بارك الله فيك يا شيخ الازهر الشريف وربنا يطول في عمرك يارب العالمين
@محمدالمدني-س6م2 жыл бұрын
بارك الله فيكم ونفع بكم
@ابوعبدالله-س7ر9ث2 жыл бұрын
هل يجوز لك ياشيخ الأزهر الاستدلال بالتحريم والتحليل في شرع الله بغير آيه من القرآن الكريم ، أو حديث صحيح من السنه النبويه ؟
@user-ev1ns3rm3h2 жыл бұрын
مابُنِيَ على باطل فهو باطل زعموا أن حضانة الطفل للأم بعد الطلاق بدون دليل شرعي من القرآن الكريم أو السُّنَّة النبوية،وبسبب هذا الإدعاء الباطل اختلفوا في مدة حضانة الأم للطفل وبدؤوا يخترعون ويفتون بلاعلم فمنهم من زعم حتى يبلغ الطفل ٧سنين ومنهم من قال ١٠سنين و١١سنة و١٣سنة و١٥سنة وحتى الزواج تخبطا وكذبا وزورا ونسبوا آراؤهم تلك إلى الأئمة الأربعة حتى يوهموا الناس أنها فتاوى هؤلاء الأئمة الأربعة ولم يأتوا بأي دليل شرعي على صدق فتواهم وتبعهم من تبعهم ممن ينقل ويردد بلاوعي ولاتعقل وعلم ولاإطلاع على وجود دليل شرعي من عدمه ودُرِّست هذه الفتاوى الباطلة في المدارس والمعاهد والجامعات وانتشرت بين الناس ولم يفكر شخص واحد إن كانت هذه الفتاوى صحيحة أم باطلة؟ وهل يوجد دليل من القرآن أو السنة النبوية على صحتها؟وهذا ماوصل إليه حال الأمة،ثم بدأ أشباه الرجال من اللاحقوقيون وقضاة المحاكم الوضعية في تحريف معنى النفقة فصار معناها الفلوس كما في كتابهم المقدس(القانون الوضعي الفرنسي الأصل واللاإسلامي) وليست النفقة عندهم كما هو في قانون الله وطبقه رسول الله والصحابة وتقدير هذه النفقة -إن صح تسميتها بذلك- والتي هي فلوس في عُرْف المحاكم الوضعية وعند النساء متروك لقاضي المحكمة الوضعية لأنه كان يعيش في بيت الرجل ويعرف قيمة مصاريف الأسرة وطبعا فرحت النساء لذلك فرحا شديدا لأن هذه الفلوس مصدر دخل لهن وإن كان باطلا ومغصوبا وصار الرجال عرضة للابتزاز والحبس والتهديد ليلا ونهارا من أجل تنفيذ حكم قضاة المحاكم الوضعية في دفع الفلوس للنساء الخارجات عن الدين وهُدِمت بذلك الأُسَر وفُكِّك المجتمع لأجل عيون النساء وتطبيقا للقانون الوضعي الباطل بالقوة،وحُبِست الرجال الذين لايملكون مالا يدفعونه لنسائهم الفاسقات حتى يقوم أهل الرجل بدفع أموال للمحكمة الوضعية لإخراج قريبهم من السجن،وحُرِم الآباء من رؤية أبنائهم لأن الأبناء صاروا مِلْكا للمرأة(وليس حضانة) كل ذلك يحدث بسبب الجهل المركب من أشخاص يدّعون العلم وهم ليسوا علماء ويقيسون أحكام قوانين الله بآرائهم ويفتون بما لايعلمون ويبنون على ذلك فتاوى متتالية باطلة من فتوى واحدة باطلة زعمت أن الأم أحق بحضانة الطفل لأنها حملته في بطنها ووضعته وأرضعته وغيرت حفاظاته وسهرت عليه وهي أحن عليه من الأب وأرأف على الطفل!!؟ متى سيعود مشايخ الباطل ووعاظ السلطان وقضاة المحاكم الوضعية لرشدهم ودينهم وينبذون القانون الوضعي الباطل الذي جعلهم يحملون أوزارا على ظهورهم لمخالفتهم أحكام الله وقوانينه الشرعية.
@user-ev1ns3rm3h20 күн бұрын
@Nemah-k6r إليكي هذه الأدلة الشرعية من كتاب الله العزيز الذي يخالف ملتزمين ومايزعم من تسمينها أهل العلم الذي يفتون بدون دليل شرعي: الأدلة الشرعية على أحقية الأب بحضانة الطفل بعد الطلاق: ١- ﴿ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ﴾ [ سورة الطلاق: 6] حضانة الطفل مشتركة بين الأبوين بعد الطلاق إن كان الطفل في سن الرضاعة(أقل من سنتين)، لكن إن رفضت الأم ارضاع الطفل أو طلبت أجرة على إرضاعه واختلفا في ذلك"تعاسرتم"فهنا على الأب أن يبحث عن امرأة ترضع ابنه والدليل"له"تعود للأب أي ستُرضِع للأب طفله مرضعة أخرى وستسقط الحضانة نهائيا عن الأم لأن رضاعتها للطفل هو الذي يربطها بحضانتها المشتركة مع والد الطفل ولم يقل"لها"حتى يزعم الضالون أن الحضانة للأم بل حتى لم يقل"لهما" لتظل الحضانة مشتركة بين الأب والأم، أي أن الذي يجعل حضانة الطفل مشتركة بين الأم والأب خلال السنتين من عمر الطفل هو موافقتها على ارضاعها للطفل فقط فإن رفضت سقطت الحضانة عنها نهائيا وتبقى الحضانة للأب إلى أن يبلغ الولد البلوغ الشرعي وبعدها يُخَيَّر. ٢- {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (233)} [ سورة البقرة ] إذا اتفق أب الطفل وأمه على أن تنهي الأم رضاعة الطفل قبل اكماله السنتين من العمر فيحق للأب البحث عن مرضعة أخرى"أن تسترضعوا أولادكم" وبهذا تصير حضانة الطفل خالصة للأب وليس على أم الطفل أن تدفع نفقة ولا أجرة رضاعة ولاغيرها. ٣- ﴿ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ﴾[ سورة البلد: 3] أقسم الله عز وجل بالوالد وهو الأب ولم يقسم مطلقا بالوالدة أو الأم في القرآن الكريم لِعِظَم مكانة الوالد عند الله سبحانه وتعالى وربط الولد بالوالد في الآية الشريفة أي أن الوالد هو ولي أمر الطفل وحاضنه الشرعي بلا منازع. أين الأدلة الشرعية لمشايخ الضلال والقضاة الملحدين في المحاكم الوضعية وعندكي على أحقية الأم بحضانة الطفل غير ادعاءكم بقانون البامبرز(الحفاظات): الأم أحق بحضانة الطفل بعد الطلاق لأنها تغير حفاظات الطفل وحملته ووضعته وأرضعته وأرأف وأحن و.... و.... كلها أراء شخصية مثل آراء النساء والجهلاء والمتخلفين. ٤- امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشتكي أن طليقها انتزع طفله الرضيع منها وهي لاتمانع في إرضاعه فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعادة الطفل الرضيع إلى أمه مطبقا الآية الشريفه السابقة بشرط أن لاتتزوج خلال فترة إرضاعها للطفل(إلى أن يُفطم الطفل ببلوغه السنتين من العمر). ٥- حديث أمك ثم أمك ثم أمك لاعلاقة له بالحضانة وإنما هو أمر واجب على الأشخاص البالغين بالالتزام بالبر والإحسان للوالدين وبالأخص الأم. إن كان عندكي دليل شرعي على صدق فتواكي اكتبيه وإلا فلا تفتي من غير علم فتتبوئي مقعدكِ من النار.
@user-ev1ns3rm3h20 күн бұрын
@Nemah-k6r إذا كنتي لاتعترفين بقوانين الله عز وجل وكلامه في كتابه العزيز فلم تجادلين في أحكام شرعية خاصة بالمسلمين، وإن كنتي تعترضين على شرح الآيات الكريمة لأنها لاتتوافق مع رأيكي فاكتبي شرحها، أما إذا كنتي متورطة في قضية طلاق مع زوجكي فإن الطلاق بيد الزوج فقط وطلاق قاضي المحكمة باطل وتظل المرأة على ذمة زوجها وبعد الطلاق تكون الحضانة للأب ويحرم على المرأة سرقة فلوس والد الطفل بحكم القاضي الملحد الإرهابي النسوي تحت مسمى نفقة حضانة وأجرة حاضنة وبدل مسكن حضانة وغيرها لأنه مال مغصوب لايجوز لها التصرف به وإن أنفقته على الطفل فالحضانة معناها كفالة الطفل برعايته وتربيته والحفاظ عليه والإنفاق عليه من مال الحاضن فإن كنتي تدّعين أن الحضانة لكِ فنفقة الطفل واجبة عليكي لا على طليقكي لذلك لايجوز الاحتكام لقضاة المحاكم الوضعية لأنهم يحكمون حسب القانون الوضعي الفرنسي الباطل المخالف لقوانين الله عز وجل.
@Nemah-k6r20 күн бұрын
@@user-ev1ns3rm3h اللمره الثانيه أنا رجل واكرر أنه الحضانه تكون للأم مباشره بعد الطلاق. وان الفقهاء اختلفوا في المده التي تقضيها من بنت وابن حتي يبلغو. الي سن معين والنفقه واجبه عليه مادامت مطلقه ولم تتزوج وترعي أولاده واذا كانت لا تجد من ينفق عليها فكان في مال أولاده فائضا عن حاجتهم جاز أن تأخذ منه بشرط أن لا يكون ضرر عليهم وان الرضاعه إذا شائت أخذت أجرها واذا شائت لا تأخذ وان الاولاد إذا بلغوا بلوغا كاملا فلا حضانه عليهم يذهبو الي اي الأبوين شاؤو واختلف العلماء في البنت دونا عن البنت فمنهم من قال البنت حتي تتزوج وطلاق القاضي واقع في حالات معينه ويكون فسخا لا رجعة فيه وآية الطلاق تحكي عن الرضاعه والحمل وليس عن الحضانه والإنفاق واجب علي الرجل لأنهم أبناؤه وقوانين الله عز وجل واضحه لأي أحد ليست خفيه حتي أجهلها وبالطبع لقد تأكدت فعلا من فهمك الخاطيء للدين كليا