Рет қаралды 20,950
احجز استشارتك القانونيه عبر موقعنا " bit.ly/39SgTdO". **
ممكن الموجر يأجر محل أو شقه أو خلافه و تنتهى مدة عقد الإيجار و المستأجر برفض يخرج..... و ممكن يغلق المكان المؤجر و يغادر الى مكان غير معلوم متعمد بنية الإضرار بالمؤحر ...... ايه الحل فى الحاله ديه ؟؟
** صدر القانون رقم 137 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني علي الاماكن التي انتهت أ و تنتهي عقود ايجارها دون ان يكون لاحد حق البقاء فيهاو نص على أنه " (( يكون للمحررات المثبتة للعلاقة الايجارية و شروطها و انتهائها قوة السند التنفيذي بعد إثبات تاريخها بحضور الطرفين )) .
** من حق المالك أنه ياخذ صيغه تنفيذيه على عقد الإيجار فلو رفض المستأحر يخرج بعد إنتهاء مدة عقد الإيجار ..... من حق المالك أنه يتوجه الى قلم التنفيذ لو معاه الصيغه التنفيذيه و يطلب طرد العقد و يطرد المستأجر من المكان .
مستشارك القانونى
تابعونى بإستمرار على الهاتشتاجات
#الافوكاتو
#استشارات_قانونيه
#legaleducation
#legalservices