Рет қаралды 6,244
الأصل فى قانون الإجراءات الجنائية أن مرور مدة زمنية معينة على وقوع الجريمة يغل يد السلطات العامة عن ملاحقة مرتكبها، وهذا هو ما يطلق عليه سقوط أو تقادم الدعوى الجنائية..
وفلسفة التقادم أنه بمرور مدة زمنية معينة دون اكتشاف الجريمة ومعرفة مرتكبها، يجعل من الأفضل إسدال ستائر النسيان عليها، فضلا عن صعوبة إثبات الجريمة ونسبتها إلى مرتكبها بعد فوات هذه المدة الزمنية..
ومدة سقوط الدعوى الجنائية هى ١٥ سنة بالنسبة لجرائم الجنايات، و ٣ سنوات بالنسبة لجرائم الجنح، وسنة واحدة بالنسبة لجرائم المخالفات..
إلا أن هناك طائفة من الجرائم جعلها القانون لا تسقط بالتقادم، وترجع العلة فى ذلك إلى طبيعتها الخاصة وما تمثله من خطورة على المجتمع والمصلحة العامة فى نظر المشرع..