بيان حكم إسبال الإزار لغير خيلاء الشيخ الصادق الغرياني

  Рет қаралды 11,236

مؤسسة التناصح للدعوة والثقافة والإعلام

مؤسسة التناصح للدعوة والثقافة والإعلام

Күн бұрын

Пікірлер: 40
@nassergaith1376
@nassergaith1376 3 жыл бұрын
جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ الدكتور الصادق بن عبدالرحمن الغرياني وبارك في علمك و عملك
@Libyanallday
@Libyanallday Жыл бұрын
مشاء الله دراية واسعة وشرح مبّسط جزاكم الله خيرا
@إحياءالسنن
@إحياءالسنن 2 жыл бұрын
بارك الله فيك
@rakiz1
@rakiz1 11 жыл бұрын
جزاكم الله خيرا
@user-mc6wq3hw8p
@user-mc6wq3hw8p 3 жыл бұрын
لا إله إلا الله أستغفر الله العظيم وأتوب إليه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عليه أفضل الصلاة والسلام
@غرباءونحنسرالوجود
@غرباءونحنسرالوجود 3 жыл бұрын
العلة في الإسبال هو جره خيلاء أي إسبالا بنية التفاخر وللخروج من الخلاف بين الخفيف والخيلاء أن يقصر ثوبه فهو أتقى لربه وانقى لثوبه ....
@zekoozekoo4580
@zekoozekoo4580 6 жыл бұрын
بارك الله فيكم شيخنا
@ilyascrb6731
@ilyascrb6731 4 жыл бұрын
عالم جليل
@jha7431
@jha7431 6 жыл бұрын
جزاك الله خيرا ياشيخ مع الأسف يريد ان يدخل الناس في النار مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قيد الحديث بالخيلاء ولو كان الاسبال بصفة عامة حرام لما رخص لابي بكر إذن من غير الخيلاء لايشمله المنع والحمد لله بعض الناس عادتهم الاسبال وليس في نيتهم الخيلاء بالعكس يرون التشمير إلى الساق أمر مقزز فلذلك الغلو ممقوت في الإسلام
@أحمدالقرعاني-ز1س
@أحمدالقرعاني-ز1س 5 жыл бұрын
كلام جميل بس من الأشكال ان يتقزز الإنسان من سنة أجمع المسلمون على سنيتها وهي تشمير الازار
@tm234
@tm234 4 жыл бұрын
قال صلى الله عليه وسلم (ازرة المؤمن الى نصف ساقيه) قال عمر بن الخطاب عند وفاته لفتى راه يطيل ثوبه(يا بن اخي قصر ثوبك فانه انقى لثوبك وارضى لربك)
@MrAzamatriX
@MrAzamatriX 3 жыл бұрын
❤️👍👍👍
@toptop-tw1eg
@toptop-tw1eg 2 жыл бұрын
انشر ولك الاجر اهداء صدر كتاب ( اجماعات المذاهب الاربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود ). والكتاب تكملة وتأييد للكتاب السابق ( كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) ويوجد كتيب صغير ( خلاصة كتاب كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) مضمون كلام المؤلف ما يلي : كشف المراة وجهها امام الاجانب من كبائر الذنوب. باجماع المسلمين على تفسير اية (من وراء حجاب)[الحزاب:٥٣]. فذكروا بالاجماع مع امهات المؤمنين نساء المسلمين لم ينس واحد منهم ذكر نساء المسلمين مع امهات المؤمنين بتاتا عند تفسيرهم الاية. لانها الحجاب بعدم دخول بيوت الامهات (وازواجه امهاتهم) لهذا ذكرت (بيوت النبي) بالذات لانها كان يدخلها الصحابة لانهم ابنائهن. فلما نزلت بعدها تحجب الامهات عن ابنائهن بقوله تعالى (فسالوهن من وراء حجاب) علم ان الحكم يشمل غيرهن من نساء المسلمين ممن لسن بامهات من باب اولى وافرض واوجب ممن هن لسن بامهات. وهذا معلوم بالاجماع لذلك بالاجماع كلهم ذكروا في تفسيرها نساء المسلمين لم يفرق بينهن في حجاب ستر الوجوه احد بتاتا. وهذه الخصوصية الاولى متفق عليها بالاجماع وهي انهن امهات وفرض عليهن الحجاب عن ابنائهن خلافا عن كل امهات العالمين الاتي لا يحتجبن من ابنائهن . وان قال بعض اهل العلم بخصوصية ثانية مختلف فيها بينهم وهي ان امهات المؤمنين شدد وغلظ عليهن فوق وازيد من ستر الوجوه فلا يراهن الاعمى ولا يكشفن في شهادة ولا يظهرن للرجال بشخوصهن ولو منقبات ولا يكشفن ولو كن قواعد وغير ذلك مما يجوز لغيرهن. وليس في أي من الخصوصيتين ان غيرهن يكشفن وجوههن كما فهمها وابتدعها اهل السفور اليوم من التحريف والتبديل والتصحيف. وايضا باجماع اية الحجاب من الرجال اذا خرجن من بيوتهن فيكون بطريقة (يدنين عليهن من جلابيبهن)[الاحزاب:٥٩]. تسترهن بالكامل عن الرجال كحال الحجاب وهن في البيوت (من وراء حجاب) فاذا خرجن من بيوتهن فيكون من وراء حجاب لبس جلابيبهن. راجع جميع المفسرين لاية (يدنين) بلا استثناء حيث وصفوا كشف النساء لوجوههن من تبرج الجاهلية وفعل الاماء المملوكات وتبذل وعادة العربيات. وهذا مجمع عليه عند اهل الشريعة واللغة والمعاجم والسير والتاريخ ان كشف المراة لوجهها من التبرج والسفور انظر لكافة المعاجم واللغة لكلمة(تبرج) (سفور) انها تقال اذا اظهرت المراة وجهها. .و *(الحجاب)* معروف في اللغة والمعاجم *والله ورسوله ذكره على المستور بالكامل* راجعها كلها في الكتاب والسنة (وبينهما حجاب) (وما كان لنبي الا ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب). وقال الرسول في اجر الصبر على تربية البنات (حجابا له من النار) *وبالتالي فكشف المراة لوجهها وستر راسها لا يعتبر حجابا لا لغة ولا شرعا وانما صارت كالرجل يستر راسه بعمامته لا فرق بينهما وليس هناك حجاب* فليس كشف الوجه مذهب ابي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا احمد ولا اهل الظاهر ولا احد بتاتا فلم يكونوا يعرفون سفور الوجه بتاتا ولم يخطر في بالهم. ومن قالوا الوجه ليس عورة لا يعنون جواز كشفه بتاتا بل هم متفقون مجمعون على فريضة ستر وجوه النساء ولكن الاختلاف بينهم من باب نوع اختلاف التنوع فقط على السبب والعلة والحكمة للشارع من تشريع فريضة طلب ستر المسلمة لوجهها وحجابها عن الرجال. فمن قالوا ان سبب الفريضة على ستره كونه عورة ومن اعترض وقال ليس عورة. وان اعترفوا ان المراة في العموم عورة مستورة للحديث... ولكن في باب فريضة الحجاب بستره قالوا ان تحقيق وتنقيح تخريج مناط العلة من فريضة سترة في الحجاب انما هي للفتنة والشهوة التي فطر الله الرجال عليها تجاه النساء لقوله تعالى (زين للناس حب الشهوات من النساء...) ولقوله عليه السلام (ما تركت فتنة اضر على الرجال من النساء). فعلتهم كما في اصول الفقه على فرض ستره الفتنة والشهوة. فذاك يريد ستره بعلة العورة وذاك يريد ستره بعلة الفتنة والشهوة. كما ان اية (الا ما ظهر منها)[النور:٣١]. التي في سورة النور جاءت متاخرة سنة ست من الهجرة في الرخص والضرورات وما يجوز ويرخص للمراة كشفه وقت الضرورة وقاسوه ايضا بالقدر الذي يظهر وتكشفه المراة في صلاتها. فهي متاخرة بقرابة السنة عن نزول ايات تشريع فريضة الحجاب التي تقدمت في سورة الاحزاب سنة خمس من الهجرة من قوله تعالي (من وراء حجاب) وقوله تعالى (يدنين عليهن من جلابيبهن). ثم بعدها نزلت الرخص والتوسعة على الناس في سورة النور (الا ما ظهر منها) واية (والقواعد من النساء) كعادة القران رحمة وتوسعة من الله لان يكشفن في حاجة وضرورة كالشهادة والنكاح للخاطب وتوثيق البيوع وعند التقاضي والعلاج ونحوها، فهي استثناء في وقت معين مستثنى عن الاصل العام والمقرر سلفا والاستثناءات لا تاتي تشريع وإنما رخص كقوله تعالى(الا ما اضطررتم اليه)وكقوله (لا يكلف الله نفسا الا وسعها )وكقوله (الا من اكره وقلبه مطمئن بالاسلام ) وكقوله(إلا المستضعفين من الرجال والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً) وغيرها. كلها بالاجماع ظاهرة كالشمس في ضرورات ورخص واستثناء من الحكم والاصل الشرعي العام والمتقدم والمقرر سلفا حكمه وصفته وذلك للحاجة والضرورة. لا تفسر بغير ذلك ابدا من الاحوال العادية وإلا كان تحريفا وتبديلا وتصحيفا. والادلة كثيره باجماع اهل العلم وبدليل ذكر الصحابة للخاتم والكحل والخضاب الحناء والسواران مع الوجه والكفان لبيان الرخصة عند الضرورة فاذا جاز كشف الزينة الاصلية من الوجه والكفان للضرورة جاز ما كان تابعا وقت الضرورة من زينتها المكتسبة الملاصق معها خاصة انه يشق نزعها ووقت الضرورة قصير . فلا يمكن ان يكون حجاب المرأة تخرج فيه بكامل الزينة من كحل واسورة وحناء بخضاب وخواتم وثياب. ولا يمكن ايضا بتر اقوال الصحابة كما فعل اهل السفور اليوم. واخذ ما يناسب اهل السفور اليوم (الوجه والكفان) وترك بقية اقوالهم في الاية والتي تدل على انهم يقصدون ما كان تابعا معهما وقت الضرورة والرخصة فهذا دليل من ابسط الادلة ومن ضمن بقية الادلة الصريحة والكثيرة المجمع عليها بين اهل العلم قاطبة على ان الاية في الضرورات والرخص وقاسوه ايضا فيما يجوز ويرخص لها ايضا ان تظهره وقت صلاتها وهما الوجه والكفان فقط.. والادلة لا يتسع المجال لذكرها هنا وتجدها في الروابط وفي الكتاب الجديد بتوسع . متوفر بالنت
@toptop-tw1eg
@toptop-tw1eg 2 жыл бұрын
بالاجماع في اللغة والمعاجم والدين والشريعة ( *التبرج والسفور* ) يطلق اذا كشفت المراة وجهها او اي شي من محاسنها وكذلك *( الحجاب )* يطلق على المستور بالكامل. قال في لسان العرب لابن منظور: (برج) وتبرجت المرأة تبرجا: أظهرت زينتها ومحاسنها للرجال وقيل: إذا أظهرت *وجهها* وقيل إذا أظهرت المرأة محاسن جيدها *ووجهها* قيل: تبرجت) انتهى. وقال في المحيط في اللغة: (برج) البرج:.. وإذا أبدت المرأة *وجهها* قيل: تبرجت. والبرج: المتبرجات) انتهى. وقال في تهذيب اللغة: (وإذا أبدت المرأة محاسن جيدها *ووجهها* ، قيل: تبرجت) انتهى. وقال في المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده: (وتبرجت المرأة: أظهرت *وجهها* ) انتهى. وهكذا عند بقية المعاجم. (2)- قال في "لسان العرب": (سفر) قال وإذا ألقت المرأة *نقابها* قيل سفرت فهي سافر... وسفرت المرأة *وجهها* إذا كشف النقاب عن *وجهها* تسفر سفوراً). وقال في "المعجم الوسيط" بتحقيق مجمع اللغة العربية: (سفر) سفوراً وضح وانكشف... والمرأة كشفت عن *وجهها* . وقال عند (السافر) ويقال امرأة سافر *للكاشفة عن وجهها* ). وقال في "المحيط في اللغة": (والسفور: سفور المرأة نقابها عن *وجهها* ، فهي سافر). وقال في "تاج العروس": (يقال: سفرت المرأة إذا *كشفت عن وجهها* النقاب وفي المحكم: جلته وفي التهذيب: ألقته تسفر سفوراً فهي سافر) انتهى. وهكذا عند بقية المعاجم. (3)_ وكذلك *(الحجاب)* معروف في اللغة والمعاجم *والله قال الحجاب ومعنى الحجاب اي ستر كامل فكل كلمات الحجاب في القران والحديث بمعنى الستر الكامل* راجعها كلها كثيرة جدا كمثل (وبينهما حجاب) (وما كان لنبي الا ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب) (فسالوهن من وراء حجاب) وغير ذلك كثير ... وقال الرسول في اجر الصبر على تربية البنات (حجابا له من النار،) يعني لا يوجد فتحة تدخل منها حرارة النار تحرقه.. *وبالتالي كشف المراة لوجهها وستر راسها لا يعتبر حجابا لا لغة ولا شرعا وانما اصبحت هي كالرجل يستر راسه بعمامته لا فرق بينهما* . خلاصة كتاب (خلاصة كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسألة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) اضغط هنا www.feqhweb.com/vb/t23691.html. وراجع نبذة عن كتاب (إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود )www.almeshkat.net/vb/showthread.php?t=159417 وراجع وبالروابط majles.alukah.net/t182518/ و تحميل الكتاب كاملا مجانا من هنا: www.saaid.net/book/search.php?do=all&u=%C8%E1%CD%E3%D1
@toptop-tw1eg
@toptop-tw1eg 2 жыл бұрын
اقوال الصحابة في تفسير آية الرخصة من قوله تعالى: ( الا ما ظهر منها) لنور:31[. كلها صحيحة كان اسلوبهم في التفسير بالمثال والاختصار ويقصدون مقصد واحد وان اختلفت العبارة وهذا يسمى اختلاف التنوع اي في العبارة والمقصد واحد في الحجاب فيضربون امثلة من الزينة التي يجوز كشفها عند الضرورة مثلا يقولون في تفسير ( اذا الشمس كورت) يقول احدهم (اظلمت) ويقول الاخر (لفت ورميت ) وكلهم صحيح يقصدون (ذهب ضوئها) ..وهذا كثير في علم التفسير يكون خلافهم فرعي ويسمية العلماء المتقدمون خلاف اي بمعنى خلاف تنوع الالفاظ والصيغ وهذا من دقتهم وحرصهم على نقل اقوال السلف كما هي باختلاف الفاظها حتى ان البخاري ينقل رواياتهم للحديث لادني اختلاف والمعنى واحد وكذلك العلماء مع اقوال السلف في التفسير خاصة فتاتي تتنوع ومختلفة ويطلقون عليها اختلفوا لكن قصدهم ومرادهم اختلاف تنوع الالفاظ لكن مرادهم ومقصدهم واحد وليسوا مختلفين بالحقيقة خلاف تضاد لا يمكن الجمع بينه.. و نبه علي هذا السيوطي في البرهان في علوم القران وابن تيمية في مقدمة علم التفسير والشاطبي والزركشي وغيرهم كثير *أن اختلاف أقوال الصحابة في تفسير آية الرخصة من قوله تعالى: ( الا ما ظهر منها) لنور:31[. كان من اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد:* وهو في التمثيل لبيان بعض الزينة التي تحتاج وتضطر المرأة لإظهارها في بعض الأحوال، سواء كانت من زينتها الخلقية التي هي من أصل خلقتها كالوجه والكفان ونحوهما من جسدها أو من زينتها المكتسبة التي تتزين بها كالثياب أو الخاتم أو الكحل أو الخضاب أو السوار ونحو ذلك، فعند ورود الحاجة والضرورة فإنه يشق عليها نزع تلك الزينة، فأراد السلف أن يبينوا أن ما كان تابعاً ومتلبساً من زينتها المكتسبة بأصل زينتها الخلقية، هو أيضاً مما رُخص لها أن تكشفه حال الضرورة فهو داخل في حكم الرخصة الأصلية من باب أولى ورفعاً للمشقة وبخاصة أن ما يبدو وقت الحاجة والرخصة طارئ قليل وقصير وقته، فهو استثناء من عموم أحوالها العامة والعادية، ومثله من احتاجت لإبداء العينين تبصر بهما الطريق أو الأشياء التي ترغب في شرائها وصادف أن كان عليهما الكحل، أو احتاجت أن تبدي الكفين تتفحص بهما الأشياء من حبوب أو قماش ونحو ذلك وصادف أن كان فيهما الخضاب أو الخاتم أو السواران، أو احتاجت لكشف أكثر من ذلك كمن كشفت وجهها للشهادة أو الخطبة أو ليُعرف شخصها كما في التقاضي والنواحي الأمنية ونحو ذلك، أو كشفت شيئا من جسدها كالعلاج ونحوه مما لا بد من ظهوره منها، او احتاجت ان يدخل عليها بينها او مزرعتها زائر فغطت وجهها وهي بثيابها بدون جلباب لان الجلابيب عند خروجهن من البيوت للطرقات وهي تعتبر في بيتها فجاز ورخص بثيابها الساترة وغطت وجهها وبعض العلماء اضاف من الرخص قال الثياب جلبابها من ضمن الاقول اي مما لا بد من ظهوره من زينتها ولهذا قال كثير من المفسرين ومن ذلك ايضا غير الرخص والضرورة ما ظهر من زينتها رغما عنها كريح كشفته او سقوط او غرق او حريق كما قاله الرازي وابن عادل والنيسابوري صاحب غرائب القران.. وكل اقوالهم صواب وبمعنى واحد فغلط من غلط بعض اقوالهم او اخذ بقول دون القول الاخر فيكون جعلهم مختلفين اختلاف تضاد كما هو حاصل اليوم والصواب كل اقوالهم صحيحة ثابتة بالنقل وصواب وامثلة فيما يجوز كشفه ويرخص وقت الضرورة ولهذا غلط اهل السفور اليوم عندما اخذوا الوجه والكفين وتركوا الكحل والخضاب والخاتم والسواران والثياب ... فدل انهم لم يفهموا مقصد السلف وان الاية رخصة ومع ذلك فقد كن حريصات على التستر والتصون فمتى ما انقضت حاجتهن وضرورتهن أو كن قريبات من الرجال بادرن بالتستر قدر المستطاع. قال الإمام الزركشي (ت:794هـ): (يكثر في معنى الآية أقوالهم واختلافهم ويحكيه المصنفون للتفسير بعبارات متباينة الألفاظ ويظن من لا فهم عنده أن في ذلك اختلافاً فيحكيه أقوالا وليس كذلك بل يكون كل واحد منهم ذكر معنى ظهر من الآية وإنما اقتصر عليه لأنه أظهر عند ذلك القائل أو لكونه أليق بحال السائل وقد يكون أحدهم يخبر عن الشيء بلازمه ونظيره والآخر بمقصوده وثمرته، والكل يؤول إلى معنى واحد غالباً، والمراد الجميع، فليتفطن لذلك، ولا يُفهم ثَمَّ اختلاف العبارات اختلاف المرادات) انتهى . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير تارة لتنوع الأسماء والصفات وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف) فمن أخذ من آية الرخص والاستثناءات التي في سورة النور المتأخرة ما جعله حكماً لبيان طريقة وصفة فريضة الحجاب، كان قوله هذا فوق أنه متعارض مع ما جاء من إجماع ونقول في سورة الأحزاب على وصف ذلك وصفاً دقيقاً، كان كمن يأخذ بأدلة الفطر للمسافر والمريض ويقول الفطر في رمضان سنة ومستحب.( للمزيد... راجع المبحث الثالث والخامس ) من كتاب كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف
@toptop-tw1eg
@toptop-tw1eg 2 жыл бұрын
اية(الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) هذه اية الرخصة ككل استثناءات القران في الاحوال العادية الى الاستثنائية الضرورة فلما جاء بالرخص لكشف الوجه والكفين وما كان فيهما من كحل او خاتم او خضاب حناء او سواران لانها تابعة ويشق نزعها وقت الضرورة ولان وقت الضرورة قصير واذا جاز وقت الضرورة كشف اصل زينتها الخلقية من خلقتها جاز ما كان تابعا لها من زينتها المكتسبة التي ليس من اصل خلقتها وتتزين بها في زينتها الخلقية فهذا منا لا بد من ظهوره منها . *وهنا نبه الله بعد الاذن بالرخص الى ستر ما لا داعي لكشفه من زينتهن (الخفية كما يعبر العلماء) التي لا يحتاج لكشفها من شعورهن ونحورهن وصدورهن واذانهن وما عليها من زينة مكتسبة كالقرط ونحوها فجاء التنبيه بعد الاستثناء والاذن بالرخصة فقال (وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) بعد الاستثناء والرخصة للضرورة مباشرة فلا يتساهلوا عند الرخص بكشف ما لا داعي لكشفه* و سبق شرحنا بالادلة فوق بتوسع راجعه ان اية ( الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) رخصة استثناء ككل الاستثناءات في القران كقوله تعالى(الا ما اضطررتم اليه.....الا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان....الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا.....لا يكلف الله نفسا الا وسعها.....لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا....الا ان تتقوا منهم تقاة... الا من اغترف غرفةبيده) وغيرها كثير . فقوله تعالى(الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) غلط اهل السفور اليوم عندما استشهدوا بها في تشريع وصفة فريضة الحجاب.. فهي متاخرة سنة ٦ من الهجرة في الرخص والحجاب نزل سنة ٥ من الهجرة في سورة الاحزاب وكعادة القران ينزل بعد الفرائض بالرخص والتوسعة رحمة بالعباد فمن فسر اية النور المتاخرة في الرخص انها اية فريضة الحجاب كان كمن يستدل باية الفطر في رمضان ويقول الفطر في رمضان سنة ومستحب وليس فريضة .
@toptop-tw1eg
@toptop-tw1eg 2 жыл бұрын
*مخالفة اهل السفور اليوم لاجماع المسلمين على تفسير اية الرخصة (الا ما ظهر منها) على انها وقت الحاجة والضرورة كالشهادة والنكاح في الخطبة وتوثيق البيوع والعلاج وانقاذها من غرق او حرق كما قالوا ونحو ذلك* استثناء لاحوال الضرورات كقوله تعالى ( إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ)١١٩ الانعام. وكقوله تعالى ( لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) ٢٨٦ البقرة. وكقوله ( الا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان ) وكقوله ( الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا ) وكقوله( لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل اللهبعدعسريسرا) كلها استثناءات عن الاحوال العادية للضرورة والحاجة بالاجماع حيث ان قوله تعالى (وَقُل ... وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ ... ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ ... (31) النور. *ففيها عدة اشارات انها اية الرخصة* ١_ الاجماع على انها نزلت متاخرة عن ايات تشريع فريضة الحجاب التي في سورة النور سنة خمس من الهجرة.. وقوله تعالى (الا ما ظهر منها) متاخرة نزلت في النور سنة ست من الهجرة رخصة ورحمة بالعباد كعادة وطريقة القران وتوسعة الله على عبادة في الضرورات ... وكونها متاخرة وليست في تشريع وصفة طريقة الحجاب هذا بالاجماع وبسط الادلة على ذلك تجده في كتاب كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف. ٢_ الاجماع على تفسيرها من المفسرين والفقهاء فيذكرون عندها الشهادة والبيوع لمعرفة شخصها والنكاح حال رؤية الخاطب وحال انقاذها من غرق او حرق كما يذكرون وعند التقاضي ونحو ذلك . وما يظهر في صلاتها ويخرج من قوله صلى الله عليه وسلم(تصلي في درع وخمار يغيب ظهور قدميها) فستخرجوا الوجه والكفين مما يرخص ان يظهر في صلاتها ايضا ... وبسط نقول اقوال اهل العلم في الضرورة في الحالتين تجدها في الكتاب المذكور . ٣_ عدم التحديد في قوله تعالى( إلا ما ظهر منها ) دليل انها في الرخص ولم يحدد بشي كما في ايات الضرورات السابقة وغيرها ... فقد تحتاج لاظهار العين الواحدة تبصر بها الطريق او العينين تبصر ما تشترية من حبوب او قماش ونحو ذلك ... او قد تحتاج فقط لاظهار الكف تتفحص الاشياء بيدها او للاكل ونحو ذلك او تحتاج لاظهار شي من جسدها للعلاج ونحو ذلك او قد تحتاج لاظهار الكحل مع ذلك ويشق نزعه .. او اظهار الخاتم السواران مع ذلك يشق نزعه .. ووقت الحاجة والضرورة طارئ وقصير وقته واذا جاز اصل الزينة فمن باب اولى ما تلبس بها من الزينة المكتسبة من خضاب في اليد او كحل في العين او خاتم في الكف . وبهذا نفهم قصد السلف وتفسيراتهم الكحل والخضاب والحناء والخاتم والسواران والوجه والكفان ... ولا ناخذ فقط تفسيرهم الوجه والكفان ونطرح بقية اقوالهم لا نفهمها... . ٤_ تناقض اهل السفور اليوم حيث حددوا الزينة الاولى في قوله تعالى ( ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها ) بالوجه والكفين فقط والاية تعني الزينة اي زينة لم تحدد ولهذا العلماء والفقهاء ذكروا مع الشهادة والعين الواحدة والنكاح والكفان والبيوع والتقاضي ذكروا ايضا العلاج وانقاذها من غرق وحرق ونحو ذلك .. وطرحوا كذلك اقوالهم من كحل وخضاب وخاتم وسواران ونحو ذلك .. ولكن التناقض الكبير هو انه يلزمهم على تحديدهم الوجه والكفان ان يفسروها كذلك في تكملة الاية (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ...) فالزينة جاءت نكره فهي هناك في المرة الاولى هي نفسها في المرة الثانية فهل الاب والزوج والاخوان لا تظهر لهم الا وجهها وكفيها ... فهذا تناقض ... ومسخ للاعجاز القراني العظيم ... حيث ان الله بين في الاية الاولى ان الزينة اي زينة من المراة الخلقية منها او المكتسبة مما تتزين به لا تظهر الا ما احتيج واضطر لظهوره منها وهذا يقدر بقدرها حسب الحاجة ... فلما جاء واعاد ذكرها وانها لا تظهر الا للاباء والازواج وغيرهم فهم ايضا انها تظهر لكل واحد منهم حسب قدره ومكانته وحاجته فالزوج تظهر له ما لا يجوز ان تظهره لابوها واخوها وهما كذلك تظهر لهما ما لا تظهره لعمها او ابو زوجها وهكذا . .. ولهذا فناسب في الاولى وهي حالة الضرورة عدم التحديد (الا ما ظهر منها) جعلة استثناء مفتوحا راجع للحاجة والضرورة التي تقدر في كشفها شي من زينتها كقوله (الا ما اضطررتم اليه ) فجعلة استثناء مفتوحا راجع للحاجة والضرورة فما يجدونه ياكلونه للضرورة ... ولكن لما جاء في احوال المسلمة العادية ناسب ان يحدد الناظرين لزينتها لهذا ذكرهم واحد واحد من الاباء والابناء والازواج ... باوصافهم واسمائهم والقابهم الصريحة المانعة من اي التباس. ٥_ كذلك تناقض اهل السفور اليوم حيث لو كانت الاية كما فسروها وحرفوها وان الزينة (الا ما ظهر منها ) الوجه والكفان وانه هو الذي تظهره للرجال الاجانب... فكيف بعدها قال تعالى (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ...) والزينة على تفسيرهم الوجه والكفان فهل رجع القران على منع ظهورها الا على الازواج والاباء وبقية الاصناف فقط ... فيكون في نفس الاية على تفسيرهم المحرف جعل الزينة الوجه والكفان يظهران للاجانب ثم في نفس الاية قال بعدها ان الزينة التي فسرت قبل بالوجه والكفان لا تنكشف الا على اصناف محددين فقط ... فعلى هذا بطل قولهم ان الوجه والكفان يجوز كشفه لغير الازواج والابناء وغيرهم من المذكورين في الاية من غير الاجانب ... ٦_ وهكذا عندما كررها للمرة الثالثة ( ليعلم ما يخفين من زينتهن) قصد كل زينتهن لا يظهرن شي منها لا زينة خلقية من جسدهن ولا زينة مكتسبة من لباسهن وحليهن . وليست هي الوجه والكفان كما فسرها اهل السفور . وهناك في الكتاب ادلة اكثر من ١٣ دليلا غيرها ... فمن استدل باية الرخص كان كمن يستدل باية الفطر في رمضان للمسافر والمريض ويقول صوم رمضان للمقيم الصحيح سنة ومستحب ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=2006572&postcount=51 رابط وفيه إجماع العلماء أن أية(الا ما ظهر منها) رخصة عند الضرورة ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=2131132&postcount=64 رابط وفيه إجماع أهل العلم ان اية ( الا ما ظهر منها ) نزلت رخصة عند الضرورة والحاجة. ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=1929126&postcount=47 رابط وفيه إجماع أهل العلم ان اية ( الا ما ظهر منها ) جاءت رخصة للضرورة.
@toptop-tw1eg
@toptop-tw1eg 2 жыл бұрын
انشر ولك الاجر معني خصوصيه أمهات المؤمنين عند المتقدمين صدر كتاب ( اجماعات المذاهب الاربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود ). والكتاب تكملة وتأييد للكتاب السابق ( كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) ويوجد كتيب صغير ( خلاصة كتاب كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) مضمون كلام المؤلف ما يلي : كشف المراة وجهها امام الاجانب من كبائر الذنوب ... باجماع المسلمين على تفسير اية (من وراء حجاب)[الحزاب:٥٣]. فذكروا بالاجماع مع امهات المؤمنين نساء المسلمين لم ينس واحد منهم ذكر نساء المسلمين مع امهات المؤمنين بتاتا عند تفسيرهم الاية. لانها الحجاب بعدم دخول بيوت الامهات (وازواجه امهاتهم) فلما نزلت بعدها تحجب الامهات عن ابنائهن بقوله تعالى (فسالوهن من وراء حجاب) علم ان الحكم يشمل غيرهن من نساء المسلمين من باب اولى وافرض واوجب ممن هن لسن بامهات. وهذا معلوم بالاجماع لذلك بالاجماع كلهم ذكروا في تفسيرها نساء المسلمين لم يفرق بينهن في حجاب ستر الوجوه احد بتاتا. وهذه الخصوصية الاولى متفق عليها بالاجماع وهي انهن امهات وفرض عليهن الحجاب عن ابنائهن خلافا عن كل امهات العالمين الاتي لا يحتجبن من ابنائهن . وان قال بعض اهل العلم بخصوصية ثانية مختلف فيها بينهم وهي ان امهات المؤمنين شدد وغلظ عليهن فوق وازيد من ستر الوجوه فلا يراهن الاعمى ولا يكشفن في شهادة ولا يظهرن للرجال بشخوصهن ولو منقبات ولا يكشفن ولو كن قواعد وغير ذلك مما يجوز لغيرهن. وليس في أي من الخصوصيتين ان غيرهن يكشفن وجوههن للاجانب كما فهمها وابتدعها اهل السفور اليوم من التحريف والتبديل والتصحيف. وايضا باجماع اية الحجاب من الرجال اذا خرجن من بيوتهن فيكون بطريقة (يدنين عليهن من جلابيبهن)[الاحزاب:٥٩]. تسترهن بالكامل عن الرجال كحال الحجاب وهن في البيوت (من وراء حجاب) فاذا خرجن من بيوتهن فيكون من وراء حجاب لبس جلابيبهن. راجع جميع المفسرين لاية (يدنين) بلا استثناء حيث وصفوا كشف النساء لوجوههن من تبرج الجاهلية وفعل الاماء المملوكات وتبذل وعادة العربيات. وهذا مجمع عليه عند اهل الشريعة واللغة والمعاجم والسير والتاريخ ان كشف المراة لوجهها من التبرج والسفور انظر لكافة المعاجم واللغة لكلمة(تبرج) (سفور) انها تقال اذا اظهرت المراة وجهها... فليس كشف الوجه مذهب ابي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا احمد ولا اهل الظاهر ولا احد بتاتا فلم يكونوا يعرفون سفور الوجه بتاتا ولم يخطر في بالهم... . ومن قالوا الوجه ليس عورة لا يعنون جواز كشفه بتاتا بل هم متفقون مجمعون على فريضة ستر وجوه النساء ولكن الاختلاف بينهم من باب نوع اختلاف التنوع فقط على السبب والعلة والحكمة للشارع من تشريع فريضة طلب ستر المسلمة لوجهها وحجابها عن الرجال .. فمن قالوا ان سبب الفريضة على ستره كونه عورة ومن اعترض وقال ليس عورة... وان اعترفوا ان المراة في العموم عورة مستورة للحديث... ولكن في باب فريضة الحجاب بستره قالوا ان تحقيق وتنقيح تخريج مناط العلة من فريضة سترة في الحجاب انما هي للفتنة والشهوة التي فطر الله الرجال عليها تجاه النساء لقوله تعالى (زين للناس حب الشهوات من النساء...) ولقوله عليه السلام (ما تركت فتنة اضر على الرجال من النساء)... فعلتهم كما في اصول الفقه على فرض ستره الفتنة والشهوة . فذاك يريد ستره بعلة العورة وذاك يريد ستره بعلة الفتنة والشهوة. راجع خلاصة كتاب (خلاصة كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسألة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) اضغط هنا www.feqhweb.com/vb/t23691.html. راجع مناقشات وحوارات في موقع (اهل الحديث) شرح مضمون فريضة الحجاب اضغط هنا www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=2316343&postcount=53 وكذلك ahlalhdeeth.com/~ahl/vb/showthread.php?p=2329821 و تحميل الكتاب كاملا مجانا من هنا: www.saaid.net/book/search.php?do=all&u=%C8%E1%CD%E3%D1 كما ان اية (الا ما ظهر منها)[النور:٣١]. التي في سورة النور جاءت متاخرة سنة ست من الهجرة في الرخص والضرورات وما يجوز ويرخص للمراة كشفه وقت الضرورة وقاسوه ايضا بالقدر الذي يظهر وتكشفه المراة في صلاتها. فهي متاخرة بقرابة السنة عن نزول ايات تشريع فريضة الحجاب التي تقدمت في سورة الاحزاب سنة خمس من الهجرة من قوله تعالي (من وراء حجاب) وقوله تعالى (يدنين عليهن من جلابيبهن). ثم بعدها نزلت الرخص والتوسعة على الناس في سورة النور (الا ما ظهر منها) واية (والقواعد من النساء) كعادة القران رحمة وتوسعة من الله لان يكشفن في حاجة وضرورة كالشهادة والنكاح للخاطب وتوثيق البيوع وعند التقاضي والعلاج ونحوها، فهي استثناء في وقت معين مستثنى عن الاصل العام والمقرر سلفا والاستثناءات لا تاتي تشريع وإنما رخص كقوله تعالى:(الا ما اضطررتم اليه) وكقوله: ( لا يكلف الله نفسا الا وسعها ) وكقوله: (الا من اكره وقلبه مطمئن بالاسلام ) وكقوله (إلا المستضعفين من الرجال والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً) وغيرها. كلها بالاجماع ظاهرة كالشمس في ضرورات ورخص واستثناء من الحكم والاصل الشرعي العام والمتقدم والمقرر سلفا حكمه وصفته وذلك للحاجة والضرورة. لا تفسر بغير ذلك ابدا من الاحوال العادية وإلا كان تحريفا وتبديلا وتصحيفا. والادلة كثيره باجماع اهل العلم وبدليل ذكر الصحابة للخاتم والكحل والخضاب الحناء والسواران مع الوجه والكفان لبيان الرخصة عند الضرورة فاذا جاز كشف الزينة الاصلية من الوجه والكفان للضرورة جاز ما كان تابعا وقت الضرورة من زينتها المكتسبة الملاصق معها خاصة انه يشق نزعها ووقت الضرورة قصير . فلا يمكن ان يكون حجاب المرأة تخرج فيه بكامل الزينة من كحل واسورة وحناء بخضاب وخواتم وثياب... ولا يمكن ايضا بتر اقوال الصحابة كما فعل اهل السفور اليوم. واخذ ما يناسب اهل السفور اليوم (الوجه والكفان) وترك بقية اقوالهم في الاية والتي تدل على انهم يقصدون ما كان تابعا معهما وقت الضرورة والرخصة فهذا دليل من ابسط الادلة ومن ضمن بقية الادلة الصريحة والكثيرة المجمع عليها بين اهل العلم قاطبة على ان الاية في الضرورات والرخص وقاسوه ايضا فيما يجوز ويرخص لها ايضا ان تظهره وقت صلاتها وهما الوجه والكفان فقط ... والادلة لا يتسع المجال لذكرها هنا وتجدها في الروابط وفي الكتاب الجديد بتوسع . متوفر بالنت مجانا انشر ولك الاجر
@anas-mw5gp
@anas-mw5gp 5 жыл бұрын
Un savant machalah
@user-zq8cu4uy9u
@user-zq8cu4uy9u Жыл бұрын
خلاص الناس بينزلو لازار يقولك انا مش خيلا هلبا يجعلوه خيلا
@jha7431
@jha7431 6 жыл бұрын
اقول البعض
@toptop-tw1eg
@toptop-tw1eg 2 жыл бұрын
غلط الشيخ في تطبيق قاعدة حمل المطلق على المقيد فهذا اذا ثبتت الاباحة مثل شرب الرسول قائما هنا يحمل المطلق النهي للمقيد .... فغلط حمله في اباحة الاسبال وقوله في شدة عذاب المسبل خيلاء لا ينظر الله له والمسبل مستهتر فهو وان كان نوع من الخيلاء لكن لم يتقصد الخروج الخيلاء بذاتها فما اسف في النار فكيف يكون نوعين عذاب واحد ... وحمله في تنوع احاديث الاسبال بشدة عذاب الخيلاء اشد من الاسبال الذي في النار بالاحكام الخمسة غلط ...فالاحكام الخمس غير انواع شدة العذاب فالكل يعلم ان الربا عذابه غير السب بل الربا نفسه انواع اشد من بعضه .... وابو بكر لم يوافقه الرسول حتى يكون حمل المقيد على المطلق ..بل اقره على انه يتعاهده ويتحمل مشقة رفعة لكن خاف ما سقط ونزل حال السهو والفجاة هل ياثم فقال لا لا تفعله خيلاء لانك ينزل غصبا عنك ولانك تتعاهده ولست مسبل واقره على رفعة ولم يقل له لا ترفعه اتركه يسبل هنا يحمل المطلق على المقيد ...
@amirbey9435
@amirbey9435 Жыл бұрын
اذا كان الشيخ غلط في حمل المطلق على المقيد ، وواضح انك تنقل من غيرك، ماذا عن الشافعي وأتباعه بالآلاف غلطوا أيضا في حمل المطلق وهم أئمة الاصول ، يا اخي اذا كنت تقلد فلا تضع نفسك مكان مجتهد الترجيح
@toptop-tw1eg
@toptop-tw1eg Жыл бұрын
يا @@amirbey9435 كثير يفهمون كلام المتقدمين غلط ويحرفونه ويغيرونه بدون قصد ..والرسول قال ( تركت فيكم ما ان تمسكتب به لن تصلوا بعدي كتاب الله وسنتي ) هذين الاصلين واضحين سيسالك الله عنهما لا عن احد اخر .
@amirbey9435
@amirbey9435 Жыл бұрын
@@toptop-tw1eg الكتاب والسنة يختلف السلف في الاستدلال بهما كثيرا ، ونحن واجبنا تقليد من نراه اهلا ، لأن العامة واجبهم التقليد ، والمقلد يعرف قدره ، فلا يقحم راسه في الادلة والاستدلال ودرجة الادلة والمناقشة والترجيح....لان هذا يتطلب علوما أخرى كثيرة كاللغة والأصول ومصطلح الحديث والمقاصد و....فمن خاض في مالا يحسنه أتى بالعجائب ، والمقلد لا يلزم غيره بمذهب من يقلده
@toptop-tw1eg
@toptop-tw1eg Жыл бұрын
يا @@amirbey9435 الذين مش لعبه عندك وعند امثالك ...النص الصريح الواضح هو الدين ..وانت ما جبت اقوال الشافعية الابرياء من كلامك ...النص من الكتاب والسنة قاطع ما عندنا ارباب وكهنوت واحبار نتبعهم ..كل الائمة الاربعة على فرض اخطاؤوا هم قالوا ارموا بقولنا عرض الحائط ... وانت تكذب عليهم ولا جبت دليل ولا نقل عنهم ..
@amirbey9435
@amirbey9435 Жыл бұрын
@@toptop-tw1eg الان فهمت انك مجتهد مستقل تأخذ الأحكام من النصوص ولا تحتاج إلى رهبان واحبار أو مجتهد يرجح ويختار من اقوال السلف ، وربما تثري المكتبات بكتاب فيه اختياراتك كاختيارات شيخ الاسلام ، أخطأت في حقك و انزلت من رتبتك ، سامحني .
@إحياءالسنن
@إحياءالسنن 2 жыл бұрын
بارك الله فيك
إسبال الإزار وفتنة الوهابية للمسلمين بها
14:18
الدكتور عبد القادر الحسين Dr. Abdulkader Al Housien
Рет қаралды 18 М.
تأصيل لمسألة الإسبال الشيخ فريد الأنصاري
6:54
قناة المعرفة الإسلامية
Рет қаралды 26 М.
Alat yang Membersihkan Kaki dalam Hitungan Detik 🦶🫧
00:24
Poly Holy Yow Indonesia
Рет қаралды 11 МЛН
The Joker wanted to stand at the front, but unexpectedly was beaten up by Officer Rabbit
00:12
قصة الشيخ الصادق الغرياني مع "المستشرق الهولندي" أثناء دراسته الجامعية في بريطانيا
8:20
كلمة الشيخ الصادق لمن يصفه بشيخ الاخوان
5:55
دار الإفتاء الليبية
Рет қаралды 20 М.
فريد الأنصاري حول الغناء والمعازف مرة أخرى !
17:19
فريد الأنصاري
Рет қаралды 637 М.