النشاط الغير السكنى شروط الامتداد وطلبات من المحكمه لإثبات عدم ممارسه النشاط شكرا
@مجديعزامللمعرفهالقانونية4 жыл бұрын
ان شاء الله نخصص فيديو لذلك
@مجديعزامللمعرفهالقانونية4 жыл бұрын
تطبيقات قضائية لمحكمة النقض:- الحكم بعدم قبول دعوى الإخلاء السابقة لرفعها على غير ذي صفة لعدم تقديم الطاعن ما يفيد حوالة عقد الإيجار سند الدعوى من البائعة له . حجيته مؤقتة . تقديم الطاعن عقد الإيجار متضمناً حوالة عقد الإيجار من البائعة له - المطعون ضدها الثالثة - وإعلانه بها . مؤداه . تغير الحالة التي كانت عليها الدعوى السابقة . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بمقولة إن الطاعن يستند إلى إنذار الحوالة رغم تقديمه لحوالة عقد الإيجار والإعلان بها . خطأ وفساد الطعن رقم ١٠١٠١ لسنة ٧٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢١ وجود الحوالة رفض الدعوى لعدم وجود الحوالة هل يمنع من اعادة الدعوى ---- (( الحكم بعدم قبول دعوى الإخلاء السابقة لرفعها على غير ذي صفة لعدم تقديم الطاعن ما يفيد حوالة عقد الإيجار سند الدعوى من البائعة له . حجيته مؤقتة . تقديم الطاعن عقد الإيجار متضمناً حوالة عقد الإيجار من البائعة له - المطعون ضدها الثالثة - وإعلانه بها . مؤداه . تغير الحالة التي كانت عليها الدعوى السابقة . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بمقولة إن الطاعن يستند إلى إنذار الحوالة رغم تقديمه لحوالة عقد الإيجار والإعلان بها . خطأ وفساد الطعن رقم ١٠١٠١ لسنة ٧٦ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢١ قبول المدين للحوالة صراحة وضمنا بسداد الأجرة --- (( إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى تأسيساً على عدم نفاذ الحوالة قبل المطعون ضده - المستأجر - لعدم إعلانه بحوالة عقد إيجار عين النزاع مطرحاً دفاع الطاعنة بقبول المطعون ضده للحوالة ودلالة مستنداتها الواردة بوجه النعى ( إنذارات عرض الأجرة الصادرة منه إلى الطاعنة والدعوى المرددة بينهما والتي تصالحا فيها - رقم ... لسنة ٩٧ مساكن المحلة الكبرى - على أجرة النزاع ) بمقولة إن الحوالة لا تنفذ في حق المدين إلا بإعلانه بها ، فإنه يكون فضلاً عن مخالفة القانون قد عابه قصور في التسبيب بما يوجب نقضه . الطعن رقم ٩٠٣٢ لسنة ٧٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٧ --------------------- تعدد الحوالات هل يلزم اعلان كل حوالة على حدة (( أنه إذا تعاقبت الحوالات على الحق الواحد ، وطالب المحال إليه الأخير المدين بقيمة الحق المحال ، فلا يشترط لنفاذ الحوالة الأخيرة في حق المدين سوى قبوله لها أو إعلانه بها مع بيان تسلسل الحوالات السابقة عليها دون حاجة لإعلانه بكل حوالة على حدة الطعن رقم ٢٦٨٦ لسنة ٧٢ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢١ اعلان بصحيفة الدعوى هو اعلان بالحوالة أن ( حوالة الحق ) لا تنفذ في حق المدين إلا بقبوله لها أو إعلانه بها بأى ورقة رسمية تُعلن بواسطة المحضرين ، وتشتمل على ذكر وقوع الحوالة وشروطها الأساسية ، وبالتالي فإن إعلان صحيفة الدعوى التي يرفعها المحال له على المدين مطالباً إياه بالوفاء بالحق المحال به يعتبر إعلاناً بالمعنى المقصود قانوناً في المادة ٣٠٥ من القانون المدنى وتنفذ به الحوالة في حق المدين الطعن رقم ٢٦٨٦ لسنة ٧٢ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢١ كفى فى إعلان المدين بالحوالة لتنفذ فى حقه طبقاً لنص المادة 305 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حصوله بأية ورقة رسمية تعلن بواسطة المحضرين و تشتمل على ذكر وقوع الحوالة و شروطها الأساسية و بالتالى فإن إعلان صحيفة الدعوى التى يرفعها المحال له على المدين مطالباً إياه بالوفاء بالحق المحال به يعتبر إعلاناً بالمعنى المقصود قانوناً فى المادة 305 المذكورة و تنفذ به الحوالة فى حق المدين . (الطعن رقم 345 لسنة 48 جلسة 1983/01/26 س 34 ع 1 ص 308 ق 69 يكفي فى إعلان المدين بالحوالة لتنفذ فى حقه طبقاً لنص المادة 305 من القانون المدني حصوله بأية ورقة رسمية تعلن بواسطة المحضرين وتشمل على ذكر وقوع الحوالة وشروطها الأساسية وبالتالي فإن إعلان صحيفة الدعوى التي يرفعها المحال له على المدين مطالباً إياه بوفاء الحق المحال به يعتبر إعلاناً بالمعنى المقصود قانوناً فى المادة 305 المذكورة، وتنفذ به الحوالة فى حق المدين. (الطعن رقم 200 لسنة 45 جلسة 1978/05/16 س 29 ع 1 ص 1261 ق 247) المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الإعلان الذى تنفذ به الحوالة في حق المدين أو الغير بالتطبيق لحكم المادة ٣٠٥ من القانون المدنى هو الإعلان الرسمى الذى يتم بواسطة المُحضرين وفقاً لقواعد قانون المرافعات ولا يغنى عن هذا الإعلان الرسمى مجرد إخطار المدين بكتاب مسجل أو علمه بالحوالة ولو أقر به إذ متى رسم القانون طريقاً محدداً للعلم فلا يجوز استظهاره إلاَّ بهذا الطريق الطعن رقم ١٥٦٥ لسنة ٧٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٢
@مجديعزامللمعرفهالقانونية4 жыл бұрын
هل لمشترى العقار بعقد ابتدائى مقاضاة المستأجر بخصوص عقد الايجار حوالة الحق لعقد الايجار وشروطها ========== كثيرا ما نجد البعض يقبل على شراء عقار وتكون كل أو بعض وحداته مؤجرة بعقود ايجار ويتقاعس المشترى عن تسجيل عقد شرائه أو سند ملكيته للعقار فهل يحق له مطالبة المستأجرين بأحكام عقود الايجار المحررة لهم مع سلفهم ؟ الأصل أن عقد الإيجار تنتقل آثاره إلى مشترى العقار متى سجل عقد شرائه فتسجيل العقد كاف حتى ولو لم يقم البائع بحوالة حقوقه في عقد الإيجار إليه .الطعن رقم ٢٠٧٦٤ لسنة ٧٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢١ لكن اذا لم يسجل المشترى عقد شرائه أو سند ملكيته يتعين أن يتم حوالة عقود الايجار من المالك السابق اليه بأن ينقل المالك السابق جميع حقوق العقد للمشترى . لكن ما هى الشروط المتطلبة التى تعطى الأحقية مشترى العقار بعقد ابتدائى مطالبة المستأجرين بأحكام عقد الايجار ومقاضاتهم:- 1- أن تتم حوالة عقود الايجار الى مشترى العقار ، ويستوى الصيغة المدون بها الحوالة تحت مسمى تنازل أو حوالة أو تكون مدونة بعقد الايجار أو عقد البيع الابتدائى 2- أن يتم اعلان المستأجرين بحوالة الحق بورقة رسمية - انذار على يد محضر- لأن إعلان المدين بالحوالة . حصوله بأية ورقة رسمية تعلن إليه بواسطة المحضرين . م ٣٠٥ مدنى . لا يغنى عن ذلك إخطاره بكتاب مسجل أو علمه بالحوالة ولو أقر به . الطعن رقم ١٥٦٥ لسنة ٧٧ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٢ ويكفي فى إعلان المدين بالحوالة لتنفذ فى حقه طبقاً لنص المادة 305 من القانون المدني حصوله بأية ورقة رسمية تعلن بواسطة المحضرين وتشمل على ذكر وقوع الحوالة وشروطها الأساسية 3- وفى حالة تعدد البيوع الابتدائية وحوالة عقود الايجار من شخص لآخر وتعدد تلك الحوالات فإنه يكفى المشترى الأخير أن يقوم باعلان واحد مشتمل على جميع الحوالات. 4- لكن قبول المستأجر للحوالة يغنى عن الاعلان بها - ومثال ذلك قيام المستأجر بسداد الأجرة دون تحفظ لمشترى العقار أو عرض الأجرة بانذار على يد محضر أو مقاضاته بشأن عقد الايجار ...حيث قضت محكمة النقض أنه يعد في حكم القبول الضمنى لحوالة الحق قيام المدين بسداد بعض أقساط الدين أو القيام بسداد الأجرة للمحال له فإذا ما نفذت الحوالة في حقه على هذا النحو فإن ذمة المدين - المستأجر - لا تبرأ من أجرة العين المؤجرة إلا بالوفاء بها إلى المحال إليه ويحق للأخير تبعاً لذلك أن يقاضى المستأجر - المحال عليه - في شأن الحقوق المحال بها دون حاجة لاختصام المؤجر لأن الحق المحال به ينتقل إلى المحال له مع الدعاوى التي تؤكده ومنها دعوى الفسخ الطعن رقم ٩٠٣٢ لسنة ٧٦ قضائيةلصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٧