Рет қаралды 465
الاخذ بالشفعة أو الشراء بالشفعة يحكمها القانون المدنى المصرى .
والشفعة رخصة تجيز للشفيع أخذ العقار المبيع بالشفعة والحلول محل المشترى فى أحوال وبشروط معينه .
منها لصاحب حق الانتفاع على العقار اذا بيع العقار ولمالك الرقبة اذا بيع حق الانتفاع ،ولمالك الرقبة اذا بيع حق الحكر وللمستحكر اذا بيعت ملكية الرقبة ،ولمالك الارض التى لها حق ارتفاق على الارض المبيعة ولمالك الارض التى عليها حق إرتفاق للارض المبيعة وللجار اذا كان العقار من المبانى او الاراضى المعدة للبناء فى المدن والقرى، وللجار اذا كانت ارضه ملاصقة للارض المببعة من جهتين اذا كانت تساوى مصف ثمنها على الاقل .
ولكن يوجد حالات لا يمكن فيها ايضا الاخذ بالشفعة .
فى الفيديو شرح كامل وتفصيلى ...