ملاحظة/ بموجب قانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٦ قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١، فقد تم تعديل نصوص المواد من ٢٧١-٢٧٥المتعلقة باعادة المحاكمة اذا كان الحكم البات صادراً بالاعدام، وبموجبه لا يوقف تنفيذ عقوبة الاعدام بسبب طلب اعادة المحاكمة الا مرة واحدة، وايضا الزم الادعاء العام برفع الطلب مع مطالعته الى محكمة التمييز خلال ٣٠ يوما من اليوم التالي لتاريخ وصول الاضبارة لديه، والزم ايضا محكمة التمييز ان تبت بالطلب خلال ٣٠ يوما تبدأ من اليوم التالي لتاريخ ورود الاضبارة ومطالعة الادعاء العام اليها، كما ألزم المحكمة التي تقوم باعادة المحاكمة ان تصدر حكمها خلال ٩٠ يوما من تاريخ ورود الاضبارة اليها واحضار المحكوم امامها.