الاعمال التجارية بطريق المقاولة او المشروع ...هي الاعمال التي تعتبر بذاتها تجارية حتي لو وقعت مرة واحدة ، بصرف النظر عن صفة القائم بها ، وهي الاعمال منفردة ، نصت المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية عل نوع اخر من الاعمال لا يعتبر تجاريا الا اذا وقع على سبيل المقاولة ، وهذا هو النوع الثاني من الاعمال التجارية الاصلية .. وكلمة ( مقاولة ) الواردة في المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية هي ترجمة للكلمة الفرنسية (Entreprise )والمقصود بها المشروع ، ولذلك ينبغي ان لا تفهم كلمة ( مقاولة ) هنا على ان المقصود بها مقاولات المباني والانشاءات والتوريدات فقط ، بل يعتين ان تفهم على ان المقصود بها المشروع بما يستلزمه من تكرار للعمل في اطار تنظيم مسبق ، وعلى هذا الأساس ، فان فكرة المقاولة او المشروع في حكم المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية تفترض توفر عنصرين : 1- تكرار العمل على نحو متصل معتاد : ولذلك فان العمل المنفرد يكفي لقيام المشروع 2- وجود تنظيم يهدف الى القيام بالعمل على نحو مستمر . وتتمثل معالم هذا التنظيم في مجموعة من الوسائل المادية والقانونية اللازمة لاستمرارية العمل او النشاط التجاري مثل توفير مواد الإنتاج والاستقرار في مكان معين معد لممارسة هذا النشاط واستخدام العمال وغير ذلك من مستلزمات المشروع التجاري . وينبغي استبعاد بعض الاعمال التي يزاولها أصحاب المهن المدنية وتدار بأساليب شبيهة بالمشروعات من نطاق الاعمال التجارية ، مثل مكاتب المحامين ، والمهندسين ، والمحاسبين القانونيين ، وعيادات الأطباء ، فعلى الرغم من احتواء هذه المكاتب والعيادات على أثاث وأدوات وبعض العاملين ، وتحمل أسماء اصحبها ن ذوي المهن ، وقد يشترك في ممارستها اكثر من شخص ي اطار شركة مهنية كشركة محاماة واستشارات قانونية مثلا ، فأنها تعتبر اعملا مدنية وتخرج بالتالي من نطاق العمل التجاري.. وبالرجوع الى الفقرتين ( ب ) و ( د) من المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية نجد ان الاعمال التجارية التي تتم بطريق المقاولة او المشروع تشمل ما يلي : 1- مقاولة التوريد 2- مقاولة الصناعة 3- مقاولة الوكالة بالعمولة 4- مقاولة النقل البري والبحري 5- مقاولة المحلات والمكاتب التجارية 6- مقاولة البيع بالمزاد 7- مقاولة انشاء المباني