@@jinanetina2103 على سكنات عدل ما كنتش علابالي حرام😭
@jinanetina21033 ай бұрын
متقوليليش تحصلتي على سكنة عدل
@jinanetina21033 ай бұрын
@@physicsWithOumSoudjoudوعطاوك ولا نو
@ابوشهاب-ذ4ف3 ай бұрын
رحمة الله على الشيخ ابن عثيمين
@جاسرالحربي-ت8ب2 жыл бұрын
تصور التجاري يختلف عن تصور الشرعي : تطبيق الشركات له فيه غبن وتغرير وجهالة ونصب واحتيال بمعنى تطبيق الشركات له يختلف عن حكم الشرع حتى لو قلنا على فرض انه حلال تطبيق الشركات يجعله محرم واستغلال ونصب وشجع هذا العقد مضطرب بين تأجير والبيع ولا يفصل بين الشركة والعميل إلا القضاء والمحاكم ....إيقاف الخدمات/ سداد . أكثر القضايا بالمحاكم والخلافات من طريقة العقد الذي توقع عليه : شروط فاسدة أو محرمة داخل العقد .. وهو من عقود الإذعان الذي يكون أحد الأطراف فيها ضعيف .. لا أنصح به ادخل بعقد بيع صريح مرابحة أو غيره .
@yacinehimeur66052 ай бұрын
بارك الله فيكم
@belkacemikamel23918 ай бұрын
السؤال الذي ينبغي أن يطرح هو ما حكم بيع السكنات أو المركبات بالتأجىر بحيث تكون إقتطاعات الإيجار داخلة في ثمن السكن بحيث يتملكها مباشرة بعد انتهاء الأقساط الشهرية للإيجار دون زيادة وإذا كانت الصورة غير مشروعة فمالفرق الفعلي بينها وبين البيع بالتقسيط ؟
@rahimrahim88343 ай бұрын
اعتقد والله اعلم ان في البيغ بالتقسيط يمكنك التراحع وتسترجع مالك اما في بيع السكنات بالايجار فان تراجعت عن شراء السكن لن تسترجع مالك لانك مستأجر
@منذرع2 ай бұрын
فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن بيعتين في بيعة. رواه مالك والترمذي وصححه الألباني. وفي رواية: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. رواه الحاكم وصححها ووافقه الذهبي، وقد اختلف العلماء فيه على أقوال فقيل: معناه أن يبيع الرجل السلعة فيقول: هي نقدا بكذا، ونسيئة بكذا، أي بثمن أكثر من الثمن الأول، ويتم الافتراق على الإبهام بين الثمنين، وبهذا فسره مالك والشافعي وأحمد وغيرهم.وقال مالك أيضا: هو أن يشتري سلعة بدينار أو بشاة، أو يشتري بدينار شاة أو ثوبا، قد وجب أحدهما للمشتري. وقال ابن القيم في تهذيب السنن: هو أن يقول: بعتك هذه السلعة بمائة إلى سنة على أن أشتريها منك -أي بعد ذلك- بثمانين حالة. قال وهذا مطابق لقوله صلى الله عليه وسلم: فله أوكسهما أو الربا، فإنه إما أن يأخذ الثمن الزائد فيربي، أو الثمن الأول فيكون هو أوكسهما. وقيل هو أن يشترطا بيعا في بيع، وقد فسره بهذا الوجه أيضا الشافعي، فقال: هو أن يقول: بعتك هذه الفرس بألف على أن تبيعني دارك بكذا، أي إذا وجب لك عندي فقد وجب لي عندك، وجعل منه مسروق أن يقول: بعتك هذا البز بكذا وكذا دينارا تعطيني بالدينار عشرة دراهم، أي لأنه جمع بين بيع وصرف، وجعل منه الحنفية أن يبيع دارا بشرط أن يسكنها البائع شهرا، أو دابة على أن يستخدمها المشتري ولو مدة معينة، ونحو ذلك. وقال الخطابي: هو أن يشتري منه بدينار صاع حنطة سلما إلى شهر، فلما حل الأجل وطالبه بالحنطة قال له: بعني الصاع الذي لك علي بصاعين إلى شهرين، قال الخطابي: فهذا بيع ثان قد دخل على البيع الأول، فيردان إلى أوكسهما وهو الأول. ونقل هذا التفسير عن شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ونقله ابن الأثير في النهاية، وواضح أن مثل هذا البيع باطل عند الجميع لكونه بيع ربوي بجنسه متفاضلا ونسيئة. وراجع للاطلاع على المزيد في الأمر المغني لابن قدامة وشروح الموطأ وسنن أبي داود والموسوعة الفقهية. والله أعلم.
@karamelakari12033 ай бұрын
جزاك الله كل خير
@AliYa-v5t9 ай бұрын
المعنى سكنات عدل والاجتماعي حرام
@Defending.Islam.22 ай бұрын
المقطع الصوتي مقطوع منه جزء و مركب في الدقيقة 3:41 , لا يمكن الأخذ به
@bachirsaida79282 ай бұрын
نعم صحيح
@abdullahnheet5977 Жыл бұрын
الي فهمته انه لا يجوز ادخال عقدين بسلعة واحده .. وكيف احدهم يقول بعتك هذه السلعه ثم يقول اجرتك هذا السلعه لمده 5 سنوات .. فعلا كيف هو يبيع ثم يقول هي اجار لمده سنوات ثم تملك .. والخلاصه اما اجار او تملك من البداية.
@kamelalger28892 жыл бұрын
الحمد لله
@RedaMilo-i9g2 ай бұрын
مافهمتش هنا قاع يعلقوا والسيت لاشارج عليه باش يسجلوا
@faridjsk38872 жыл бұрын
ولي الأمر يبيع لنا سكنات بسعر معلوم ونحن ندفع الثمن على شكل أجر شهري على حسب سن المشتري لمدة زمنية محددة
@halouislimane641310 ай бұрын
عليك بطاعة ولي الأمر ولو زنا ولاط
@فيصل-ث5ك10 ай бұрын
@@halouislimane6413هذا استهزاء بالدين وهو كفر فاتق الله لان طاعة ولي الأمر أمر بها الله ورسوله فلماذا تضف لها الزنا واللواط فانك قلت قولا عظيما اتق الله طاعة ولي الأمر في معصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يجوز ابدا اما في أمور حلال فيطاع رغم أنف الجهال
@aminfadi209010 ай бұрын
واش راك تخلط واش دخل ولي الأمر هنا ، ولي الأمر دار صيغة سكن أما من يقول حلال أو حرام فهم العلماء وانت قلت بعظمة لسانك أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وهذا أمر معلوم في الدين بالضرورة
@WaleedAldokhail6 ай бұрын
@@فيصل-ث5ك الشيخ ابن عثيمين هو قائل هذا الكلام 😊
@sidahmedbensaad18383 ай бұрын
@@halouislimane6413الطاعة في المعروف.لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق
@bnshubair6 ай бұрын
جزاك الله خيرا
@tadjedinne75583 ай бұрын
ممكن واحد يفهمني ؟وهل هذا ينطبق على صيغة سكنات عدل في الجزائر ?
@وردةجورية-د4و3 ай бұрын
نعم يوجد فيديوهات للشيخ فركوس والشيخ نور الدين جارة وغيرهما يوضحان سبب تحريم هذا النوع من العقود
@Revealingossa2 ай бұрын
فركوس ليس أمينا حتى يستفتى فهو يحرم أموال الجيش ويقول بالإنكار في غيبة الحاكم ويحرم أموال الجيش والشرطة والحماية المدنية ...إلخ والشيخ أزهر سنيقرة أهل لذلك في بلدنا
@laygogolay2 ай бұрын
@@Revealingossa الشيخ فركوس عالم له حق الاجتهاد وهو غير معصوم يصيب و يخطىؤ، و ما علمنا احد من العلماء يبدعه او يخرجه من دائرة السنة إلا حاقد او متعالم حينما فضحهم ب شهادة للتاريخ. اتق الله و اترك الكلام لأهل العلم. فلست مطالب بالتكلم في هذه المساءل. الشيخ قال أنا خصيمهم يوم القيامة و لم يجعلهم في حل. قل خيرا تغنم أو اصمت تسلم.
@Revealingossa2 ай бұрын
@@laygogolay الله أباح لنا فضح أهل الفتن حماية للدين وهو منهم بل حرم حتى الزواج من رجال الأمن و الصوتيات منتشرة ولله الحمد
@laygogolay2 ай бұрын
@@Revealingossa اباح لنا !!! من انتم ؟؟؟ الشيخ ربيع، الشيخ محمد بن هادي، الشيخ الفوزان ...؟؟؟ لم يتكلم فيه احد من العلماء فمن أنتم، سموا لنا رجالكم حتى نعرف عمن تاخذون دينكم. هيا سميلي عالم . و زيد تفترون الكذب و تؤولون كلام الشيخ . هل الشيخ يدعوا للخروج و الاعتصام و المسيرات و الاضرابات... اما الجيش فقال فيه مخالفات و قال للساءل انصحك بالبحث عن عمل آخر. و نتوما اولتوها كيما حبيتوا
@oorr111872 жыл бұрын
من يقدر يشرح لنا اخر كلام الشيخ . (العقد بعقدين)
@milhenni2 жыл бұрын
عقد الإيجار وعقد التمليك يعني عقدين في عقد واحد
@سلطانسلطان-ي2ض5ط2 жыл бұрын
المعنى انه يخلونك توقع على عقدين اجاره وتمليك بعد تسدد . والصحيح هو ان العقد لازم يكون واحد يا تأجير او بيع
@Islam.20159 ай бұрын
يعني يقصد بيعتان في بيعة واحدة او عقدان في عقد واحد مثلا سكن تمضي على عقد اجار وعقد شراء لشيء واحد لازم يا تستأجرها يا تشريها وماتدفع حق الايجار لا يجوز تستأجر شي وانت مشتريه عليه
@WaleedAldokhail6 ай бұрын
عقدين بعقد وأيضاً البنوك ألغت إمكانية إرجاع السيارة للبنك، يعني بمجرد توقيعك للعقد فأنت لا تملك السيارة بل مجرد مستأجر لكن إيجار إجباري حتى تنتهي من كل إيجارها وتدفع أيضاً الدفعة الأخيرة بقيمتها جديدة + الأرباح + الضريبة. ولا يمكنك التخلص منها إلا بالتنازل عنها لشخص آخر أو إتلافها ولكن قد يطلبون منك دفع قيمتها كاملة جديدة مثل البنك الأهلي السعودي، يسحب السيارة ويطلب منك باقي المبلغ كله ويوقف خدماتك ويمنعك من السفر. رحم الله ابن عثيمين وابن باز، أستغرب سكوت كل المشايخ بعدهما عن تحريم ما تفعله البنوك بالناس.
@Badvx4 ай бұрын
عقد ايجار وهو مدة دفع الاقساط وعقد التمليك ان الشي ينتقل بأسمك ، والي فهمته من الشيخ غير جائز الله يتوب علينا والله أعلم
@khaledmameche47092 ай бұрын
لم. يقدم أدلة من الكتاب والسنة هو يسرد وكأنها فلسفة لا حول ولا قوة الا بالله كل يؤخذ منه ويرد الا صاحب القبر
@منذرع2 ай бұрын
يكفي المفاسد التي فيها والخطر والذي يبحث عن الحق يفهم فمن كل10 يقولو حرام واحد ليس حتا بشيخ يقول حلال والناس تأخذ على هواها
@منذرع2 ай бұрын
وخذ الدليل
@منذرع2 ай бұрын
فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن بيعتين في بيعة. رواه مالك والترمذي وصححه الألباني. وفي رواية: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. رواه الحاكم وصححها ووافقه الذهبي، وقد اختلف العلماء فيه على أقوال فقيل: معناه أن يبيع الرجل السلعة فيقول: هي نقدا بكذا، ونسيئة بكذا، أي بثمن أكثر من الثمن الأول، ويتم الافتراق على الإبهام بين الثمنين، وبهذا فسره مالك والشافعي وأحمد وغيرهم.
@منذرع2 ай бұрын
وقال مالك أيضا: هو أن يشتري سلعة بدينار أو بشاة، أو يشتري بدينار شاة أو ثوبا، قد وجب أحدهما للمشتري. وقال ابن القيم في تهذيب السنن: هو أن يقول: بعتك هذه السلعة بمائة إلى سنة على أن أشتريها منك -أي بعد ذلك- بثمانين حالة. قال وهذا مطابق لقوله صلى الله عليه وسلم: فله أوكسهما أو الربا، فإنه إما أن يأخذ الثمن الزائد فيربي، أو الثمن الأول فيكون هو أوكسهما. وقيل هو أن يشترطا بيعا في بيع، وقد فسره بهذا الوجه أيضا الشافعي، فقال: هو أن يقول: بعتك هذه الفرس بألف على أن تبيعني دارك بكذا، أي إذا وجب لك عندي فقد وجب لي عندك، وجعل منه مسروق أن يقول: بعتك هذا البز بكذا وكذا دينارا تعطيني بالدينار عشرة دراهم، أي لأنه جمع بين بيع وصرف، وجعل منه الحنفية أن يبيع دارا بشرط أن يسكنها البائع شهرا، أو دابة على أن يستخدمها المشتري ولو مدة معينة، ونحو ذلك. وقال الخطابي: هو أن يشتري منه بدينار صاع حنطة سلما إلى شهر، فلما حل الأجل وطالبه بالحنطة قال له: بعني الصاع الذي لك علي بصاعين إلى شهرين، قال الخطابي: فهذا بيع ثان قد دخل على البيع الأول، فيردان إلى أوكسهما وهو الأول. ونقل هذا التفسير عن شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ونقله ابن الأثير في النهاية، وواضح أن مثل هذا البيع باطل عند الجميع لكونه بيع ربوي بجنسه متفاضلا ونسيئة. وراجع للاطلاع على المزيد في الأمر المغني لابن قدامة وشروح الموطأ وسنن أبي داود والموسوعة الفقهية. والله أعلم.
@منذرع2 ай бұрын
فالشيخ اراد أن يختصر فلو شرح لصار المقطع اقل شئ 20 دقيقة وهدانا الله لما يحب أخي