Рет қаралды 7,891
ما هو الفرق بين جريمة السب وجريمة القذف؟ وهل يجب ذكر ألفاظ السب والقذف عند تحرير محضر سب وقذف؟ وما هو دور العرف في تحديد ضابط خدش الشرف أو الاعتبار والذي يعد سباً؟
نصت المادة 302 عقوبات على أنه " يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة احدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه ".
نصت المادة 306 عقوبات على أن " كل سب لا يشتمل على اسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه.... ".
وقد أستقر فقه القانون الجنائي على أنه يتعين على القاضي أن يحتكم إلى العرف لكي يحدد دلالة العبارات التي صدرت معن المتهم، لأن بعض الألفاظ يكون لها معنوى لغوي لا يقصده المتهم ولها في ذات الوقت مدلول عرفي يخدش الشرف والاعتبار. ولذلك فقول شخص لأخر أنه يهودي قد يعني أنه ينسب له البخل، وكقولشخص عن آخر أنه جزار أو حانوتي.
ويجب أن يتضمن حكم الإدانة بيان عبارات السب وصفتها العلانية. لذلك قضت محكمة النقض بوجوب أن " يذكر بالحكم ألفاظ السب التي فاه بها المتهم " ( نقض 22/4/1972 مجموعة أحكام النقض س22 رقم134 ص600؛ نقض 8/5/1972 س23 رقم150 ص665 ).