Рет қаралды 70
#درس_البحث_الخارج (ابداع الاجتهاد) لسماحة المرجع الشيخ الخاقاني ليوم الاربعاء 27 من ذي القعدة ١٤٤٥ هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درس ابداع الاجتهاد ص201
الاحتياط الشرعي
مما يمكن ان يثبت فيه الاحتياط من خلال ان الاصل في الاشياء الحظر حيث ان الاشياء محكومة الحظر قبل ورود الشريعة بها وهو الذي ذهب اليه البعض / المستصفى ج1 ص40.
وتقرب بما هو معلوم بالضرورة من المكلفين عبيد الله عز وجل وافعالهم جميعا مملوكة له فلا يسوغ التصرف في ملك الغير الا باذنه يحرز المكلف الاذن بالتصرف في شيء من افعاله او مخلوقاته لا يسوغ الاقدام عليه لعدم المؤمن والجواب على هذا التقريب ان هذه القاعدة - لو تم الاستدلال بها - على الاحتياط الشرعي فهو محكوم لما دل على ورود الاذى الشرعي في اباحة التصرفات امثال قوله تعالى- هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا / البقرة 29.
وقد ورد في تعريف الاحتياط الشرعي بانه حكم الشارع بلزوم الاتيان بجميع المحتملات في التكليف واجتنابها عند الشك بها لعجز عن تحصل واقعها مع امكان الاتيان بها جميعا او اجتنابها / الاصول العامة ج1 ص481.
الا ان الاتجاه الاصولي من الامامة الاصولية يرون عدم حجية الاحتياط الشرعي سواء كان في الشبهات الموضوعية او الحكمية الا ان الاخباريين من الامامية ذهبوا الى حجيته في خصوص الشبهات التحريمية وهذا ما اشرنا اليه سابقا في الدراسات الاصولية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الدرس من خلال الرابط التالي:
• #درس_البحث_الخارج (ابد...