الشيخ الألباني حور حول كشف المرأة لوجهها

  Рет қаралды 24,156

درر الشيخ الألباني

درر الشيخ الألباني

4 ай бұрын

السائل : يا شيخ، سؤال حول كشف المرأة وجهها الي الناس ظاهرين فيه ظاهرة، يقولون أن الوجه واليد ليس من العورة، وبدأت الظاهرة .... ، والمهم ... ، فما رأيك في هذا البادرة هذه، وها الحديث الذي سمح لهم بهذه الأشياء من حيث صحته وقوته وضعفه ؟
الشيخ : ليس لنا رأي مع الشرع.
السائل : نعم، رأي العلم.
الشيخ : وكثير من العماء يأخذون الأمور بالعواطف وليس بالعلم الشرعي الملزم، فأنت قلت كما سمعنا من غيرك، أن أجمل ما في المرأة وجهها، وكفيها، وأجمل ما في الوجه ما هو ؟
السائل : نعم ؟
الشيخ : أجمل ما في وجه المرأة ما هو ؟
السائل : العينين والابتسامة.
الشيخ : إذن لا يجوز لها أن تكشف عن عينيها لترى الطريق ؟
السائل : نعم ؟
الشيخ : ما يجوز لها أن تكشف عن عينيها لترى طريقها ؟
السائل : والله يحوز لها أن تحط الخمار على عينها حتى تشوف يعني الطريق ... .
الشيخ : تحط ماذا ؟
السائل : سدلة...صغيرة حتى تنظر.
الشيخ : وهل هذا جاء في القرآن ؟
السائل : لا ما جاء في القرآن.
الشيخ : فإذن من أين جئتم به ؟
السائل : حتى تُدرء الفتينة.
الشيخ : كيف ؟
السائل : تُدرء الفتنة.
الشيخ : لكن، أنت تُكنى بأبي جمال ولا بكنية أخرى.
السائل : نعم أبو جمال.
الشيخ : أرجوك أن تتّئد في كلامك.
السائل : نعم ؟
الشيخ : أن تتئد، يعني لا تستعجل.
السائل : نعم جزاك الله خيراً.
الشيخ : ماهو في الحديث: ( العجلة من الشيطان، والتأني من الرحمن ) طيب.
جاء السؤال آنفاً بناءً على قول بعض الأفاضل: أن أجمل ما في المرأة وجهها وهذا لا يمكن أن يكابر فيه أحد، لكن هذه فلسفة ليست شرعا، لأن هذه الفلسفة تقابل بفلسفة أخرى، وهي وقد سمعت آنفاً، أجمل ما في الوجه ما هو؟ عيناها، بلاش ابتسامة لأنه لا أحد يقول بجواز ذلك، لكن أجمل ما في المرأة عيناها، يعني الوجه من خلق الله، والعينان فيه من خلق الله، أما الابتسامة من صنع الإنسان، فقد تبتسم أو لا تبتسم.
السائل : أو تكشّر.
الشيخ : أيوا، فهذا في يدك، أما جمالك في وجهك وفي عينيك فليس من كسبك ، وإنما هو من خلق الله (( هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه )) لا شيء، لذلك أقول: لا ينبغي الدخول في معالجة هذه المسألة بما يُشبه الفلسفة لأن الفلسفة لا نهاية لها، والتجربة أمامك الآن.
حيث قيل: أجمل ما في المرأة وجهها، ثم قيل أجمل ما في وجهها عيناها، فإذا كان يلزم من الفلسفة الأولى تغطية وجهها لزم من الفلسفة الأخرى: تغطية عينيها، فهل ذلك ما يجب عليها؟ قلت أنت من عندك: تضع شيئًا، لعلك تعني النظارة الفاحمة السوداء أو ما شابهها، فقلنا من أين جئت بهذه الإضافة؟ قلت: من باب سد الذريعة، لكن الشارع حكيم الذي أنزل الحجاب ذكراً له في القرآن ما سدّ الذريعة؟ هل نستطيع أن نقول: إنه ما سد الذريعة؟! لا نستطيع أن نقول: إلا سد الذريعة.
إذن ليس لك أنت أن تسد الذريعة لأنها قد سدت بحكم الله تبارك وتعالى. حينئذ نعود إلى حكم الله عز وجل: قال تعالى: (( يأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن )) فما معنى يُدنين ؟
السائل : ينزلزن من فوق رؤوسهن.
الشيخ : مش ممكن، مش ممكن هههههه.
الآن عليك هذه العباءة كويس؟ هذا هو الجلباب إذا وضعته المرأة على رأسها، نعم، أيش رأيك نعمل درس عملي، تضع أنت الآن العباءة على رأسك.
السائل : أيوا، طيب.
الشيخ : أترضى ذلك، ولا تعطيني أنا اللي أرضى. طيب قم لأشوف.
السائل : لا أنا الذي أقوم، طيب بسم الله، هذه العباءة فوق الرأس.
الشيخ : (( يدنين عليهن من جلابيبهن ))
السائل : ننزله.
الشيخ : أيوا نزّل، أمشي لأشوف.
السائل : قليلا قليلاً .
الشيخ : لا ما تشوف. لأن هذه ليست عباءة هذه غترة وليست عباءة العباءة هي هذه الجلباب.
السائل : قطعة واحدة.
الشيخ : مش المهم قطعة أو قطعتين المهم تكون كثيفة ليست شفافة كالمناديل التي تشدها بعض النساء، لا ما تقعد، الجلباب ضعه على رأسك اه واستر به وجهك.
السائل : أنزّله ؟
الشيخ : ايوا امشي امشي، ما تشوف، هذا الذي أمرك ربك ؟
السائل : نبغى الشي الذي ينفعنا مع الله عز وجل، ولا يُوجد الفتنة.
الشيخ : أحسنت. ربك أعلم بما خلق: (( ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير )).
أول شيء يجب أن ننظر الآية: لم تقل يغطين وجوههن وإنما قال: (( يُدنين عليهن من جلابيبهن )) الإدناء: هو التقريب فأنت كما فعلت آنفاً: العباءة هكذا، تدني هكذا، فقد تدني هكذا فلا ترى الطريق، وقد تدني هكذا فترى الطريق بعين واحدة، وقد تدني هكذا فترى الطريق بعينين كلتيهما، وقد تدني هكذا أكثر شوي كشفًا إلخ.
هذا التحديد لا بد له من دليل، فنحن نقصد بالتجربة الأولى أن نبين للناس بطريقة عملية أن الذين يذهبون إلى أن معنى الإدناء هو التغطية يخطئون خطأً فاحشاً، لأنهم إما أنهم يتجاهلون أو يجهلون أننا لو طبقنا الجلباب بمعنى التغطية عمّينا الطريق على النساء ولم يستطعن أن يمشين خطوة واحدة لأن شروط الجلباب ألا يكون شفافاً، وأن يكون كثيفًا أليس كذلك؟
فحينئذ (( يدنين عليهن من جلابيبهن )) ليس من المستطاع أبداً أن تُفهم الآية بمعنى التغطية والتجربة أكبر برهان، صح؟ إذن بقي علينا ما دام انتفى معنى يدنين انتفى عن هذه اللفظة يغطين: بدنا نفهم يدنين إلى أي حدّ؟ هنا دخلت السنة، وهذا شأنها دائما وأبدا حينما تفسّر القرآن فتبينه وتوضحه.
أكثر مثال ميسّر فهمه للناس جميعاً من حيث أن السنة توضح القرآن قوله تعالى: (( حرّمت عليكم الميتة والدّم )) فالميتة يدخل تحت هذه اللفظة: ميتة البحر فلو وقفنا عند هذا النص القرآني لحرّمنا على أنفسنا السمك صح؟ لكن الرسول بيّن أن ميتة السمك ليست داخلة تحت هذا المعنى الواسع الميتة التي حُرّمت بنص القرآن الكريم، فقال عليه السلام: ( أحلت لنا ميتتان ودمان: الحوت والجراد، والكبد والطحال ) لو لم نأخذ بالحديث لفهمنا السمك حرام لعموم الآية، ماشي؟ لو لم نلتفت إلى السنة في موضوع وجه المرأة لفهمنا أن المرأة يجب أن تغطي وجهها لأنه هكذا فسروه المتأخرون منهم من أن يدنين أي يغطين وهذا كما أثبتنا عملياً تفسير باطل، لذلك اضطر بعضهم أن يقول:

Пікірлер: 45
@user-bw3cy7fb6q
@user-bw3cy7fb6q 4 ай бұрын
نعم أحكام الشريعة لا نفتي فيها بالعاطفة ❌ ولكن بالدليل 👌
@mohamedbouzidi1105
@mohamedbouzidi1105 3 ай бұрын
رحم الله الشيخ الألباني واسكنه الفردوس الأعلى
@user-og7wy6rq4c
@user-og7wy6rq4c 3 ай бұрын
الحمد الله كنت أبحث عن هذا شريط رحم الله شيخنا الفاضل الألباني
@AliAlsharif-rn6dv
@AliAlsharif-rn6dv 2 ай бұрын
الأمر فيه إختلاف لكن القول الراجح لدى المسلمين المؤمنين الملتزمين بالفقه متفقين أن (تغطية الوجه) في زماننا الراهن يستوجب ذلك لِمن كانت تريد (الحفاض) بإذن ((الله ِ جَلَّ جَلَالُه)) على (صِدقها بإلإيمان) و تجنب الفِتن و تتحدى الشيطان بكثرة (صبرها) و لو كان شيء لا يوالمها لكن ذلك يزيد مِن تقواها طاعة ((لِلَّٰه ِ سُبحانَهُ وَ تَعَالَى)) و بالأخص في زماننا الخطير هذا ، كما وصف إبن عثيمين ((رحمةُ الله ِ تَعَالَى عليه)) بقوله مثال:ـ ما بالكم برجل يقول يجب على امرأتي أن تلبس جوراب لستر قدميها و يسمح لها بكشف وجهها ـ فهل هذا رجل كلامه منطقي أو متناقض ؟؟؟
@lazharmansouri-yr7kb
@lazharmansouri-yr7kb Ай бұрын
اولا هل ترا وجه المراة عورة وجهها هو هويتها ومدامت لم تتزين من كحل ومستحضرات لتجميل فهو وجه فقط لماذا تستوجب شي لادليل لك عليه الم ياتي القران رسالة جامعة بكل زمان ومكان اللم يعلم الله (حاشاه سبحانه وتعالى )ان هناك زمن تكثر فيه الفتن اذا لماذ لم يجب النقاب من اوله الى اخره انا لست ضد نقاب وراه حماية للمراة لنفسها من مرضا تاقلوب لكن ان تقول انه واجب بدون دليل فهنا المشكلة
@user-bw3cy7fb6q
@user-bw3cy7fb6q 4 ай бұрын
جزى الله القائمين على القناة خيراً وبارك في جهودهم 🤲🤲🤲
@user-bw3cy7fb6q
@user-bw3cy7fb6q 4 ай бұрын
أسأل الله العظيم أن يجعل الإمام محمد بن ناصر الدين الألباني في عليين 🤲🤲🤲
@naimarima6801
@naimarima6801 16 күн бұрын
ليت اللقاء كان مصورا ،كي نفهم أكثر،،،خسارة
@user-zg5bh6dy9h
@user-zg5bh6dy9h 3 ай бұрын
تبارك الله افهمه بطريقة قد لايفعلها آخر..رحمه الله
@SusaneSusanna-zo5tj
@SusaneSusanna-zo5tj 2 ай бұрын
أين التكملة؟ الفيديو توقف في النص!!
@AbbasMarouane
@AbbasMarouane Ай бұрын
,اننا غافلون نطلب الرحمة من الله
@AsmaAsma-wp6jf
@AsmaAsma-wp6jf 4 ай бұрын
تكملة الدرس جزاكم الله خيرا
@rachidouadeh2402
@rachidouadeh2402 3 ай бұрын
رحمك الله يا شيخنا واسكنك الجنه❤❤❤
@rrtt5519
@rrtt5519 3 ай бұрын
رحمة الله عليك ياأمام
@mohamdaziz2440
@mohamdaziz2440 4 ай бұрын
رحمة الله شيخنا الجليل محمد ناصر الدين الألباني رحمه واسعة وأدخله فسيح جنانه يارب العالمين ❤
@user-bw3cy7fb6q
@user-bw3cy7fb6q 4 ай бұрын
أسأل الله العظيم أن ينفعنا بما ترك الإمام الفقيه المحدث محمد ناصر الدين الألباني من إرث علمي عظيم وجهد لاينكره إلا حاسد جاحد 🤲
@Abu.haroun
@Abu.haroun 4 ай бұрын
أين البقية تكملة المقطع،يعني الشيخ الألباني يقول بعدم وجوب النقاب؟
@asdhgotaibi4814
@asdhgotaibi4814 3 ай бұрын
ليس لأحد قول مع القرآن والسنة وفعل الصحابة والصحابيات وهم القدوة ولاومااجمع عليه الائمة الأربعة بوجوب ستر الوجه والا مافائدة ستر الجسد ووجها كاشف ..
@alaafawaz6431
@alaafawaz6431 2 ай бұрын
لا حول ولا قوة الا بالله ،من يبحث عن أي دليل لكشف وجه النساء ، اتقي الله ، لانه مش صحيح انه غطاء الوجه يمنع المراه من روية طريقها .
@Oumounibetadb
@Oumounibetadb 4 күн бұрын
الله يرضى عليكم اريد جواب واحد انا اريد النقاب يعني مع اضهار العينين لانو انا ضعيفة النضر واريد اذا يجوز او افضل تغطية الوجه كلهم 😢
@perceptronsaber4479
@perceptronsaber4479 3 ай бұрын
كثير من العلماء ياخذون الأمور بالعواطف
@safaamass1128
@safaamass1128 2 ай бұрын
طب مافهمت شو النتيجة يعني مو فرض الخمار ؟؟
@Aivin
@Aivin Ай бұрын
الا فرض، الشيخ الالباني اخطأ، شوفي فيديو الشيخ محمد بن شمس الدين
@toptop-tw1eg
@toptop-tw1eg Ай бұрын
اهداء كتاب(اجماعات المذاهب الاربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود)وهو تكملة وتأييد للكتاب السابق(كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) ومضمون كلام المؤلف ما يلي: *كشف المراة وجهها امام الاجانب من كبائر الذنوب باجماع المسلمين* على تفسير اية (من وراء حجاب)[الحزاب:٥٣]. فذكروا بالاجماع مع امهات المؤمنين نساء المسلمين لم ينس واحد منهم ذكر نساء المسلمين مع امهات المؤمنين بتاتا عند تفسيرهم الاية. لانها الحجاب بعدم دخول بيوت الامهات(وازواجه امهاتهم)لهذا ذكرت(بيوت النبي) بالذات لانها كان يدخلها الصحابة لانهم ابنائهن. فلما نزلت بعدها تحجب الامهات عن ابنائهن بقوله تعالى(فسالوهن من وراء حجاب)علم ان الحكم يشمل غيرهن من نساء المسلمين ممن لسن بامهات من باب اولى وافرض واوجب ممن هن لسن بامهات. وهذا معلوم بالاجماع لذلك بالاجماع كلهم ذكروا في تفسيرها نساء المسلمين لم يفرق بينهن في حجاب ستر الوجوه احد بتاتا. *وهذه الخصوصية الاولى متفق عليها بالاجماع* وهي انهن امهات وفرض عليهن الحجاب عن ابنائهن خلافا عن كل امهات العالمين الاتي لا يحتجبن من ابنائهن. وان قال بعض اهل العلم *بخصوصية ثانية مختلف فيها بينهم* وهي ان امهات المؤمنين شدد وغلظ عليهن *فوق وازيد من ستر الوجوه* فلا يراهن الاعمى ولا يكشفن في شهادة ولا يظهرن للرجال بشخوصهن ولو منقبات ولا يكشفن ولو كن قواعد كمما يجوز لغيرهن. *وليس في أي من الخصوصيتين ان غيرهن يكشفن وجوههن كما فهمها وابتدعها اهل السفور اليوم* . *وايضا بالاجماع في اية الحجاب اذا خرجن من بيوتهن فيكون بطريقة(يدنين عليهن من جلابيبهن)[الاحزاب:٥٩]. تسترهن بالكامل عن الرجال كالحجاب داخل البيوت فاذا خرجن فيكون من (وراء حجاب) جلابيبهن. *راجع جميع مفسرين الدنيا لاية(يدنين) بلا استثناء* حيث وصفوا كشف النساء لوجوههن من *تبرج الجاهلية وفعل الاماء وتبذل وعادة العربيات* .وحتى مجمع عليه عند اهل*اللغة والمعاجم ان كشف المراة لوجهها من التبرج والسفور. راجع عندهم كلمة(تبرج)(سفور)انها تقال اذا اظهرت المراة وجهها. و(الحجاب)* معروف في اللغة والمعاجم *والكتاب والسنة يطلق على المستور بالكامل* (وبينهما حجاب)(وما كان لنبي الا ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب). وقال الرسول في اجر الصبر على تربية البنات(حجابا له من النار) *وبالتالي فكشف المراة لوجهها وستر راسها لا يعتبر حجابا لا لغة ولا شرعا وانما صارت كالرجل يستر راسه بعمامته لا فرق بينهما وليس هناك حجاب ولا شيء.فليس كشف الوجه مذهب ابي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا احمد ولا احد بتاتا* فلم يكونوا يعرفون سفور الوجه بتاتا ولم يخطر في بالهم. *ومن قالوا (الوجه ليس عورة) قالوها في موضعين اثنين فقط اخرجو الوجه والكفين من كونه عورة: الموضع الاول في عبادتها من كتاب شروط الصلاة وكذا احرامها تكشفه. ومع ذلك اجمعوا لو مر بها رجال فانها تستره. والموضع الثاني كتاب الضرورات والرخص عند كلامهم في ابواب كالشهادة والخطبة والتقاضي والبيوع والعلاج ونحوها تكشفه.* ولن تجد لهم عبارة (الوجه ليس عورة)ولو سترته سنة ومستحب وفضيلة بتاتا في اي موضع ثالث بتاتا غير هذين الموضعين. وكل ما ينقله اهل التبرج والسفور اليوم من اقوال الجمهور من العلماء(الصحيح ان الوجه ليس عورة) من هذين الموضعين للاستدلال على جواز كشفهما والرد على القليل ممن منعوا كاحمد في احدى الروايتين قال لا تكشف في صلاتها ولو داخل بيتها لوحدها ولا ضروراتها ولو لخاطب ونحول ولا تظهر حتى ظفرها لانها عورة فرد عليه الجمهور. *** ان اية(الا ما ظهر منها)[النور:٣١].جاءت بالاجماع متاخرة سنة ست للهجرة في الرخص والضرورات وما يجوز ويرخص للمراة كشفه وقت الضرورة وقاسوه ايضا بالقدر الذي يظهر وتكشفه المراة في صلاتها.* فهي متاخرة بقرابة السنة عن نزول ايات تشريع فريضة الحجاب التي تقدمت في سورة الاحزاب سنة خمس من الهجرة من قوله تعالي(من وراء حجاب) وقوله تعالى(يدنين).ثم بعدها نزلت الرخص والتوسعة على الناس في سورة النور(الا ما ظهر منها)واية (والقواعد من النساء)كعادة القران رحمة وتوسعة من الله لان يكشفن في حاجة وضرورة كالشهادة والخطبة وتوثيق البيوع والتقاضي والعلاج ونحوها فهي استثناء في وقت معين عن الاصل العام والمقرر سلفا والاستثناءات لا تاتي تشريعا وإنما رخص كقوله تعالى(الا ما اضطررتم اليه)وكقوله(لا يكلف الله نفسا الا وسعها) وكقوله(الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان) وكقوله(إلا المستضعفين من الرجال والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً) وغيرها.كلها بالاجماع ظاهرة كالشمس ضرورات ورخص واستثناء من الحكم والاصل الشرعي العام والمتقدم والمقرر سلفا حكمه وصفته وذلك للحاجة والضرورة. لا تفسر بغير ذلك ابدا من الاحوال العادية وإلا كان تحريفا وتبديلا والادلة كثيره باجماع العلماء وبدليل ذكر الصحابة للخاتم والكحل والخضاب الحناء والسواران مع الوجه والكفان لبيان الرخصة فاذا جاز كشف الزينة الاصلية من الوجه والكفان للضرورة جاز ما كان تابعا وملاصقا معهما من زينتها المكتسبة خاصة انه يشق نزعها ووقت الضرورة قصير .فلا يمكن ان يكون حجاب المرأة تخرج فيه بكامل الزينة من كحل واسورة وحناء بخضاب وخواتم وثياب. ولا يمكن ايضا بتر اقوال الصحابة كما فعل اهل السفور اليوم. واخذ ما يناسبهم(الوجه والكفان)وترك بقية اقوال السلف في الاية والتي تدل على انهم يقصدون ما كان تابعا معهما وقت الضرورة. فهذا دليل من ابسط الادلة الكثيرة والصريحة المجمع عليها بين اهل العلم قاطبة ان الاية في الضرورات والرخص وقاسوه ايضا فيما يجوز ويرخص لها ايضا ان تظهره وقت صلاتها وهما الوجه والكفان. والادلة مبسوطة بالكتابين.
@toptop-tw1eg
@toptop-tw1eg Ай бұрын
ادلة اهل السفور اليوم الثلاثة في الحجاب الاولى اية(الا ما ظهر منها) والثاني حديث اسماء(لا يظهر من المرأة إلا هذا وهذا) والثالث عبارة(الوجه والكفان ليسا عورة)فادلتهم الثلاثة باطلة غير صحيحة لانها في غير موضعها * وخذ نموذجا فيديو لمقابلة لفضيلة شيخ الازهز بعنون(حجاب المراة. الحلقة الثانية والعشرون) فالمتقدمون من المذاهب الاربعة ذكروا هذه الادلة الثلاثة في موضعين اثنين من كتب الفقه *الموضع الاول* فيما يرخص ويطهر في *كتاب صلاتها* *والموضع الثاني* فيما يرخص ان تكشفه في *كتاب ضرورة معاملاتها مع الرجال من ابواب الشهادة والخطبة والتقاضي والبيوع ونحوه *والسبب في ذكر المذاهب الاربعة لهذه الادلة في كتب الفقه لان في زمنهم هناك فقهاء منعوا كشف المراة وجهها *في الصلاة فقالو تصلي ولا تكشف وجهها ولو كانت لوحدها في بيتها. وكذلك منعوها في الضرورات ان تكشف لخاطب وشهادة ولا لشيء* وهو قول لبعض فقهاء التابعين ورواية ضعيفة لاحمد. قال ابن عبد البر في التمهيد (٦/٣٦٤)(وقد ذكر أن المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين وأنه قول الأئمة الثلاثة وأصحابهم وقد أجمعوا على أن المرأة تكشف وجهها في الصلاة والإحرام *وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث: كل شيء من المرأة عورةحتى ظفرها... وقول أبي بكر هذا خارج عن أقاويل أهل العلم لإجماع العلماء على أن للمرأة أن تصلي المكتوبة ويداها ووجهها مكشوف* )انتهى. *وقال في التعليقة الكبيرة للقاضي ابي يعلي الحنبلي *(كتاب الصلاة)* (وقد أطلق أحمد القول بأن جميعها عورة فقال في رواية النسائي كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها وكذلك *قال في رواية أبي داود إذا صلت* لا يرى منها ولا ظفرها، وتغطي كل شيء منها)* انتهى. قال ابن قدامة في المغني طبعة مكتبة القاهرة *(كتاب الصلاة) مَسْأَلَةٌ قَالَ وَإِذَا انْكَشَفَ مِنْ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِشَيْءٌ سِوَى وَجْهِهَا أَعَادَتْ الصَّلَاةَ *لَايَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ فِي أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ كَشْفُ وَجْهِهَا فِي الصَّلَاةِ*...وَقَالَ مَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ جَمِيعُ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ إلَّا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا وَمَاسِوَى ذَلِكَ يَجِبُ سَتْرُهُ *فِي الصَّلَاةِ* لِأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ فِي قَوْله تَعَالَى{إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}قَالَ الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صَ نَهَى الْمُحْرِمَةَ عَنْ لُبْسِ الْقُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ وَلَوْ كَانَ الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ عَوْرَةً لَمَا حَرُمَ سَتْرُهُمَا *وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إلَى كَشْفِ الْوَجْهِ لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْكَفَّيْنِ لِلْأَخْذِ وَالْإِعْطَاءِ *وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا الْمَرْأَةُ كُلُّهَا عَوْرَةٌ* لِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ فِي حَدِيثٍ عَنْ النَّبِيِّ صَ «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ»رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ *وَلَكِنْ رُخِّصَ لَهَا فِي كَشْفِ وَجْهِهَاوَكَفَّيْهَا لِمَا فِي تَغْطِيَتِهِ مِنْ الْمَشَقَّةِ وَأُبِيحَ النَّظَرُ إلَيْهِ لِأَجْلِ الْخِطْبَةِ لِأَنَّهُ مَجْمَعُ الْمَحَاسِنِ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي بَكْرٍالْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ الْمَرْأَةُكُلُّهَا عَوْرَةٌحَتَّى ظُفُرُهَا) انتهى.وبطبعة تحقيق التركي للمغني ذكر بالهامش نسخة ثانية ليستوعب كل النسخ *(كتاب الصلاة)(والثانية هما من العَوْرة ويجبُ سترُهما في الصلاة وهذا قَوْلُ الخِرَقِىِّ ونحوَه قال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام* فإنَّه قال المرأةُ كلُّها عَوْرةٌ حتى ظُفْرُها* لأنَّه رُوِىَ عن النَّبِيِّ ص قال"الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ"... *وهذا عامٌّ يقْتضى وُجوبَ سَتْرِ جميع بَدَنِها [و]تَرْكُ الوَجْهِ للحاجةِ*)انتهى.وكذلك منع بعضهم كشفه في الضرورات فنقل عن مالك منع الخاطب من النظر ذكر الطحاوي عن قوم قالوا لا تكشف لخاطب لانها عورة *ولهذا خالفهم الجمهور قالوا نحن نقول(المراة عورة)الا بموضعين رخص لها في صلاتها وفي ضروراتها* وبالتالي فليس خلافهم في كتب الفقه عن الحجاب. *فالمتقدمين فرغوا من الكلام على فريضة الحجاب وتقرير مسائلها من سنة خمس في سورة الاحزاب وحطو رحالهم هناك وانتهوا واجمع المفسرون بمختلف مذاهبهم الاربعة ان اية (يدنين)اي(يغطين وجوههن)ولم يذكروا اي خلافا بينهم ولاعبارة (الوجه ليس عورة) التي ذكروها بكتب الفقه ردا على من تشددوا ومنعوا كشف وجهها في الصلاة والضرورات. فلا يجوز سحب ادلة الرخص في الحجاب *ونتحدى اهل السفور اليوم ان ياتوا بنقل لفقهاء المذاهب الاربعة والى يومنا ذكروا هذه الادلة الثلاثة في غير الموضعين. لن يجدوا موضع ثالث كما استشهد بها اهل السفور اليوم في موضع الحجاب* فاهل السفور اليوم ينسخون الادلة الثلاثة من كتب الفقه من كتاب الصلاة وكتاب الضرورات ويجعلونها في الحجاب بطريقة البتر والقص لكلام الفقهاء فلا يذكرون قولهم انها(في الصلاة)وينقلون(والصحيح من المذهب ان الوجه والكفين ليسا من العورة)ويبترون(في الصلاة) وهكذا يفعلون من كتاب الضرورات فينقلون (يجوز للاجنبي النظر للاجنبية لانهما *ليسا بعورة* *ولقوله تعالى (الا ما ظهر منها )* ولحديث *اسماء(إلا هذا وهذا*)ولا يكملون ويمرون مرور الكرام لقول الفقهاء *(كتاب النكاح رؤية الخاطب او كتاب الشهادة او كتاب العيوب بالمراة او علاجها) (للحاجة والظرورةللمعاملة بيع وشراء وللحرج البين وللعذر وما لا بد منه)* ولا يذكرون امثلتهم وقد لا تمر على المراة الا مرة بل بعضها لا تمر عليها ولا مرة كمثل *(شاهد خاطب قاضي متبايع طبيب وشهود الزنا وشهادة الولادة ورضاع وانقاذها من غرق اوحرق او سقوط او ما كشف رغما عنها كريح او لضرورة النظر لشراء الجارية)* فلاسف دين فرقة اهل التبرج اليوم دين محرف مبدل مصحف بدعي سيطمس علوم المذاهب الاربعة حتى افتروا ونسبوا الخلاف بينهم في الفرائض الحجاب وقسموهم لروايات -ونحسبهم معذورين بغير قصد- اخذوا ادلة الرخص جعلونها ادلة الحجاب *كمن ياخذ بادلة الفطر في رمضان ويقول رمضان سنة ومستحب. فلم يتصوروا ان المتقدمين يختلفون لدرجة ان تصلي مغطية وجهها ولو لوحدها وهناك من منع كشفها في لخاطب* فحسبوه انه خلاف بينهم في الحجاب وهكذا كل ادلتهم في الحجاب فهم مغلوط بسبب تسرعهم وعدم تركيزهم وفهمهم شدة خلاف المتقدمين. والحقيقة ان المذاهب الاربعة مجمعون ان(المراة كلها عورة)ولكن اخرجوا الوجه من(العورة)في موضعين ردا على من منعوا كشفه في صلاتها وفي ضروراتهافليس خلافهم في الحجاب *انظروا من اي كتاب وموضوع تقراون؟ فانكم تقراون من كتاب الصلاة وكتاب الضرورات* اما الفرائض فهي حيث ذكر الله اياتها في كتب التفسير
@toptop-tw1eg
@toptop-tw1eg Ай бұрын
(1) الادلة على ان خلاف المذاهب الاربعة على عورة وليس عورة كان في الصلاة وفي الضرورات للاجنبي وليس الاجنبي الذي في ايات فريضة الحجاب بتاتا: **قال ابن عبد البر في التمهيد (٦/٣٦٤)(وقد ذكر أن المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين وأنه قول الأئمة الثلاثة وأصحابهم وقد أجمعوا على أن المرأة تكشف وجهها في الصلاة والإحرام *وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث: كل شيء من المرأة عورةحتى ظفرها... وقول أبي بكر هذا خارج عن أقاويل أهل العلم لإجماع العلماء على أن للمرأة أن تصلي المكتوبة ويداها ووجهها مكشوف* )انتهى. **وقال في التعليقة الكبيرة للقاضي ابي يعلي الحنبلي *(كتاب الصلاة)* (وقد أطلق أحمد القول بأن جميعها عورة فقال في رواية النسائي كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها وكذلك *قال في رواية أبي داود إذا صلت* لا يرى منها ولا ظفرها وتغطي كل شيء منها وهذا محمول على ما عدا الوجه لانه قد نص في رواية فيمن خطب امرأة فله ان ينظر الى الوجه)* انتهى. فذكر الموضعين **قال ابن قدامة بالمغني طبعة مكتبة القاهرة *(كتاب الصلاة) مَسْأَلَةٌ قَالَ وَإِذَا انْكَشَفَ مِنْ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِشَيْءٌ سِوَى وَجْهِهَا أَعَادَتْ الصَّلَاةَ *لَايَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ فِي أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ كَشْفُ وَجْهِهَا فِي الصَّلَاةِ*...وَقَالَ مَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ جَمِيعُ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ إلَّا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا وَمَاسِوَى ذَلِكَ يَجِبُ سَتْرُهُ *فِي الصَّلَاةِ* لِأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ فِي قَوْله تَعَالَى{إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}قَالَ الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صَ نَهَى الْمُحْرِمَةَ عَنْ لُبْسِ الْقُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ وَلَوْ كَانَ الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ عَوْرَةً لَمَا حَرُمَ سَتْرُهُمَا *وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إلَى كَشْفِ الْوَجْهِ لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْكَفَّيْنِ لِلْأَخْذِ وَالْإِعْطَاءِ *وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا الْمَرْأَةُ كُلُّهَا عَوْرَةٌ* لِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ فِي حَدِيثٍ عَنْ النَّبِيِّ صَ «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ»رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ *وَلَكِنْ رُخِّصَ لَهَا فِي كَشْفِ وَجْهِهَاوَكَفَّيْهَا لِمَا فِي تَغْطِيَتِهِ مِنْ الْمَشَقَّةِ وَأُبِيحَ النَّظَرُ إلَيْهِ لِأَجْلِ الْخِطْبَةِ لِأَنَّهُ مَجْمَعُ الْمَحَاسِنِ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي بَكْرٍالْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ الْمَرْأَةُكُلُّهَا عَوْرَةٌحَتَّى ظُفُرُهَا)انتهى **وفي بطبعة تحقيق التركي للمغني بالهامش نسخة قال ابن قدامة *(كتاب الصلاة)(والثانية هما من العَوْرة ويجبُ سترُهما في الصلاة وهذا قَوْلُ الخِرَقِىِّ ونحوَه قال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام* فإنَّه قال المرأةُ كلُّها عَوْرةٌ حتى ظُفْرُها* لأنَّه رُوِىَ عن النَّبِيِّ ص قال"الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ"... *وهذا عامٌّ يقْتضى وُجوبَ سَتْرِ جميع بَدَنِها [و]تَرْكُ الوَجْهِ للحاجةِ*)انتهى. **في مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود(بَابُ: الْمَرْأَةِ يَبْدُو مِنْهَا فِي الصَّلَاةِ) (قُلْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ "الْمَرْأَةُ إِذَا صَلَّتْ مَا يُرَى مِنْهَا؟ قَالَ: لَا يُرَى مِنْهَا وَلَا ظُفُرُهَا، تُغَطِّي كُلَّ شَيْءٍ مِنْهَا «قُلْتُ لِأَحْمَدَ» امْرَأَةٌ صَلَّتْ وَسَاعِدُهَا مَكْشُوفٌ، تُعِيدُ؟ قَالَ: نَعَمْ") انتهى. ** وقال ابن المنذر الشافعي في كتابه الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (كتاب السفر ذكر عورة المرأة)(أجمع أهل العلم على المرأة الحرة البالغة أن تخمر رأسها إذا صلت وعلى أنها إن صلت وجميع رأسها مكشوف أن صلاتها فاسدة، وأن عليها إعادة الصلاة. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَيَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَا ثنا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:{وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: ٣١]. وَجْهُهَا وَكَفُّهَا". وَقَالَ بَعْضُهُمْ: عَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا صَلَّتْ أَنْ تُغَطِّيَ كُلَّ شَيْءٍ مِنْهَا، قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: «إِذَا صَلَّتْ لَا يُرَى مِنْهَا شَيْءٌ وَلَا ظُفْرُهَا، تُغَطِّي كُلَّ شَيْءٍ» وَقَالَ أَحْمَدُ «فِي الْمَرْأَةِ تُصَلِّي وَبَعْضُ شَعْرِهَا مَكْشُوفٌ، أَوْ بَعْضُ سَاقِهَا، أَوْ بَعْضُ سَاعِدِهَا، لَا يُعْجِبُنِي» قِيلَ: فَإِنْ كَانَتْ صَلَّتْ: قَالَ: إِذَا كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا، فَأَرْجُو. وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ «كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ حَتَّى ظُفْرِهَا)انتهى. والكلام واضح فكم مرة ذكروا مع اية (الا ما ظهر)(الصلاة)(8) مرات وكم مرة ذكر الحجاب ولا مرة ذكر. **قال القرافي المالكي في الذخيرة (الباب الثالث شروط الصلاة) (فصل في الرعاف) (قَالَ فِي الْكِتَابِ إِذَا صَلَّتْ مُتَنَقِّبَةً لَا إِعَادَةَ عَلَيْهَا قَالَ ابْنُ الْقَاسِم ذَلِك رَأْيِي وَالتَّلَثُّمُ كَذَلِكَ وَنَهَى الشَّافِعِيُّ عَنْهُ وَأَوْجَبَ ابْنُ حَنْبَلٍ تَغْطِيَةَ وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا لَنَا أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ عَورَة فِي الْإِحْرَامِ فَلَا يَكُونُ عَوْرَةً فِي الصَّلَاةِ)انتهى. والكلام واضح في اثبات ان الخلاف بين الجمهور وبين الرواية في مذهب احمد في (شروط الصلاة... إِذَا صَلَّتْ... وَأَوْجَبَ ابْنُ حَنْبَلٍ تَغْطِيَةَ وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا... فِي الصَّلَاةِ) فكرر (الصلاة) ثلاث مرات لتعلم ان الخلاف في تغطية وجهها او كشفه هو في الصلاة. فتبين ان عبارتهم الشهيرة (لَيْسَ عَورَة) هو (فِي الْإِحْرَامِ... فِي الصَّلَاةِ) وفي (الضرورات) ليخرجوا ويستثوا الصلاة والضرورات من العورة، وليس في الحجاب ولهذا لم يذكر عبارة (لَيْسَ عَورَة) نحو مائة مفسر في ايات الحجاب ولا مرة من 14 عشر قرنا. **قال ابن رجب شرح البخاري(ت:795ه)(كتاب الصلاة باب وجوب الصلاة في الثياب) (واختلفوا فيما عليها أن تغطي في الصلاة: فقالت طائفة: عليها أن تغطي ما سوى وجهها وكفيها، وهو قول الاوزاعي والشافعي وأبي ثور. وقال أحمد إذا صلت تغطي كل شيء منها ولا يرى منها شيء ولا ظفرها. وقال أبو بكر بن عبد الرحمان بن الحارث بن هشام كل شيء من المراة عورة حتى ظفرها) انتهى.فبالله عليكم الم يقراء اهل السفور عنوان الكتاب انه(كتاب الصلاة) وذكرت اربع مرات ليتبين مكمن خلافهم وانه في الصلاة والضرورات فأين الكلام عن الحجاب؟ الجواب لا يوجد
@toptop-tw1eg
@toptop-tw1eg Ай бұрын
(2) تكملة الادلة على ان خلاف المذاهب الاربعة على عورة وليس عورة كان في الصلاة وعند الاجنبي في الضرورات وليس الاجنبي الذي في فريضة الحجاب بتاتا : *** وقال الخطابي الشافعي (ت:٣٨٨ه) في معالم السنن شرح سنن أبي داود (كتاب الصلاة) (باب في كم تصلي المرأة) (عن أم سلمة أنها سألت النبي  أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليهما إزار. فقال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. قلت واختلف الناس فيما يجب على المرأة الحرة أن تغطي من بدنها إذا صلت فقال الأوزاعي والشافعي تغطي جميع بدنها إلاّ وجهها وكفيها. وروي ذلك عن ابن عباس وعطاء. وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها. وقال أحمد المرأة تصلي ولا يرى منها شيء ولا ظفرها وقال مالك بن أنس إذا صلت المرأة وقد انكشف شعرها أو صدور قدميها تعيد ما دامت في الوقت... في الخبر دليل على صحة قول من لم يجز صلاتها إذا انكشف من بدنها شيء ألا تراه يقول إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها فجعل من شرط جواز صلاتها أن لا يظهر من أعضائها شيء) انتهى. وانظر كم مرة ذكر لفظة (صلاة)؟ ثمانية مرات ثم تطمس كلها وتحرف وتبدل وتصحف زورا وبهتانا الى ان (اختلف الناس) في(الحجاب) ولا حول ولا قوة الا بالله. وذكر مذهب الامام التابعي ابي بكر والامام احمد بل ورجحه وقواه وهو شافعي المذهب وجعله شرطا من شروط الصلاة. *** قال ابن بطال المالكي (ت:٤٤٩ه) في شرحه لصحيح البخاري ( كتاب الصلاة) )باب في كم تصلي المرأة من الثياب( (والمرأة كلها عورة، حاشا ما يجوز لها كشفه فى الصلاة والحج، وذلك وجهها وكفاها فإن المرأة لا تلبس القفازين محرمة، ولا تنتقب فى الصلاة ولا تتبرقع فى الحج، وأجمعوا أنها لا تصلى منتقبة ولا متبرقعة، وفى هذا أوضح دليل على أن وجهها وكفيها ليس بعورة، ولهذا يجوز النظر إلى وجهها فى الشهادة عليها، وقال أبو بكر بن عبد الرحمن: كل شىء من المرأة عورة حتى ظفرها، وهذا قول لا نعلم أحدا قاله إلا أحمد بن حنبل) انتهى. وقوله (والمرأة كلها عورة، حاشا ما يجوز لها كشفه فى الصلاة والحج) فاستثنى مثل الجمهور من عبارتهم الشهيرة من كلها عورة الا وجهها وكفيها ليسا عورة بقوله (حاشا ما يجوز لها كشفه فى الصلاة والحج... فى الشهادة) فقط ولا يوجد حجاب. ***واخرج ابي بكر بن ابي شيبة في مصنفه بسنده (كتاب النكاح) (في الغيرة وما ذكر فيها) (عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ حَتَّى ظُفُرُهَا) انتهى. وفي هذا بيان من منع كشفها في الضرورات ولو لخاطب . ***قال في كتاب بحر المذهب للروياني الشافعي (كتاب الصلاة) (وأما المرأة فكل بدنها عورة إلا الوجه والكفين، فمتى صلت وقد كشف بعضها، وإن كان شعرة بطلت صلاتها. وبه قال الأوزاعي ومالك وأبو ثور... وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: يجب عليها ستر جميع بدنها حتى ظفرها وإن انكشف منها شيء بطلت صلاتها. وروي هذا عن أحمد. وروي عن أحمد وداود: كل بدنها عورة إلا وجهها فقط. واحتجا بقوله تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا}) انتهى. وانظر هنا ذكر الروايتين عن الامام احمد الرواية التي لا تجيز كشف وجهها وكفيها في الصلاة، والرواية الثانية التي وافق فيها الجمهور بجواز كشف وجهها وكفيها في الصلاة. وانظر قوله (المرأة فكل بدنها عورة إلا الوجه والكفين... كل بدنها عورة إلا وجهها فقط) اين قالوها يامن تنقلونها في الحجاب؟ وهي امامكم في (كتاب الصلاة... فمتى صلت... صلاتها... صلاتها) كررها لكم عند تفسير الاية اربع مرات من بداية العنوان حتى نهاية كلامه، ومن المحتمل لو اكملنا كلامه لوجدنا انه كرر كلمة (الصلاة) اكثر من اربع مرات، فمن اين جاءوا وافتروا على المذاهب الأربعة وحرفوا علومهم ان (كل بدنها عورة إلا الوجه والكفين) في (الحجاب) في الشوارع والطرقات؟ وليس في كلام المذاهب الأربعة (ان الوجه والكفين ليسا عورة) (في الحجاب)، فكيف حولوه وكأن خلافهم في الحجاب وليس هناك حرف الحاء ولا الجيم ولا الباء التي في حجاب فضلا عن كلمة الحجاب نفسها.
@toptop-tw1eg
@toptop-tw1eg Ай бұрын
فريضة الحجاب سهلة في سطرين الاول ان جميع المفسرين فسروا اية (يدنين ) المحكمة اي يغطين وجوههن. الثاني نزل بعدها كعادة القران استثناء الرخص في كشفهن في الضرورات باية( *الا* ما ظهر منها ) اجماع انها محكمة في الرخص والضرورات ككل استثناءات ايات القران فيما تكشفه في ضرورة صلاتها وضرورة معاملاتها مع الرجال في خطبة وشهادة وتوثيق بيوع ومحاكمة عند قاضي وعلاج ونحوه. انتهت فريضة الحجاب واضحة كالشمس باجماعين في سطرين وزيادة للشرح . بقي شبهات اهل السفور بات لانهم لم يفهموا خلاف المذاهب الاربعة في كتب الفقه خلاف المذاهب الاربعة في كتب الفقه بين الجمهور وبين احمد في عورة وليس عورة هو في الصلاة وفي الضرورات حيث ان احمد في احدى الروايتين عنده اراد المراة تصلي في بيتها ولو كانت لوحدها متغطية بالكامل في صلاتها لا يظهر ولا ضفرها وهكذا في ضروراتها لا تكشف لا لخاطب ولا شاهد ولا احد بحجة العورة فخالفه الجمهور بقولهم ليس الوجه والكفان عورة في الصلاة وفي الضرورات بادلة واستدلوا باية ( الا ما ظهر منها) واقوال السلف وبحديث اسماء ( هذا وهذا ) لانه حديث في رخصة كشفهن لرسول الله لخصوصيته في رؤية النساء وكشفهن له لمكان العصمه وهو رخصة لغيرة في مكان الضرورات كشهادة وخطبة ومتبابع ومحاكو وقاضي ونحوهم لتكشف في الموضعين صلاتها وفي ضروراتها .... والحجاب لا خلاف فيه في عورة وليس عورة بل المذاهب الاربعة مجمعون ان المراة في فريضة الحجاب تغطي كامل جسمها ولكن لم يقولوا عبارة عورة في فريضة الحجاب عند تفسيرهم ايات الحجاب في الاحزاب لا في اية( من وراء حجاب ) الصريحة في تغطيتهن بالكامل وهن داخل بيوتهن من وراء حجاب من جدار او باب او ستار ولا في اية خروجهن ( يدنين عليهن من جلابيبهن ) الصريحة في حجابهن بالكامل لانه قال( عليهن) ولم يستثني شيئا الا ما جاء بعدها بسنة في سورة النور استثناء ككل ايات الاستثناءات ب ( الا ) في القران سبق نقلناها ويمكن مراجعة كل الاستثناءات ب ( الا) ..والمهم والمقصود ان المفسرون لم يدخلوا حتى لفظ او حديث ( المراة عورة ) في الايتين مع انه مؤيد لقولهم بالستر الكامل وتغطية وجوههن .. لانهم لم يريدون ان يدخلوا عبارات ما اختلفوا فيه في الفقه في صلاتها وفي ضروراتها في فريضة الحجاب فلم يذكروا في كتب التفسير كلمة او حديث عورة في الحجاب احتراما للفريضة والاجماع فيها وانها من المعلوم من الدين بالضرورة ولان الايتين كل واحدة صريحة ومحكمة بالستر الكامل وان المراة كلها عورة في حجابها باجماع ابوحنيفة ومالك والشافعي واحمد واهل الظاهر وكل الدنيا ... ولهذا كان المفسرون لايات الحجاب في ( يدنين عليهن من جلابيبهن) يقولو تغطي كامل جسمها وينصون بالذات على تغطية وجهها لانه هو الذي كان مكشوفا في الجاهلية وقبل الاسلام فلم ينسى واحد من ١٤ قرنا في اية يدنين ان يقول ( امرن ان يغطين وجوههن ) اجماع منهم جميعا منقطع النظير بل حتى لم ياتي واحد منهم بحديث ( المراة عورة) لانه ليس دليلا نزل في فرض الحجاب بل قاله الرسول بعد ان نزلت المحكمات من الايات في وصف فريضة الحجاب بمدة فقوله صلى الله عليه وسلم للحديث انما هو تاكيد واستشهاد لما استقر وثبت وعلم ونزل من قبل في ايات فريضة الحجاب وليس هو دليلا اصليا ومحكم والمحكم هو الذي نزل اولا وخصيصا في شان تشريع فرض الحجاب كايات الحجاب ولهذا لم يستدل به المفسرون في تفسير ايات الحجاب في الاحزاب مع انه مؤيد لقولهم بتغطيه كامل جسمها ووجهها لقوة وصراحة ادلة الحجاب وانها هي في نفسها كافية وصريحة بتغطيتهن بالكامل . وجاء اجماع المفسرين من اتباع المذاهب الاربعة واكدوا صراحة الايتين المحكمتين بقولهم ( اي يغطين وجوههن ) ولم يذكروا غير هذه العبارة فلم يذكروا ولا اي بدعة مما تقال في فريضة الحجاب بستر المسلمة لوجهها فلم يقولوا بدعة و لا قولا ولا قولين ولا رواية ولا روايتين ولا عورة ولا ليس عورة ولا مذهبا ولا مذهبين بل لم يذكروا اسم امام من ائمة مذاهبهم فلا ذكر عند تفسيرهم الاية لابي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا احمد ولا اية (الا ما ظهر منها ) ولا اقوال السلف فيها لانها لا علاقة لها واقوال السلف فيها بالحجاب بل هي ضد وعكس الحجاب فهي بالاجماع محكمة في كشفها في الرخص والضرورات ككل استثناءات القران فهي في ضرورة صلاتها وضروراتها مع الاجنبي ولا ذكروا عند اية (يدنين) لا حديث الخثعمية ولاسفعاء ولا حديث عائشة في الحج( ان شاءت) ولا قول القاضي في شرحه لحديث نظر الفجاة طريقها الخالية لو سترته احتياطا من نظر الفجاة فسنة ومستحب ولا بدعتهم خصوصية النقاب لامهات المؤمنين وسنة على غيرهن ولا اي دليل من ادلة اهل السفور اليوم التي في كتبهم البدعية الخاطئة الباطلة بالاجماع ... وكأن مفسري كل المذاهب الاربعة على جلالتهم كلهم على دين وادلة مختلفة في فريضة الحجاب بستر وجهها وهولاء من اهل التبرج والسفور _ وان كنا نحبهم ونعذر المخطئين والله وعد بالعفوا عنهم _ على دينا وادلة اخرى في كشف وجهها ليس هو دين الاسلام قطعا ولا فريضة الحجاب التي نزلت دينا اكمله وشرحه رسول الله لمن بعده تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك وبلغها لنا اجماع ائمة المذاهب الاربعة .واتحدى واحد ياتي بدليل واحد مما ذكروه اهل التبرج والسفور اليوم في كتبهم من عهد رسول الله ومفسري السلف الى كل مفسري الدنيا الى عشرات القرون ومئات المفسرين ومئات كتب التفسير قالوا زيادة في اية ( يدنين) عن ( امرن ان يغطين وجوههن) ... فكيف يجوز مخالفة اكثر من مائة مفسر من علماء التفسير والسلف ... بل يحرم مخالفة الاجماعات ومن الكبائر لانهم قالوا ان كشف وجوههن كان من الجاهلية ولباس وزي فعل الاماء العبدات المملوكات وتبذل وعادة العربيات والمفتنات المغريات لاصحاب الزنا ... وبالله التوفيق
@toptop-tw1eg
@toptop-tw1eg Ай бұрын
*الادلة ان اية(الا ما ظهر منها)رخصةعندالضرورة* -١- انها ككل استثناءات القران وخير التفسير بالقران(الامااضطررتم اليه..الامن اغترف غرفة بيده..الاالمستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا..لا يكلف الله نفسا الا وسعها.. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا..الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان.-٢- تعبير العلماء لها ضرورة..حاجة..العذر.. ما لا بد منه..الحرج البين..الابتلاء بالكشف..وماكشف رغما عنها..او في صلاتها واحرامها..رخص..سومح.. يغتفر ..لا باس.. فجاز الكشف..فحل الكشف..المعفواعنه..ونحوه من عبارات جواز فعل المحظور كما يقال(لاباس ولاحرج ويعفي وجاز وحل وسومح وعفي ورخص للضرورة الحاجة ما لابد منه فحل الفطر في رمضان للمسافر)-٣-تعبير العلماء بعبارات واضحة للضرورة ولحالات الضرورة والحاجة التي تكون نادرة للمراة مرةبحياتها او لا تمر ولا مرة. مثل الشهادة وخاطب والمحاكم وتوثيق بيوع.وانقاذ غرق اوحرق اوسقوط او شهادة الزناة او شهادة الولاد والرضاع او نظر لشراء جارية او للعلاج وانواع الظرورات لوقيل نلتزم بما ذكره الفقهاء فلن تكشف الا ٩٨%من حياتها للاجانب عنها -٤- تعبير العلماء بامثلة لاشخاص محددين خاطب شاهد طبيب جرايحي منقذ توثيق مع متبايع قاضي وكل هولاء ليسوا بالشوارع والطرقات فلا يوجد قاضي بالشارع لتكشف له ولا طبيب ولا خاطب ولا توثيق المبايعات ولا شهود ولادةورضاعة وزنا بالشوارع حتى تكشف طول وقتها بالشواع فلو كان كشف الوجه جائزا مباح ما ذكروا امثلة نادرة كهذه الا اذا كنا مجانين ما نفهم. -٥- يعبر العلماء عند تفسير اية(الا ما ظهر منها) بالمفرد يعني اشخاص محددين ينظرون ومنظور لها ليس كاية يدنين بالجمع(امرن يغطين وجوههن من الرجال)فهنا في الاما ظهر مختلف (يجوز للاجنبي..النظر للمراة الاجنبية وان يرى وينظر لها..اذا لم يخش..او يخاف منه.. هو.. فتنة وشهوة..واذا امن عليه..وعليها..هي..الفتنة والشهوة من نظر الاجنبي..لها.. وشاهد وخاطب قاضي ومتبايع وطبيب جرايحي كلها بالمفرد لاصناف معينين محددين تدل على الضرورة ممن يجوز نظره لها ويمكن السؤال عن عدالتهم قبل ان تكشف لهم وليس خشية الفتنةوالشهوة بالشوارع لعموم الناس حولها كيف تعرف ومافي نفوسهم هذا مستحل يقوله علماء لاستحالة تطبيقه فالفقهاء يقولوها في ابواب الضرورات شهادة وطبيب وخطبة وقاضي ومتبايع -٦- انها نزلت متاخرة سنة ٦وقد انتهى فرض الحجاب من سنة ٥وكعادة القران تنزل الرخص بعدفترة من ثبات الفرائض رحمة وتوسعة وكي لا تختلط الفريضة بالرخصة فيكون الناس على بينة باختلاف السورة والزمان والايات ونحوها -٧- باجماع ما احد قال ان اية (الا ما ظهر) اية حجاب بعكس اية يدنين قالو اية حجاب ووصفوا الحجاب بتغطية وجوههن. -٨- باجماع ذكر المذاهب الاربعة اية(الا ما ظهر)في كتاب صلاتها وفي كتاب ضرورة تعاملاتها مع الرجال لتكشف وجهها في الموضعين ولم يذكروا الاية في يدنين في الحجاب بتاتا ولا العكس فلم يذكر واحد يدنين مع الا ما ظهر دليل الاختلاف والتضاد والتعاكس بينهما وانه ما يصح نجمع بينهما في حكم واحدوانما تفسر كل واحدة في السورة التي نزلت فيها حكمها فيدنين في تغطية وجوههن والا ما ظهر لتكشف وجهها في صلاتها وضروراتها -٩- ذكر الصحابة مع الوجه والكفين(الكحل والخاتم والحناء اي الخضاب والسواران والثياب الفساتين غير الجلباب السود)وهذه كلها زينات وباتفاق حتى اهل السفورانها ليست داخله مع الوجه والكفين لانها فتنة وشهوة لا بمكن تخرج بالحناء والخواتم والاساور والكحل وما شابهها من الزينات ولهذا اخذوا الوجه والكفين وتركوا بقية اقوالهم. وهذا غلط فلا يجوز اخذ بعض كلامهم الوجه والكفان وترك البقية دليل عدم فهمهم لكلام الصحابة والسلف وكذلك اخطاء مثلهم من يقولون بالنقاب عندما اخذوا قول ابن مسعود الثياب وتركوا بقية اقوالهم وكلا الفريقين غلطانين لعدم علمهم ان الاية رخصة للضرورة واعتبروها في الحجاب وجعلوالصحابة مختلفين اختلاف تضاد وهم متفقون كل اقوالهم صحيحة ان الاية رخصة وضرورة ويؤيدصاحبه بمثال بل قدجمع كثير منهم كابن مسعود ومجاهد والحسن البصري وعكرمةمولى ابن عباس والشعبي الوجه والثياب بتفاسيرهم فذكره ابن جرير الطبري فقال(قال اخرون عني به الوجه والثياب )اي من قالوا بالقولين معا دليل انه لا خلاف بينهما فلم يرد احدعلى احد وانما زيادة علم وتفسير بانواع وامثلة وان اختلافهم من اختلاف التنوع بضرب الامثلة لما يجوز كشفه من زينتها الخلقية كالوجه والكفان ومثله جسدها للعلاج وقولهم خضاب وسوار وخاتم وكحل لانه اذا جاز كشف اصل زينتها الخلقية جاز ما كان تابعا لها من زينتها المكتسبة لانه يشق نزعها ووقت الضرورة قصير وطاري. كمن لبست النقاب لتبصر الطريق وفيها كحل اوكشفت وجهها لضرورة وفيه كحل او مساحق اوكشفت يدها من قفاز لتفحص الحبوب والقماش اوالوضوء في زحام وبيدهاخضاب اوخاتم اوسواران او تقدم خاطب وقد خضبت حناء لا يقال تنزعة بشدة فاذا جاز الاعظم فالاقل اولى وبهذا نفهم اقوالهم ولا نترك بعضها -١٠-ان اية الا ما ظهر ليست اية حجاب لان اية عقوبة الزنا نزلت قبلها بسورة النور الاية الثانيةواية الاما ظهر نزلت بنفس النور اية٣١فليس معقول يعاقب قبل الحجاب الذي نزل قبلهابنحو سنة بالاحزاب والعقوبة جاءت بعد فترة استعد الناس لعقوبتها فجاءت لمستحقها. -١١-اننا لانجد في اية يدنين ولاحتى اية الا ما ظهر ان الحجاب سنة ومستحب ولا كل ادلة اهل السفور فلم يذكروا حديث الخثعمية ولاسفعاء ولااسماء ولاعائشة بالحج ولاالقاضي عياض في الطريق الفجاة ولاشي من تحريف ادلة اهل السفوراليوم دليل بدعتهم وانهم في وادي السفور والمتقدمون في وادي الضرورة -١٢- قال تعالى(ولا يبدين زينتهن إلاما ظهر...ولا يبيدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن)فمن فسرها بالوجه والكفين فقط غلط لانه رجع وقال(ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن)فهل رجع ومنع كشف الوجه الا للبعولة والاباء وبقية الاصناف لكن على قول انها رخصة لم تحدد بالوجه والكفين جاز عند الضرورة كشف ما تضطر له فممكن العينين من خلف النقاب وممكن جسدها اي ضرورة مثل(الا مااضطررتم اليه)لم يحدد فمايجدوه ياكلوه لهذا لما انتهت الضرورة ورجع لاحوالها العادية في فريضة الحجاب بين من يسمح لها بكشف زينتها لهم(ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن او ابائهن..)فتعبير القران بالاستثناء المفتوح ناسب ان تكشف لكل واحد بحسب مكانته عندها وليس فقط الوجه والكفين. -١٣- كرر الزينة (ولايضربن بارجلهن ليعلم مايخفين من زينتهن)لو الوجه والكفين فقط للزم ان يكونا بالخلخال باقدامهن وهذاغلط والصحيح ماقاله الصحابة غير محددة بشي وانما ذكروا امثلة للزينة الضرورية
@user-xn6ri8tg7w
@user-xn6ri8tg7w 20 күн бұрын
الشيخ الألباني رحمه الله؛ من أعلم الناس بالأحاديث النبويه وتخريجاتها؛ إذا لم يكن الأعلم بها في زماننا؛ وأهل العلم يرجعون إلى تخريجاته؛ أما معرفة الفقه وأصول الفقه فلا أظن أن الشيخ يحيط بها احاطة ًكامله؛ بحيث ينزل الأدلة وعلل الأدله انزالاً دقيقاً متوافق مع علل الأحكام ومقاصد الشارع الحكيم؛ وكما فهم علماء السلف المشهود لهم بالعلم والتقوى ومن علماء الخلف من المشهود لهم بالعلم والفقه والتقوى؛ ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي العلم منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم؛ هم المرجع عند الإختلاف ولا أطيل في المسأله؛ فالذي سبقني؛ صاحب التعليق المطول (الذي أشار إلى إجماع الأئمه الأربعه على فرض تغطية الوجه؛ وسار على منوالهم العلماء حتى وقتنا الحالي؛ فيرجع إلى الكتاب الذي ذكر فيه اجماعهم على فرض تغطية الوجه للمرأه؛ ولا يلتفت لكلام المثقفين ولا التنويريين ولا إلى أقوال أهل الأهواء والشهوات فليسوا أهل العلم الذين تجتمع فيهم شروط العلم والفقه والتقوى المشهود لهم بذلك.
@user-is2bp2dx4x
@user-is2bp2dx4x 3 ай бұрын
رحم الله الدكتور محمد شحرور الذي نور عقولنا
@manarmanar4161
@manarmanar4161 3 ай бұрын
الله يرحم رائد التنوير محمد شحرور ابي الروحي وكل المعاصرين الدعاة الى التدبر في كتاب الله بعيدا عن ضلال كهنوت السلف الداعشيين وكتبهم
@kaylakayla6133
@kaylakayla6133 3 ай бұрын
الله منع الفتوى في امور النساء وليس هناك اية تجبرها على تغطية وجهها بل اجبرت المراة عن تغطية الجيوب ولكن الشيوخ الكهنة الجهلة متابعي البخاري وامثاله يريدون تغليف المراة في كيس زبالةويتحدونا الله والقران ويجعلون من الاحاديث قرانا موازيا فالى متى سنتركهم يخربون الامم بجهلهم وعنفهم واحتقارهم للمراة
@Al7rbi2
@Al7rbi2 3 ай бұрын
لماذا أنت حاقد على الإمام البخاري رحمه الله
@manarmanar4161
@manarmanar4161 3 ай бұрын
إضافة الى الاحاديث المدسوسة والمغلوطة والتي تقول اكثر اهل النار من النساء دخلو في علم غيب وحكم الله وشوهو صورة نبينا الاعظم بالاحاديث المناقضة لكل الاخلاق الدينية والانسانية كتحليل نكاح الرضيعة وغيرها من الداعشيات لبخاري ومسلم التي تدرس في الازهر
@yuossef211salim9
@yuossef211salim9 3 ай бұрын
​@@manarmanar4161 كيس الزبالة الذي تحكي عليه فهو ملفوف على عقلك العاطل فإن لم يكن عقلك في كيس زبالة قول لي من أين أخذت دينك وكيف وصلك الدين
@fatima.ezzahra.edhhgi
@fatima.ezzahra.edhhgi 2 ай бұрын
​​@@manarmanar4161 أليس الرسول من قال أنه رأى أغلب أهل النار من النساء ووصف بعضهن انهن بالكاسيات العاريات هذا في رحلة الاسراء و المعراج أم ماذا ؟
@elbachakzad5339
@elbachakzad5339 2 ай бұрын
​@@fatima.ezzahra.edhhgi نعم ، هؤلاء يريدون الطعن في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لا في البخاري ومسلم فقط
الشيخ الألباني التفسير الصحيح للفظة  يدنين
16:52
درر الشيخ الألباني
Рет қаралды 32 М.
Watermelon Cat?! 🙀 #cat #cute #kitten
00:56
Stocat
Рет қаралды 25 МЛН
Они убрались очень быстро!
00:40
Аришнев
Рет қаралды 3 МЛН
Would you like a delicious big mooncake? #shorts#Mooncake #China #Chinesefood
00:30
حكم لبس المرأة النقاب-واجب أم سنة_إبن عثيمين-إبن باز
6:55
أبــــــــــــو أنــــــــــــس
Рет қаралды 68 М.
الشيخ الألباني حكم لبس البنطال للرّجل
17:41
درر الشيخ الألباني
Рет қаралды 111 М.
محمد ناصر الدين الألباني | فتاوى جدة 34/19
2:58:12
محمد ناصر الدين الألباني
Рет қаралды 649 М.
الشيخ الألباني فقه حديث لا رقية إلا من ثلاث
11:21
درر الشيخ الألباني
Рет қаралды 98 М.