الحواب : الحمد لله أبناء العم عصبة ، يرثون بالتعصيب ، وليسوا من أصحاب الفروض . والله أعلم .
@الوسطيةفيالاسلام4 жыл бұрын
السلام عليكم اذا مات رجل وله زوجه و ٦ بنات و٤ شقياقات وام .. وله ابناء عم ذكور طريقة الميراث ..
@shaykh0Samehabbas4 жыл бұрын
الجواب : الحمد لله للزوجة الثمن وللأم السدس وللبنتين الثلثان والباقي للأخوات الشقيقات بالتساوي بينهن فتقسم التركة 24 جزءا متساويا للزوجة 3 وللأم 4 ولكل بنت 8 والباقي وهو 1 يقسم على الأخوات ولا شيء لأبناء العم ، لأن العصبة هنا الأخوات لأنهن أقرب ، وهن هنا عصبة مع الغير ، أي مع البنات . والله أعلم .
@الوسطيةفيالاسلام4 жыл бұрын
@@shaykh0Samehabbas جزاكم الله خير الجزاء لاكن فيه اعلان شرعي من المحكمه افادته ان الاخوات الشقيقات ليس لهن ارث من اخيهم لوجود ابناء عم ذكور ما القول في ذالك
@shaykh0Samehabbas4 жыл бұрын
@@الوسطيةفيالاسلام الجواب : الحمد لله تقديم الأخوات هنا واعتبارهن عصبة مع الغير هو قول عامة الصحابة إلا ابن عباس فإنه كان يسقطهن مع البنات ، وبقول عامة الصحابة أخذ الأئمة الأربعة . وخالف ابن حزم وقدم ابن العم على الأخوات ، وهو قول ضعيف ، يخالف الحديث الذي دل على أن الأخوات مع البنات عصبة ، وهو حديث ابن مسعود ، وقد رواه البخاري . فقول ابن حزم قول ضعيف شاذ ، لا يجوز أن يلزم الناس به . والله أعلم .
@الوسطيةفيالاسلام4 жыл бұрын
@@shaykh0Samehabbas يعني اري من حديثكم الماتع ان البنات ترث في اخيها ولا يرث اولاد العم الذكور في هذه الحاله ماذا نفعل بأي اتجاه نسير مع المحكمه ام مع ما تقدمتم بذكره سلفا واذا كان الرئي القانوني ملزم هل علينا إثم في عدم الاخذ بالصحيح
@shaykh0Samehabbas4 жыл бұрын
@@الوسطيةفيالاسلام الجواب : الحمد لله إن كنت أنت الآخذ فلا يجوز لك الأخذ بحكم المحكمة ، لأنها حكمت لك بما ليس من حقك ، بل عليك أن ترد الحق لصاحبه . وأما إن كنت أنت المظلوم فعليك أن تنصح الظالم ، أو توجه له من ينصحه ، ويمكن أن يتم التصالح بينكما ، فتقتسمان الميراث أو نحو ذلك ، فتترك له جزءا من حقك . مع أهمية الحفاظ على ما بينكم من الرحم ، وألا تكون الدنيا سببا للخلاف والشقاق وقطيعة الرحم . وفقكم الله . والله أعلم .
@daheralbawi.40808 жыл бұрын
جزاك الله خير
@medhatalahmady82523 жыл бұрын
إمرأة توفيت وتركت ثلاث بنات وأخت شقيقة وأبناء أخ متوفي فما نصيب كل منهم
@shaykh0Samehabbas3 жыл бұрын
الجواب الحمد لله إذا لم يكن لها ورثة إلا هؤلاء ، فإن التركة تقسم كالتالي : للبنات الثلثان . والباقي للأخت الشقيقة . ولا شيء لأبناء الأخ المتوفى . وعلى هذا التقسيم دلت السنة النبوية ، فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الأخت مع إناث الفرع الوارث عصبة ، وأعطاها الباقي . رواه البخاري بمعناه . وبهذا أخذت المذاهب الفقهية الأربعة (الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي) . والحمد لله . والله أعلم .
@hamdyelzober92292 жыл бұрын
بسم الله ماشاء الله تبارك الله شرح جميل ومبسط وسهل وشامل من باب السهل الممتنع مما شجعنى أن أشترك فى هذه القناة الهادفة والتى تنشر العلم الشرعى . جزاك الله خيرا وأخلص نيتك وفتح لك مجاهل العلم وجعله فى ميزان حسناتك .
@shaykh0Samehabbas2 жыл бұрын
جزاكم الله خيرا
@hamdyelzober92292 жыл бұрын
@@shaykh0Samehabbas وأنت وأهلك الكرام وسائر المسلمين كذلك .
@njoudal40644 жыл бұрын
الي جاي من استاذه هدى لايك 🤣
@shaiaa63414 жыл бұрын
فله
@اسحاقالنايلي-ل9د2 жыл бұрын
يا شيخ توفيت خالتي وليس لديها ابناء ولديها اختين على قيد الحياة و 2 اخوة ذكور توفو قبلها منذ زمن والاخوة الذكور لديهم ابناء. السؤال هل ابناء الاخوة المتوفون لهم حق في الميراث؟ السؤال الثاني كيفية التقسيم؟؟ وشكرا ياشيح وحفطك الله.
@shaykh0Samehabbas2 жыл бұрын
الجواب : الحمد لله لم يبين السؤال هل الإخوة والأخوات أشقاء أم لأب أم لأم ؟ وسيكون الجواب على أنهم جميعا أشقاء ، فإن كان الواقع بخلاف هذا فلا بد من بيانه لأن الأحكام وطريقة القسمة سوف تختلف . أما تقسيم التركة فهو كالتالي : للأختين الثلثان . لقوله تعالى في آخر آية في سورة النساء/176 : (إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ) . والباقي لأبناء الأخوين الذكور ، بالتساوي بينهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) رواه البخاري (6732) ومسلم (1615) . و(أَوْلَى) أي : أقرب. تنبيه : إذا كان الأخوان لهما أولاد ذكور وإناث ، فالميراث للذكور فقط ، وليس للإناث شيء . وهذا التقسيم مجمع عليه بين العلماء ، ولا خلاف فيه . والحمد لله . والله تعالى أعلم .
@احمدنبيه-ظ4ظ4 жыл бұрын
ابي متوفي وعمي توفي ولة بنات وعمتي موجودة هل عمتي تحجب ميراثنا من عمي؟؟؟ برجاء الرد
@monaayyad44664 жыл бұрын
يعني تكون المسألة بنات، اخت شقيقة ، ابن اخ للبنات الثلثين ، للاخت الباقي عصبة مع الغير ويسقط ابن الاخ والله اعلم
@osamaosman23153 жыл бұрын
انثى توفيت ولها اخت وأولاد اخ وأولاد اخت فيكيف يكون الميراث
@shaykh0Samehabbas3 жыл бұрын
الجواب : الحمد لله لم يبين السؤال نوع قرابة إخوة المتوفاة ، هل هم أشقاء أم لأب أم لأم ، وسيكون الجواب على اعتبار أن الأختين والأخ هم إخوة أشقاء ، فإن كان الأمر بخلاف هذا ، فيعاد السؤال مع التوضيح . إذا لم يكن هناك ورثة إلا هؤلاء ، فالتركة تقسم كالتالي : للأخت الشقيقة النصف . والباقي لأولاد الأخ . للذكور منهم فقط . وأولاد الأخت ليس لهم شيء ، لأنهم ليسوا من الورثة . وليس في هذا خلاف بين العلماء ، والحمد لله . والله أعلم .
@ومضةأمل-ح5و7 жыл бұрын
شرح مبسط ورائع بارك الله فيك
@bouchelaghemabdelhak28114 жыл бұрын
ماهو حق ميراث أخت مع 3 أخوانها ذكور علما الابوين متوفيان وهم إخوة من نفس الام و الاب وكلهم متزوجون
@aseelhg8664 жыл бұрын
@@bouchelaghemabdelhak2811 للذكر مثل الانثيين يعني لو الأخ يأخذ 2 الأخت تأخذ 1
@mero78m353 жыл бұрын
طيب سؤال رجل ترك بيتا لبناته ومات وبعد موته بأربعين عاما إذا بهذا البيت يباع وبناته ماتو أيضا وتبقى منهم اثنتان كيف يوزع الميراث على الأحياء وعلى اولاد البنات الي ماتو
@الفهدالاسمر-ب8س3 жыл бұрын
راجل مات وترك زوجه واب واخت شقيقه وليس له ولد او بنت ارجو الرد الزوجه ترث كام بعتبار التركه ٢ مليون جنيه
@shaykh0Samehabbas2 жыл бұрын
الجواب : الحمد لله إذا مات الرجل وترك زوجة وأبا وأختا شقيقة ، فإن الميراث يقسم كالتالي : للزوجة الربع . وهو خمسمائة ألف جنيه . والباقي للأب . ولا شيء للأخت الشقيقة ، لأنها محجوبة بالأب بإجماع العلماء . وليس في هذه القسمة اختلاف بين العلماء والحمد لله . والله أعلم .
@صاحبةمبدأ-ه2ب7 жыл бұрын
رائع
@jawadjawad38022 жыл бұрын
سؤال يا شيخ.. ماتت امرأة وتركت اخت شقيقة واحدة هل يرث معها أبناء اخيها الشقيق ولو كان متوفيا قبلهما
@shaykh0Samehabbas2 жыл бұрын
الجواب : الحمد لله إذا توفيت امرأة عن أخت شقيقة وأبناء أخ شقيق ، فيوزع الميراث كالتالي : للأخت الشقيقة النصف . والباقي لأبناء الأخ الشقيق . وينتبه إلى أن الباقي لأبناء الأخ (أي : الذكور فقط) ، فلو كان لهذا الأخ بنات فالميراث للأبناء الذكور فقط . وهذا التقسيم مجمع عليه بين العلماء ولا خلاف فيه ، والحمد لله . والله أعلم .
@aristomoso3 жыл бұрын
شخص مات وله (زوجة) و(3 بنات) و(شقيقتين) و(أم) للزوجة الثمن - البنات الثلثين - والباقي؟
@shaykh0Samehabbas3 жыл бұрын
الجواب : الحمد لله الأخوات في هذه الحالة عصبة ، فلهن الباقي بعد أصحاب الفروض ، ويكون تقسيم التركة كالتالي : للزوجة الثمن . وللبنات الثلثان . وللأم السدس . والباقي للأختين الشقيقتين . والباقي هو واحد من 24 . والله أعلم .
@samahyossry42725 жыл бұрын
ماذا يحدث اذا اجتمع كل الوارثين يا استاذنا الفاضل
@aseelhg8664 жыл бұрын
قال في محاضرة متقدمة كل الوارثين 25 ولا يمكن ان يجتمع منهم إلا 23 ويرث منهم 5 فقط وهم أحد الزوجين والأبوان والولدان والباقي يسقطون جميعاً الرد متأخر😁 بس للإفادة😅
@asmaayousif23273 жыл бұрын
جزاكم الله خيراً.. توفت أرمله ليس لها ابناء ولا بنات .. وكل أهلها توفوا قبلها من سنين .. بقى من أهلها اولادأشقاءها.. ((المتوفية هي عمتهم ))واولاد شقيقتها .. ((المتوفية خالتهم)).. الأرث ينحصرلأولاداشقاءها فقط .. أم يشاركوهم اولاد شقيقتها ..أرجو اجابتي بالسرعة الممكنة ..بارك الله بكم .. فضيلة الشيخ متشكرة أوي.
@shaykh0Samehabbas3 жыл бұрын
الجواب : الحمد لله إذا لم يكن لها ورثة إلا هؤلاء فالتركة كلها لأولاد أشقائها (الذكور منهم فقط) . أما أولاد شقيقتها فلا شيء لهم من التركة . وهذا متفق عليه بين العلماء . والحمد لله . والله أعلم .
@لؤيلؤي-ط4ب3 жыл бұрын
لزوج ولزوجا ليسا لمين جبو لزوج لهو اخ زوجا لها ثلاث اخوات واخ كيفا يقسم لميراث
@shaykh0Samehabbas3 жыл бұрын
لم أفهم السؤال جيدا آمل تحديد الورثة بدقة ومراجعة الكتابة قبل نشرها حتى لا يكون فيها خطأ حتى يمكنني قراءتها على وجه سليم .
@zahirayahiaoui49773 жыл бұрын
استاذنا الفاضل ارجو منك حل هاذ المسألة لأمر ضروري توفي والدي وليس له اخ شقيق وله اخت شقيقة واحدة واربع بنات فما حل هذه المسألة ارجو منك الرد لأن الموثق يقول ان الاخت شقيقة ترث النصف فارجو منك التوضيح
@shaykh0Samehabbas3 жыл бұрын
الجواب الحمد لله إذا توفي الرجل وليس له ورثة إلا من ذكروا في المسألة : أربع بنات ، وأخت شقيقة ، فتقسيم الميراث كالتالي : للبنات الثلثان ، بالتساوي فيما بينهن ، والباقي (وهو الثلث) للأخت الشقيقة . وهذا التقسيم عليه عامة الصحابة وأئمة المذاهب الأربعة وأتباعهم . قال به من الصحابة عمر وعلي وزيد وابن مسعود ومعاذ وعائشة رضي الله عنهم . ولم يخالف في هذا إلا ابن عباس رضي الله عنهما ، كان يرى إسقاط الأخت الشقيقة في مثل هذه الحالة ، وأنها لا ترث . وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه إن وجد عصبة من الذكور فهو أولى من الأخت الشقيقة ، وتسقط هي في هذه الحالة ، وإن لم يوجد كانت الشقيقة هي العصبة . والراجح هو القول الأول الذي عليه عامة أهل العلم . ويدل له ما رواه البخاري (6736) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عَنِ ابْنَةٍ ، وَابْنَةِ ابْنٍ ، وَأُخْتٍ ، فَقَالَ : أَقْضِى فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم « لِلاِبْنَةِ النِّصْفُ ، وَلاِبْنَةِ ابْنٍ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ ، وَمَا بَقِىَ فَلِلأُخْتِ » . فهذا قضاء النبي صلى الله عليه وسلم ، أن الأخت مع البنات لا ترث النصف، ولا تكون صاحبة فرض ، بل ترث الباقي تعصيبا . وهذه هي مسألتك التي سألت عنها، قد أجاب عنها النبي صلى الله عليه وسلم . ويهذا يتبين أن القول الذي قاله الموثق لم يقل به أحد من أهل العلم ، فهو مخالف لإجماع العلماء في هذه المسألة ، لأنهم أجمعوا على أن ميراث الأخت في هذه المسألة أحد أمرين : إما أن تسقط بالكلية -وهو قول ابن عباس- ، وأما أن ترث الباقي تعصيبا -وهو قول سائر العلماء- . وهذا القول الثاني هو الراجح كما سبق . ولعل الموثق ذهل أو نسي ، فينبغي تذكيره . والله أعلم .
@zahirayahiaoui49773 жыл бұрын
@@shaykh0Samehabbas شكرا لك شيخي الفاضل جزاك الله خير جزاء
@zahirayahiaoui49773 жыл бұрын
@@shaykh0Samehabbas شيخي الفاضل بدون ان انسى امي التي هي زوجة المتوفي حتى في هده الحالة ترث الاخت الشقيقة بالتعصيب؟
@shaykh0Samehabbas3 жыл бұрын
@@zahirayahiaoui4977 الجواب : الحمد لله نعم ، في حالة وجود زوجة المتوفى (والدتك) فإن الأخت الشقيقة ترث الباقي بالتعصيب . ويكون تقسيم الميراث كالتالي : للزوجة الثمن . وللبنات الثلثان . والباقي للأخت الشقيقة تعصيبا . والله أعلم .
@zahirayahiaoui49773 жыл бұрын
@@shaykh0Samehabbas حفظك الله وأنار دربك وجزاك الله كل خير
@hassanelkhooly27544 жыл бұрын
اذا ماتت اخت ليس لها اولاد أو زوج ولها اخت شقيقه واولاد ابن الاخ وبنت اخ مع ملاحظة أن الأخ متوفى وابن الاخ توفى فى حياتها.....برجاء الافاده
@shaykh0Samehabbas4 жыл бұрын
الجواب : الحمد لله للأخت الشقيقة النصف . والنصف الباقي لأولاد ابن الأخ ، للذكور منهم فقط . وبنت الأخ لا شيء لها . ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : (ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فلأولى رجل ذكر) رواه البخاري . والله أعلم .
@الماجستيرمحمدالعزي9 жыл бұрын
ياشيخ س1/ ماتت الزوجه 2ومن بعدها مات الزوج وليس لهم ابناء ؟لكن الزوج له ابناء ذكور وبنات من الزوجه الاولى الي ماتت قبله ؟ س2/ وزوجه2 لديها من زوج الاول بنتين فقط واخت وحده شقيقه فقط ؟ الحين من يورث الزوج هل ابناءه من زوج الاولى ؟ طيب بنات الزوجه 2الي لها بنتين واخت شقيقه 1هل يورث معهم ابناء الزوج او لا
@سميرموسى-غ8ط7 жыл бұрын
الماجستير محمدالعزي انا أكبر اخوتي والحمد لله ميسر الحال وليه ولد وبنت من والدي هل يستحضر ميراث منى ولكم الشكر
@عبيرمحمد-ض3ح2 жыл бұрын
السلام عليكم يا شيخ ٠٠توفي جدي ابو امي وترك بستان ٣دونم وتم بيعه ب ٢٠٠مليون علما لي ٣ خوال و ٣ خالات وامي الرابعه فكانت حصة امي ٨ مليون وكذلك خالاتي نفس الحصه اما خوالي فلكل خال ٧٢ مليون ٠٠نحن نشك بهذه القسمه نريد الحل قبل ان تتفاقم الامور الى ما لا يحمد عقباها وشكرا
@shaykh0Samehabbas2 жыл бұрын
الجواب : الحمد لله إذا مات الرجل وله ثلاثة أبناء وأربع بنات ، وليس له زوجة فإن التركة كلها تقسم على الأولاد ذكورا وإناثا ، للذكر ضعف الأنثى ، لقول الله تعالى : (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) النساء/11. وليس في هذا التقسيم خلاف بين العلماء ، والحمد لله . لأن النص القرآني قاطع في هذا . وعلى هذا ، فتقسم التركة 10 أسهم متساوية ، فيكون كل سهم (20 مليونا) ، لكل بنت سهم واحد ، ولكل ابن سهمان . فيكون نصيب البنت 20 مليونا . ونصيب الابن 40 مليونا . والواجب نصح هؤلاء الأبناء ألا يقطعوا الرحم ، ويظلموا أخواتهن ، فإن الله تعالى بعد أن ذكر المواريث ، توعد من يتعدى فيها ويخالف حكم الله ، فقال سبحانه وتعالى : (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ) النساء/13، 14. تنبيه : الأرقام التي في السؤال ليست صحيحة ، لأنه إذا كان كل خال من أخوالك له (72) مليونا ، فهذا يعني أن الثلاثة أخذوا 215 مليونا . وهذا أكثر من التركة . فإذا كانت كل بنت أخذت 8 ملايين ، فالباقي 168 مليونا ، يكون كل ابن أخذ 56 مليونا . والله أعلم .
@عبيرمحمد-ض3ح2 жыл бұрын
@@shaykh0Samehabbas ٢٤٨ مليون اسفه خالاتي وامي اربعتهم ٣٢ مليون وكل خال ٧٢ مليون دينار عراقي
@shaykh0Samehabbas2 жыл бұрын
@@عبيرمحمد-ض3ح الجواب : الحمد لله تقسم التركة كالتالي : لكل بنت 24.8 مليونا . ولكل ابن ضعف البنت 49.6 مليونا . والله أعلم .
@mahmoudbessa27724 жыл бұрын
محتاجك رقمك يا شيخ ممكن
@وليدعلي-م6ق1ي2 жыл бұрын
توفت امراة وليس لها اولاد ولها اخت وولاد اخ متوفي وولاد اخت متوفية فمن يرثها
@وليدعلي-م6ق1ي2 жыл бұрын
ارجع الرد شيخنا الفاضل
@shaykh0Samehabbas2 жыл бұрын
الجواب : الحمد لله إذا لم يكن لها ورثة إلا هؤلاء ، وليس لها زوج ولا أب ولا أم ولا جد ولا جدة فالميراث يوزع كالتالي : نبدأ بالأخت ونعطيها فرضها ، فإن كانت أختا شقيقة أو لأب فلها النصف ، وإن كانت أختا من الأم فلها السدس . وأولاد أخيها الذكور يأخذون الباقي ، أما الإناث منهم فليس لهن شيء . وكذلك أولاد أختها ليس لهم شيء . والله أعلم .