No video

الدرس الثاني الجزء الثالث:[قولهم أن الإمام أحمد لم يكفر عامة الناس .... للشيخ أبي همام الإدريسي] .

  Рет қаралды 2,506

[ سِراجُ الطَّرِيق ]

[ سِراجُ الطَّرِيق ]

Жыл бұрын

الدرس الثاني الجزء الثالث:[قولهم أن الإمام أحمد لم يكفر عامة الناس .... للشيخ أبي همام الإدريسي] .
• رابط قناتنا على ↓↓↓↓:
/ @seirajultareeq
• رابط صفحتنا على الفيسبوك: ↓↓↓↓
سِرَاجُ-الطّ...
• رابط قناتنا على تلجرام↓↓↓↓:
t.me/siraj_siraj2

Пікірлер: 25
@MamoKart-of9qz
@MamoKart-of9qz Ай бұрын
جزاك الله خير شيخنا
@user-lv7ex4uk3l
@user-lv7ex4uk3l 7 ай бұрын
جزاكم الله خـيـرا
@bilal_nasan
@bilal_nasan Жыл бұрын
بارك الله فيكم
@bilal_nasan
@bilal_nasan Жыл бұрын
@Paradise Lover ربما كفره في نفسه وبين أصحابه ولم يكفر به أمامه لكي لا يقع بالمتاعب وربما قالها لفظاً دون المعنى بما تدل هذه الكلمة
@bilal_nasan
@bilal_nasan Жыл бұрын
@Paradise Lover لا أدري .
@bilal_nasan
@bilal_nasan Жыл бұрын
@Paradise Lover آمين
@Galy676
@Galy676 6 ай бұрын
من قال إن الشعوب اليوم كلها كافرة لأن الكفر انتشر وغلب فهذا يتحاكم للطاغوت وهذا علماني وهذا يناصر الكفار وهذا يسب الدين وهذا منتسب للجيش والشرط وكلهم يشتركون في الشعائر ولانستطيع أن نفرق بينهم فالقلة المسلمة التي لانعلم حالها نحكم بكفرها حتى يتبين خلاف ذلك ولاتكفي الشعائر فالحكم للغالب والنادر لاحكم له قال ابن قدامه :الأصل أن من كان في دار، فهو من أهلها، يثبت له حكمهم ما لم يقم على خلافه دليل» انتهى قولهم وشبهتهم : أقول : أولا: الغالب في باب التكفير لمن أظهر الشعائر ولم يعلم عنه ناقض ملغي بالنص والإجماع . ثانيا : جميع العلماء خلفا وسلفا ومنهم ابن قدامه من تستشهدون بقوله لايقول بأن من أظهر الشعائر ولم يعلم عنه ناقض يلحق بالغالب بل مسلم عندهم إجماعا وسنبين كلامه المبتور و سياقه ومن يقصد وهو والعلماء سلفا وخلفا. *الدليل من الكتاب على أن الغالب ملغي في باب التكفير : قوله تعالى: ﴿ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم لست مؤمنا﴾ الآية، النساء (94). والآية في سياق المظهر للإسلام في بلاد الكفر. ووجه الدليل: أن كل من قال لمن أظهر الإسلام لست مسلمًا فقد خالف الآية وصادم النصّ. فالواجب أن نحكم بالإسلام لكل من أظهر الإسلام في أي مكان حتى يظهر الناقض ببينة شرعية. ‏قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية: (حرّم الله على المؤمنين أن يقولوا لمن يشهد أن لا إله إلا الله: لست مؤمنًا، كما حرّم عليهم الميتة، فهو آمن على ماله ودمه، فلا تردّوا عليه قولَه). أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بإسناد جيد. *الدليل من السنة : ‏أقول: ‏حديث أسامة: «أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟ كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟؟»، ولما قدّم أسامة دلالة الغالب على دلالة المقال: «يا رسول الله، إنما كان متعوذا من القتل» أنكر عليه ‏النبي عليه السلام: «أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله» حتى تمنّى أنه لم يكن أسلم إلا يومئذ! وكما في حديث المقداد رضي الله عنه: يا رسول الله، أرأيت إن لقيت رجلاً من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله، أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ ‏قال رسول الله: «لا تقتله». فقلت: يا رسول الله، إنه قطع يدي ثم قال ذلك بعد أن قطعها، أفأقتله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال» والحديثان في الصحيحين . قال الإمام الشافعي رحمه الله في حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه: «فأخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الله حرّم دمَ هذا بإظهاره الإيمان في حال خوفه على دمه، ولم يبحه بالأغلب أنه لم يسلم إلا متعوّذا من القتل بالإسلام». [كتاب : الأم ص170 ج6 ] ‏أقول: الأغلب في هؤلاء عدم الصدق وأنهم أسلموا خوف القتل إلا أن هذا الغالب غير معتبر شرعاً في مظهر الإسلام الذي لم يظهر منه كفر فتدبّر ولا تك من الهالكين. نعم، الحال (السيف على الرقبة) يدل على إظهار الإسلام تقية والبقاء على الكفر لكن هذه الدلالة لا تعتمد في هذا الباب ‏بل تقدّم دلالة المقال (النطق بالشهادتين) على دلالة الحال ! * الإجماع : أجمع المسلمون علىٰ وجوب إكراه الحربي والمرتد بالسيف وأنهما إذا أظهرا الإسلام تحت السيف حكم بإسلامهم لأنه إكراه بحق فلم يغير الحكم، ولا ريب أن الغالب في هذه الحال عدم موافقة الظاهر للباطن لكن هذا الغالب غير معتبر لمعارضة الظاهر (النطق بالشهادتين). ‏قال الجويني: «إذا أكره الحربي على الإسلام فنطق بالشهادتين تحت السيف حكم بكونه مسلما فإن هذا إكراه بحق فلم يغير الحكم اتفقت الطرق على هذا مع ما فيه من الغموض من طريق المعنى فإن كلمتي الشهادة نازلتان في الإعراب عن الضمير منزلة الإقرار والظاهر من المحمول عليها بالسيف أنه كاذب في ‏إخباره». نهاية المطلب (14/160) العزيز شرح الوجيز (14/633). وقال شيخ الإسلام: «لا خلاف بين المسلمين: أن الحربي إذا أسلم عند رؤية السيف وهو مطلق أو مقيّد يصح إسلامه وتقبل توبته من الكفر، وإن كانت دلالة الحال تقتضي أن باطنه بخلاف ظاهره». الصارم المسلول (2/619). أقول : ‏والأغلب في هذه الحال: النطق بالشهادتين نفاقًا لكن هذا الغالب الذي أثاره شاهد الحال القوي غير معتبر شرعًا، بل يُكتفى بما أظهره من الإسلام الظاهر. وأما قول ابن قدامه لأنهم دائما يذكرونه ولايعرفون مايقصد وينقلونه مبتور : وهذا هو وقال ابن قدامة المغني (2/400): «وإن وجد ميت، فلم يعلم أمسلم هو أم كافر، نظر إلى العلامات من الختان والثياب والخضاب. فإن لم يكن عليه علامة، وكان في دار الإسلام، غسل، وصلي عليه، وإن كان في دار الكفر، لم يغسل، ولم يصل عليه. نص عليه أحمد؛ لأن الأصل أن من كان في دار، فهو من أهلها، يثبت له حكمهم ما لم يقم على خلافه دليل》. فابن قدامة يلحق من جهل حاله بالغالب ولم يقل أحد من العلماء سلفا وخلفا أن مظهر الشعائر الذي لايعلم منه ناقض تبع للغالب
@user-cs6ei6hc4f
@user-cs6ei6hc4f Жыл бұрын
جزاكم الله خيراً نتمنى من الشيخ التركيز على هذه الشبه ، الشعائرية يرددونها كثيراً ويتمسكون بها.
@user-iu2rg8ek7v
@user-iu2rg8ek7v Жыл бұрын
​ هل حصلت على جواب؟
@Galy676
@Galy676 6 ай бұрын
من قال إن الشعوب اليوم كلها كافرة لأن الكفر انتشر وغلب فهذا يتحاكم للطاغوت وهذا علماني وهذا يناصر الكفار وهذا يسب الدين وهذا منتسب للجيش والشرط وكلهم يشتركون في الشعائر ولانستطيع أن نفرق بينهم فالقلة المسلمة التي لانعلم حالها نحكم بكفرها حتى يتبين خلاف ذلك ولاتكفي الشعائر فالحكم للغالب والنادر لاحكم له قال ابن قدامه :الأصل أن من كان في دار، فهو من أهلها، يثبت له حكمهم ما لم يقم على خلافه دليل» انتهى قولهم وشبهتهم : أقول : أولا: الغالب في باب التكفير لمن أظهر الشعائر ولم يعلم عنه ناقض ملغي بالنص والإجماع . ثانيا : جميع العلماء خلفا وسلفا ومنهم ابن قدامه من تستشهدون بقوله لايقول بأن من أظهر الشعائر ولم يعلم عنه ناقض يلحق بالغالب بل مسلم عندهم إجماعا وسنبين كلامه المبتور و سياقه ومن يقصد وهو والعلماء سلفا وخلفا. *الدليل من الكتاب على أن الغالب ملغي في باب التكفير : قوله تعالى: ﴿ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم لست مؤمنا﴾ الآية، النساء (94). والآية في سياق المظهر للإسلام في بلاد الكفر. ووجه الدليل: أن كل من قال لمن أظهر الإسلام لست مسلمًا فقد خالف الآية وصادم النصّ. فالواجب أن نحكم بالإسلام لكل من أظهر الإسلام في أي مكان حتى يظهر الناقض ببينة شرعية. ‏قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية: (حرّم الله على المؤمنين أن يقولوا لمن يشهد أن لا إله إلا الله: لست مؤمنًا، كما حرّم عليهم الميتة، فهو آمن على ماله ودمه، فلا تردّوا عليه قولَه). أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بإسناد جيد. *الدليل من السنة : ‏أقول: ‏حديث أسامة: «أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟ كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟؟»، ولما قدّم أسامة دلالة الغالب على دلالة المقال: «يا رسول الله، إنما كان متعوذا من القتل» أنكر عليه ‏النبي عليه السلام: «أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله» حتى تمنّى أنه لم يكن أسلم إلا يومئذ! وكما في حديث المقداد رضي الله عنه: يا رسول الله، أرأيت إن لقيت رجلاً من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله، أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ ‏قال رسول الله: «لا تقتله». فقلت: يا رسول الله، إنه قطع يدي ثم قال ذلك بعد أن قطعها، أفأقتله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال» والحديثان في الصحيحين . قال الإمام الشافعي رحمه الله في حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه: «فأخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الله حرّم دمَ هذا بإظهاره الإيمان في حال خوفه على دمه، ولم يبحه بالأغلب أنه لم يسلم إلا متعوّذا من القتل بالإسلام». [كتاب : الأم ص170 ج6 ] ‏أقول: الأغلب في هؤلاء عدم الصدق وأنهم أسلموا خوف القتل إلا أن هذا الغالب غير معتبر شرعاً في مظهر الإسلام الذي لم يظهر منه كفر فتدبّر ولا تك من الهالكين. نعم، الحال (السيف على الرقبة) يدل على إظهار الإسلام تقية والبقاء على الكفر لكن هذه الدلالة لا تعتمد في هذا الباب ‏بل تقدّم دلالة المقال (النطق بالشهادتين) على دلالة الحال ! * الإجماع : أجمع المسلمون علىٰ وجوب إكراه الحربي والمرتد بالسيف وأنهما إذا أظهرا الإسلام تحت السيف حكم بإسلامهم لأنه إكراه بحق فلم يغير الحكم، ولا ريب أن الغالب في هذه الحال عدم موافقة الظاهر للباطن لكن هذا الغالب غير معتبر لمعارضة الظاهر (النطق بالشهادتين). ‏قال الجويني: «إذا أكره الحربي على الإسلام فنطق بالشهادتين تحت السيف حكم بكونه مسلما فإن هذا إكراه بحق فلم يغير الحكم اتفقت الطرق على هذا مع ما فيه من الغموض من طريق المعنى فإن كلمتي الشهادة نازلتان في الإعراب عن الضمير منزلة الإقرار والظاهر من المحمول عليها بالسيف أنه كاذب في ‏إخباره». نهاية المطلب (14/160) العزيز شرح الوجيز (14/633). وقال شيخ الإسلام: «لا خلاف بين المسلمين: أن الحربي إذا أسلم عند رؤية السيف وهو مطلق أو مقيّد يصح إسلامه وتقبل توبته من الكفر، وإن كانت دلالة الحال تقتضي أن باطنه بخلاف ظاهره». الصارم المسلول (2/619). أقول : ‏والأغلب في هذه الحال: النطق بالشهادتين نفاقًا لكن هذا الغالب الذي أثاره شاهد الحال القوي غير معتبر شرعًا، بل يُكتفى بما أظهره من الإسلام الظاهر. وأما قول ابن قدامه لأنهم دائما يذكرونه ولايعرفون مايقصد وينقلونه مبتور : وهذا هو وقال ابن قدامة المغني (2/400): «وإن وجد ميت، فلم يعلم أمسلم هو أم كافر، نظر إلى العلامات من الختان والثياب والخضاب. فإن لم يكن عليه علامة، وكان في دار الإسلام، غسل، وصلي عليه، وإن كان في دار الكفر، لم يغسل، ولم يصل عليه. نص عليه أحمد؛ لأن الأصل أن من كان في دار، فهو من أهلها، يثبت له حكمهم ما لم يقم على خلافه دليل》. فابن قدامة يلحق من جهل حاله بالغالب ولم يقل أحد من العلماء سلفا وخلفا أن مظهر الشعائر الذي لايعلم منه ناقض تبع للغالب
@TFMFreeMan
@TFMFreeMan 3 күн бұрын
@@Galy676 بسم الله انهيت كلامك انت تضع كلام العلماء في غير مناطه انت تقول ان اباك وامك وجدك وجدتك من زمن الزمن وعمك وخالك وجيرانك ومن تعرف كانوا على التوحيد يعلمون معنى لا اله الا الله حاكميته وتشريعه ويكفرون بالطاغوت ويوالون ويعادون فيه اما انك تعلم فانت تعلم كذلك انك تدفع عن المشركين وتسميهم مسلمين وتبحث عن الشبهات لتسوغ الشرك وانت من كهنتهم وتحسب انك على شئ واما انك تجهل الاسلام فعليك تعلمه اذ ان اول شروط صحة الشهادتين العلم المنافي للجهل
@user-ib2jg2ii3y
@user-ib2jg2ii3y Жыл бұрын
بارك الله فيه ونفع بعلمة الاصولى المنضبط وهل كتب وهل يتبع تنظيم معين نريد ان نعرفة ان لم يكن هناك ضرر عليه
@Galy676
@Galy676 6 ай бұрын
من قال إن الشعوب اليوم كلها كافرة لأن الكفر انتشر وغلب فهذا يتحاكم للطاغوت وهذا علماني وهذا يناصر الكفار وهذا يسب الدين وهذا منتسب للجيش والشرط وكلهم يشتركون في الشعائر ولانستطيع أن نفرق بينهم فالقلة المسلمة التي لانعلم حالها نحكم بكفرها حتى يتبين خلاف ذلك ولاتكفي الشعائر فالحكم للغالب والنادر لاحكم له قال ابن قدامه :الأصل أن من كان في دار، فهو من أهلها، يثبت له حكمهم ما لم يقم على خلافه دليل» انتهى قولهم وشبهتهم : أقول : أولا: الغالب في باب التكفير لمن أظهر الشعائر ولم يعلم عنه ناقض ملغي بالنص والإجماع . ثانيا : جميع العلماء خلفا وسلفا ومنهم ابن قدامه من تستشهدون بقوله لايقول بأن من أظهر الشعائر ولم يعلم عنه ناقض يلحق بالغالب بل مسلم عندهم إجماعا وسنبين كلامه المبتور و سياقه ومن يقصد وهو والعلماء سلفا وخلفا. *الدليل من الكتاب على أن الغالب ملغي في باب التكفير : قوله تعالى: ﴿ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم لست مؤمنا﴾ الآية، النساء (94). والآية في سياق المظهر للإسلام في بلاد الكفر. ووجه الدليل: أن كل من قال لمن أظهر الإسلام لست مسلمًا فقد خالف الآية وصادم النصّ. فالواجب أن نحكم بالإسلام لكل من أظهر الإسلام في أي مكان حتى يظهر الناقض ببينة شرعية. ‏قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية: (حرّم الله على المؤمنين أن يقولوا لمن يشهد أن لا إله إلا الله: لست مؤمنًا، كما حرّم عليهم الميتة، فهو آمن على ماله ودمه، فلا تردّوا عليه قولَه). أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بإسناد جيد. *الدليل من السنة : ‏أقول: ‏حديث أسامة: «أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟ كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟؟»، ولما قدّم أسامة دلالة الغالب على دلالة المقال: «يا رسول الله، إنما كان متعوذا من القتل» أنكر عليه ‏النبي عليه السلام: «أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله» حتى تمنّى أنه لم يكن أسلم إلا يومئذ! وكما في حديث المقداد رضي الله عنه: يا رسول الله، أرأيت إن لقيت رجلاً من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله، أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ ‏قال رسول الله: «لا تقتله». فقلت: يا رسول الله، إنه قطع يدي ثم قال ذلك بعد أن قطعها، أفأقتله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال» والحديثان في الصحيحين . قال الإمام الشافعي رحمه الله في حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه: «فأخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الله حرّم دمَ هذا بإظهاره الإيمان في حال خوفه على دمه، ولم يبحه بالأغلب أنه لم يسلم إلا متعوّذا من القتل بالإسلام». [كتاب : الأم ص170 ج6 ] ‏أقول: الأغلب في هؤلاء عدم الصدق وأنهم أسلموا خوف القتل إلا أن هذا الغالب غير معتبر شرعاً في مظهر الإسلام الذي لم يظهر منه كفر فتدبّر ولا تك من الهالكين. نعم، الحال (السيف على الرقبة) يدل على إظهار الإسلام تقية والبقاء على الكفر لكن هذه الدلالة لا تعتمد في هذا الباب ‏بل تقدّم دلالة المقال (النطق بالشهادتين) على دلالة الحال ! * الإجماع : أجمع المسلمون علىٰ وجوب إكراه الحربي والمرتد بالسيف وأنهما إذا أظهرا الإسلام تحت السيف حكم بإسلامهم لأنه إكراه بحق فلم يغير الحكم، ولا ريب أن الغالب في هذه الحال عدم موافقة الظاهر للباطن لكن هذا الغالب غير معتبر لمعارضة الظاهر (النطق بالشهادتين). ‏قال الجويني: «إذا أكره الحربي على الإسلام فنطق بالشهادتين تحت السيف حكم بكونه مسلما فإن هذا إكراه بحق فلم يغير الحكم اتفقت الطرق على هذا مع ما فيه من الغموض من طريق المعنى فإن كلمتي الشهادة نازلتان في الإعراب عن الضمير منزلة الإقرار والظاهر من المحمول عليها بالسيف أنه كاذب في ‏إخباره». نهاية المطلب (14/160) العزيز شرح الوجيز (14/633). وقال شيخ الإسلام: «لا خلاف بين المسلمين: أن الحربي إذا أسلم عند رؤية السيف وهو مطلق أو مقيّد يصح إسلامه وتقبل توبته من الكفر، وإن كانت دلالة الحال تقتضي أن باطنه بخلاف ظاهره». الصارم المسلول (2/619). أقول : ‏والأغلب في هذه الحال: النطق بالشهادتين نفاقًا لكن هذا الغالب الذي أثاره شاهد الحال القوي غير معتبر شرعًا، بل يُكتفى بما أظهره من الإسلام الظاهر. وأما قول ابن قدامه لأنهم دائما يذكرونه ولايعرفون مايقصد وينقلونه مبتور : وهذا هو وقال ابن قدامة المغني (2/400): «وإن وجد ميت، فلم يعلم أمسلم هو أم كافر، نظر إلى العلامات من الختان والثياب والخضاب. فإن لم يكن عليه علامة، وكان في دار الإسلام، غسل، وصلي عليه، وإن كان في دار الكفر، لم يغسل، ولم يصل عليه. نص عليه أحمد؛ لأن الأصل أن من كان في دار، فهو من أهلها، يثبت له حكمهم ما لم يقم على خلافه دليل》. فابن قدامة يلحق من جهل حاله بالغالب ولم يقل أحد من العلماء سلفا وخلفا أن مظهر الشعائر الذي لايعلم منه ناقض تبع للغالب
@user-td1yg9hj2e
@user-td1yg9hj2e Жыл бұрын
لو تكرمتم اريد ان اعرف الصوت الذي في مقدمة الحلقة كيف استطيع ان اصل اليه؟ هل له اسم معين؟ فإنه قد أعجبني.
@ufufdyhf
@ufufdyhf Жыл бұрын
اسمه آهات اسلاميه
@user-td1yg9hj2e
@user-td1yg9hj2e Жыл бұрын
@@ufufdyhf جزاك الله خيرا.
@user-td1yg9hj2e
@user-td1yg9hj2e Жыл бұрын
@Paradise Lover صحيح.
@bilalben7283
@bilalben7283 Жыл бұрын
السلام عليكم ورحمة الله اخي الكريم ممكن حساب الاخ ابو همام تلغرام
@user-lg2rv3bf1y
@user-lg2rv3bf1y Жыл бұрын
محد ايرد عليك السلام لئنو يعتبرونك كافر
@obaida_19
@obaida_19 4 ай бұрын
نكتة عن جماعة التكفير بالعموم قال اللالكائي - رحمه الله - : أخبرنا محمد بن محمد بن زكريا الْمُطَّوِّعِيُّ النيسابوري - رحمه الله - بالرَّيِّ ، قال : سمعتُ أبا العباس محمد بن يعقوب بن الأَصَمَّ ، يقول : طاف خارجيِّان بالبيت ، فقال أحدهما لصاحبه : لا يدخل الجنة من هذا الخلق غيري وغيرك . فقال له صاحبه : جَنَّةٌ عرضها كعرض السماء والأرض بُنِيَت لي ولك ؟! . قال : نعم . فقال : هِيَ لَكَ! ، وترك رأيه . [ شرح السنة للالكائي : 2317 ] .
@Galy676
@Galy676 6 ай бұрын
من قال إن الشعوب اليوم كلها كافرة لأن الكفر انتشر وغلب فهذا يتحاكم للطاغوت وهذا علماني وهذا يناصر الكفار وهذا يسب الدين وهذا منتسب للجيش والشرط وكلهم يشتركون في الشعائر ولانستطيع أن نفرق بينهم فالقلة المسلمة التي لانعلم حالها نحكم بكفرها حتى يتبين خلاف ذلك ولاتكفي الشعائر فالحكم للغالب والنادر لاحكم له قال ابن قدامه :الأصل أن من كان في دار، فهو من أهلها، يثبت له حكمهم ما لم يقم على خلافه دليل» انتهى قولهم وشبهتهم : أقول : أولا: الغالب في باب التكفير لمن أظهر الشعائر ولم يعلم عنه ناقض ملغي بالنص والإجماع . ثانيا : جميع العلماء خلفا وسلفا ومنهم ابن قدامه من تستشهدون بقوله لايقول بأن من أظهر الشعائر ولم يعلم عنه ناقض يلحق بالغالب بل مسلم عندهم إجماعا وسنبين كلامه المبتور و سياقه ومن يقصد وهو والعلماء سلفا وخلفا. *الدليل من الكتاب على أن الغالب ملغي في باب التكفير : قوله تعالى: ﴿ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم لست مؤمنا﴾ الآية، النساء (94). والآية في سياق المظهر للإسلام في بلاد الكفر. ووجه الدليل: أن كل من قال لمن أظهر الإسلام لست مسلمًا فقد خالف الآية وصادم النصّ. فالواجب أن نحكم بالإسلام لكل من أظهر الإسلام في أي مكان حتى يظهر الناقض ببينة شرعية. ‏قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية: (حرّم الله على المؤمنين أن يقولوا لمن يشهد أن لا إله إلا الله: لست مؤمنًا، كما حرّم عليهم الميتة، فهو آمن على ماله ودمه، فلا تردّوا عليه قولَه). أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بإسناد جيد. *الدليل من السنة : ‏أقول: ‏حديث أسامة: «أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟ كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟؟»، ولما قدّم أسامة دلالة الغالب على دلالة المقال: «يا رسول الله، إنما كان متعوذا من القتل» أنكر عليه ‏النبي عليه السلام: «أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله» حتى تمنّى أنه لم يكن أسلم إلا يومئذ! وكما في حديث المقداد رضي الله عنه: يا رسول الله، أرأيت إن لقيت رجلاً من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله، أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ ‏قال رسول الله: «لا تقتله». فقلت: يا رسول الله، إنه قطع يدي ثم قال ذلك بعد أن قطعها، أفأقتله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال» والحديثان في الصحيحين . قال الإمام الشافعي رحمه الله في حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه: «فأخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الله حرّم دمَ هذا بإظهاره الإيمان في حال خوفه على دمه، ولم يبحه بالأغلب أنه لم يسلم إلا متعوّذا من القتل بالإسلام». [كتاب : الأم ص170 ج6 ] ‏أقول: الأغلب في هؤلاء عدم الصدق وأنهم أسلموا خوف القتل إلا أن هذا الغالب غير معتبر شرعاً في مظهر الإسلام الذي لم يظهر منه كفر فتدبّر ولا تك من الهالكين. نعم، الحال (السيف على الرقبة) يدل على إظهار الإسلام تقية والبقاء على الكفر لكن هذه الدلالة لا تعتمد في هذا الباب ‏بل تقدّم دلالة المقال (النطق بالشهادتين) على دلالة الحال ! * الإجماع : أجمع المسلمون علىٰ وجوب إكراه الحربي والمرتد بالسيف وأنهما إذا أظهرا الإسلام تحت السيف حكم بإسلامهم لأنه إكراه بحق فلم يغير الحكم، ولا ريب أن الغالب في هذه الحال عدم موافقة الظاهر للباطن لكن هذا الغالب غير معتبر لمعارضة الظاهر (النطق بالشهادتين). ‏قال الجويني: «إذا أكره الحربي على الإسلام فنطق بالشهادتين تحت السيف حكم بكونه مسلما فإن هذا إكراه بحق فلم يغير الحكم اتفقت الطرق على هذا مع ما فيه من الغموض من طريق المعنى فإن كلمتي الشهادة نازلتان في الإعراب عن الضمير منزلة الإقرار والظاهر من المحمول عليها بالسيف أنه كاذب في ‏إخباره». نهاية المطلب (14/160) العزيز شرح الوجيز (14/633). وقال شيخ الإسلام: «لا خلاف بين المسلمين: أن الحربي إذا أسلم عند رؤية السيف وهو مطلق أو مقيّد يصح إسلامه وتقبل توبته من الكفر، وإن كانت دلالة الحال تقتضي أن باطنه بخلاف ظاهره». الصارم المسلول (2/619). أقول : ‏والأغلب في هذه الحال: النطق بالشهادتين نفاقًا لكن هذا الغالب الذي أثاره شاهد الحال القوي غير معتبر شرعًا، بل يُكتفى بما أظهره من الإسلام الظاهر. وأما قول ابن قدامه لأنهم دائما يذكرونه ولايعرفون مايقصد وينقلونه مبتور : وهذا هو وقال ابن قدامة المغني (2/400): «وإن وجد ميت، فلم يعلم أمسلم هو أم كافر، نظر إلى العلامات من الختان والثياب والخضاب. فإن لم يكن عليه علامة، وكان في دار الإسلام، غسل، وصلي عليه، وإن كان في دار الكفر، لم يغسل، ولم يصل عليه. نص عليه أحمد؛ لأن الأصل أن من كان في دار، فهو من أهلها، يثبت له حكمهم ما لم يقم على خلافه دليل》. فابن قدامة يلحق من جهل حاله بالغالب ولم يقل أحد من العلماء سلفا وخلفا أن مظهر الشعائر الذي لايعلم منه ناقض تبع للغالب
@obaida_19
@obaida_19 4 ай бұрын
نكتة عن جماعة التكفير بالعموم قال اللالكائي - رحمه الله - : أخبرنا محمد بن محمد بن زكريا الْمُطَّوِّعِيُّ النيسابوري - رحمه الله - بالرَّيِّ ، قال : سمعتُ أبا العباس محمد بن يعقوب بن الأَصَمَّ ، يقول : طاف خارجيِّان بالبيت ، فقال أحدهما لصاحبه : لا يدخل الجنة من هذا الخلق غيري وغيرك . فقال له صاحبه : جَنَّةٌ عرضها كعرض السماء والأرض بُنِيَت لي ولك ؟! . قال : نعم . فقال : هِيَ لَكَ! ، وترك رأيه . [ شرح السنة للالكائي : 2317 ] .
@obaida_19
@obaida_19 4 ай бұрын
نكتة عن جماعة التكفير بالعموم قال اللالكائي - رحمه الله - : أخبرنا محمد بن محمد بن زكريا الْمُطَّوِّعِيُّ النيسابوري - رحمه الله - بالرَّيِّ ، قال : سمعتُ أبا العباس محمد بن يعقوب بن الأَصَمَّ ، يقول : طاف خارجيِّان بالبيت ، فقال أحدهما لصاحبه : لا يدخل الجنة من هذا الخلق غيري وغيرك . فقال له صاحبه : جَنَّةٌ عرضها كعرض السماء والأرض بُنِيَت لي ولك ؟! . قال : نعم . فقال : هِيَ لَكَ! ، وترك رأيه . [ شرح السنة للالكائي : 2317 ] .
@obaida_19
@obaida_19 4 ай бұрын
نكتة عن جماعة التكفير بالعموم قال اللالكائي - رحمه الله - : أخبرنا محمد بن محمد بن زكريا الْمُطَّوِّعِيُّ النيسابوري - رحمه الله - بالرَّيِّ ، قال : سمعتُ أبا العباس محمد بن يعقوب بن الأَصَمَّ ، يقول : طاف خارجيِّان بالبيت ، فقال أحدهما لصاحبه : لا يدخل الجنة من هذا الخلق غيري وغيرك . فقال له صاحبه : جَنَّةٌ عرضها كعرض السماء والأرض بُنِيَت لي ولك ؟! . قال : نعم . فقال : هِيَ لَكَ! ، وترك رأيه . [ شرح السنة للالكائي : 2317 ] .
@obaida_19
@obaida_19 4 ай бұрын
نكتة عن جماعة التكفير بالعموم قال اللالكائي - رحمه الله - : أخبرنا محمد بن محمد بن زكريا الْمُطَّوِّعِيُّ النيسابوري - رحمه الله - بالرَّيِّ ، قال : سمعتُ أبا العباس محمد بن يعقوب بن الأَصَمَّ ، يقول : طاف خارجيِّان بالبيت ، فقال أحدهما لصاحبه : لا يدخل الجنة من هذا الخلق غيري وغيرك . فقال له صاحبه : جَنَّةٌ عرضها كعرض السماء والأرض بُنِيَت لي ولك ؟! . قال : نعم . فقال : هِيَ لَكَ! ، وترك رأيه . [ شرح السنة للالكائي : 2317 ] .
ثروة هنية والمكالمة المسـ،ربة تكشف الوجوه وتفـ،ضح الجميع
38:55
القناة الرسمية للإعلامي محمد ناصر
Рет қаралды 290 М.
Pleased the disabled person! #shorts
00:43
Dimon Markov
Рет қаралды 30 МЛН
Эффект Карбонаро и нестандартная коробка
01:00
История одного вокалиста
Рет қаралды 10 МЛН
Smart Sigma Kid #funny #sigma #comedy
00:40
CRAZY GREAPA
Рет қаралды 31 МЛН
Пранк пошел не по плану…🥲
00:59
Саша Квашеная
Рет қаралды 6 МЛН
شبهات وردود / الشبهة الثالثة ( هل الإمام احمد كان تكفرياً )
6:40
الحَنِيفِيَّةُ مِلَّةُ ابْرَاهِيم
Рет қаралды 1,2 М.
🎙️⁩بطلان الصلاة خلف أئمة الطغاة
10:11
المكتبة الصوتية
Рет қаралды 9 М.
بيان حال الألباني | للشيخ أبو عبيد الجزائري حفظه الله.
10:02
قناة أبي عبيد الجزائري للدروس الصوتية
Рет қаралды 3 М.
الدرس الأول من سلسلة ( الأصل في الدور )
13:24
الحَنِيفِيَّةُ مِلَّةُ ابْرَاهِيم
Рет қаралды 648
Pleased the disabled person! #shorts
00:43
Dimon Markov
Рет қаралды 30 МЛН