بم أجاب علماء الشافعية عن حديث صاحب اللمعة الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة وضوءه ولم يأمره بغسل قدمه فقط اذا كانت الموالاة ستة ؟
@MuhammedNur2.4 жыл бұрын
السلام عليكم شيخنا. ماحكم من يعتقد ان الترتيب سنة وهو حنفي وهل تصح الصلاة خلفه؟
@aboamrgmily4 жыл бұрын
هل يمكن تزودنا بملف الحقيبة الفقهية للطباعة فهي غير موجودة في سورية
@د.لبيبنجيبعبدالله4 жыл бұрын
للأسف غير متوفرة بي دي إف
@abualnoor50134 жыл бұрын
فتح الله عليكم
@amrokarkar84702 жыл бұрын
شيخنا الحبيب لو سمحت أنت ذكرت "التثليث" في التسمية أليس هذا قولا شاذا في المذهب؟ لم يقل به النووي رحمه الله ممكن دليل هذا القول لو سمحت؟
@د.لبيبنجيبعبدالله2 жыл бұрын
بل هو معتمد المذهب، راجع حاشية الترمسي مثلا
@nicoabuzaid51644 жыл бұрын
معاذيركم شيخنا أثابكم الله السؤال مسح بعض الرأس، ما الممسوح الذي يجزئ عن صحة الوضوء؟ الشعر أم بشرة الرأس؟
@muhammadaljhny94844 жыл бұрын
السلام عليكم أليس للوضوء مكروهـات يا شيخ
@د.لبيبنجيبعبدالله4 жыл бұрын
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. بلى له مكروهات.
@Dhaxal_reeb4 жыл бұрын
هل الدهون داخلة ضمن ما يمنع وصول الماء الى البشرة؟ شيخنا الفاضل
@د.لبيبنجيبعبدالله4 жыл бұрын
الجامدة التي تمنع وصول الماء نعم
@nicoabuzaid51644 жыл бұрын
@@د.لبيبنجيبعبدالله كيف بحبر القلم الذي قد يصيب اليد قليلاعند الكتابة يا شيخنا؟
@nicoabuzaid51644 жыл бұрын
معاذيركم شيخنا إذا كانت الموالاة من سنن الوضوء فلا يبطل وضوء من فرق بين غسل الوحه واليدين إلى أن جفّ الوجه؟ جزاكم الله خيرا
@د.لبيبنجيبعبدالله4 жыл бұрын
نعم
@nicoabuzaid51644 жыл бұрын
@@د.لبيبنجيبعبدالله شكر الله لكم شيخنا
@syafiffaiz71664 жыл бұрын
من فضلكم يا مولانا، هل يمكننا أن نؤخر السنن إلى آخر الوضوء، كأن يأجل الشخص أو يؤخر المضمضة مثلا بعد غسل رجليه أو يفعلها أي المضمضة بين عضوين فرضين هل يصح ذلك؟
@muhammadmuhammad32324 жыл бұрын
شيخنا هل غسل الجنابة بذاتها تكفي عن الوضوء أم يلزم نيتين؟ ثم ان فعل ما يبطل الوضوء اثناء الغسل فهل يجب الوضوء بعده؟
@د.لبيبنجيبعبدالله4 жыл бұрын
يكفي بذاته، ولو لم ينو الوضوء
@muhammadmuhammad32324 жыл бұрын
جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيكم
@_IbrahimChahine4 жыл бұрын
السلام عليكم ورحمة الله سؤال شيخنا عن غسل الماء للعضو المغطى بالصابون الإشكال هنا إذا غسلنا بالماء المحض الطهور وهو شرط الشافعية نجاسة أصابت اليد من دم وروث وقيء يجزي المتوضئ (فكيف نقول شرط ألا يكون على العضو ما يغير الماء) والأوضح من ذلك بنص الشافعي في الأم ج1ص35 الطبعة الحجرية في اختلاف علي وابن مسعود استُدل عليه بأنهما جوَّزا الطهارة بغسل الرأس بالخطمى بكسر أو فتح الخاء وهو نبات «أي يشبه الصابون في التنظيف وهو طاهر»[ فقال الشافعي: يقولون ليس الخطمى بطهور وإن خالطه الماء إنما الطهور الماء محضا فإما غسل رأسه بالماء بعد الخطمى أو قبله فأما الخطمى فلا يطهر وحده. ا. هـ.] ؟ ومن هنا يكون الصابون قبل الماء على العضو لا ينافي وكذا بعده وهو نص الشافعي لأن الماء بالصابون كالماء بالخطمى طاهر وغير طهور.