Рет қаралды 40,451
قانون رقم 12.90 املتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي احلجة 1412
(17 يونيو 1992 )
الفصل الأول: رخصة البناء
المادة :40 بمنع القيام بالبناء دون الحصول على رخصة مباشرة ذلك:
داخل الدوائر المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه وفي المناطق المشار إليها في ب
من المادة 18 من هذا القانون التي تكتسي صبغة خاصة تستوجب خضوع تهيئتها لرقابة
إدارية؛
خارج الدوائر املنصوص عليها في البند السابق والتجمعات القروية الموضوع لها
تصميم تنمية: على طول السكك الحديدية وطرق المواصالت غير الطرق الجماعية إلى غاية
عمق يبلغ كيلومترا ابتداء من محور السكك الحديدية والطرق اآلنفة الذكر، وعلى طول حدود
الملك العام البحري إلى غاية عمق يبلغ خمسة كيلومترات؛
داخل التجزئات المأذون في إحداثها عمال بالتشريع المتعلق بتجزئة الأراضي وتقسيمها
وإقامة المجموعات السكنية؛
ويجب الحصول على رخصة البناء كذلك في حالة إدخال تغييرات على المباني القائمة
إذا كانت التغييرات المزمع إدخالها عليها تتعلق بالعناصر المنصوص عليها في الضوابط
املعمول بها.
المادة :41 يسلم رخصة البناء رئيس مجلس الجماعة.
القروية المزمع إقامة البناء على أرضها بتنسيق مع رئيس مجلس الجماعة الحضرية. وفي المنطقة المحيطة بجماعة حضرية يسلم رخصة البناء رئيس مجلس الجماعة
المادة :42 يجوز فرض الحصول على رخصة البناء خارج الدوائر المنصوص عليها في المادة
40 أعاله، وذلك إما في جميع أو بعض أراضي المملكة أو فيما يتعلق ببعض أصناف المباني
التي تحدد بمرسوم، ويحدد هذا المرسوم كذلك الضوابط والارتفاقات التي يجب أن تخضع لها
ومتطلبات املواءمة وتيسير املرور واملتطلبات األمنية واجلمالية. املباني خصوصا فيما يتعلق مبوقع إقامتها، وذلك لتوفير ما تستوجبه المتطلبات الصحية
المادة 71 : يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم كل من باشر بناء من غير
الحصول على الإذن الصريح أو الضمني المنصوص عليه في المادتين 40 و42 أعاله.