الله يخليكم واش للزوج في فرنسا ممكن يطلق في المغرب
@zahraeazahrae2781 Жыл бұрын
السلام عليكم.مات طلقي وتركني حاضنة لإبني.عند وفاته طلبو مني نسخة الحضانة.وهي ليست عندي .من اي مكان اسحبها وشكرا.
@HLm-t8yАй бұрын
من العدول في المحكمة الا توفى الاب ديالو الحضانة ليك مغديش تصقط ليك
@medalaska6709 Жыл бұрын
السلآم عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ الله اجازيك بخير عندي واحد المشكل مع البنك ديالي بغيتك تفيدني اشنو غاندير الله إرحم واليديك
@user-ev1ns3rm3h Жыл бұрын
حضانة الطفل بعد الطلاق باختصار معناها رعاية الطفل ووجوب الإنفاق عليه(الصرف عليه) من مأكل وملبس ومسكن وعلاج وتعليم وماهو بحاجة له إلى أن يصل الطفل لسن البلوغ الشرعي بالتقويم القمري. سؤال هل تقوم الأم بذلك؟ نعم قد تقوم الأم برعاية الطفل ولكنها لاتنفق عليه وإنما تتعاون مع عصابة المحكمة الوضعية الضالة بسرقة الأموال والمسكن من والد الطفل بالإرهاب والقوة والتهديد والترويع والسجن تحت مسمى باطل وهو الصرف على الطفل!! فهل هذه تسمى حضانة ونفقة؟!! أليس في ذلك دليل قوي على أن الهدف الوحيد للمرأة من طلب الطلاق هو المال وقانون المحكمة الوضعية يشجعها على ذلك؟ اتعظوا. من خلال معايشتي لكثير من حالات الطلاق وتمليك الأطفال للأمهات - تمليك وليس حضانة لأنه خلاف قانون الله عز وجل- وجدت أن جميع الأبناء ذكوراً وإناثاً بعد بلوغهم السن الشرعي لايفقهون شيئا في الدين من أحكام الوضوء والطهارة والصلاة والصيام وغيرها! من المسؤول أمام الله عن جهل الأبناء بأحكام دينهم بعد تمليكهم للأم؟ الجواب: الأم وقضاة المحكمة الوضعية والمحامون وأهل الأم ممن حرضها ووقف معها وصديقاتها المخببات(المحرضات). أما لو كان الأبناء في حضانة أبيهم فهو المسؤول أمام الله عز وجل عن تربيتهم أخلاقيا ودينيا. احذروا اتباع خطوات الشيطان في المحاكم الوضعية ومشايخ ووعاظ السلطان فإنهم يقودونكم إلى طريق معصية الله وعذاب الآخرة.
@tayeib19752 жыл бұрын
كيفاش غتبت الفساد ديال شي شيطانة الا في حالة هي بناتك تعرف ....اودييببب
@moonlight-vz6mh Жыл бұрын
سلام استاد انا متزوج حاليا طلاقي سقط عليا حضانة وابني عمره 12 سنة مقدرش تعيش مع وضعو جديد خصوصا أن لاب ديالو متزوج تتعمل معه زوجة لاب بسوء معاملة بغيت نسقط عليه حضانة. لان ابني ممرتاحش واش ممكن نرجع حضانة ديالو واختار
@DeutschlandDeutschland-uw3ec2 жыл бұрын
السلام إليكم. الله يجزيكم بالخير .انا متزوج وعندي مشاكل مع زوجتي .وعندي ولد 3 سنوات .وزوجتي تريد طلاق مني .وانا اموري لاباس. الحمد لله .وأريد أن احتضن ابني .لان امه عندها الأعصاب ومرض نفسي .هل تسقط الحضانة منها وتعطى اليا كاب .وانا مستعد ان احتضن ابني .المرجو منكم الجواب
@user-ev1ns3rm3h2 жыл бұрын
*قوانين شرعية مهمة جدا لابد أن يعرفها الجميع في هذا الزمان :* ١- لايجوز الاحتكام إلى المحاكم الوضعية وإن كان في ذلك رد مال مغصوب حقا ولايفعل ذلك إلا الظالم الفاسق،وينطبق ذلك أيضا على العسكر والنيابة.فكل من يتخذ من القانون الوضعي الباطل كتابا مقدسا له فهو يزعم بقصد أو بغير قصد أنه أعلم من الله والرسول والصحابة خاصة قضاة المحاكم الوضعية والمحامون وواضعي القوانين الباطلة. ٢- نفقة الزوجة والأولاد الواجبة على الزوج والأب شرعا في قانون الله هي توفير الطعام والملابس والمسكن والدواء والعلاج الطبي والتعليم ومستلزمات الحياة الكريمة حسب قدرة الرجل وحالته المادية،فالرسول والصحابة لم يكونوا يعطون زوجاتهم وأبنائهم نقودا كنفقة كما يفتي به الآن قضاة المحاكم الوضعية والمحامون ووضّاعين القوانين الباطلة فهذه بدعة وضلالة تقود إلى النار.أما مايتم أخذه من الرجل من أموال وسكن أو بدل سكن عن طريق المحكمة فهو مال مغصوب ومسروق وحرام التصرف به وإن صُرِف هذا المال المسروق على أبناء الرجل وتجب إعادته للرجل وإن كان لاينفق على عياله لبخل وغيره ولايجوز للزوجة أو المطلقة أو القاضي والمحامي بأخذ نقودا من الرجل عوضا عن النفقة الشرعية،فالزوجة وأهلها والقاضي والمحامي ملزمون برد ماسرقوه من الزوج أو الطليق. ٣- الطلاق بيد الزوج فقط"الطلاق بيد من أخذ بالساق"،أما طلاق قاضي المحكمة وغيره للزوجة من زوجها بعلم منه أم بغير علم غيابيا أو حضوريا فهو طلاق باطل بل لاأعتبار له في قانون الله ويتحمل قاضي المحكمة الإثم والوزر على كل مايترتب على هذا الطلاق الباطل من تبعات وأحكام جائرة ضد الزوج كالحبس وأخذ أبنائه منه وغصب أمواله وترويعه وتهديده والتعميم عليه بإيقاف معاملاته وتصرفاته بأملاكه وإن ادعى القاضي أن هذا هو قانون المحكمة الوضعية ومأمور بتطبيقه،وترك الزوجة لبيت الزوجية بالإعتماد على هذا الطلاق الباطل شرعا هو نشوز ومعصية لله ولاتستحق النفقة من الزوج وتلعنها ملائكة الليل والنهار وتلعن كل من حرضها ووافقها على ذلك بمن فيهم قاضي المحكمة الوضعية والمحامي،ولااعتبار لفتاوى مشايخ السلطان ووعاظه في تحليل ماحرم الله. ٤- حضانة الأطفال بعد الطلاق الشرعي هي للأب،فلايجوز للمرأة أخذ الأولاد من أبيهم عن طريق المحكمة أو العسكر وإن فعلت ذلك فهي وقاضي المحكمة الوضعية والمحامي والمخببين ممن حرضها ومن شهد معها مسؤولون مسؤولية كاملة عن الأطفال أمام الله عز وجل.أما إن كان الأطفال في حضانة الأب فهو المسؤول عنهم أمام الله،كذلك فإن جميع عبادات المرأة باطلة من صلاة وغيرها في المنزل المسروق من الرجل تحت مسمى مسكن الحضانة ومثل ذلك مايجبر به قاضي المحكمة الوضعية الرجل من دفع بدل إيجار لسكنى المطلقة أو يستأجر لها سكنا بالقوة والتهديد لإقامتها فهو أيضا يعد سكنا مغصوبا لاتصح عبادات المرأة المطلقة فيه. ٥- المحكمة لاتحكم إلا بما يطالب به المشتكي،فلاصحة لكلام من يقول أن المحكمة حكمت له بكذا وكذا،بل هو الذي طلب من المحكمة بأن تحكم له بذلك وبطلب منه تم حبس الزوج أو الطليق حين يتعسر عليه دفع المال المغصوب للمرأة. ٦- المحاماة هو أخذ توكيل من الشخص بالترافع عنه في المحكمة ولاإشكال في ذلك،لكن لايجوز العمل بالمحاماة في المحاكم الوضعية لمخالفة قوانينها قوانين الله عز وجل،ومايتقاضاه المحامي من أموال سحت وكسب غير مشروع ومال حرام يجب إعادته لأهله. ٧- السجن أو الحبس من كبائر الذنوب عند الله بما في ذلك من يتسبب في حبس شخص. ٨- لايجوز ترويع وتهديد وتخويف المسلم بأي شكل من الأشكال كالحبس وسلبه أمواله وممتلكاته ووقف معاملاته ومنعه من حريته والتصرف بممتلكاته ومنعه من رؤية أبنائه،"لا يَحِلّ لمسلم أن يُرَوِّعَ مسلمًا". ٩- الأموال التي تغصب من الناس تحت مسمى الرسوم والغرامات والمخالفات والضرائب جميعها أموال يحرم أخذها من الناس ويحرم العمل في وظائف ترتبط بأخذها كالمحاسب وموظفي الضرائب والرسوم ومن يتسبب بها فهو عمل غير مشروع وإن كان لدى جهة حكومية والمرتب الذي يستلمه الموظف في هذه الأعمال سحت أي كسب غير مشروع ويجب إعادة الأموال المغصوبة بهذه الطريقة(الضرائب والرسوم والغرامات) إلى أصحابها دون تردد ويجب ترك العمل في الوظائف المرتبطة بها ولا اعتبار شرعي لفتاوى مشائخ ووعاظ السلطان وواضعي القوانين الوضعية الضالة ومؤيديهم في تحليل وإباحة ماهو مُحَرَّم في قانون الله عز وجل..
@user-ev1ns3rm3h2 жыл бұрын
المشاكل الأسرية والزواج والطلاق والحضانة والنفقة قضايا موجودة منذ القِدَم وكانت موجودة في زمن رسول الله والصحابة وهي ليست من القضايا المستحدثة التي تحتاج لاجتهاد ورأي واجماع وغيره.لكن الفهم الخاطيء والتفسير الخاطيء للدليل الشرعي جعل مِن مَن لايفقهون يتخبطون في فتاواهم وبنوا على فهمهم الخاطيء للدليل الشرعي قضايا كثيرة خاطئة إلى يومنا هذا تضرر منها المجتمع وخاصة الرجال والأطفال وتفشى الطلاق وعبادة المحاكم الوضعية من طرف النساء الجاهلات وامتلأت السجون بالآباء الرجال ارضاءا للنساء وتطبيقا لقوانين وضعية وفتاوى باطلة. تخيل لو أن الحضانة للأب كما هو في قانون الله عز وجل،هل سترى هذه النسبة العالية جدا من حالات الطلاق وهذه النسبة العالية من الرجال المسجونين بسبب مايسمونه نفقة حضانة وانتشار الترويع والتخويف والتهديد للرجال من طرف زوجاتهم ومطلقاتهم وقضاة المحاكم الوضعية والعسكر؟! هل أحسست بما يعانيه الآباء بسبب هذه الفتاوى الباطلة والقوانين الوضعية الباطلة؟
@user-ev1ns3rm3h2 жыл бұрын
حضانة الطفل ورضاعته عن عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت يا رسول الله: إن ابني كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. أولا: هذا الحديث عن رضاعة المرأة الشاكية لطفلها وليس عن الحضانة فهي تتكلم عن الرضاعة وليس الحضانة لأنها تعلم مسبقا أن حضانة الطفل للأب في الإسلام،وزوج هذه المرأة هو صحابي مسلم ولم يفعل شيئا يخالف الشرع أو رسول الله،فهذا ماعليه المسلمون في زمن رسول الله أن حضانة الطفل للأب بعد الطلاق وماأقدم عليه هذا الصحابي عمل شرعي من أخذه لإبنه بعد ولادته،ولكن المرأة جاءت تشتكي لرسول الله أنها أولى برضاعة طفلها من غيرها لذلك أمر رسول الله بإعادة الطفل لها لترضعه حولين كاملين بشرط أن لاتتزوج خلال فترة إرضاعها للطفل(حولين كاملين) ولايدل هذا الحديث على الحضانة وإنما الرضاعة. ثانيا: مايؤكد الحديث السابق وأنه خاص بالرضاعة وليس بالحضانة هو قوله تعالى في سورة الطلاق: "فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ (6)". هذه الآية صريحة في أنه لو حدث خلاف بين الأب والأم في إرضاع الطفل كأن طلبت أم الطفل أجرة على الرضاع لم يرض بها أب الطفل ولم يتوصلوا إلى حل وسط فالآية الكريمة تعطي الحق للأب أن يبحث عن امرأة أخرى ترضع الطفل وتعتني به وتربيه مدة السنتين ولا دخل للأم بذلك لأنها تنازلت عن رضاعته والأب هو الحاضن الشرعي للطفل.فما دور الأم بعد أن رفضت إرضاع الطفل؟ هل ستزعمون أنها الحاضن للطفل؟أم أنها المدير العام؟أم المشرف؟أم المراقب على حضانة الطفل؟ أليس في هذا دليل شرعي على دحض الفتاوى الباطلة لمن يزعم أن حضانة الطفل للأم بعد الطلاق وبنوا على ذلك أحكاما كثيرة للحضانة لاأساس لها في الإسلام ولا دليلا شرعيا على صحة ادعاءاتهم وفتاواهم الباطلة. لكن من يدّعي العلم من المشايخ وغيرهم ضلوا الطريق وأفتوا بما لايعلمون وبدون دليل شرعي ونسبوا أقوالهم إلى أئمة المذاهب وتلامذتهم وبنوا عليها فتاوى أخرى باطلة مثل النفقة وأجرة الحاضنة ومسكن الحضانة ومدة الحضانة وجواز سرقة نقود أب الطفل تحت مسمى نفقة طفل وحبس الأب وتهديده وترويعه والحجز على أمواله وممتلكاته وإيقاف خدماته ومعاملاته الحياتية وغيرها من الفتاوى الباطلة وبدون أدلة شرعية وصارت هذه الفتاوى الباطلة عُرْفا لدى الناس يتناقلونه جيلا بعد جيل دون أن يتحقق أحد من صحة هذه الفتاوى وأدلتها الشرعية من القرآن الكريم أو السنّة النبوية. هذا الكلام لن يعجب من يزعمون أنهم أعلم من الله ورسول الله والصحابة وخاصة النساء ولن يعجب من درسوا الأحكام الباطلة وتأثروا بأساتذتهم الذين تأثروا أيضا بأسلافهم وهكذا ثم إنه لن يعجب من يسمون أنفسهم حقوقيون وقانونيون ممن درس القانون الوضعي بعض السنوات في معاهد أو كليات وأوهموهم أنها قوانين شرعية وكذلك لن يعجب هذا الكلام قضاة الجور في المحاكم الوضعية ولا المرتزقة من المحامين،لذلك من يريد أن يناقش أو يجادل منهم فعليه بإثبات كلامه بالدليل الشرعي من القرآن الكريم أو السنة النبوية وليس بالقانون الوضعي الفرنسي الأصل الباطل المطبق في المحاكم الوضعية في العالم أو ليصمت ولايروج للباطل فيكتسب من ورائه الإثم والذنوب.
@youseefmassaoudi72562 жыл бұрын
لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنه لا خلاف بين أهل العلم في أن حق الحضانة في حال افتراق الزوجين يكون لأم الأولاد، لحديث عبد الله بن عمر أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليها وسلم فقالت "يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثديي له سقاء وزعم أبوه أنه ينزعه مني فقال: " أنت أحق به ما لم تنكحي" أخرجه أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي.وأما السن التي تنتهي عندها الحضانة فقد اختلف الفقهاء فيها اختلافاً كثيراً، والراجح أن الأم أحق بحضانة الأولاد حتى يبلغوا سن التميز والاختيار، فإن بلغوها خيروا، وذلك للأحاديث الصحيحة الدالة على ذلك وعمل الصحابة.فقد روى أهل السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله وعليه وسلم " خير غلاما بين أبيه وأمه" قال الترمذي حديث صحيح، وروى أهل السنن أيضاً عنه، أن امرأة جاءت فقالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " استهما عليه" فقال زوجها من يحاقني في ولدي فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: " هذا أبوك وهذه أمك وخذ بيد أيهما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت به" قال الترمذي حديث حسن صحيح، قال ابن القيم معلقاً على حديث ابن عمر المتقدم ( ودل الحديث على أنه إذا افترق الأبوان وبينهما ولد فالأم أحق به من الأب ما لم يقم بالأم ما يمنع تقديمها، أو بالولد وصف يقتضي تخييره، وهذا ما لا يعرف فيه نزاع وقد قضى به خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر على عمر بن الخطاب ولم ينكر عليه منكر فلما ولي عمر قضى بمثله، فروى مالك في الموطإ عن يحي بن سعيد أنه قال سمعت القاسم بن محمد يقول كانت عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه امرأة من الأنصار، فولدت له عاصماً بن عمر، ثم إن عمر فارقها فجاء قباء، فوجد ابنه عاصماً يلعب بفناء المسجد فأخذ بعضده فوضعه بين يديه على الدابة فأدركته جدة الغلام فنازعته أباه حتى أتياً أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقال عمر، ابني وقالت المرأة ابني فقال أبو بكر رضي الله عنه خل بينها وبينه فما راجعه عمر الكلام".وأما المطلقة فإن كان طلاقها طلاقاً رجعياً فيجب عليها البقاء مدة العدة في سكنها الذي تسكنه قبل الطلاق لقوله تعالى : (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً) (الطلاق:1) فإذا انتهت العدة فلتقم حيث شاءت، وليس لزوجها المطلق أن يشترط عليها الإقامة في مكان معين إلا إذا أرادت السفر المسقط للحضانة فله حينئذ جبرها على الإقامة في المكان الذي وجدت فيه الحضانة وإلا سقط حقها وانتقلت الحضانة إلى من له الحق بعدها.وأما رؤية أحد الأبوين لأولاده فهي حق لكل منهما إذا افترقا، وهذا أمر متفق عليه بين الفقهاء، كما أنهم اتفقوا على تحريم منع أحدهما من زيارة المحضون لما في ذلك من الحمل على قطيعة الرحم.والله أعلم. اتقي الله ولاتفتي من كيسك.....ولاتحكم هواك !!!
@youseefmassaoudi72562 жыл бұрын
تفسيروك للحديث لم يسبقك به احد من العالمين ....رغم الاسقاطات والظن والرجم بالغيب الذي اعتمدت عليه !!! انت احق به مالم تنكحي .....إنتهى الكلام هنا !
@user-ev1ns3rm3h2 жыл бұрын
@@youseefmassaoudi7256 الدليل الشرعي هو قال الله وقال رسول الله،أما غير ذلك فهو فتوى باطلة بغير علم وكذب وافتراء على الدين ؟و"من أفتى بغير علم فليتبوء مقعده من النار" ومِن ذلك قولهم قال فلان وأجمع فلان وفلان على كذا وذكر فلان وقياس القوانين والأحكام بالرأي كالادعاء أن حضانة الطفل بعد السنتين للأم لأنها أحن وأرأف وهي التي حملت ووضعت وأرضعت وسهرت وغيرت حفاظات الطفل وأن الأب دائما مشغولا وخارج المنزل كل ذلك رأي باطل وليس دليلا شرعيا. مشائخ ووعاظ السلطان وطلبة العلوم الدينية الببغاوات وقضاة الجور في المحاكم الوضعية الباطلة والمُرتزِقة من المحامين: - أين الدليل الشرعي على مدة حضانة الأم للطفل بعد الطلاق؟ لايوجد. - أين الدليل الشرعي على أن حضانة الطفل تكون للأم بعد الطلاق حتى السابعة من العمر؟ لايوجد. - أين الدليل الشرعي على أن الطفل عند بلوغه السابعة من العمر يُخير بين الأم والأب كما تزعمون؟ لايوجد طفل عاش سبع سنوات مع أمه ولايرى أباه إلا نادرا أو حتى يمنع من رؤيته حتما وبدون تردد سيختار أمه!! - أين الدليل الشرعي على أن حضانة الطفل بعد الأم هي لأم الأم ثم للخالة؟ لايوجد. - أين الدليل الشرعي على جواز سرقة النقود من الأب وتسليمها للأم تحت مسمى نفقة طفل محضون وأجرة حاضنة وأجرة مسكن حضانة؟ لايوجد. إذاً هل تصرون على زعمكم أن الحضانة للأم وليست للأب بدون دليل شرعي لديكم ولا لدى أسلافكم ممن تتبعونهم كالببغاوات والإمعات؟! اتق الله ولاتقيس أحكام الدين برأيك ورأي بشر مثلك لادليل شرعي عندهم من الكتاب والسنة.
@user-ev1ns3rm3h2 жыл бұрын
@@youseefmassaoudi7256 المشاكل الأسرية والزواج والطلاق والحضانة والنفقة قضايا موجودة منذ القِدَم وكانت موجودة في زمن رسول الله والصحابة وهي ليست من القضايا المستحدثة التي تحتاج لاجتهاد ورأي واجماع وغيره.لكن الفهم الخاطيء والتفسير الخاطيء للدليل الشرعي جعل مِن مَن لايفقهون يتخبطون في فتاواهم وبنوا على فهمهم الخاطيء للدليل الشرعي قضايا كثيرة خاطئة إلى يومنا هذا تضرر منها المجتمع وخاصة الرجال والأطفال وتفشى الطلاق وعبادة المحاكم الوضعية من طرف النساء الجاهلات وامتلأت السجون بالآباء الرجال ارضاءا للنساء وتطبيقا لقوانين وضعية وفتاوى باطلة. تخيل لو أن الحضانة للأب كما هو في قانون الله عز وجل،هل سترى هذه النسبة العالية جدا من حالات الطلاق وهذه النسبة العالية من الرجال المسجونين بسبب مايسمونه نفقة حضانة وانتشار الترويع والتخويف والتهديد للرجال من طرف زوجاتهم ومطلقاتهم وقضاة المحاكم الوضعية والعسكر؟! هل أحسست بما يعانيه الآباء بسبب هذه الفتاوى الباطلة والقوانين الوضعية الباطلة؟
@youseefmassaoudi72562 жыл бұрын
@@user-ev1ns3rm3h الاحكام الشرعية تؤخذ من الكتاب والسنة والاجماع والقياس يا جويهل يا صاحب هوى ....من انت حتى تخرج على اجماع المسلمين ؟ ومن يشافق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ...): هذه الآية تامل فيها ...لانها نزلت في امثالك
@user-ev1ns3rm3h2 жыл бұрын
الدليل الشرعي هو قال الله وقال رسول الله،أما غير ذلك فهو فتوى باطلة بغير علم وكذب وافتراء على الدين ؟و"من أفتى بغير علم فليتبوء مقعده من النار" ومِن ذلك قولهم قال فلان وأجمع فلان وفلان على كذا وذكر فلان وقياس القوانين والأحكام بالرأي كالادعاء أن حضانة الطفل بعد السنتين للأم لأنها أحن وأرأف وهي التي حملت ووضعت وأرضعت وسهرت وغيرت حفاظات الطفل وأن الأب دائما مشغولا وخارج المنزل كل ذلك رأي باطل وليس دليلا شرعيا. مشائخ ووعاظ السلطان وطلبة العلوم الدينية الببغاوات وقضاة الجور في المحاكم الوضعية الباطلة والمُرتزِقة من المحامين: - أين الدليل الشرعي على مدة حضانة الأم للطفل بعد الطلاق؟ لايوجد. - أين الدليل الشرعي على أن حضانة الطفل تكون للأم بعد الطلاق حتى السابعة من العمر؟ لايوجد. - أين الدليل الشرعي على أن الطفل عند بلوغه السابعة من العمر يُخير بين الأم والأب كما تزعمون؟ لايوجد طفل عاش سبع سنوات مع أمه ولايرى أباه إلا نادرا أو حتى يمنع من رؤيته حتما وبدون تردد سيختار أمه!! - أين الدليل الشرعي على أن حضانة الطفل بعد الأم هي لأم الأم ثم للخالة؟ لايوجد. - أين الدليل الشرعي على جواز سرقة النقود من الأب وتسليمها للأم تحت مسمى نفقة طفل محضون وأجرة حاضنة وأجرة مسكن حضانة؟ لايوجد. إذاً هل تصرون على زعمكم أن الحضانة للأم وليست للأب بدون دليل شرعي لديكم ولا لدى أسلافكم ممن تتبعونهم كالببغاوات والإمعات؟
@user-ev1ns3rm3h2 жыл бұрын
من القوانين الوضعية الباطلة التي ألفها ووضعها كل من أتخذ إلها غير الله أن نقل حضانة الطفل من الأم إلى الأب تسقط عن الأب بعد اكماله السن التي وضعها الضالون المضلون ممن يسمون أنفسهم حقوقيون إذا لم يرفع الأب قضية اسقاط حضانة عن الأم خلال ستة أشهر من اكمال الطفل السن القانوني عندهم!! ياضالون ويامضلون ويامن تتبعون غير المسلمين في قوانينهم الوضعية هل عندهم دليل شرعي من القرآن الكريم أو السنة النبوية على أن حضانة الطفل تسقط عن الأب إذا تعدت الستة أشهر ولم يطالب بإسقاط الحضانة ووقف ماتسمونه نفقة؟ جوابكم ياحمقى: لا. إذاً لماذا تدّعون أنكم مسلمون تطيعون الله ورسوله؟ أم أنكم مسلمون لأن آباءكم مسلمين وأنتم لاتعرفون من الإسلام شيئا؟! إذا كان مشايخ السلطان ووعاظه ليس لديهم دليل شرعي على أولوية الأم في حضانة الطفل،وليس لديهم دليل شرعي على مدة حضانة الأم للطفل بعد الطلاق،وليس لديهم دليل شرعي على ترتيب الحضانة بعد الأم كما يزعمون،بل إنهم في كل ذلك ينسبون فتاواهم الباطلة إلى الأئمة الأربعة وأيضا بدون دليل،فهل أن الأئمة الأربعة بعد موتهم اختفت أدلتهم من آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية؟ الجواب: لا.لأن آيات القرآن الكريم لازالت كما هي والأحاديث النبوية مازالت كذلك،وإنما كان كل من يدعي العلم يفتي برأيه الشخصي بدون دليل شرعي وينسب ذلك إلى الأئمة الأربعة وتلاميذهم،وإلى الآن إذا طلبت من أحد من هؤلاء المشايخ أن يأتوا بدليل على ماذُكِر أعلاه فلن يأتي به أبدا. أما الذين يتخذون من المحاكم الوضعية معابد لهم ومن القانون الوضعي كتابا مقدسا يتعبدون به وأقصد بذلك النساء الضالات والمحامين المرتزقة وأشباه الرجال من الذكور وقضاة المحاكم الوضعية الذين لايعتبرهم كتابهم المقدس(القانون الوضعي)موظفين في المحكمة وإنما يعتبرهم آلهة حكمهم نافذ وقاطع ولايحق لأحد من دونهم أن يشتكي عليهم إلا برفع قضية لدى آلهة آخرين والنتيجة مقررة مسبقا وهو تبرئة القاضي لأنه إله وله الحق بحبس المشتكي ورد الاعتبار والتعويض بما شاء كل هؤلاء ببغاوات وأتباع كل ناعق
@karmasamasim46862 жыл бұрын
شنو نتا خسك ياخدو الحضانة من الأم ؟ حيت نتوما المسلمين المرأة بالنسبة لكم مجرد آلة للتفريخ و صافي اذا انقضت المصلحة ترمى إلى الشارع ...في حين الطبيعي أن ديك الأولاد هم أقرب فطريا للأم حيت أول ما تكونو كانو داخل رحمها ثم خرجوا منها ثم هي رضعات و سهرت و ربات و كبرت و هي الأكثر قدرة على تربية الأولاد
@user-ev1ns3rm3h2 жыл бұрын
@@karmasamasim4686 الدليل الشرعي هو قال الله وقال رسول الله،أما غير ذلك فهو فتوى باطلة بغير علم وكذب وافتراء على الدين ؟و"من أفتى بغير علم فليتبوء مقعده من النار" ومِن ذلك قولهم قال فلان وأجمع فلان وفلان على كذا وذكر فلان وقياس القوانين والأحكام بالرأي كالادعاء أن حضانة الطفل بعد السنتين للأم لأنها أحن وأرأف وهي التي حملت ووضعت وأرضعت وسهرت وغيرت حفاظات الطفل وأن الأب دائما مشغولا وخارج المنزل كل ذلك رأي باطل وليس دليلا شرعيا. مشائخ ووعاظ السلطان وطلبة العلوم الدينية الببغاوات وقضاة الجور في المحاكم الوضعية الباطلة والمُرتزِقة من المحامين: - أين الدليل الشرعي على مدة حضانة الأم للطفل بعد الطلاق؟ لايوجد. - أين الدليل الشرعي على أن حضانة الطفل تكون للأم بعد الطلاق حتى السابعة من العمر؟ لايوجد. - أين الدليل الشرعي على أن الطفل عند بلوغه السابعة من العمر يُخير بين الأم والأب كما تزعمون؟ لايوجد طفل عاش سبع سنوات مع أمه ولايرى أباه إلا نادرا أو حتى يمنع من رؤيته حتما وبدون تردد سيختار أمه!! - أين الدليل الشرعي على أن حضانة الطفل بعد الأم هي لأم الأم ثم للخالة؟ لايوجد. - أين الدليل الشرعي على جواز سرقة النقود من الأب وتسليمها للأم تحت مسمى نفقة طفل محضون وأجرة حاضنة وأجرة مسكن حضانة؟ لايوجد. إذاً هل تصرون على زعمكم أن الحضانة للأم وليست للأب بدون دليل شرعي لديكم ولا لدى أسلافكم ممن تتبعونهم كالببغاوات والإمعات؟!
@karmasamasim46862 жыл бұрын
@@user-ev1ns3rm3h لا يهمني دينك الصراحة لأنه أصلا دين ذكوري و عنصري اتجاه المرأة أصلا المسلمة مجرد متاع لا قيمة لها في الحقيقة سوى خدمة ذكور العائلة و لهذا مع تطور العصر تطور المنتمين لهذا الدين و طوروا من التشريعات حتى تتناسب مع الحياة الواقعية و بدأت الكثير من المسلمات بمعرفة حقوقها الطبيعية و تخرج من الغفلة ...
@tomtomsimsima94522 жыл бұрын
السلام استاذي....كنطلب منك استشارة قانونية من فضلك...تعرفت على واحد الرجل وقالي انا متزوج من 2004 وخرجت من بيت الزوجية ف 2018 وحكمت عليه المحكمة بالنفقة على الأولاد والزوجة ومن داك النهار وهوة عايش بوحد وانا يلاه تعرفت عليه قالي انا عندفع ملف التعدد ونكوليه الأسباب علاش باغي نتزوج وراه القاضي غيوافق غير كوني هانية ..ولكن منين سولت لقيت ان الزوجة من حقها ترفض هاد الزواج ويتحول الملف للطلاق وتحصل على الحقوق ديالها كاملين...ولكن هوة رفض الفكرة نهاءيا وكاليا مايمكنش نعطيها داك المبلغ حيت كبير عليا انا كنتمنى القاضي يعطيني الاذن بالزواج ....عفاك شنوا رايك فهادشي لي كلتوا واش الأسباب لي كالها زعمة راه كيصرف على ولادوا النفقة المدارس الخاصة اللبس إلى آخره مع النفقة ديال المرة وعاد انه ماعندوش اي علاقة خاصة معها من 2018 كافي ان القاضي من وجهت نظرك استاذي كافي يعطي الأذن بالزواج بلا مايرجع الزوجة الاولى افدني من فضل وشكرا للاهتمام
@user-ev1ns3rm3h2 жыл бұрын
نحن كمسلمين يزعمون أنهم يطبقون علينا مايسمونه قانون أحوال نفس مسلمين،هل عندهم دليل شرعي من القرآن الكريم أو السنة النبوية في مدة حضانة الأم للطفل أم أنها مجرد آراء شخصية وقياس واجتهادات شخصية من غير دليل شرعي واتباع للقانون الوضعي الذي ألّفه وكتبه ووضعه أناس غير مسلمين أو جهلاء بقانون الله عز وجل؟ فهناك من يزعم من مشايخ الضلال ووعاظ السلطان أن حضانة الأم للطفل تمتد إلى أن يبلغ الطفل السابعة من العمر وهناك من يزعم إلى سن العاشرة والحادية عشر والخامسة عشر والثامنة عشر ومنهم من يزعم إلى الزواج.هل هذا من ديننا الإسلامي أم هذا لعب ومسخرة وكذب على المسلمين ودجل ينسبونه إلى الإمام الفلاني لإقناع المسلمين به وذلك الإمام بريء مما ينسبونه له لأن الدليل الشرعي لايموت ولايختفي بموت من استدل به على فتوى مدة حضانة الأم للطفل ؟! من عنده هذا الدليل الشرعي من القرآن والسنّة لمدة حضانة الأم للطفل فليعلمنا به مشكورا
@user-ev1ns3rm3h2 жыл бұрын
لايوجد دليل شرعي من كتاب الله والسنة النبوية على أولوية الأم بحضانة الطفل ولاعلى مدة حضانة الأم للطفل،لذلك أفتى من أفتى برأيه وقاس أحكام الله بهذا الرأي من أن الأم هي التي حملت بالطفل وولدته وأرضعته وغيرت حفاظاته واعتنت به وسهرت عليه فقط هذا دليله اللاشرعي وصاروا ينسبون أباطيلهم هذه إلى الإمام الفلاني والإمام الفلاني وهكذا وبدأوا يتناقلون هذه الفتاوى الباطلة من شيخ إلى شيخ إلى صارت هذه الفتاوى وكأنها من قوانين الله ولم يتجرأ أحد على سؤال هؤلاء المشائخ الضالون عن الدليل الشرعي لهذه الفتاوى، ثم بدأوا يتخبطون في مدة حضانة الأم للطفل بدون دليل شرعي فمنهم من أفتى بسبع سنين وعشرة وإحدى عشر وخمسة عشر وثمانية عشر وحتى سن الزواج وغيرها.ولكن لأن حضانة الطفل شرعا في قانون الله للأب لذلك لايوجد تعدد أبدا في مدة حضانة الأب للطفل إلى أن يبلغ الولد ويعتمد على نفسه.حَكِّموا عقولهم ياجهلاء ولاتقيسوا أحكام الدين بآرائكم ياببغاوات وتتبعوا مشائخ ووعاظ السلطان ولاتكونوا إمَّعات وتنشروا هذه الأباطيل.
@karmasamasim46862 жыл бұрын
و الأم شنو دورها صافي ياخد الاولاد و هي نقولو لها صافي انتهت المهمة على أساس أنها تحمل و تولد و ترضع و تسهر و تكبر داك الاولاد اللي هما ديال الأب فقط ...اودي الحمد الله اللي النساء فاقو و عاقو بحقيقتكم خصوصا الدواعش المسلمين اللي عندم كراهية عميقة اتجاه المرأة خسم إما تكون جارية و مكلخة أو ماشي ساوية
@user-ev1ns3rm3h2 жыл бұрын
@@karmasamasim4686 الدليل الشرعي هو قال الله وقال رسول الله،أما غير ذلك فهو فتوى باطلة بغير علم وكذب وافتراء على الدين ؟و"من أفتى بغير علم فليتبوء مقعده من النار" ومِن ذلك قولهم قال فلان وأجمع فلان وفلان على كذا وذكر فلان وقياس القوانين والأحكام بالرأي كالادعاء أن حضانة الطفل بعد السنتين للأم لأنها أحن وأرأف وهي التي حملت ووضعت وأرضعت وسهرت وغيرت حفاظات الطفل وأن الأب دائما مشغولا وخارج المنزل كل ذلك رأي باطل وليس دليلا شرعيا. مشائخ ووعاظ السلطان وطلبة العلوم الدينية الببغاوات وقضاة الجور في المحاكم الوضعية الباطلة والمُرتزِقة من المحامين: - أين الدليل الشرعي على مدة حضانة الأم للطفل بعد الطلاق؟ لايوجد. - أين الدليل الشرعي على أن حضانة الطفل تكون للأم بعد الطلاق حتى السابعة من العمر؟ لايوجد. - أين الدليل الشرعي على أن الطفل عند بلوغه السابعة من العمر يُخير بين الأم والأب كما تزعمون؟ لايوجد طفل عاش سبع سنوات مع أمه ولايرى أباه إلا نادرا أو حتى يمنع من رؤيته حتما وبدون تردد سيختار أمه!! - أين الدليل الشرعي على أن حضانة الطفل بعد الأم هي لأم الأم ثم للخالة؟ لايوجد. - أين الدليل الشرعي على جواز سرقة النقود من الأب وتسليمها للأم تحت مسمى نفقة طفل محضون وأجرة حاضنة وأجرة مسكن حضانة؟ لايوجد. إذاً هل تصرون على زعمكم أن الحضانة للأم وليست للأب بدون دليل شرعي لديكم ولا لدى أسلافكم ممن تتبعونهم كالببغاوات والإمعات؟!
@user-ev1ns3rm3h2 жыл бұрын
من القوانين الوضعية الباطلة التي ألفها ووضعها كل من أتخذ إلها غير الله أن نقل حضانة الطفل من الأم إلى الأب تسقط عن الأب بعد اكمال الطفل السن التي وضعها الضالون المضلون ممن يسمون أنفسهم حقوقيون إذا لم يرفع الأب قضية اسقاط حضانة الولد عن الأم خلال ستة أشهر من اكمال الطفل السن القانوني عندهم!! ياضالون ويامضلون ويامن تتبعون غير المسلمين في قوانينهم الوضعية هل عندهم دليل شرعي من القرآن الكريم أو السنة النبوية على أن حضانة الطفل تسقط عن الأب إذا تعدت الستة أشهر ولم يطالب بإسقاط الحضانة ووقف ماتسمونه نفقة؟ جوابكم ياحمقى: لا. إذاً لماذا تدّعون أنكم مسلمون تطيعون الله ورسوله؟ أم أنكم مسلمون لأن آباءكم مسلمين وأنتم لاتعرفون من الإسلام شيئا؟! إذا كان مشايخ السلطان ووعاظه ليس لديهم دليل شرعي على أولوية الأم في حضانة الطفل،وليس لديهم دليل شرعي على مدة حضانة الأم للطفل بعد الطلاق،وليس لديهم دليل شرعي على ترتيب الحضانة بعد الأم كما يزعمون،بل إنهم في كل ذلك ينسبون فتاواهم الباطلة إلى الأئمة الأربعة وأيضا بدون دليل،فهل أن الأئمة الأربعة بعد موتهم اختفت أدلتهم من آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية؟ الجواب: لا.لأن آيات القرآن الكريم لازالت كما هي والأحاديث النبوية مازالت كذلك،وإنما كان كل من يدعي العلم يفتي برأيه الشخصي بدون دليل شرعي وينسب ذلك إلى الأئمة الأربعة وتلاميذهم،وإلى الآن إذا طلبت من أحد من هؤلاء المشايخ أن يأتوا بدليل على ماذُكِر أعلاه فلن يأتي به أبدا لأنهم بنوا جميع فتاواهم الباطلة على أساس باطل وهو زعمهم أن الحضانة للأم زورا وكذبا وبدون دليل شرعي. أما الذين يتخذون من المحاكم الوضعية معابدا لهم ومن القانون الوضعي كتابا مقدسا يتعبدون به وأقصد بذلك النساء الضالات والمحامين المرتزقة وأشباه الرجال من الذكور من مؤلفي القوانين الوضعية وكذلك قضاة المحاكم الوضعية الذين لايعتبرهم كتابهم المقدس(القانون الوضعي)موظفين في المحكمة وإنما يعتبرهم آلهة حكمهم نافذ وقاطع ولايحق لأحد من دونهم أن يشتكي عليهم إلا برفع قضية لدى آلهة آخرين والنتيجة مقررة مسبقا وهو تبرئة القاضي لأنه إله وله الحق بحبس المشتكي ورد الاعتبار والتعويض بما شاء كل هؤلاء ببغاوات وأتباع كل ناعق حتى وإن زعموا أن القانون الوضعي خط أحمر وأن قانون الله لا اعتبار له عندهم.