Рет қаралды 487
الحاضنة وصغارها لهم حق السكنى على المطلق إما بتهيئة مسكن حضانة مناسب لهم أو أن تأخذ المطلقة بدل أجر مسكن ،وإلا من حق المطلقة أو الحاضنة طلب قرار التمكين على شقة الزوجية (مسكن الحضانة) ،ولإسترداد المسكن يوجد طريقين فقط أمام المطلق وهما .
الطريقة الأولى / وهى تظلم فى قرار التمكين الصادر من النيابة ويكون بدعوى مستعجله أمام القضاء المستعجل وذلك فى خلال 15 يوم من إعلان المطلق بقرار التمكين وللمحكمة أن تحكم بإلغاء القرار أو تأييده أو تعديله أو وقف تنفيذه لحين الفصل فى الدعوى ،وذلك طبقاً لنص المادة 44 من قانون المرافعات .
أما الطريقة الثانية فتكون بدعوى أمام محكمة الأسرة تسمى دعوى إسترداد مسكن الحضانة .
ولابد من وجود أسباب لإسترداد المسكن مثل أن الحاضنة لها مسكن مستقل بها أو أن الحاضنة تستحق بدل أجر مسكن أو أن المطلق وفر لصغارة وحاضنتهم مسكن مناسب ومستقل لهم أو بلوغ الصغير والصغيرة أقصى سن للحضانة وهو 15 سنة كاملة وهنا يحق للمطلق العودة للمسكن مع صغارة .