Рет қаралды 83,323
أعطيتُ أخي مبلغاً من المال لتثميره، واتفقنا على أن يكون الربح والخسارة مُناصفةً بيننا،
فهل صحَّ اتفاقنا؟
--------------------------------------
الجواب: تسمى هذه شركة مضاربة وهي بالتعريف: أن يدفع المالك إلى العامل مالاً ليتاجر فيه، ويكون الربح مشتركاً بينهما بحسب ما شرطا، وأما الخسارة المالية فهي على صاحب المال وحده، ولا يتحمل العامل المضارب من الخسران المالي شيئاً، وإنما يخسر عمله وجهده.
وبناء على هذا، وبما أنكما اشترطتما أن تكون الخسارة مناصفة بينكما فالعقد فاسد، ووجب عليكما تصحيح العقد وفق مامر في التعريف.
هذا، ويُشتَرط في الربح: أن يكون معلوم القدر. فلا يصح أن يقول صاحب المال للعامل المضارب: ضارب لي في مالي هذا وسأرضيك عند الربح.
ويشترط في الربح أيضاً أن يكون نسبة عشرية من الربح لا مبلغاً مقطوعاً، فلا يصح أن يقول العامل المضارب لصاحب المال أعطيك عشرة آلاف كل شهر عن مالك؛ لأن المضاربة تقتضي الاشتراك في الربح، وهذا الشرط يمنع الاشتراك في الربح، لاحتمال ألا يربح المضارب إلاَّ هذا القدر المذكور، فيكون الربح لأحدهما دون الآخر. والله أعلم.
=====================
رابط متابعة كامل الخطبة في اليوتيوب:
• مهنة التجارة -1-
رابط تحميل التسجيل الصوتي:
dr-shaal.com/do...
رابط تحميل التفريغ النصي:
dr-shaal.com/do...
=====================
خطبة الجمعة 28/04/2017
سلسلة: #مهنتي_فقهها_وآدابها
للشيخ الطبيب: #محمد_خير_الشعال