في كتاب الجنائي نظرية الجريمة في موضوع النتيجة الاجرامية مكتوب فأنصار الاتجاه القانوني للنتيجة الاجرامية يعرفونها بأنها العدوان الذي يصيب حقا" او مصلحة يحميها القانون سواء تمثل هذا العدوان في ضرر فعلي يصيب الحق أو المصلحة محل الحماية أو في مجرد تعريض هذا المحل للخطر. فماذا يقصدون بمجرد تعريض هذا المحل للخطر، فهل يقصدون بها جرائم السلوك المحض و المجرد أم يقصدون بها جرائم الشروع؟
@Drsaddamlegal Жыл бұрын
ايا كانت الجريمة سواء أكانت من جرائم النتيجة او جرائم السلوك المجرد ، ايهما يعرض الحق للخطر يسمى عدوان، كما في تعريض أمن الدولة للخطر