احسنتم ممكن حلقه عن ملك اليمين وزواج المتعه ومفهوم الزواج وشروطه ف القران الكريم والجزيه ايضا
@yahiaouladdaoud Жыл бұрын
ماشاء الله كل التقدير والاحترام لهاذا التدبر ❤
@labchar7494 Жыл бұрын
بارك الله فيك أستاد ياسر
@hasan7760 Жыл бұрын
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك وزادك الله علما !
@aboramy1197 Жыл бұрын
فضلا تصحيح رقم هذه الحلقة الى رقم ( 21 )
@sulaimanwardah9948 Жыл бұрын
وجهة نظر مقبولة ومنطقية
@sattarbany3304 Жыл бұрын
استاذ ياسر المحترم تحيه وتقدير سؤال لو سمحتم هل النكاح من زوج اخر فعلي بمعنى ممارسه فعليه ام النكاح لفظي فقط؟
@kondalina4156 Жыл бұрын
النكاح في القرآن يعني : عقد القران او كتب الكتاب بدليل و إذا نكحتم النساء ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن .. كان اسمه نكاح و هو لم يمسها
@mohmedibraheem4432 Жыл бұрын
الحلقات قصيرة جدا ،،
@rabih1978 Жыл бұрын
لماذا لا يكون امساكهن على ان ينكحن أزواجهن اذا تراضوا اذا طلقها ولا تحل له بعد ذلك ولا يريد تسريحها
@mohammedezzudin7138 Жыл бұрын
طالما انك لا ترد على استفسارات المتابعين ولا تلقي لها اهتماماً فليس هناك داع للنظر فيما تقول .
@kamalsaadane8360 Жыл бұрын
"..آذا طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن .." المس غير اللمس ، فالأول معنوي ويصيب النفس بعد النكاح والجماع ولكن يتبين أنها لم تحمل منه بدليل الحيض ربما .. والثاني حسي وهو ما يكون عند انعدام المس .. وأظن هذا النوع من النكاح هو ما يكون مع ملك اليمين ، فلا يكون الطلاق فيه مثل الطلاق بزواج الميثاق .. والله أعلم ..
@elifcelik861 Жыл бұрын
مرحبا يا استاذ ياسر، هناك جزء مهم في ايات العدة التي لم تتطرق اليه وهوجزء يبدو في تناقض صريح مع حكمة العدة بانها ايتاح فرصة للزوجين للتريث والاصلاح، وهو: واولات الحمال اجلهن ان يضعن حملهن" فعلى اساس هذا للقسم من الاية، لو طلق الزوج زوجته الحامل وهي وضعت حملها حتى ولو بعد يوم واحد فقط او اسبوع واحد مثلا بعد الطلاق، فعدتها تنتهي فورا في خلال يوم واحد فقط او اسبوع. فاين اية فرصة هنا للتريث والاصلاح؟؟ هنا تبدو الحكمة هي براءة الرحم حصرا. كيف تحل هذه الاشكالية في نظرك؟ وشكرا جزيلا.
@mohammedezzudin7138 Жыл бұрын
أخي الفاضل استاذ ياسر جزاك الله خيراً على ماتبذله من جهد في تدبر ايات الله مع العلم اني اتفق مع بعض ماطرحت واتحفّظ على البعض الاخر وارجو ان يتسع صدرك لتساؤلاتي - قوله تعالى "فطلقوهن لعدتهن " يشير في ظني الى ان الرجل اذا طلق امرأته ودخلت في عدتها فيجب عليه ان يكرر تطليقها مرة اخرى عند بلوغ نهاية العدة اذا كان فعلاً حاسماً امره بالطلاق وبذلك تعتبر قد طلقت مرتان . قد يكون في هذا اشارة الى ان الطلاق الاول فرّق بينهما جنسياً والاخر فرّقهما جسدياً - قوله تعالى " فإن طلقها فلا تحل له من بعد " لاتحمل اي قرينة ان هذا الطلاق الثاني او الثالث وانما مجرد ان يكون اكتمل طلاقها بالقرارين ( اول العدة ونهايتها ) فلا تحل له حتى تنكح غيره ، لأن الحجة التي ذكرتها بخصوص معاملة النص في الاية وكأنها تقول ( فإن طلقها من بعد فلا تحل له ) هي حجة منطقيه ولكنك استعملتها لنفي وجود طلقة ثالثة فقط ولكنها تنفي حتى الفرصة الثانيه بإعتبار ان الذي طلق زوجته مرة وانتهت عدتها فكيف يخرج من الحكم في هذه الايه - قولك ان اليائس من المحيض عليها عدة ، يحتاج اعادة نظر فاليائس من المحيض ليس عليها عدة الا في حالة ( ارتبتم ) وقد تعني المرحلة التي تضطرب فيها الدورة قرابة سن الخمسين فلا يُعلم يقيناً هل فعلاً دخلت في سن اليأس ام لا . لكن التي يئست من المحيض لسبب مثل ازالة الرحم او تجاوزت عمر السبعين مثلاً فليس عليها عدة لعدم وجود الريبة - عدم وجود عدة على النساء اللاتي ( لم تمسوهن ) يشير الى أهمية وجود حمل او احتمال وجوده في مسألة العدة . واذا كانت الحكمة الرئيسيه من العدة هي التراجع عن القرار فكيف نفهم العدة لإمرأة حامل طلقها زوجها في آخر الشهر التاسع وبالتالي تنتهي عدتها خلال يومين او ثلاثة . - مسألة العدة والله اعلم تعطي اهميه للحمل لوجود احتمال ان يؤثر قرار الطلاق على شخص مستقل وهو المولود المحتمل فيجب ان يكون وجوده يمثل عامل رئيسي في اتخاذ القرار . - الايه التي تقول ( فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن ) لماذا اعتبرت المخاطب اولياء الامور وقد بدأت بمخاطبة الزوج الذي طلّق بقوله اذا طلقتم النساء ، في حين انها قد تخاطب الزوج الثاني للمطلقة بحيث يعضلها ان تنكح زوجها الاول . - الايه التي تقول ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا يبدوا والله اعلم انها تؤكد على ضرورة اتخاذ قرار في نهاية العدة اما بالتراجع عن الطلاق أو بأن يطلقها مرة ثانيه ( مرتان ) فتستطيع ان تخرج من البيت ، ولكن ان يماطل في اتخاذ القرار فهذا يجعلها معلّقة . - والله اعلم