هل الاضطرار أو المصلحة يبيحان الشرك أو الكفر ؟...... للشيخ علي بن خضير الخضير فكّ الله أسره

  Рет қаралды 1,965

حقائق في التوحيد

حقائق في التوحيد

4 жыл бұрын

هل الاضطرار أو المصلحة يبيحان الشرك أو الكفر ؟
==============================
للشيخ علي بن خضير الخضير فكّ الله أسره
==============================
==============================
إننا في هذه القناة المُباركة حريصين كل الحرص على نشر كل ما نراه مفيداً و نافعاً من كلام لأهل العلم و طلبة العلم ، غير أن نشر مادة "ما" لشيخ "ما " ، لا يعني أننا نوافقه في كل أقواله الأخرى، و الله الموفق لكل خير
===============================================

Пікірлер: 31
@7aqa2q_tawhid
@7aqa2q_tawhid 4 жыл бұрын
تفريغ لكلمة الشيخ علي الخضير حفظه الله : ========================= 67 - باب هل الاضطرار أو المصلحة يبيحان الشرك أو الكفر ؟ الجواب : لا , هذه قضية مُعاصرة. وهي أن الاضطرار والمصلحة لا يبيحان الشرك أو الكفر , لا تأتي وتتحاكم إلى محكمة قانونية وتقول مضطر, لا يجوز , لا تدخل إلى البرلمان من أجل مصلحة الدعوة وتقسم على الدستور والعياذ بالله أو تشرع, إذًا لا يجوز, هذا شرك , إذاً لا يجوز للاضطرار والمصلحة إباحة الشرك والكفر , الشرك والكفر ماذا يبيحه ؟ الإكراه فقط , وأما الاضطرار لا يبيحه, تقول أنا مضطر وذهبت إليهم وتحاكمت عند محاكمهم مضطرا ابتداءً هذا لا يجوز أبدا . ولا التحالف مع العلمانيين وإقرار كفرهم والسكوت عليه لمصلحة الدعوة فيقعوا في الشرك من باب مصلحة الدعوة ويقعوا في الكفر من باب مصلحة الدعوة, هذا ضلال مبين ، بعد الشرك لا مصلحة لأن أعظم المفاسد الشرك وأعظم المصالح التوحيد, فإذا ذهب التوحيد فما هي إذن المصلحة ؟, وهذه قضية معاصرة , بعض الناس يفعل الشرك والكفر - والعياذ بالله - من باب المصلحة و من باب الضرورة , لا يجوز. ولم يرد في القرآن جواز الشرك والكفر إلا في الإكراه فقط إذا كان قلبه مطمئن بالإيمان . قال تعالى: (مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ) هذا الذي يجيز الكفر والشرك: الإكراه فقط و أما الاضطرار فأين الدليل على أنه أُجيز ؟ أو المصلحة ؟ ...نعم...بل المصلحة إذا تضادت مع نصّ صريح تركناها و إذا تضادت مع الإجماع صارت أشدّ في الإلغاء , الناس مجمعون على تحريم الشرك وفعل التوحيد . وقال تعالى : (وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ) الفتنة الشرك , و الفتنة أكبر من القتل , بعضهم يقول يجوز أن نفعل الشرك من أجل حماية المجتمع من الحروب الأهلية , حتى لا تكون فتنة طائفية أو حرب أهلية في البلد , فلو لم نوافق على إنشاء برلمان أو لم نوافق على الدستور تكون حروب أهلية ! نقول لا يجوز حتى لو قامت حرب أهلية لأن فتنة الشرك أشد من الحرب الأهلية , فهذا لا يجوز . قال تعالى: (وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ) الفتنة يعني الشرك . كثيرة قال ابن كثير في تفسير هذه الآية :قال أبو العالية ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك والربيع بن أنس : الشرك أشد من القتل . نعم الشرك أشدّ من القتل هذا هو كلام السلف, وبعضهم يقول: لا يخالف و يُوافق على الشرك ويُوافق على البرلمانات وعلى الدستور وعلى الأحزاب حتى لا تكون حرب أهلية - مفسدة عظيمة - ! , إذا صارت حرب أهلية مفسدة على الدعوة ! فلا يجوز هذا الكلام و هذا خلاف كلام السلف , الفتنة والشرك والردة أعظم من القتل والقتال . أنتبه لكلام ابن سحمان : كلام قوي وقال الشيخ ابن سحمان: ( والفتنة: هي الكفر؛ فلو اقتتلت البادية والحاضرة حتى يذهبوا, لكان أهون من أن ينصبوا في الأرض طاغوتاً, يحكم بخلاف شريعة الإسلام, التي بعث الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم".اهـ [الدرر السنية 10/510]. ) . هذا كلام ابن سحمان يقول لو اقتتلت البادية والحاضرة وفنت كلها خير من أن يُقيمُوا طاغوت , طبعا عندهم مُتشدد هذا ابن سحمان , لا يفهم عند هؤلاء.... لا يفهم ! بل هذا هو الحق ..و هذا هو الدين , لو اقتتلت الدنيا وتفنى خير من أن تكون محكمة طاغوتية و لا أن يقيموا ولاء مع الكفار أو أن يتحالفوا مع العلمانيين أو مع البرلمانات أو الدستور , هذا شرك ليس وراءه شيء , و كلام ابن سحمان - رحمه الله - واضح : ( والفتنة: هي الكفر؛ فلو اقتتلت البادية والحاضرة حتى يذهبوا, لكان أهون من أن ينصبوا في الأرض طاغوتاً...... كلامه واضح جدا....لو اقتتل الناس و قامت حرب أهلية خير من أن يضعوا محكمة قانونية أو دستوراً أو برلماناً أو حاكماً طاغياً يجعل له أحكام تجري على المُسلمين ....... لأنه ليس بعد الكفر شيء وقال تعالى: (وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ)[البقرة 217] , (وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ ), و يجب أن تصبروا وتقاتلوهم ولا ترتدوا عن دينكم , لأن إذا أرادوا منكم الكفر فيجب أن تصبروا وتقاتلوهم ولو فنيتم كلكم , إذاً دل على أنه لا يجوز إقرار الكفر ( البرلمان, المحاكم القانونية, دستور, علمانية, أحزاب, ردة, استحلال ) لا يجوز هذا وإن أدى إلى قتال وفنيت البادية كما قال ابن سحمان . وكذلك كلام الشيخ ابن عتيق واضح جدا وهو يرد على من استدل بآية الاضطرار { فَمَنِ اضْطُرَّ ..} على جواز موالاة المشركين أو جواز البقاء في بلاد الكفر وأن يفعل كفرهم مضطرا ! هذا لا يجوز لأنه لا يجوز للإنسان يوالي الكفار ويُعينهم على المسلمين مُضطّراً بدعوى الاضطرار , ولا أن يقيم في بلاد الكفر ويفعل الكفر مُضطّراً من باب الاضطرار , هذا كله لا يجوز , أما باب الإكراه فهو مسألة أُخرى في غير الموالاة , لأن الإكراه في الموالاة والتولي ونصرتهم على المسلمين حتى من باب الإكراه لا يجوز لأنه متعدي . فقاس ابن عتيق على من استدل بآية الاضطرار , كيف يستدل بآية الاضطرار وهي في الأطعمة على فعل الكفر والشرك؟؟؟ وقال الشيخ ابن عتيق ردا على من قاس الاضطرار على الإكراه في الكفر قال تعالى: (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ)[البقرة 173] فشرط بعد حصول الضرر أن لا يكون المتناول باغيا ولا عاديا والفرق بين الحالتين لا يخفى وقال : وهل في إباحة الميتة للمضطر ما يدل على جواز الردة اختيارا ؟ وهل في إباحة الميتة للمضطر ما يدل على جواز الردة اختيارا ؟ هذا الشاهد و هذا الإنكار عليهم .كيف تستدل بإباحة الميتة للمضطر على جواز الردة مختارا ؟ هذا لا يجوز لأن الردة لا تجوز اضطرارا أبداً , إنما الميتة تجوز في باب الاضطرار و أمّا الردّة و الكفر و الشرك لا يجوز اضطراراً و لا مصلحة للدعوة . وهل هذا إلا كقياس تزوج الأخت والبنت بإباحة تزوج الحر المملوكة عند خوف العنت وعدم الطول فقد زاد هذا المشبه على قياس الذين قالوا : (إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا)[البقرة 275] ، راجع كتاب هداية الطريق ص151. وقال تعالى: (قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ)[الأعراف 33] وقال تعالى: (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ)[البقرة 173] يُتبع بإذن الله.....
@7aqa2q_tawhid
@7aqa2q_tawhid 4 жыл бұрын
وقال في الفتاوى 14/477 : أنظر إلى كلام بن تيمية , كلامه جيّد ( اكتبوا عليه حفظ) أنظروا إلى كلامه ماذا يقول : وقال في الفتاوى 14/477 : ( إن الشرك والقول على الله بغير علم والفواحش ما ظهر منها وما بطن والظلم....... هذه أربعة أشياء : 1ـ الشرك . 2ـ الفواحش . 3ـ القول على الله بغير علم . 4ـ الظلم . هذه الأربعة لا تجوز أبدا لا في حال من الأحوال ولا زمان ولا فيها مصلحة ولا تجوز لمصلحة ولا اضطرارا , كل هذه الأربعة الشرك لا يجوز اضطرارا ولا مصلحةً , والقول على الله بغير علم لا يجوز اضطرارا ولا مصلحةً , وكذلك الفواحش , وكذلك الظلم المتعدي على الآخرين لا يجوز لا مصلحةً ولا اضطرارا , هذه الأربعة محرمة في كل شريعة وفي كل وقت وفي كل زمان وعلى كل شخص . و لا يجوز منها شيء لا لمصلحة و لا لاضطرار. وقال : (..... لا يكون فيها شيء من المصلحة ). وقال : ( إن إخلاص الدين لله والعدل واجب مطلقا في كل حال وفي كل شرع ). وقال في الفتاوى 14/477 : ( وما هو محرم على كل أحد في كل حال لا يباح منه شيء: لاحظ محرم على كل أحد وفي كل حال ولا يباح منها شيء وهي الأربعة التي ذكرنا , لا تباح لأي أحد مضطر أو مكره , لا مضطراً ولا مصلحةً ولا يباح منها شيء أبدا , وما كان منها متعدي لا يباح حتى مكرها , وهذه فيها تعدي إما على الله وهي القول على الله بغير علم , أو على الخلق بالظلم والفواحش , لا يجوز حتى إكراها , وأما الشرك الذي ليس فيه تعدي هذا يجوز في باب الإكراه في قصة عمار . وقال في الفتاوى 14/477 : ( .... لا يباح منه شيء وهو الفواحش والظلم والشرك والقول على الله بلا علم ) هذه لا تُباح أبداً هذه الأربعة, ولا في أيّ شريعة و لا لكلّ أحد و لا يُبيحها الاضطرار ولا المصلحة. هذه أربعة أمور جاءت في السور المكية أول شيء في وقت الاضطرار والاستضعاف وحُرّمت عليهم وهم مستضعفون . وقال في الفتاوى 14/470471: ( إن المحرمات منها ما يُقطع بأن الشرع لم يُبح منه شيئا لا لضرورة ولا غير ضرورة.. هذا ثالث نص مهم جدا نعود فنقول : هذه الأربعة....عفواً... إن المحرمات منها ما يُقطع بأن الشرع لم يُبح منه شيئا لا لضرورة ولا غير ضرورة , هذه الاربعة لا تُباح لا لضرورة ولا لغير ضرورة, ونقول : أيضا ولا لمصلحة ولا لغير مصلحة , لا يجوز أبداً هذا كلام ابن تيمية . ما هي الأربعة؟ وقال في الفتاوى 14/470 471: ( كالشرك والفواحش والقول على الله بغير علم والظلم المحض , وهي الأربعة المذكورة في قوله تعالى(قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ) [الأعراف33] فهذه الأشياء محرمة في جميع الشرائع في جميع الشرائع هذه الاربعة وبتحريمها بعث الله جميع الرسل ولم يُبح منها شيئا قط ولا في حال من الأحوال: انظروا إلى التأكيدات والقيود والتوضيحات , كيف يقال يجوز لمصلحة الدعوة الدخول في البرلمانات ! أو يجوز اضطرارا التحاكم إلى الطواغيت , التحاكم إلى القوانين الوضعية ! أو يجوز من باب المصلحة و درئ الحروب الأهلية ! أو جواز الأحزاب أو العلمانية , كلها كفر وردة لا تجوز أبداً . وقال في الفتاوى 14/470-471 : محرمة في جميع الشرائع وبتحريمها بعث الله جميع الرسل ولم يُبح منها شيئا قط ولا في حال من الأحوال ولهذا أنزلت في هذه السورة المكية ) ، وقال في الفتاوى 14/474 : ( أما الإنسان في نفسه فلا يحل له أن يفعل الذي يعلم أنه محرم لظنه أنه يعينه على طاعة الله ) ، وفي السيرة أن المسلمين حُصِروا في الشعب ثلاث سنين، وفي السيرة قصة الهجرة إلى الحبشة وفيها مساومات قريش للنبي صلى الله عليه وسلم في قصص معروفة ، فلم يفعل الشرك أو الكفر من اجل ذلك . لم يفعلوا الشرك أو الكفر من أجل ذلك حصروا ثلاث سنوات في الشعب و أرادوا منه أشياء كفرية وهاجروا إلى الحبشة من أجل ذلك , كل ذلك لو كان يجوز الكفر اضطرارا أو مصلحةً لأباحه النبي صلى الله عليه وسلم لهم . ويجب أن تعوا هذا الكلام لأن هذا الكلام فيه قضايا معاصرة كبيرة جدا . انتهى و لله الحمد ملحوظة : التفريغ لم يُراجع من الشيخ و تمّ تعديل بعض الكلمات بحسب سياق كلام الشيخ و بعضها لم يكن واضح نسأل الله الإخلاص و الصدق في الأقوال و الأعمال
@user-vn4ie4kj8j
@user-vn4ie4kj8j 4 жыл бұрын
@@7aqa2q_tawhid بارك الله فيك صحيح لا يجوز فهل يكفر بتأويله؟؟
@7aqa2q_tawhid
@7aqa2q_tawhid 4 жыл бұрын
@@user-vn4ie4kj8j اللهم أمين و فيك بارك الرحمن من هو المتأول وهل يلحقه اسم الشرك وما الدليل ؟ للشيخ علي الخضير kzbin.info/www/bejne/anSZin-da6eWqdk
@user-rt7tl9xh6e
@user-rt7tl9xh6e Жыл бұрын
​@@7aqa2q_tawhid ؤاخر الرسالة اللى كتبت ممكن تفريع
@7aqa2q_tawhid
@7aqa2q_tawhid Жыл бұрын
@@user-rt7tl9xh6e ما فهمت طلبك اخي ؟ ماذا تقصد بآخر رسالة؟
@Hl-wr7zw
@Hl-wr7zw 27 күн бұрын
قال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله: (ولو اضطرك مضطر وخيرك من أن تحاكم إلى الطاغوت أو تبذل دنياك، لوجب عليك البذل، ولم يجز لك المحاكمة إلى الطاغوت)
@giantjam4918
@giantjam4918 3 жыл бұрын
ممتاز
@user-nk5ix6zs1n
@user-nk5ix6zs1n 11 ай бұрын
عندي سؤال فضلاً هل يجوز الدخول بجيش كفري لقطف رأس من رؤوسهم او لنقل اخبار للمسلمين.
@user-vn4ie4kj8j
@user-vn4ie4kj8j 4 жыл бұрын
من القارئ اقصد القرآن في أول المقطع؟
@7aqa2q_tawhid
@7aqa2q_tawhid 4 жыл бұрын
القارئ هو هاني عبد الله ابو شيتة بارك الله فيك
@Hl-wr7zw
@Hl-wr7zw 27 күн бұрын
اهل العم يفرقون بين الابواب يقولون باب المضطر باب الحدود باب المرتد قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في قوله تعالى: {إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان} . قال رحمه قال رحمه الله: (لم يعذر الله إلا من أكره مع كون قلبه مطمئناً بالإيمان، وأما غير هذا؛ فقد كفر بعد إيمانه، سواءً فعل خوفاً أو مداراة أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله، أو فعل على وجه المزاح، أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره) . و قال بنهاية النواقض ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد، والخائف إلا المكره) اهـ. وقال الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ في رسالة "حكم موالاة أهل الإشراك" : (الدليل الرابع عشر: قوله تعالى: {من كفر بالله من بعد إيمانه ... الآية} ... فحكم تعالى حكماً لا يبدل؛ أن من رجع من دينه إلى الكفر فهو كافر، سواءً كان له عذر خوفاً على نفسٍ أو مال ٍأو أهلٍ أم لا، وسواءً كفر بباطنه أم بظاهره دون باطنه، وسواءً كفر بفعاله أو مقاله أو بأحدهما دون الآخر، وسواءً كان طامعاً في دنيا ينالها من المشركين أم لا، فهو كافر على كل حال، وهو في لغتنا؛ المغصوب، فإذا أكره الإنسان على الكفر وقيل له؛ اكفر وإلا قتلناك أو ضربناك، أو أخذه المشركون فضربوه ولم يمكنه التخلص إلا بموافقتهم، جاز له موافقتهم في الظاهر، بشرط أن يكون قلبه مطمئناً بالإيمان، أي ثابتا معتقداً له، وأما إن وافقهم بقلبه فهو كافر، ولو كان مكرهاً) اهـ. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إنّ المحرمات منها ما يقطع بأن الشرع لم يبح منه شيئاً لضرورة ولا غير ضرورة، كالشرك والفواحش والقول على الله بغير علم والظلم المحض، وهي الأربعة المذكورة في قوله تعالى: {قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً وان تقولوا على الله مالا تعلمون} ، فهذه الأشياء محرمة في جميع الشرائع، وبتحريمها بعث الله جميع الرسل، ولم يبح منها شيئاً ولا في حال من الأحول، ولهذه أنزلت في هذه السورة المكية) اهـ.
@7aqa2q_tawhid
@7aqa2q_tawhid 27 күн бұрын
الكلام الذي نقلته عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعن الشيخ سليمان بن سحمان رحمهما الله فهو حججة عليك ويردّ عليك و يرد على كل من أجاز الكفر الأكبر عند الضرورة فالضرورة لا تُبيح الكفر الاكبر فلا يجوز ارتكاب الكفر الاكبر إلا عند الاكراه فقط ، فهذا الذي اسثتناه الشرع
@Hl-wr7zw
@Hl-wr7zw 27 күн бұрын
شبيك غالي اني كعد اييد كلام الشيخ ليش مسوي مباغتة و هجوم علي انته فاهم شني السالفة ؟
@Hl-wr7zw
@Hl-wr7zw 27 күн бұрын
@@7aqa2q_tawhid هذولة ويلاد خليفي و محمد شمس و وليد اسماعيل مسوين هجمة على عبد المهيمن ابراهيم و اكو اخ نقل رابط القناة مالتك و اني جيت من يمه علمود اييد كلام الشيخ افتهمت السالفة يمعود
@7aqa2q_tawhid
@7aqa2q_tawhid 25 күн бұрын
@@Hl-wr7zw هدئ من روعك يا محترم فأنت زعمتَ أن الضرورة تبيح الكفر الأكبر وأنا في المقابل رددتُ عليك وفق الضوابط الشرعية فقولي لك بأنّ الذي نقلته يعتبر حجة عليك، فهذه ليس إساءة إليك، بل هذه هي طريقة أهل العلم في ردودهم العلمية على المخالفين لهم حتى لو كان المخالف على نفس منهجهم وهذا ما تعلمته منهم فالتشديد على القول أمر مطلوب ولاسيّما إن كان الموضوع يتعلّق بمسألة مهمة تمس أصل التّوحيد والخطأ فيها ليس كالخطأ في غيرها، وهذا من شأنه أن يُؤدي إلى تضليل الكثير من عوام المسلمين فإن وجدتَ في كلامي إساءة لك فأنا اعتذر لك وفقنا الله وإياك إلى الحق
@Hl-wr7zw
@Hl-wr7zw 25 күн бұрын
@@7aqa2q_tawhid لا اله الا الله ول غالي انته شنو جاي يصير معاك اني كعد انقل كلام السلف و الخلف ان الضرورة ماتبيح الشرك الاكبر الا بالاكراه و اي شرك ؟ هو الشرك غير المتعدي راجع النشرته يمك و اني جنت ارد بقناته لعبد المهيمن ابراهيم عليكولون لا الضرورة تبيح الشرك فتهمت علي
@اسددواقارب-ف4ح
@اسددواقارب-ف4ح 28 күн бұрын
في حال عدم وجود شرع الله يرخص التحاكم إلى الطاغوت بالاضطرار وهو أشد من الاكراه على المدى البعيد. قال ابن حزم: كل ما تبيحه الضرورة ، كالأكل والشرب فهذا يبيحه الإكراه ؛ لأن الإكراه ضرورة. أما كفر المصلحه فهذا لا يجوز إلا في الحرب فقط، والقسم على الدستور بنيه احترام القوانين التي لا تخالف شرع الله هذا منفذ من الرده.
@Hl-wr7zw
@Hl-wr7zw 27 күн бұрын
قال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله: (ولو اضطرك مضطر وخيرك من أن تحاكم إلى الطاغوت أو تبذل دنياك، لوجب عليك البذل، ولم يجز لك المحاكمة إلى الطاغوت)
@Hl-wr7zw
@Hl-wr7zw 27 күн бұрын
هاي قاعدة فقهية لاباحة الشرك عند الضرورة مثل العطش و ماكو غير الخمر تشرب منه علمود ما تهلك. فعل الشرك الاكبر ميجوز لغير الاكراه
@Hl-wr7zw
@Hl-wr7zw 27 күн бұрын
اهل العم يفرقون بين الابواب يقولون باب المضطر باب الحدود باب المرتد قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في قوله تعالى: {إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان} . قال رحمه قال رحمه الله: (لم يعذر الله إلا من أكره مع كون قلبه مطمئناً بالإيمان، وأما غير هذا؛ فقد كفر بعد إيمانه، سواءً فعل خوفاً أو مداراة أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله، أو فعل على وجه المزاح، أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره) . و قال بنهاية النواقض ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد، والخائف إلا المكره) اهـ. وقال الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ في رسالة "حكم موالاة أهل الإشراك" : (الدليل الرابع عشر: قوله تعالى: {من كفر بالله من بعد إيمانه ... الآية} ... فحكم تعالى حكماً لا يبدل؛ أن من رجع من دينه إلى الكفر فهو كافر، سواءً كان له عذر خوفاً على نفسٍ أو مال ٍأو أهلٍ أم لا، وسواءً كفر بباطنه أم بظاهره دون باطنه، وسواءً كفر بفعاله أو مقاله أو بأحدهما دون الآخر، وسواءً كان طامعاً في دنيا ينالها من المشركين أم لا، فهو كافر على كل حال، وهو في لغتنا؛ المغصوب، فإذا أكره الإنسان على الكفر وقيل له؛ اكفر وإلا قتلناك أو ضربناك، أو أخذه المشركون فضربوه ولم يمكنه التخلص إلا بموافقتهم، جاز له موافقتهم في الظاهر، بشرط أن يكون قلبه مطمئناً بالإيمان، أي ثابتا معتقداً له، وأما إن وافقهم بقلبه فهو كافر، ولو كان مكرهاً) اهـ. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إنّ المحرمات منها ما يقطع بأن الشرع لم يبح منه شيئاً لضرورة ولا غير ضرورة، كالشرك والفواحش والقول على الله بغير علم والظلم المحض، وهي الأربعة المذكورة في قوله تعالى: {قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً وان تقولوا على الله مالا تعلمون} ، فهذه الأشياء محرمة في جميع الشرائع، وبتحريمها بعث الله جميع الرسل، ولم يبح منها شيئاً ولا في حال من الأحول، ولهذه أنزلت في هذه السورة المكية) اهـ.
@7aqa2q_tawhid
@7aqa2q_tawhid 27 күн бұрын
من قال بهذه القاعدة الفقهية التي ادّعيتَ بأنّها تُبيح لك اقتراف الكفر الاكبر عند الضرورة؟ فالقاعدة المذكورة فهي في المحرمّات التي هي دون الكفر الأكبر وأما قياس الضرورة على الاكراه فهذا الذي كان الشيخ علي الخضير يردّ على من قال به، وبيّن الشيخ بأنه لا دليل على جواز ذلك سوى التخرصات والآراء الجوفاء والاستحسنات العقلية الباطلة
@7aqa2q_tawhid
@7aqa2q_tawhid 27 күн бұрын
وأما الكلام الذي نقلته عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعن الشيخ سليمان بن سحمان رحمهما الله فهو حجة عليك ويردّ عليك و يرد على كل من أجاز الكفر الأكبر عند الضرورة فالضرورة لا تُبيح الكفر الاكبر فلا يجوز ارتكاب الكفر الاكبر إلا عند الاكراه فقط ، فهذا الذي اسثتناه الشرع
ЧУТЬ НЕ УТОНУЛ #shorts
00:27
Паша Осадчий
Рет қаралды 10 МЛН
Schoolboy - Часть 2
00:12
⚡️КАН АНДРЕЙ⚡️
Рет қаралды 4,3 МЛН
Double Stacked Pizza @Lionfield @ChefRush
00:33
albert_cancook
Рет қаралды 117 МЛН
الكفر بالطاغوت.......الشيخ بشر بن فهد البشر
1:28:35
حقائق في التوحيد
Рет қаралды 34 М.
ЧУТЬ НЕ УТОНУЛ #shorts
00:27
Паша Осадчий
Рет қаралды 10 МЛН