Рет қаралды 349
فى حد سألنى إزاى أكتب بند المدة بطريقة قانونية وأتحكم فى مدة العقد علشان مايضحكش عليا وبعد انتهاء مدة عقد الايجار هل يتم تجديدة لمدة اخرى او مدد اخرى ولا بينتهى بانتهاء مدته ، ده بيسبب مشاكل كتير فى الايجار
والحل تاخد بالك وانت بتكتب العقد .
الفيديو ده فى شرح إزاى تتحكم فى مدة عقد الإيجار وتكتبة صح زى ما اتفقت عليه .
بداية كدة لازم تبقى عارف ان ماينفعش تكتب عقد إيجار قديم دلوقتى وكمان ما فيش حاجه أسمها عقد مؤبد أو مفتوح المدة أو غير محدد المدة .
والقانون بيعتبر الحد الأقصى لمدة الإيجار هو مدة 59 سنة قياسا على الحد الأقصى لمدة الحكر وأكتر من كده بيعتبره إيجار مؤبد ،أما عقد الإيجار غير محدد المدة أو اللى بتكتب فيه أنه مشاهرة فالقانون المدنى بيتولى تحديد مدته وبتكون هى المدة المعينة لدفع الأجرة وهى غالبا بتكون شهر .
أما عن بند المدة فى عقد الإيجار فلها ثلاث صيغ حسب المقصود منها :
أولها أن ينعقد الإيجار لمدة معينة وينتهى بإنتهاء المدة دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه .
والثانيه أن العقد ينعقد لمدة معينة ويجدد لمدة واحدة مماثلة مالم ينبه أحد الطرفين على الأخر برغبته فى إنهاء العقد قبل نهاية المدة الأولى بشهرين وده فى المساكن أو قبل بداية النص الثانى من الشهر إذا كان الإيجار لمدة شهر واحد .
والثالثة أن ينعقد لمدة معينة ويجدد لمدد مماثلة .
وإعلان الرغبة او الإنذار بإنهاء العقد اللى اتكلمنا عنه بيرتب إنتهاء العقد إلا إذا ظل المستأجر منتفع بالعين ويدفع الإيجار برضاء المؤجر فهنا بيجدد العقد تجديد ضمنى لمدة غير محددة وهنا يتولى القانون تحديدها بالمدة المعينة لدفع الأجرة الشهرية .
وفى الفيديو شرح أكتر من كده طبعاً وبطريقة مبسطة
والكلام ده كله طبقاً للقانون المدنى اللى بيحكم الإيجار الجديد
مادة 598 - ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعينة فى العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء .
مادة 599 - (1) إذا انتهى عقد الإيجار وبقى المستأجر منتفعاً بالعين المؤجرة بعلم المؤجر ودون اعتراض منه ، أعتبر الإيجار قد تجدد بشروطه الأولى ولكن لمدة غير معينة ، وتسرى على الإيجار إذا تجدد على هذا الوجه أحكام المادة 563 .
(2) ويعتبر هذا التجديد الضمني إيجاراً جديداً لا مجرد امتداد للإيجار الأصلى ، ومع ذلك تنتقل إلى الإيجار الجديد التأمينات العينية التى كان المستأجر قد قدمها فى الإيجار القديم مع مراعاة قواعد الشهر العقاري ، أما الكفالة شخصية كانت أو عينية فلا تنتقل إلى الإيجار الجديد إلا إذا رضى الكفيل بذلك.
مادة 600 - إذا نبه أحد الطرفين على الآخر بالإخلاء واستمر المستأجر مع ذلك منتفعاً بالعين بعد انتهاء الإيجار فلا يفترض أن الإيجار قد تجدد ما لم يقم الدليل على عكس ذلك .
موت المستأجر أو إعساره :
مادة 601 - (1) لا ينتهي الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر.
(2) ومع ذلك إذا مات المستأجر جاز لورثته أن يطلبوا انتهاء العقد إذا أثبتوا أنه بسبب موت مورثهم أصبحت أعباء العقد أثقل من أن تتحملها مواردهم ، أو أصبح الإيجار مجاوزاً حدود حاجتهم . وفى هذه الحالة يجب أن تراعى مواعيد التنبيه بالإخلاء المبينة فى المادة 563 ، وأن يكون طلب إنهاء العقد فى مدة ستة أشهر على الأكثر من وقت موت المستأجر .
مادة 602 - إذا لم يعقد الإيجار إلا بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات أخرى تتعلق بشخصه ثم مات ، جاز لورثته أو للمؤجر ان يطلبوا إنهاء العقد .
مادة 603 - (1) لا يترتب على إعسار المستأجر أن تحل أجرة لم تستحق .
(2) ومع ذلك يجوز للمؤجر أن يطلب فسخ الإيجار إذا لم تقدم له فى ميعاد مناسب تأمينات تكفل الوفاء بالأجرة التى لم تحل وكذلك يجوز للمستأجر إذا لم يرخص له فى التنازل عن الإيجار أو فى الإيجار من الباطن أن يطلب الفسخ على أن يدفع تعويضاً عادلا .
مادة 604 - (1) إذا انتقلت ملكية العين المؤجرة اختيارا أو جبراً إلى شخص آخر ، فلا يكون الإيجار نافذاً فى حق هذا الشخص إذا لم يكن له تاريخ ثابت سابق على التصرف الذى نقل الملكية .
(2) ومع ذلك يجوز لمن انتقلت إليه الملكية أن يتمسك بعقد الإيجار ولو كان هذا العقد غير نافذ فى حقه .
مادة 605 - (1) لا يجوز لمن انتقلت إليه ملكية العين المؤجرة ولم كن الإيجار نافذاً فى حقه أن يجبر المستأجر على الإخلاء إلا بعد التنبيه عليه بذلك فى المواعيد المبينة فى المادة 563 .
(2) فإذا نبه على المستأجر بالإخلاء قبل انقضاء الإيجار فإن المؤجر يلتزم بأن يدفع للمستأجر تعويضاً ما لم يتفق على غير ذلك ، ولا يجبر المستأجر على الإخلاء إلا بعد أن يتقاضى التعويض من المؤجر أو ممن انتقلت إليه الملكية نيابة عن المؤجر أو بعد أن يحصل على تأمين كاف للوفاء بهذا التعويض.
مادة 606 - لا يجوز للمستأجر أن يتمسك بما عجله من الأجرة قبل من انتقلت إليه الملكية إذا أثبت هذا أن المستأجر وقت الدفع كان يعلم بانتقال الملكية أو كان من المفروض حتماً أن يعلم . فإذا عجز من انتقلت إليه الملكية عن الإثبات فلا يكون له الرجوع على المؤجر .
مادة 607 - إذا أتفق على أنه يجوز للمؤجر أن ينهى العقد إذا وجدت له حاجة شخصية للعين ، وجب عليه فى استعمال هذا الحق أن ينبه على المستأجر بالإخلاء فى المواعيد المبينة بالمادة 563 ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك .
مادة 608 - (1) إذا كان الإيجار معين المدة ، جاز لكل من المتعاقدين أن يطلب إنهاء قبل انقضاء مدته إذا جدت ظروف خطيرة غير متوقعة من شأنها أن تجعل تنفيذ الإيجار من مبدأ الأمر أو فى أثناء سريانه مرهقاً ، على أن يراعى من يطلب إنهاء العقد مواعيد التنبيه بالإخلاء المبينة بالمادة 563 ، وعلى أن يعوض الطرف الأخر تعويضاً عادلا .
(2) فإذا كان المؤجر هو الذى يطلب إنهاء العقد ، فلا يجبر المستأجر على رد العين المؤجرة حتى يستوفى التعويض أو يحصل على تأمين كاف .
مادة 609 - يجوز للموظف أو المستخدم إذا اقتضى عمله أن يغير محل إقامته أن يطلب إنهاء إيجار مسكنه إذا كان هذا الإيجار معين المدة ، على أن يراعى المواعيد المبينة فى المادة 563 ، ويقع باطلاً كل اتفاق على غير ذلك