Рет қаралды 1,657
هناك نوعين من الأسباب التي أشارة لهما المادة ٤٣٥ من القانون المدني العراقي تؤدي إلى وقف مدة التقادم وهما
اولا :- وجود مانع يستحيل معه مطالبة الدائن بحقه حتى ولو كان المانع أدبيا
ثانيا :- انعدام الأهلية أو نقصها أو الغيبة في البلاد الأجنبية النائية .
سوف نتطرق إلى أحكام توفر هذه الأسباب وأثرها بالنسبة لوقف مدة التقادم