شروط الصلاة تقسم إلى قسمين هي شروط صحة لا تصح الصلاة إلا بها وشروط وجوب لا تجب الصلاة إلا بها. شروط الوجوب الإسلام: فكل مسلم يؤمن بوحدانية الله، وأن محمدا هو الرسول الخاتم، ويؤمن بباقي الرسل والأنبياء والكتب السماوية والملائكة والقدر تجب عليه الصلاة، ولا تسقط عنه تحت أي ظرف عدا المرأة الحائض والنفساء. فغير المسلم لا تجب عليه الصلاة ولا تقبل منه لأن العقيدة عنده فاسدة. العقل: فلا تجب على المريض مرضا عقليا (المجنون) لأنه ليس مسئولا عن أفعاله وأقواله. فلا تجب الصلاة على غير العاقل المميز لأن العقل مناط التكليف. البلوغ: فلا تجب الصلاة على غير البالغ أما الصبي فيؤمر بها لسبع سنين ويضرب عليها لعشر سنين، أما التكاليف الشرعية فعند البلوغ. وشرط زائد للمرأة وهو النقاء من دم الحيض والنفاس. شروط الصحة الطهارة: وتشمل طهارة البدن من الحدث الأصغر بالوضوء والأكبر بالاغتسال وطهارة الثوب واللباس وطهارة المكان. استقبال القبلة: يشترط على المسلم استقبال القبلة بشرطين أحدهما القدرة والثاني الأمن. فمن عجز عن استقبال القبلة لمرض أو غيره فإنه يصلي للجهة التي يواجها، والثاني الأمن فمن خاف من عدو أو غيره على نفسه أو ماله أو عرضه فإن قبلته حيث يقدر على استقبالها ولا تجب عليه إعادة الصلاة فيما بعد. النية: وهي قصد كون الفعل لما شرع له، وينبغي استحضار النية مقارناً بالتكبير ولا تصح الصلاة بالنية المتأخرة من التكبير[10]. ستر العورة. دخول الوقت : العلم بدخول الوقت ولو ظنا والواجب التحري عن دخول الوقت. ترك مبطلات الصلاة. العلم بالكيفية: أن يعلم فرائضها فلا يؤدي سنة وهو يظن أنها ركن ولا يترك ركن من الأركان عن جهل، فالعلم بكيفية الأداء والأركان والشروط واجب لصحة الصلاة[بحاجة لمصدر