتنع عقلاً وشرعاً وتأصيلاً. وعبارتك الأخيرة (ولكن بقاء الربا لا يمكن أن ينفك عن الذهب والفضة، حتى لو لم يكونوا أثمان)، إذن نستفيد أن كون الشيء ثمناً أو غير ثمن لا يعني شيء مطلقاً، وهذا هو الصحيح، حرم الربا في الذهب والفضة ليس لكونها أثماناً، بل لكونهما ذهبا وفضة، لا يمكن القياس - حتى الآن إن شئت -؛ لعدم وجود علة واحدة منضبطة مرتفعة عن القدح حتى الآن. ربط حكم الذهب بالثمنية خطأ محض، فقصور أفهام الفقهاء عن إيجاد علة متعدية منضبطة في الأصل ومنطبقة في الفروع - حتى اليوم - هو من حكمة الله عز وجل، لماذا ننازع الله ونحرم ما ليس حراماً، ثم نضطرّ إليه فنبحث عن حيل وأساليب تجيز لنا التعامل به، وهو في الأصل حلال؟ هل ندلّس ونكذب على العليم البصير؟! إن كانت الزيادة والأجل في الأوراق النقدية ربا محرم قياساً على الذهب والفضة، سيصبح حتى تعاملات البنوك الإسلامية محرمة مثل البنوك التقليدية؛ لأنهم يتحايلون على الربا المحرم (المزعوم) بحيل وأساليب ليجيزونه، بل الإسلامية أشد؛ لأنه وقوع في الحرام (المزعوم) وتحايل على الله. فهمك جميل تحياتي لك
@abedjubir26464 жыл бұрын
@@محمدعبدالله-ب5ث4ظ أستفدت كثير من ردودك ما شاء الله عليك تعرف تشرح لك شكري وتحياتي
@mohammedsalim70523 жыл бұрын
@@محمدعبدالله-ب5ث4ظ ضع نقاط عشان اقراء . . .
@moimoi4168 жыл бұрын
بارك الله في علمك
@allahprophetsfollower54904 жыл бұрын
بسم الله الرحمن الرحيم .... ال>ي أسمع به أن الاوراق النقدية المتداولة يعادلها كمية من ال>هب في البنك المركزي أو ما يسمى مؤسسة النقد... ولا يمكن اصدار أوراق نقدية مالم يعادلها >هب .... من أراد العلم فليأخ>ه من العلماء ال>ين ب>لوا جهدا في طلب العلم وعندهم تقوى ونور من الله يرون بهما الحقيقة ...
@alsass0a3 жыл бұрын
كلامك قديم الحين كل الدول تصدر الأوراق من دون ذهب
@Abdullah-dt6pb3 жыл бұрын
طيب مو العلة في الربا الضرر؟ مثلا فالسابق اخذ سلف 10 دينار ذهب ثم يشترط ان اردها 15 فيها ضرر اني اخذتها 10 مضطر ثم اردها 15 طيب فالزمن هذا مو نفس العله اللي هي الضرر؟ استلف 100 الف ثم ارجعها 120 الف
@محمدعبدالله-ب5ث4ظ3 жыл бұрын
هل أنت عندما اقترضت 100 ألف في حاجة اضطرار وكرب، أو في حاجة توسّع واستثمار؟
@mohammedsalim7052 Жыл бұрын
@@محمدعبدالله-ب5ث4ظ وهل يغير سبب الاقتراض من الحكم؟ محتاج اشتري سيارة
@Abdullah.D92 жыл бұрын
العملة الورقية يجري فيها الربا و تجب فيها الزكاه والعله لانها تقوم مقام الذهب والفضة في التعامل في عصرنا الحاضر والعلة الصحيحة هي حكمة لا يعلمها الا الله واما من يضع علل يدعي انها منضبطة كل فترة من الزمن فهو مجتهد مخطي فليس كل حكم محرم شرعي نعرف العلة من تحريمه
@محمدعبدالله-ب5ث4ظ Жыл бұрын
يعني تقصد أن (كلّ ما يُتَعَامَل به) يجري فيه الربا؟
@Abdullah.D9 Жыл бұрын
@@محمدعبدالله-ب5ث4ظ كل عملة تقوم خصيصا مقام الذهب و الفضة فيجري فيها الربا واما بقية السلع التي تصلح للمقايضة فيجب سؤال الراسخون في العلم مايدخل في الربا او ماهو جائز ويرجع ذلك لإعتبارات و مصالح و ظروف خاصة تكلم فيها اهل العلم
@iilaw7 Жыл бұрын
هو مبدع وانت مقلد هذا الفرق بينكم ، طبعا ستقول انه مبتدع هذا محتمل جدا 😁
@محمدعبدالله-ب5ث4ظ Жыл бұрын
@@Abdullah.D9 طيب يا عبدالله الذهب والفضة فيها ربا دائماً، سواءً كانا نقدين أو غير نقدين، بمعنى الربا يجري فيها حتى في حالة استخدامهما في الحليّ والزينة أو الصناعة أو أي غرض آخر. فكونها عملة ليس هو سبب جريان الربا فيها؛ أبسط مثال: الذهب والفضة الآن سلع تباع وتشترى وليست عملات، ومع ذلك الربا يجري فيها.
@Abdullah.D9 Жыл бұрын
@@محمدعبدالله-ب5ث4ظ من اللي اقنعك ان الذهب سلعة تباع وتشترى ؟! انظر الى البورصات العالمية وشف تداول الذهب هل هو مع الحديد و النحاس او مع العملات؟ حتما و عقلا انه عمله الذهب يضل نقد و كنز يحتفظ بقيمته كنقد لو يمضي عليه الف سنه ليس كالسلع التي تتلف و تستهلك و تنتهي للابد فالذهب وإن كان مصاغا او على شكل حلي للزينة فإنها تغلب عليه صفة النقد. .فلا يجوز بيعه وشراؤهإ الا بالثمن الحال (الكاش) تحقيقا لشرط التقابض، ولا يجوز بيع الذهب بالثمن الآجل أو من خلال تقابض المرابحة والنقود الورقية في عصرنا الحاضر تقوم مقام الذهب تسهيلا للتعاملات فيجري فيها الربا كالذهب لانها بديلة عنه في التعاملات من اراد هذا الحق فليأخذ به و من اراد كلام الشواذ في الارآى فحتما ستجدوا من يحلل عبادة البقر و الطواف حول القيور لانهم مقتنعين بعقولهم بعيدا عن مقاصد الشرع و بعيدا عن الراسخين في العلم
@موسىالحداوي-ط8حАй бұрын
أ.د مازال يقارن الإسكار بالثمنية فالإسكار له حكم مستقل إذا زالت العلة زال معها الحكم ولا يعني أن الذهب والفضة لم يصيروا ثمنية في حالنا هذا قياس مع الفارق بل أنت تخالف الإجماع وقياسك في غاية الظلم والعدوان
@مدنیمدنی-ي3ق7 жыл бұрын
بعد تأصيل الدكتور سالم نسأله سؤال واحد هل في ايامنا هذه يوجد ربا . نريد ان نعرف اين الربا ولما حرم الله الربا (العلة)
@محمدعبدالله-ب5ث4ظ5 жыл бұрын
مدنی مدنی الربا في القروض موجود في جميع أنواع المال بلا استثناء. (نقد أو ثمن أو سلعة) وهذا ليس محل بحث. والربا في البيوع موجود فقط في الأصناف الستة، وما يقاس عليها. الفلوس المعاصرة يجري فيها الربا إن كانت في حالة قرض، ولا يجري فيها الربا إن كانت في حالة بيع؛ لأن الربا في البيوع يدخل الأصناف الستة وما يقاس عليها فقط، والفلوس المعاصرة ليست من الأصناف الستة ولا تقاس على أيٍ منها. والفرق بين القرض والبيع هو فرق في النية. القرض: حاجة من الأول، وإرفاق وإحسان من الثاني. البيع: الأول يطلب التموّل، والثاني يطلب الربح. ولهذا حرّم الدين الحنيف كل زيادة في حالة القرض، ولم يحدد نوعاً من المال بعينه، بل أطلق التحريم في كل أنواع المال؛ لما فيه من استغلال لحاجة المقترض وابتزازه بحاجته ولما فيه من تذلل وانكسار. ولكن في البيع (التجارة والبزنس) لم يحرم الزيادة والربا إلا في ستة أصناف من المال فقط، والحكمة مذكورة كثير ويمكن البحث فيها، لكن العلة وحدها هي مناط الحكم
@mohammedsalim70524 жыл бұрын
@@محمدعبدالله-ب5ث4ظ الحين لو أروح للبنك أخذ قرض من البنك عشان اشتري سيارة واخذو علي فائده هل الفائدة هذي تعتبر ربا ..
@محمدعبدالله-ب5ث4ظ4 жыл бұрын
Mohammed Salim حياك الله ما أدري انت تسألني أو تخبرني بمعلومة. عموماً إن كان سؤال: فالمعاملة شرعاً من البيوع، والبيوع يجوز فيها الزيادة باستثناء الأصناف الستة، فاذهب للبنك الأقل كلفة وتعامل معه. ولا تذهب للبنوك الإسلامية لأنها الأعلى كلفة والأكثر تحايل.
@cometosee57244 жыл бұрын
محمد عبدالله أول مرة أشوف واحد يبيع دراهم تخيل اروح للبقالة أقول له ممكن أشتري منك عشرة ريال ؟؟ بيقول تدفع كم بقول له أشتريها منك بعشرين ريال بعد سنة ادفع لك او بقول له سلفني عشرة ريال وبرجعها لك بعد سنة عشرين ريال حمزة يقول الأولة بيع جائز والثانية ربا محرم قد شفتوا اكثر من هذا تناقض ؟؟؟؟؟؟
@mohammedsalim70523 жыл бұрын
@@محمدعبدالله-ب5ث4ظ بل اسالك 😅
@rrb6348 жыл бұрын
يعني عله الربا في الذهب والفضه كونهما ذهبا وفضه ليس بسبب انهما اثمان او لان لهما وزن او لاي عله اخرى بل لانهما ذهب وفضه. هل فهمي صحيح؟ طيب هذا يعني انه لايوجد ربا في الاوراق النقديه لان الارتباط بين الذهب والنقد انفك من عهد نيكسون ؟ وهذا يعني انه لا يوجد زكاة على النقد لان مجرد ورق او رقم في الحساب البنكي . الزكاه تجب في انواع محدده شرعا. هل فهمت الموضوع صح ؟ نحتاج ثقافه ماليه احس اني رغم شهاداتي وخبراتي في الحياه الا اني امي في الامور الماليه والاقتصاديه.
@l7ol20108 жыл бұрын
rrb634 ماراح تفهمها مهما درست مهما حاولت ،، المال وعلومه بحر بحر بحر
@Shehri.948 жыл бұрын
الزكاة في الذهب والفضه لعلة ،، اما الربا في الذهب والفضة لكونهما ذهبا وفضه فالزكاه نربط المال بهما اما الربا فلا.
@alaswdi1337 жыл бұрын
وش السالفة ما في شي في ذي الدنيا ما ينفهم ، بالدراسة والاجتهاد والتعلم كل شي يصبح واضحا .
@DO-tn5yo7 жыл бұрын
rrb634 هو قال كل مال قابل للنماء ففيه زكاة والاوراق قابلة للنماء والزيادة ففيها زكاة وكذلك اي شي قابل للنمو من الاموال
@محمدعبدالله-ب5ث4ظ4 жыл бұрын
rrb634 سؤالك الأول: نعم، فهمك صحيح. سؤالك الثاني: نعم لا يوجد ربا في الأوراق النقدية في حالة البيع، أما في حالة القرض فيجري فيها الربا المحرم كسائر الأموال بلا استثناء. سؤالك الثالث: استنتاجك خطأ، الربا حكم والزكاة حكم، لماذا افترضت أنه إذا لا تجري الربا لا تجري الزكاة أيضاً؟! الزكاة علتها (قابلية المال للنماء)، فأي مال قابل للنماء تجب في الزكاة، افحص الأوراق النقدية: هل هي قابلة للنماء؟ إذن: تجب فيها الزكاة، وهذا هو الصحيح. بهيمة الأنعام ليست من الأصناف الربوية، ولكن تجري فيها الزكاة، وغيرها أمثلة كثيرة. الزكاة شيء والربا شيء مختلف، لا تخلط بينهما. فهمك جميل وتحياتي لك ..
@khalidalialghamdi8 жыл бұрын
السلام عليكم يا دكتورنا العزيز لوً اخبرك الرسول لا تصلي العصر الا في بني قريضة فماذا كنت صانع ؟
@عبدالسلامالخريشه4 жыл бұрын
امر توقيفي انتهى . العصر في بني قريضة.
@salehal-amri84677 жыл бұрын
اوف والله فهمت عليه صادق الرجال
@عائشةمسعود-د2ر5 ай бұрын
أريد المختصر بارك الله فيكم
@ابومهند-ق6ف3 жыл бұрын
الله يوفقكم يااخوان اللي فهم يفهمنا وش علة الربا فموضوع الذهب والفضة اللي فهم لايبخل علينا لان السالم ودانا للبحر ورجعنا عطشانين وضاربتنا الشمس
@mansooralshareef4693 жыл бұрын
بختصار هو يأصل المسألة ولم يوضح رأيه في الفيديو والحقيقة أنه ينفي علة الثمنيه في الذهب والفضه وإلحاق النقد بهما ويرى أنه رأي شاذ للشيخ بن منيع ، هذا ما فهمته بعد ماضربتني شمس السالم، ولا أتفق معه
@kpuffy692 жыл бұрын
كونهما ذهبا وفضة. هذي علتهم. هل تقدر تعطيني علة نقص لحم الابل للوضوء؟ لايوجد، كونه لحم ابل
@user-wu3rj5rv9n2 жыл бұрын
هو قصده ان زمان كان الذهب والفضة (اثمان) تقاس فيها الاشياء .. والان اصبحت الفلوس هي اثمان بدل الذهب والفضة .. بحيث يجري فيها الربا في معاملات البيع والشراء
@ommrmoohamed Жыл бұрын
صاحب العلة ذاته رحمه الله واللي بيتعصب اليه مؤيدوا العلة هو الامام مالك رحمه قال كل من يؤخذ قوله ويرد الا صاحب هذا القبر اشار الى النبي صل الله عليه وسلم
@ASalfhmi Жыл бұрын
كلام الدكتور واضح مثلا حسب فهمي عله الربا في الذهب والفضه سابقا كانت الثمنيه لانهم كانو يثمنون بها اما اليوم فهي ليست اثمان فلا يجري فيها الربا. مثل عله الخمر هي الاسكار فاذا نزعت الكحول لم يعد حرام ولو اخذت كاس عصير حلال لكن لو وضعت فيه كحول اصبح حرام 😢😮
@o4o4o413 жыл бұрын
رح للجميح وقل ابي كابريس 2012 والدفع يكون جرامات ذهب وشف وش يردون عليك
@sltanal94554 жыл бұрын
o4o4o4 بشر شريت كابريس
@Abu-khalid6464 жыл бұрын
الله يادنيا
@sltanal94554 жыл бұрын
مـحـمد الخـالـدي الدنياء عباره عن حلم
@abdullahmohammed33213 жыл бұрын
اللي فهمته الدكتور يقصد انه في الاساس علة الربا في الدهب والفضة كونهما ذهب وفضة في ذاتها، وليست العلة الثمنية ( اي ليس لانها كانت تستخدم للتثمين او التسعير ) المنيع يقول علة الربا في الذهب والفضة هي الثمنية (اي لانها كانت تستخدم في التسعير ) وهي علة مستنبطة اي من فهم المنيع ، وقاس عليها العملة الورقية الان انه فيها ربا لانها اداة للتسعير يعقّب الدكتور على بطلان هذه العلّة بأنه طيب بما انه الان الذهب والفضة لا تستخدم للتثمين او للتسعير في المعاملات فبطلت علة الربا في الذهب والفضة الان ( اجل يجوز الان اونصة ذهب ب ٢ اونصة ذهب ) وهذا في الاصل لا يجوز حرام اذاً العلة المستنبطة من المنيع في علة ربا الذهب والفضة اللي هي ( الثمنية او التسعير ) خاطئة في الاساس وفصل الدكتور فيما بعد الربا اين في العملات الورقية لا ادري بالضبط هل هي في البيوع ام في القروض ولكن هذا فهمي للمقطع الحالي وشكراً الدكتور ما شالله عليه قوي في المنطق ودقيق في الملاحظة وسريع في الفهم تحتاج تعيد المقطع اكثر من مرة لاجل تفهم ما يقصد الله يجزاه كل خير
@ابومهند-ق6ف3 жыл бұрын
يعني كل كلامه يبي يخطي ابن منيع بس !!! لانه مااعطانا وش العلة هو والا اعطانا وانا ماكنت مركز 😎
@abdullahmohammed33213 жыл бұрын
@@ابومهند-ق6ف لانه تم اعتماد الفتوى المستنبطة من المنيع في ربا العملات الورقية (وعلة ربا الاوراق النقدية عند المنيع انها اداة للتثمين مثل الذهب والفضة ) لان المنيع يرى من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام في ربا الذهب والفضة علتها انها كانت تستخدم فالتثمين ايضاً حمزة السالم يرى ان هذه العلة باطلة من اصلها بحجة اذا كانت علة المنيع لان الاوراق النقدية اداة تثمين كعلة ان الذهب والفضة كانت فالقديم تستخدم للتثمين فالذهب والفضة الان ليست اداة للتثمين ، فهل يجوز الان بيع اونصة ذهب ب ٢ اونصة (طبعاً لا يجوز لانه ورد حديث بالتحريم وانها ربا ) فيرى الحمزة ان علة ربا الذهب والفضة في حديث الرسول كانت في ذات الذهب والفضة ، اي كونهما ذهب وفضة ليس كونهما اداة للتثمين فهذه الحجة تبطل ربا الاوراق النقدية ولكنها مفصله فهناك ربا بيوع وربا القروض اتمنى اني وفقت فالشرح وأرى والله أعلم ان حجة السالم هي الصحيحة لان حجة المنيع ناقصة لابد ان تكون العلة المستنبطة متوافقة في جميع الازمان والا لما اصبحت علة
@ابومهند-ق6ف3 жыл бұрын
@@abdullahmohammed3321 المنيع اجتهد والسالم خطأ الاجتهاد فقط ولم يأتي بشي جديد لكن والله شرحك افضل من شرحه مع احترامي له ومع قناعتي انه جهبذ في الاقتصاد لكن عنده قصور في توصل المعلومة شكرا لك على الرد 🌷🌷
@aymanalfayez12 жыл бұрын
حتى لو وافق الجميح على ان يأخذ ذهب...فالجميح راح يشوف سعر الذهب بالدولار ...فتكون العملة هي أثمان والذهب سلعة وليست ثمن في هذه الحالة
@khalafns17 жыл бұрын
والله ان هذا الدكتور وصل لنا فكره بطريقه علميه دينيه اقوى من مشايخنا الفضلاء
@farooq444444 жыл бұрын
شنو الفكره اللي وصلتلك ؟
@ناشدالعلم8 жыл бұрын
يجب سماع رد علماء شرعيين على كلامه سواء المتخصصين في الاقتصاد الإسلامي أو الأصوليين.. وعندما يحيل على الفقهاء رجل ليس عالم دين خاصة إذا المسألة شائكة فقيها يجب أن يبين أين وجد كلامهم بالضبط..لنبحث فيه
@balhajdaoud36657 жыл бұрын
الدين مسيس والسياسة مدينة كل ما يقال اجتهاد العلماء انا ابحث في هذا من زمان ومقتنع بكلام الدكتور لكن احاول التورع ما امكن وان لا نضطر اليه يارب فقهنا وعلمنا
@cometosee57244 жыл бұрын
لما قلت يا د حمزة أن الذهب والفضة تزكى كونها ذهب وفضة بالرغم من زوال الثمنية فأنت هنا رجعت للنص الذي يوجب فيهما الزكاة ولكنك لم ترجع للنص فيما يتعلق بربوية الذهب والفضة عندما انتفت عنهما الثمنية فقلت أنه يلزم من يقول بالعلة الثمنية أن لا يزكي الذهب والفضة لأن الثمنية انتفت فأقول لك عند انتفاء الثمنية نرجع للنص فكما رجعت للنص في الزكاة ترجع له في الربا وإلا أصبحت متناقضا وبالتالي فإن الورق النقدي إذا لم يعد ثمناً لا يزكى إلا كعروض تجارة إذا توفرت فيه شروطها باختصار ١- الذهب والفضة أثمان فيهما زكاة وربا ٢- الذهب والفضة ليسا أثمان فيهما زكاة وربا بالرغم من انتفاء الثمنية لأن النص يقول ذلك ٣- النقود الورقية أثمان فيهما زكاة وربا ٤- النقود الورقية ليست أثمان ليس فيهما زكاة إلا كعروض تجارة ولا ربا لانتفاء العلة د السالم يقول النقود الورقية فيها زكاة لأنهما أثمان وليس فيهما ربا لعدم وجود النص ولما سئل فرضاً ماذا نعمل بعملة الثمنية التي صيرتهما محلاً للزكاة سكت الدكتور ولم يجب
@محمدعبدالله-ب5ث4ظ4 жыл бұрын
Come to see الدكتور يتحجّج بحجج من قال بالثمنية، فهو مخالف لها وأنت لم تفهم مراده. هو لا يربط حكم الزكاة بحكم الربا وجريانه، فليس كل ما تجب فيه الزكاة يجري فيه الربا، ولا العكس، وهذه قاعدة باطلة. هو يقول أنهم قالوا بالثمنية خوفاً من أن تمنع زكاتها، فرأيهم نجري فيها الربا لكي تجب فيها الزكاة، وهذا قياس شبه بالذهب، غير صحيح وغير منطقي، ولا يوجد ربط بين الزكاة والربا، فالربا له علته، والزكاة لها علتها، قد تجتمع في مال وقد لا تجتمع. فالإبل مثلا، تجب فيها الزكاة، ولا يجري فيها الربا. والأراضي كذلك، تجب فيها الزكاة ولا يجري فيها الربا. وكذلك الأوراق النقدية، تجب فيها الزكاة ولا يجري فيها الربا. لماذا تجب فيها الزكاة؟ ما هي علة الزكاة؟ علة الزكاة هي: القابلية للنماء، فكل مال قابل للنماء فالزكاة فيه واجبة، وكل مال غير قابل للنماء فلا زكاة فيه. ثم لا يمكن أن تقول بالثمنية في شيء، ثم إذا انتفت الثمنية (العلة التي استنبطتها أو ظننتها) في هذا الشيء قلت أن النص يقول ذلك، إذن: علتك غير منضبطة وغير مطّردة فلا تصلح للقياس. تذكّر: الربا والزكاة حكمين مختلفين، قد يجتمعان في مال، وقد لا يجتمعان.
@cometosee57244 жыл бұрын
محمد عبدالله كلامه واضح وارجع له قال أن الثمنية إذا انتفت عن الذهب والفضة فإن من يقول إن علة زكاتهما الثمنية ينبغي عليه إلا يزكيهما لانتفاء الثمنية حتى يلغي علة الثمنية ويخطيء من قال بها فقلت له إن النص يوجب زكاتهما وبذلك الزامك يسقط وكذلك قلت في ربوية الذهب والفضة أن علتهما الثمنية واذا ذهبت عنهما الثمنية رجعنا للنص في ربويتهما وبذلك تكون العلة منضبطة وغير متناقضة كما تناقض بقوله والزامه
@cometosee57244 жыл бұрын
محمد عبدالله من قال بثمنية النقود. الورقية قاسها على ثمنية الذهب والفضة لأن الورقية لا نص فيها فلزمنا أن نلحقها بالذهب والفضة لهذه العلة ولأنها حلت محل الذهب والفضة كثمن وانتفاء الثمنية عن الذهب والفضة يبقيهما ربويتان لوجود النص وانتفاء الثمنية من الأوراق النقدية ينفي عنها الربوية لعدم وجود النص فلو ان الزجاج أصبح ثمناً للأشياء لوجبت فيه زكاة النقد ولحقه الحكم الربوي المسألة بسيطة ومنضبطة أما قولكم فيشرع الربا
@cometosee57244 жыл бұрын
محمد عبدالله راجع ما قلته وافهمه فإنك لم تفهم ما قلته قلت أن النص إذا انتفت العلة يحكم المسألة فلعدم وجود النص في الأوراق النقدية إذا انتفت عنه الثمنية فليس فيه زكاة ولا ربا أما الذهب فإذا انتفت عنه الثمنية ففيه زكاة وربا لأن النص يقول ذلك وهذه مسألة واضحة أراك تلف وتدور حول فهمها فهل هو خلل في الفهم أم خلل في البحث عن الحق لا أدري !؟؟
@cometosee57244 жыл бұрын
سؤال لك على أي أساس يوجب د حمزة الزكاة في النقود الورقية ؟
@عبداللهمحمود-غ3ج3ظ2 жыл бұрын
كيف لم يعودوا أثمانا يا شيخنا وقد وضع السعر أو الثمن لوزنهما؟ وهناك علاقة قوية بينهما وبين ثمن الدينار والدولار، فمن كان له الذهب يستطيع تبديله دينارا أو دولارا والعكس صحيح..
@محمدعبدالله-ب5ث4ظ Жыл бұрын
اقرأ كتابه: اقتصاديات القرض والبيع.
@ابوعمر-ج7س2ف Жыл бұрын
يعني الان الدكتور يؤصل لحلية ربا الاوراق النقدية وذلك بنقضه لعلة (ما يثمن به) اي ان الذهب والفضة علة تحريم الربا فيهما هي اصلهما ولا ينطبق ذلك على الاوراق النقدية انا اكرر نفس الفكرة باكثر من طريقة من الصدمة والله كلام خطير حقيقتا احد يعرف احد رد على هذا الكلام؟؟
@نجمه-ج6غ11 ай бұрын
أحد يوضح كيف يعني الربا في الذهب والفضه كيف فيهم ربا والربا محرم
@thelastking25414 жыл бұрын
الاخ يريد قول أشعة الشمس...في بعض الاحيان 🤣!! في المثال اول الخلقة،لو الطبيب شرح للمريض خطورة تعرضه للشمس، لتجنبها و لله المثل الأعلى.
@moo7ammed111 жыл бұрын
ترا الذهب انفصل عن الدولار من عام 1979 تقريبا ؟ لم يعد له اي علاقه بالدولار ..
@forexcitycapital42936 жыл бұрын
نريد كتاب جيد لفقه البيوع الله يجزاك خير
@filmpan13 жыл бұрын
الا يمكن ان تجتمع العلتين اسم الصفة (الذهب ’ الفضة ) وعلة ( الاثمان ) حال كونها وسيله تثمين ونقد فإن استبلت لزمتها احد العلتين لان الذهب محتفظ بقدرته الشرائية ’ إضافة ان النقود الورقية لها اصول ضمانات من الذهب هي من منح الاوراق النقدية والارقام هذه القيم الشرائية؟
@Abdullahss14 жыл бұрын
"لها أصول ضمانات من الذهب" هههههههههههه الجاهل اذا تحدث.
@Vwwi8qojwjqiq90kI4 жыл бұрын
جانبت الصواب د. حمزة kzbin.info/www/bejne/p6nOXmWHqMR8kLM ( الدقيقة 2:15:55 )
@DO-tn5yo3 жыл бұрын
هات التصويب المحاضره طويله
@bcfgxh69946 жыл бұрын
السيد عبد العزيز
@Maxix20118 жыл бұрын
اذا العلة الثمنية زي ماتقول وليس المثل بالمثل لماذا الحديث ذكر البر والشعير والتمر والملح وهي ليست اثمان
@عبدالجبارشفيقأحمد7 жыл бұрын
نرجو الرد من د / حمزة السالم على هذا السؤال
@لعبةالجواسيس7 жыл бұрын
Hani AlQthami يبدو انك مافهمت شيء من هالمقطع 😂 اول شيء الثمنية علة للذهب والفضة وليست في البر وباقي الاصناف ثاني الشيء كونها مثلا مثلا هذه ليست علة ولافيه عالم يقول انها علة هي صفة ومتفقين عليها الشيء الاخير والمهم هو ينقققض كلام العلماء كون علمة الذهب والفضة هي الثمنية يقول هذا كلام غير صحيح
@nonanona-ol9jj5 жыл бұрын
سبب حرمانية الذهب هي انك اذا اشتريت بدينار واجلت الدفع ممكن ان تستلم دهبك وقد تغير ثمنه و بالتالي يكون الباءع هو المستفيد من الفاءدة اي فرق التمن في دلك الوقت او ان يستفيد المشتري لانخفاظ ثمن الدهب
@محمدعبدالله-ب5ث4ظ5 жыл бұрын
nona nona كل شيء تنخفض قيمته وترتفع، كالسلع والعملات. إذن: هل نحرّم كل شيء يتذبذب في القيمة؟ أو نقول أن هذه العلة (التذبذب) باطلة؟
@sethbeen47924 жыл бұрын
على كلامك نطبق قال تعالى : (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل) هل الأسلحة الحديثة مما امرنا الله بإعدادها .. نعم قياسا على لفظ الخيل في الآية ما العلة ؟ التجهيز للحرب بما يعين على النصر هل الخيل مما يتم تجهيزه للحرب اليوم؟ .. لا اذاّ قياس الاستعداد بالاسلحة على لفظ الخيل في الآية غير صحيح
@عبدالسلامالخريشه4 жыл бұрын
ما هكذا تورد يا سعد الإبل .. (وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاء اللَّهُ) (وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ) (لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ) (اللّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ) وأعلم ان هناك عبادات توقيفية. لا يجوز التفلسف والتشدق بها .
@محمدعبدالله-ب5ث4ظ4 жыл бұрын
القياس لا يكون على لفظ، بل على علة، والعلة صفة لازمة، فبدل أن تقيس الأسلحة الحديثة على الخيل، هل جرّبت أن تقيس على القوة (ما استطعتم من قوة) ؟ لماذا تركتها وذهبت للخيل مباشرة؟
@sethbeen47924 жыл бұрын
@@محمدعبدالله-ب5ث4ظ يا عزيزي المثال ليس كما تتصوره فهو يطلب استدامة وجود العلة دائما (وهي الثمنية في المثال الأول, والقوة في المثال الثاني ) نبين له بحسب منطقه أنه لا يصح أن يحكم بفساد العلة في الأصل وبفساد ما يترتب عليها . فإذا اعملنا منطقه في باقي القياسات فسد الاصل وما يترتب عليه فالذهب اصل الثمنية كما أن الخيل اصل القوة في إعداد الجيوش
@محمدعبدالله-ب5ث4ظ4 жыл бұрын
@@sethbeen4792 نعم الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، فالسَّكَر علةٌ قياسية للخمر، فكل ما أسكر فمحرم تحريم الخمر، وإن نزعت الإسكار منه ذهبت حرمته؛ لأن الحرمة معلقة بعلة الإسكار، والإسكار علة نصية، فالنص بعضه يغلب بعض. وكذلك تعليق ربوية الذهب بالثمنيّة، فإن نزعت منه الثمنيّة (كونه ثمناً للسلع ووسيطاً للتبادل ومستودعاً للثروة ومقياساً للقيم الآجلة) كما هو حاصل اليوم، ذهبت ربويته؛ لأن الربوية علقتها بالثمنية، والثمنية ظنّ، فكيف يغلب الظن النص؟! ما يجعلك تتيقّن أن الثمنية علة باطلة بلا شك. ثم القياس على لفظة الخيل في الآية من قياس الشبه، فتركت الأمر وهو إعداد القوة (كل قوة) ومنها التكنولوجية وغيرها، ومن رباط الخيل، وهذا المطب الذي لم تنتبه له.
@sethbeen47924 жыл бұрын
@@محمدعبدالله-ب5ث4ظ يا سيدي توضيح الواضحات من اشكل المشكلات أوردت مثالا يسقط قياسه فحاولت أن تقول إن المقصود من كذا هو كذا وكذا نعرف أن المقصود بالخيل هو اعداد القوة ولو تغير حال الخيل اليوم فأصبح للزينة وليس للقوة ولكنه في الاصل كان يستخدم للحروب وكذلك الذهب لانه اصل الثمن وجبت فيه الزكاة وما كان للزينة منه فلا تجب (انتبه لنقطة الزينة) وما حل محله بشكل عارض يجب فيه ولو تغير حال الذهب لان الذهب اصل الثمنية كما أن حال الخيل تغيرت ورغم هذا لم تسقط العلة المذكورة في الآية
@aymanalfayez12 жыл бұрын
اثبت صحة الاولى لان الرسول قالها وانكر الثانية لانها مستنبطة ففيه فرق الله يجراك خير
@fantaka28 жыл бұрын
المشكلة في الكلام أن تقولوا شرقا و هم يقولون غربا و نسيتم الاتجاهات الأخرى فيجب من علماء اليوم أن يتعاونوا لإيجاد ما يتلائم مع ظروف اليوم و أن يجتهدوا كما اجتهد القدماء لكي ينضبط نظام المال بقواعد ثابتة و متغيرة عن قصد
@omralis Жыл бұрын
وكم نصاب الاوراق المالية فى الزكاة حسب فقهك هذا
@محمدعبدالله-ب5ث4ظ Жыл бұрын
اقرأ كتابه: (اقتصاديات أصول فقه الزكاة) الفصل الثالث.
@ahmedradwana5 жыл бұрын
لا حول ولا قوه الا بالله يعنى عندى كيلو ذهب اعطيه لواحد يعطينى مقابله 2 كيلو ذهب هل هذا يدخل عقل بشر المقصد من الحديث ان الذهب بمثله والفضه بمثلها هو الان الانسان لا يبدل شىء الا بقيمه تعادلها فهل معى دينار ابدله بدينارين فهل هذا يعقل والمقصد هنا ان الزياده ربا طبعا فلا يصح قديما او حديثا استبدال اشياء قيمتها متساويه الا بمثلها والا يكون الفرق فى الزياده ربا بعيدا عن التثمين وبعيدا عن الفلوس فهذا لا يلغى قيمه الاشياء
@محمدعبدالله-ب5ث4ظ4 жыл бұрын
احمد رضوان الفوركس والبورصه العالميه نبينا - صلّى الله عليه وسلم- استبدل الجمل بالجملين، فهل النبي المعصوم وقع في الربا الذي يحذّر أمته منه؟ من المؤكد أنه ليس كل مال بمثله وزيادة يكون ربا، وإلا لماذا نص الحديث على ستة أصناف فقط؟! سيكون الحديث إذن عبث لا معنى له، يقول كل الأموال يجري فيها الربا وانتهت الحكاية. كلامك غير سليم، عليك بالحجة ولا تتبع هوى النفس.
@faysalhamoh89952 жыл бұрын
يقصد بمجرد ان الذهب والفضه لم يعد يثمن به الاشياء جاز فيه الربا وهذا غلط ، وارجو تعديل كلامك يالسالم ولا تقول علي الله مالا تعلم
@ABO_TURKI_887 ай бұрын
زيادة الذكاء مسببة له مشاكل
@faisalalffaisal25123 жыл бұрын
ياخي ولله ماودك انه خلص المقطع
@alizaza44636 жыл бұрын
يعني بالمختصر قرض البيت حرام او حلال ؟
@abdulrhmanalmrzoqi89495 жыл бұрын
الذهب ثمن لو جيت ابيع سيارتي باللذهب سوف ابحث عن سعر الذهب في البورصة واحدد لك كم كيلو ذهب بظبط ( اذن الذهب ثمن ) ويعرف كم تسوى اي سلعه بذهب
@abedjubir26464 жыл бұрын
على كلامك بعها بماء أو نفط ما عليك إلا تشوف كم سعره في البورصة وتبيعها به ويصير الماء أو النفط ثمن!!
@Abdullah.s81823 жыл бұрын
@@abedjubir2646 غير صحيح. يوجد حديث للرسول عليه الصلاة والتسليم.. بمعناه ان الذهب والفضه نقدان الى قيام الساعه ! كيف ينكر الذهب. ياخي هذا الرد عليه والله جاهل يرد عليه بس محد تفرغ له. د.احمد طالب علم سابق محترم مثقف اقتصادي. يعني هو ماشاءالله ندرة زمان بالقرن الخامس عشر طلع له حكم !؟ ياخي كل الناس يخطون هذا اذا نكر الربا مايكفر ولا يصير له بغض وكره. وانما يصحح له.
@جذيلهاالمحككАй бұрын
التمر بالتمر ربا وهو ما يثمن به فليه الذهب طلع منها؟ كيف سوبت لنفسك مخالفة نص النبي والإجماع
@abolhamzah Жыл бұрын
اختصار الكلام كما فهمت ... علة الربا في الذهب والفضة هي في صفة الثمنية بالتالي اذا قسنا النقد الحالي على الذهب والفضة بكونه ثمنا فهو يلحقه الربا .... فاذا اصبح الذهب والفضة الان سلعا لا ثمنا زالت حكم الربا عنهما وبالتالي يزول عن النقد كونه قياسا عليهما .... وهنا أخطأ الرجل في قياسه ...لانه ربط حكم الربا بالثمنية في الذهب والفضة سابقا والتي انتفت الآن ..ولكن النقد ثمنا الآن فكيف ينفي عنه حكم الربا وهو يقول ان علة الربا الثمنية ؟!!!
@محمدعبدالله-ب5ث4ظ Жыл бұрын
بالعكس هو يردّ على من يعلّل بالثمنيّة، اقرأ كتابه: اقتصاديات القرض والبيع
@abolhamzah Жыл бұрын
@@محمدعبدالله-ب5ث4ظ شكرا لك
@السعادةفيالاسلام-ز8ع4 жыл бұрын
راجعوا فتوى ال الشيخ والشيخ الفوزان والشيخ بن باز هذي فتوى تاخذ من علمائنا وليس من غيرهم بعدين علل العلماء كلها فيها قدر مشترك وهذا من اقوى الردود على حمزة سالم
@jeddawy20054 жыл бұрын
هذا رجل اقتصاد ومن حفظة القرآن الكريم .. الرجل يقلكم قال الله وقال الرسول وانت تقول قال ال الشيخ والفوزان
@-BeetHoven7 жыл бұрын
لما تدرك ان علة الربا بالذهب كونه ذهب تحس انك اعمى تدور عصفور واقف على انفك لكنك اعمى ماشفته
@faisallkwt3 жыл бұрын
يا اخوان ساعته سيكو صح؟
@Abo-fahad844 жыл бұрын
ذات النص ما يُلغى تعبدا ويلحق به ما يشاركه في العلة
@abdulrahmanalshehri56644 жыл бұрын
لخبطت اوراقهم 😂يادكتور حمزه , مايبونك تتكلم عشان ما يبان محدودية فهمهم ...... الله يكتب اجرك محتاجين مجموعة مفكرين زي الدكتور حمزه
@جذيلهاالمحككАй бұрын
حط فيسات ضحك وأنت مو فاهم .. كمل حركات المراهقين
@موسىالحداوي-ط8حАй бұрын
أ.د عنده خلط في المقاصد بل الإجماع عكس ماتقوله الله يهديك
@albara7632 жыл бұрын
النتيجة إلي وصلها خطيرة وغير مسلمة.
@اتركاثر-ق5ن5 жыл бұрын
ليس صحيح ان الذهب والفضه ليسوا اثمان. فالعمله الورقيه مرتبطه بالذهب
@drlovea05 жыл бұрын
اترك اثر يا عزيزي من عام 1973م انفك ارتباط العملة بالذهب وراجع ذلك
@محمدعبدالله-ب5ث4ظ4 жыл бұрын
اترك اثر كلامك ينقض نفسه لو سلّمنا لك -جدلاً- بأن العملة مرتبطة بالذهب، السؤال: أين الفضة من عالم الأثمان اليوم؟!!
@naser13014 жыл бұрын
الان الذي يقدمه البنوك بيع ام قرض؟! هم أنفسهم وش يسمونه، الا يسمونه قروض وإدارة القروض...؟! .... اي انسان بسيط سيعلم الفرق. قال الله سبحانه (.... ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ....)، تكملة الآية : قال الله سبحانه وتعالى : (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (275)). الإقراض من عقود التبرعات والإرفاق، ولا يقصد منه الربح بحال.
@محمدعبدالله-ب5ث4ظ4 жыл бұрын
ناصر Naser كلام أن هذا قرض بحجة تسميتهم له، غير صحيح. هم يسمونه مشروبات روحية، أصبح مباح؟! هم يسمون الخنزير الناخر، أصبح مباح؟! هم يسمونه العلاقة الحميمية، أصبح مباح؟! التسمية لا تؤثر في الحكم شيء، انظر لدلالة الحال والنية، هل البنك فاتح لأجل الإرفاق والإحسان، أم للربح والتجارة؟ وهل أنت فقير تطلب من البنك إحسانه وإرفاقه ورحمته، أم تطلب التمويل؟! الصحيح أن معاملة البنوك من البيوع، ولا يختلف في هذا عاقل، فضلاً عن متخصص! وجاءت تسميته قرضا إما جهلاً أو تجوّزاً أو ترجمة من اللغات الأخرى شحيحة الألفاظ، فهو حتماً ليس المقصود بالقرض (الاصطلاح الشرعي). وإلا على قولك يصبح النبي صلى الله عليه وسلم، عندما استقرض الجمل بالجملين وقع في الربا الأعظم؛ لأنها وردت (استقرض) وليس اشترى!