الاستاذ الفاضل : هل الاستثناءات الواردة في المادة 40 من قانون ا ج م ا تطبق فقط على الجهات الادارية ايضا ام فقط امام القضاء العادي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
@nassimakilal13268 ай бұрын
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ المادة 40 تابعة للكتاب الأول من ق.إ.م.إ المعنون "الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية" و بالتالي تطبق على القضاء الإداري و العادي و هي من النظام العام ولا يجوز مخالفتها
@محمدمحمد-خ6ع1ب8 ай бұрын
اذا كان احد اطراف النزاع مؤسسة عمومية ذات صبغة ادارية وفق المادة 800 وموضوعها غير مذكور في المادة 802 وموضوع النزاع يتعلق بالغاء قرار تعليق علاقة العمل هل يؤول الاختصاص النوعي للقضاء الاداري ام الى القضاء العادي طبقا للمادة 500 الفقرة 2 ؟؟؟ وفي الحالة الاخيرة اي القضاء العادي القسم الاجتماعي لان له اختصاص مانع و كيف يمكن الطعن لدى مفتشية العمل رغم عدم اختصاصها لتجنب رفض الدعوى شكلا طبقا 504 ؟
@nassimakilal13268 ай бұрын
المحاكم الإدارية هي جهات الولاية العامة في المنازعات الإدارية تختص بالفصل في أول درجة بحكم قابل للاستئناف في جميع القضايا التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها و ترفع الدعاوى وجوبا أمام المـحاكم الإدارية في مادة المنازعات المتعلقة بالموظفين أو أعوان الدولة أو غيرهم من الأشخاص العاملين في المؤسسات العمومية الإدارية، أمام المـحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان ممارسة وظيفتهم