دكتور اذا عندك فد نصيحه النه لان هسه وزاري الامتحان
@user-ji1yq1vk4h3 жыл бұрын
تم
@user-gu2uw9pu5o2 жыл бұрын
جزاك الله خير الجزاء دكتور
@hiduvfgbb4845 Жыл бұрын
السلام عليكم دكتور عندي سؤال ما حكم " قيام صغير مأذون بممارسة التجارة بحدود مبلغ ٥٠ مليون دينار عراقي و قام بسحب سفتجة بمبلغ ٧٥ مليون دينار عراقي"
@mohammedlaw33 Жыл бұрын
ال٢٥ مليون الزايد موقوفة على اجازة الولي
@hiduvfgbb4845 Жыл бұрын
@@mohammedlaw33 تمام شكرا جزيلا دكتور
@user-zu3ts8zy5l9 ай бұрын
بارك الله بيك استاذ.. شرح بأسلوب بسيط وشامل ربي يحفظك ويوفقك.. سؤالي اذا كان عند حضرتك ملزمة بصيغة pdf وكيفية الحصول عليها
@mohammedlaw339 ай бұрын
ما عندي ملزمة
@user-kv5mn1nm7v7 ай бұрын
بارك الاه بيك دكتور على شرحك بس عندي سوال دكتور دقيقة 28:11 اذا كان شخص اجنبي ايراني الجنسية وقانون ايرن يجعل شخص كامل اهلية في عمر١٥ كيف يعتبر كامل اهلية في عراق اذا عتبره القانون الايراني كامل اهليه؟ احنه عدنه هاي المسألة ما عالجها المشرع العراقي بقانون التجارة النافذ لكن قانون تجارة الملغي م١٠ ف٢ ذهبت باتجاه مخالف لما ذهبت به حضرتك شنو سندك القانوني وخاصة وان مشرع لم يتطرق لهذا موضوع في قانونا نافذ وكتبنه المنهجيه وفق الظاهر اخذت بالرئي الي طرحته انا
@mohammedlaw337 ай бұрын
الايراني في فرضيتك الي طرحتها نعم يعتبر كامل الاهلية على فرض ان قانونه يعتبره كامل الاهلية بسن ١٥.. سندي هو البند ثانياً من المادة ٤٨ من قانون التجارة.. اما م ١٠ ف٢ فهي حالة استثنائية في القانون الملغى ولو ان المشرع اراد استمرار سريان حكمها لكرر النص عليها في القانون النافذ، الا انه لم يفعل
@user-xv7bp7yi2j6 ай бұрын
السلام عليكم دكتور ممكن معرف التلي اذا نكدر نتواصل وياك
@mohammedlaw336 ай бұрын
@@user-xv7bp7yi2j Mohammedlaw33
@user-mg5lg5ns7w2 жыл бұрын
استاذنا العزيز..المادة ١٠ من قانون التجارة الملغي وليس القانون المدني كما ذكرت..وناقص الأهلية يعيد ماحصل عليه من منفعة فقط من ما استلم..وليس كل ما استلم..فلو صرف ثلاث ارباع المبلغ على ملاذه...فهو غير ملزم بإعادته..يعيد ما در علي من منفعة فقط .
@mohammedlaw332 жыл бұрын
بالنسبة للمادة ١٠ نعم هذه زلت لسان اما بالنسبة لناقص الاهلية فليس كما تفضل، فهو ملزم برد ما استلمه ورد ما عاد عليه من كسب حتى لو كان سيء النية، لان المادة ٢٣٤ مدني ذكرت ذلك صراحةً، وهذه المادة بمثابة استثناء على المادة ٢٣٣ مدني التي الزمت كامل الاهلية برد ما استلمه مضافاً اليه ما عاد عليه من كسب، فضلاً عن الزامه برد ما كان يمكن ان يكسبه اذا كان سيء النية، لذلك فالمادة ٢٣٤ راعت القاصر سيء النية عندما لم تلزمه برد ما كان بالامكان ان يكسبه.. راجع المواد ٢٣٤ و٢٣٣ مدني وتتضح لك الفكرة بشكل جلي
@user-mg5lg5ns7w2 жыл бұрын
استاذنا نص م ٢٣٤ مد..بفقرتيها تقول برد ما كسب وليس ما استلم حتى لو كان سيء النية..كما أن الشرح بشأن النص الوارد في الصفحة ٣٨ من الكتاب المنهجي..آخر فقرة فوق عنوان: السلطة..تذهب إلى ذات المنحى..تقديري العالي..
@mohammedlaw332 жыл бұрын
@@user-mg5lg5ns7w "كسب" هنا يراد بها ما استلمه وما عاد عليه بالنفع.. فالمنطق العقلي يقول اذا الزمناه برد ما عاد عليه بالنفع، فكيف لا نلزمه برد ما استلمه؟! هنا هو ملزم برده من باب اولى، وإلا سيثري على حساب من تعامل معه تؤمل ٢٣٤ والمادة التي قبلها وستجد الفرق، فالمادة التي قبلها تحدث عن كامل الاهلية سيء النية فيكون ملزم برد ما كسب ورد ما كان بالامكان ان يكسبه ولم يكسبه فعلاً، وهذا فيه معنى التعويض لصاحب المال، لان عناصر التعويض خسارة لاحقة وكسب فائت.. اما المادة ٢٣٤ فاستثنت القاصر سيء النية من مسألة ارجاع ما كان بالامكان ان يكسبه ولم يكسبه فعلا.. يعني استثنت القاصر من تعويض من تعامل معه عن الكسب الفائت فقط.. وعليه يكون ملزم برد ما قبض، والا تحقق الاثراء على حساب من تعامل معه
@user-mg5lg5ns7w2 жыл бұрын
@@mohammedlaw33 هذا ما أراده المشرع حماية للقاصر لذا ميزه عن كامل الأهلية..والزمن برد ما انتفع منه..دون الباقي من ما استلم..كون القاصر اكثر عرضه أهدر المال على ملذاته أو صرفها على الوجه غير الصحيح نسبة لكامل الأهلية .
@mohammedlaw332 жыл бұрын
@@user-mg5lg5ns7w ارجو ان لا تفرط في تكرار قول ان القاصر لا يلزم برد ما استلمه لكيلا تكون عرضة للنقد