اللهم احشرنا تحت لواءه صلى الله عليه وسلم ولا تحرمنا شفاعته من بعد إذنك
@Rdasuly Жыл бұрын
لا يظهر لي ترجيح الشيخ لأن نفي الحرج في أفعال المناسك تقديما وتأخيرا جاء الأمر بقوله (افعل ولا حرج) والأمر بقوله (افعل) أي لما يستقبل فكانت السنة التخيير بينما قول ابن عباس (أراد أن لا يحرج أمته) فهم من ابن عباس والتخيير في الجمع بلا سبب خلاف قول الأئمة الأربعة إن لم يكن إجماعا
@ابوعثمان-س7ز5 ай бұрын
ومن الأربعة أصلاً أمام ابن عباس ؟! رضي الله عنهما هو القائل: " أراهم سيهلكون أقول قال رسول الله ﷺ ويقولون نهى أبو بكر وعمر ". ورضي الله عن أبي بكر وعمر.
@Rdasuly5 ай бұрын
@@ابوعثمان-س7ز أهل السنة لا يرون الفضل وحده سببا في الصواب فالهدهد أحاط بما لم يحط به سليمان وترك النبي صلى الله عليه وسلم اجتهاده في اختيار مكان غزوة بدر لرأي أحد أصحابه وأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم باستشارة أصحابه بقوله وشاورهم في الأمر والصحابي عندنا ليس بمعصوم وقد يختلفون فيما بينهم في الحكم الفقهي
@ابوعثمان-س7ز5 ай бұрын
@@Rdasuly هذا بالنسبة اذا كان فيه عدة نصوص ويحتاج أن يجمع بينها ولست أقول ابن عباس معصوم وكذلك من بعده بمئتي سنة هم أولى بأن يكونوا كذلك وبالنسبة لهذا الحديث بالذات أين الشبهة أو الإبهام فيه؟ حديث واضح وصريح وتعليل أوضح بأنه أراد أن لا يحرج أمته ولكن كما قال أحمد بن حنبل : عجبت لمن توافر اليه الإسناد وعرف صحته وذهب إلى ما ذهب إليه سفيان
@Rdasuly5 ай бұрын
@@ابوعثمان-س7ز مكث النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنوات في المدينة لم ينقل فيها الجمع في الحضر في غير حديث ابن عباس ودخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب وشكى له القحط فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فأمطروا أسبوعا حتى دخل عليه الرجل نفسه أو آخر يشكو له أن البيوت تهدمت والسيل انقطعت وسأله أن يدعو الله بأن تمسك السماء ولم ينقل الجمع ولم ينقل الجمع عن الخلفاء الراشدين الأربعة مع طول مدتهم ونقل الترمذي أن أحاديث سننه قد عمل بها طائفة من الناس إلا حديثين وذكر أحدهما حديث ابن عباس هذا وقد جمع ابن عباس من أجل إكمال خطبته في البصرة أن إكمال الموعظة من أسباب الجمع ولم ينقل الجمع في الحضر عن أحد من الصحابة إلا من ابن عمر كان إذا جمع أمراء بني أمية وصلى خلفهم جمع معهم وهذا قد يكون من السياسة الشرعية ولم يعرف الجمع زمن التابعين في كل مدن الإسلام إلا في المدينة اقتداء بابن عمر كما تفيده رسالة الليث بن سعد للإمام مالك وكما يفيده تحذير الإمام الأوزاعي من تقليد أهل المدينة وأهل المدينة لم يأخذوا بحديث ابن عباس لأنهم خصوا الجمع في العشاءين دون الظهرين فلو كان حديث ابن عباس محفوظا لجمع الخلفاء الراشدون ولتكرر الجمع عن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ولتكرر أسبابه
@Rdasuly5 ай бұрын
@@ابوعثمان-س7ز ما دمت تستشهد بالإمام أحمد فالحمد لله فأنت من أهل السنة، ويمكن مناقشتك في الأدلة لأننا نتحاكم إلى أصول واحدة. قال الترمذي: حديث ابن عباس لم يأخذ به أهل العلم إشارة إلى ترك العمل به. قول ابن عباس: (أراد أن لا يحرج أمته)، نفي الحرج عن الفعل يعني نفي الإثم، ولا يلزم من نفي الإثم التعليل، فالشريعة كلها قد نفي عنها الحرج بنص الكتاب، والجمع فرد من أفراد العام، وشرع الله التيمم لنفي الحرج، ولا يقصد به التعليل. تلاميذ ابن عباس لم يسألوه عن سبب الجمع، وإنما سألوه ما ذا قصد النبي ﷺ بفعله هذا، ولا يعلم سبب لهذا إلا أنهم فهموا من نفي الخوف والسفر نفي سبب الجمع، والشيء نفسه الذي جعل ابن عباس في كل طرق الحديث لا يذكر سبب الجمع. لو كان الجمع له سبب عند ابن عباس، أيتجاهل ابن عباس ذكره في كل طرق الحديث، ويقدم فهمه لفعل النبي ﷺ على ذكر سبب الجمع. لو كان الجمع له سبب عند ابن عباس لكان نقله للأمة هو الأهم، ولكان السؤال عنه أهم من سؤال ابن عباس ما ذا أراد النبي ﷺ بهذا الفعل. ما الفائدة من نفي الخوف والسفر؟ ألم يكن أبلغ وأقصر أن يذكر سبب الجمع صريحًا، ويلزم من ذكره نفي غيره من الأسباب، بدلًا من نفي بعض أسباب الجمع، والسكوت عن سبب الجمع وهو الأهم، أين فصاحة ابن عباس؟. كان أبو الشعثاء الراوي عن ابن عباس يجمع بلا سبب، وهذا يؤكد أنه فهم من نفي الخوف والسفر نفي سبب الجمع. مما يؤكد أن ابن عباس يرى جواز الجمع بلا سبب جمعه لإكمال الخطبة، ولا يعلم أن أحدًا من الصحابة، ولا من الأئمة الأربعة ذكر أن إكمال الخطبة من أسباب الجمع. إطباق الرواة على عدم نقل موضوع خطبة ابن عباس يدل على أنها موعظة عامة، وليست أمرًا يجزم معه أن هناك ضرورة أملت على ابن عباس تقديم الخطبة على الصلاة. خطب النبي ﷺ أمته من صلاة الغداة إلى غروب الشمس كما في صحيح مسلم، ولم يجمع مع أن المشقة أكبر، والخطبة أهم؛ لتعلقها بالغيبيات. لو كان وجود الحرج من أسباب الجمع لكان مقتضاه الجمع بين الظهرين، ولم يقل به إلا الإمام الشافعي. لو كان وجود الحرج من أسباب الجمع لشرع الجمع لشدة الحر، والمشروع معه الإبراد، وهو صورة من صور الجمع الصوري فما صلوا الظهر حتى رأى الصحابة فيء التلول وفي رواية حتى ساوى الظل التلول قرب العصر. لو كان وجود الحرج من أسباب الجمع لشرع الجمع في حال المسايفة، فإن الناس أمروا بالصلاة حال القتال رجالًا وركبانًا، ولم يؤمروا بالجمع. ينازع ابن عباس في فهمه في قوله: (أراد ألا يحرج أمته)، سواء أراد به جواز الجمع بلا سبب، أو أراد به توسيع أسباب الجمع، وكان صبيًّا حين صلى خلف النبي ﷺ. فهم ابن عباس معارض بفهم ابن مسعود، وسعد بن أبي وقاص، وليس فهم أحدهم بأولى من فهم الآخر. أيعقل أن تكون الحاجة من أسباب الجمع، ثم لا يعرف من جهة العمل في عصر التشريع، ولا في عصر الصحابة، ولا في عصر التابعين إلا ما فهمه ابن عباس. لم يمر بالنبي ﷺ ولا صحابته حدث مثل حفر الخندق وقد تحزب عليهم العرب من أقطارها حتى كان النبي ﷺ يشارك في نقل التراب، وقد اجتمع فيه الجوع والخوف والشغل، ولم ينقل أنهم جمعوا للصلاة، فأي شغل بعد هذا يكون مبررًا للجمع. الأنصار أهل حرث ونخل، يعملون في مزارعهم، ويأتيهم مواسم الحصاد والجذاذ كل عام مرة أو مرتين، ولم ينقل عنهم الجمع. أينقل الصحابة جمع النبي ﷺ في أسفاره، والسفر عارض ويتكرر النقل في بيان صفة الجمع، ومكانه، وهل كان من جمع التقديم أو التأخير، وهل كان نازلًا أو جَدَّ به السير، فإذا جاءت الإقامة، وهي الأصل في حياة النبي ﷺ وأصحابه وقد امتدت عشر سنوات، ويتكرر فيها أسباب الجمع من مطر، وبرَد، ورياح، ووحل، وقرٍّ وحرٍّ ومرض، ثم لا يوجد فيها نقل واحد مرفوع أن النبي ﷺ جمع لذلك إلا في حديث ابن عباس المشكل والذي شرق فيه الأئمة وغربوا. نزل المطر في عهد النبي ﷺ حتى تهدمت البيوت، وهلكت المواشي، وانقطعت السبل، لو كانت هناك رخصة لجمع النبي ﷺ، قالت عائشة: ما خير النبي ﷺ بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمًا. رواه البخاري. تخريج الجمع في الحضر على الجمع في السفر لا يصح؛ لأن الجمع والفطر في السفر جائز، ولو لم يكن هناك مشقة، ولا يسوغ الجمع والفطر في الحضر إلا مع تحقق المشقة، فافترقا، ولو قيس الحضر على السفر لكان المريض أحق برخصة القصر. مكث النبي ﷺ في المدينة عشر سنوات، وكان المطر ينزل، فإما أن النبي كان يجمع وقصَّر الصحابة في النقل -وحاشاهم عن ذلك- وإما أن يكون النبي ﷺ قد تعمد ترك الجمع مع وجود المقتضي، فيكون الترك سنة كالفعل. إذا لم ينقل الجمع عن النبي ﷺ في المطر مع تكرار نزوله لم نكن بحاجة إلى الاستدلال على أن جمعه من غير خوف ولا سفر إيماء بجواز جمعه للمطر. كل ما وجد سببه في عصر الوحي، وأمكن فعله ولم يفعل فالسنة تركه. الترك من النبي ﷺ مع إمكان الفعل سنة فعليه، فإدخال المطر بالقياس معارض لفعل النبي ﷺ، واستدراك عليه. السنة المتفق عليها في المطر الأمر بالصلاة في الرحال، لا يختلف عليه الأئمة الأربعة في الصلوات الخمس، وفعلها ابن عباس في الجمعة، وأخبر أن النبي ﷺ فعلها. الجمع في المطر فعله أمراء بني أمية، وصلى خلفهم ابن عمر، ولم ينكر عليهم، وتأسَّى به بعض فقهاء المدينة. أين الجمع في المطر في عصر التشريع، بل أين الجمع في المطر في عصر الخلفاء الراشدين، بل أين الجمع في المطر عن غير ابن عمر، بل أين الجمع عن ابن عمر إذا لم يصلِّ خلف الأمراء. (أسئلة مشروعة). ما ورد عن ابن عمر في صلاته خلف الأمراء حكاية فعل، والفعل لا عموم له، ولا يحفظ أثر قولي عن ابن عمر باستحباب الجمع. إذا كان ابن عمر لم يحفظ عنه الجمع في السفر إلا مرة واحدة حين استصرخ على زوجه، وخشي أن تفوته، فإذا كان هذا اختيار ابن عمر في السفر، وسنة الجمع فيه محفوظة، فما ظنك باختيار ابن عمر في الجمع في الحضر للمطر، والذي لم يحفظ فيه حديث واحد مرفوع. قول نافع: (كانت أمراؤنا إذا كانت ليلة مطيرة ...) ظاهره أن نافعًا كان يصلي مع ابن عمر خلفهم؛ لأنه كان يحكي عن أمرائه، لا أمراء غيره. لا يعرف الجمع في المطر في بلاد المسلمين زمن التابعين عدا المدينة، شهد بذلك الليث بن سعد والأوزاعي، وهذا من نقل الأخبار وليس من قبيل الاجتهاد الذي يدخله الخطأ، وقد صدَّق ذلك البحث في مصنفات الآثار. لا يعرف الجمع في المدينة إلا من أمراء بني أمية، وصلى خلفهم ابن عمر، وكون المطر من أسباب الجمع يدخله الاجتهاد؛ لعدم النص؛ ولقياس بعض أهل العلم الجمع فيه على الجمع في السفر وفي عرفة ومزدلفة؛ بجامع المشقة.